مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرخ في 11 فبراير سنة 2009
يحدد أتعاب المحضر القضائي مجمل الاعمال المنجزة من قبل المحضر القضائي والمصاريف المترتبة عن ذلك، سواء في المجال المدني أو الجزائي والاجراءات المشتركة الاخرى، يتم تحديدها عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 09 – 78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي (الجريدة الرسمية رقم 11 لـ 15 فيفري 2009). يجب على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية للأتعاب بطريقة تسمح للزبون الاطلاع عليها .