هل يحق للشعبة المدنية في محكمة الاستئناف ان تقرر وضع الأرض تحت الحراسة القضائية بالرغم ان النزاع المنظور امامها يتعلق بتقرير الحيازة وهل قرارها يعد فاصل في الموضوع المرفوع اليها ..حيث رفععت دعوى مستعجلة لدى محكمة اول درجه فقررت الحيازة للمدعي والزمت المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي في حيازته للأرض محل الدعوى الكائنة في موضع كذا المحدودة كذا..
ضد ذلك الحكم قدم المدعى عليه طعن بالاستئناف وتم تحديد جلسه وحضرنا الجلسة فطلبنا صورة من الطعن لتقديم مايلزم للجلسة القادمة وطلب المستأنف وضع محل النزاع تحت الحراسة القضائية ونحن اعترضنا على الطلب لسبب ان موضوع النزاع تقرير الحيازة واذا تم اجابة المستأنف لطلبة وقررت الحراسة القضائية فمعنى ذلك انها حكمت بنزع الحيازة وذلك يعتبر حكما فاصلا في موضوع النزاع المنظور امامها ولا يحق للشعبة تقرير موعدا لجلسة قادمه لسبب انتهاء ولايتها بتقرير نزع الحيازة قبل الرد على الطعن وقبل التنصيب عن المستأنف ضده في حالة عدم الرد رغم اعلانة اعلان صحيح ...
وجهة نظري ان قرارها فاصلا في موضوع النزاع المنظور امامها وحتى لو لم يقرر الحيازة للمستأنف او للمستأنف ضده كون الموضوع متعلق بالحيازة فمجرد الحائز لا ترفع يده إلا بحكم قضائي موضوعي ..
وبالتالي فانها فصلت في موضوع النزاع المنظور امامها..
الموضوع للمناقشة ...تحياتي لكل الزملاء الاعزاء..