logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-03-2020 01:34 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 173
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

حالات استصدار الاوامر علي العرائض في القانون الحزائري
النظام القانوني المنظم للأوامر على العرائض :
نظم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأوامر على العرائض في قسم خاص تحت عنوان :
“في الأوامر على العرائض” و بعض القوانين الخاصة (قانون الأسرة – القانون التجاري).
تعريف الأوامر على العرائض :
يعرف الأمر على عريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة أو عن قضاة، بناء على طلبالخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا.

بالنسبة للأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (م 310 إلى 312 من ق ا م ا):
نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 310 منه على بعض الحالات التي يستصدر فيها أمر على عريضة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة و هي :
-الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني.
-الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها.
-الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف.

كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء الجهات القضائية إصدار أوامر على عرائض في الحالات التالية :


الأوامر المتعلقة بالحجوز و هي إما أن تكون :
1- حجوز تحفظية (م 647-649 من ق ا م ا) : يمكن للدائن بدين محقق الوجود و حال الأداء أن يستصدر أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه من رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها، و يهدف الحجز التحفظي إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء منعا من التصرف فيها بشكل يضر بحقوق الدائن.
2- حجوز تنفيذية (م 687 من ق ا م ا) هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي و تهدف إلى حجز و بيع الأموال المملوكة للمدين لاستيفاء حقوق الدائن.

-كما يختص رئيس الجهة القضائية في إصدار أوامر على عرائض في الحالات التالية :
- ترخيص الزواج بزوجة ثانية طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة.
-الأمر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية (م 603 من ق ا م ا).
- أمر التخصيص : على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها. (المادة 941 من القانون الـمدنـي).
- أمر الأداء (م 306 ق ا م ا) : يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة، حال الأداء ومعين المقدار، أن يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه.
ويجوز للمدين القيام بمعارضة في أجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.


الأوامر على العرائض التي تصدر عن رؤساء الأقسام :
1 -الأمر بتعيين ولي (م 11 من قانون الأسرة):
- المرأة التي ليس لها ولي، يمكنها أن تحصل على ترخيص بالزواج من قاضي شؤون الأسرة باعتبار القاضي ولي من لا ولي له.
- يمكن للمرأة أن تحصل على ترخيص بالزواج في حالة رفض الولي، إذا قدر رئيس قسم شؤون الأسرة أن ذلك الزواج أصلح لها.


2- الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر (م 479 من ق ا م ا) :
إذا كان للقاصر أموال (عقارية أو منقولة)، بإمكان وليه أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال، من أجل القيام بالتصرفات القانونية التالية :
– بيع العقار بالمزاد العلني
– قسمة العقار
– رهن العقار
– إجراء المصالحة بشأن العقار
– استثمار أموال القاصر باقتراضها أو المساهمة في شركة إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.


3-الترخيص بالزواج للقاصر (م 480 من ق ا م ا) :
كل من لم يبلغ سن الزواج القانوني 19 سنة، يستوجب عليه الحصول على ترخيص بالزواج من قاضي شؤون الأسرة.
تكوين الملف :
– طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
– شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
– وصل دفع الرسوم القضائية.
– شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.


4- الأمر بتعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية (م 481 من ق ا م ا).

5- الأمر بالكفالة (م 492 – 493 من ق ا م ا).


أوامر أخرى تصدر عن رؤساء الأقسام :
1- الأوامر باستبدال الخبراء (م 132 ق ا م ا):
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب استبدال الخبير أمام القاضي الذي عينه، إذا تعذر على الخبير القيام بمهمة مسندة إليه بموجب حكم، وذلك لأحد الأسباب التالية :
– تعذره القيام بالمهمة لوجود مانع.
– التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم.


2- الترشيد لممارسة التجارة بالنسبة للقاصر (ذكر أو أنثى) :
الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة، واستثناء لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة، أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة نشاط تجاري.
تكوين الملف :
– طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه، موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
– شهادة ميلاد القاصر.
– وصل دفع الرسوم القضائية.


3- الأمر بتصفية المصاريف القضائية (م 421 ق ا م ا).


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاوامر ، علي ، العرائض ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:43 AM