ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية
وفق القانون الجزائري
المبحث الأول : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام الجزائية
المطلب الأول : ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام
المطلب الثاني : ميعاد الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق
المبحث الثاني : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام المدنية
المطلب الأول : طرق الطـعن العـادية في الاحكام المدنية
المطلب الثاني : طرق الطـعن غـير العـادية في الاحكام المدنية
مـقـدمـة :
المشرع رسم للخصوم طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي أصابهم من هذه الأحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية و تصنف طرق الطعن إلى:
طرق الطعن العادية التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد و هي طرق مفتوحة للمتقاضين و تتمثل في المعارضة و الاستئناف.
طرق الطعن الغير العادية هدفها إعادة النظر في قانونية القرار الصادر من المجلس القضائي و هما التماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
فماهي المواعيد المحددة قانونا لإستئناف الأحكام الجزائية و المدنية ؟
المبحث الأول : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام الجزائية
المطلب الأول : ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام
يقع الاستئناف طبقا لنص المادة 418 من ق.إ.ج في مهلة عشر أيام اعتبار من يوم النطق بالحكم الحضوي، غير أن مهلة الاستئناف لا تسي إلا اعتباز من التبليغ للشخص أو للموطن و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي، أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو يتكرر الغياب أو حضورإ في الأحوال المنصوص عليها في المواد345 و 347 ( فقرة 1و3) و 350.
وفي حالة استئناف احد الخصوم في المواد المقرر يكون للخصوم الآخرن مهلة إضافية خمسة أيام ليقع الاستئناف.
وتنص المادة 419 فقن01 من ق.إ.ج على أنه (( يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين إعتبارا من يوم النطق بالحكم...)).
كما نصت المادة 426 من ق.إ.ج على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128، 129، 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة اربعة و عشرين ساعة...)) .
إن مسالة الميعاد من النقاط التي لا يجب أن يتركها المشرع للاستنباط و القياس لأنها تنب أثاز خطين على تمتع الخصوم أمام القضاء بالحق في الطعن بطنق
وهذا ما يستشف من نصوصى المواد السابقة، فالمشح حدد ميعاد تقديم و خج عن هذا الميعاد في حالات معينة، و عليه فإنني سأتناول ألا كيفيةاحتساب ميعاد الطعن الاسدئناف، ثم حالات امتداد ميعاد الطعن بطنق الاستئناف.
أولا : كيفية احتساب ميعاد الاستئناف.
إن ميعاد استثناف الخصومة الجزئية طبقا للمادة 418 من ق.إ.ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوي، و هو نفس الميعاد في القانون المصري والفرنسي، و هذا الميعاد هو ميعاد واحد من حيث المدة بالنسبة لجميع الأحكام، سواء كان الحكم حضوريا، أو غيابيا، أو صادز في المعايخعة، وسواء أكان الحكم صادز في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية، و مهما كان الخصم المستأنف، و لم يخج المشح على هذا المبدأ إلا بالنسبة للنائب العام، فالاستئناف يخضع لأحكام واحدة فيما يخص طنقة احتسابه و هذا ما يصطلح عليه وحدة ميعاد الاستئناف
و ميعاد ا لاستثناف يحسب كاملا، فلا يحسب اليوم الذي صدر فيه الحكم و اليوم الذي بلغ فيه، فالمادة 726 من ق.إ.ج نصت على أنه (( جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها٠ و تحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد. و إذا كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل كله أو بضعه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال)).
و يدخل اليوم الأخير أي العاشر في حساب الميعاد، فإذا نع فيه الاستئناف كان مقبولا، و إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل بعدها .
1 — بداية ميعاد الاستئناف الأصلي.
من خلال نحى المادة 418 من ق٠إ٠ج، يتبين لنا بأن بداية ميعاد الاستئناف تختلف باختلاف نوع الحكم، فالمشرع أعطى نقطة بداية الميعاد بالنسبة لكل نع من الأحكام حسب طبيعته على النحو التالي:
أ — الحكم الحضوري :
يبدأ احتساب الميعاد بالنسبة للأحكام ١لحضورة من يوم النطق به، طبقا لنحى المادة 418 فقر 01 من ق٠إ٠ج ٠
و في هذا الشأن قضت المحكمة العليا (( إن عبار - الحكم الحضوي- الوار في المادة 418 من قانون الإجرءات الجوئية تعني الحكم الصادر حضوريا وجاهيا اتجاه المتهم، أي الحاضر جلسة النطق بالحكم، ولا يسي ميعاد الاستئناف الحكم الحضوي غير الوجاهي إلا من تارخ التبليغ )) ٠
و قضت ايضا (( يكتسي الحكم القضائي الجرئي طابع الحكم الحضوي غير الوجاهي عندما لا يعاين نفس الحكم تأكد القاضي من حضور أو غياب المحكوم عليه عند النطق به، ويحسب أجل الطعن من يوم التبليغ و ليس من يوم النطق))<sup>1</sup>.
واعتبربت المحكمة العليا أن الحكم يعد حضورإ غير وجاهيا، إذا صدر الحكم بوصف الحضوي، ما دام انه لم يبين أن النطق به تم بحضور أو غياب الأطرف
وقدر المشرع أن الأحكام الحضورية تقتضي بطبيعتها حضور الخصم جلسة النطق بالحكم أو على الأقل يكون عالما بالتارخ المحدد لها
طبقا لنصى المادة 355 من ق.إ.ج عند النطق بالحكم إذا كان ذلك في تارخ لاحق لجلسة المرفعات، و بعد إعلام الخصوم بذلك التارخ، أن يتحقق لأس الجلسة من جديد من حضور الأطرف أو غيابهم، فإذا حضر المتهم جلسة النطق بالحكم يكون الحكم حضوريا وجاهيا، وإذا لم يحضر جلسة النطق بالحكم يكئ الحكم حضورإ غير وجاهيا.
الدعوى المدنية فقط،وهي تتقيد أصلا بقواعد الإجرءات المدنية،أما الاستثناء فهو خضوعها لقواعد الإجرءات الجرئية.
والنيابة العامة عنصر أساسي في تشكيل المحكمة الجرئية طبقا لنحى المادة 29 من ق.إ.ج، و هي تحضر جلسة النطق بالحكم، فالأحكام نكون حضورية وجاهية دائما بالنسبة لها، فلوكيل ١لجمهورة مهلة عشر أيام من يوم النطق بالحكم مع احتساب المواعيد. الكاملة طبقا لنص المادة 726 من ق.إج.
ب-الحكم الغيابي :
تسري مهلة الاستثناف بالنسبة للحكم الغيابي من يوم التبليغ للشخص، او الموطن و إلا فلمقر المجلس البلدى، أو للنيابة العامة بالحكم الغيابي طبقا للمادة 416 ق.إ.ج.
و يكون الحكم غيابيا طبقا لنحى المادة 346 من ق.إ.ج، إذا كلف المتهم تكليفا غير شخصي، أي كان التبليغ لشخص غير المتهم و تخلف عن الحضور٠
كما يكون الحكم غيابيا في حالة ما إذا كلف المتهم تكليغا شخصيا و يقدم عذز مقبولا بالنسبة للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 345 من ق٠إ٠ج.
ويكمن معيار التمييز في مدى حضور المتهم الجلسات التي جرق فيها المرفعات وتمكين المتهم من حقوقه خاصة حق الدفاع عن نفسه بين الحكم الحضورى والغيابي فالحكم الحضوي هو الذي يفتضى فيه تمكين المتهم من دوؤ بما فيه حق الدفاع عن نفسه، أما الحكم الغيابي فلا يفتضى فيه ذلك ٠
و طبقا لنصى المادة 411 فقر 01 من ق٠إ٠ج يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرفا المتخلف عن الحضور، و يشار في التبليغ إلى أن الطعن بالمعاضعة مقبول في خلال عشر أيام إبتداءا من تارخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم. وفي ذلك قضت المحكمة العليا بان المتهم المحكوم عليه غيابيا، له حق الاختيار بين طرق الطعن بالمعاضعة أو بالاستئناف في الحكم الغيابي ذلك أن الطعن بالمعاضعة في الحكم الغيابي ليس شكلا لازما يووقف عليه قبول الطعن بطريق الاستئناف
وإن نقطة انطلاق حساب ميعاد المعارضة و ميعاد الاستئناف في الحكم الغيابي واحدة، أي من يوم تبليغ الحكم مع احتساب المواعيد. كاملة طبقا لنحن المادة 726 من ق.إ.ج، فمن الممكن أن ينع الاستئناف خلال مهلة المعارضة.
ولا ينتظر الخصم دبليغ الحكم الغيابي ليباشر حقه في الطعن بالاسنثناف فله ان يباشر إذا علم به، ويعتبر هذا تنازلا عن حقه في الطعن بالمعارضة لان الطعن بالاستئناف يأتي تريبه منطقيا بعد المعارضة، فالمعارضة تصبح غير مقبولة ولو رفعت في ميعادها
و الملاحظ أنه لا يسع منطقيا أن يقدم المحكوم عليه غيابيا طعنا بالمعايخعة وطعنا بالاستئناف في نفس الوقت في الحكم الغيابي، لان الحكم الغيابي يصبح بفعل المعارضة كان لم يكن، و يلغى هذا الحكم طبقا لنحن المادة 409 فقر 01 من ق.إ.ج التي تنص (( يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه)) ، وبناء عليه لا يجوز الاستئناف في حكم ألغي بفعل المعارضة، وعليه فللمتهم الخيار أن يطعن عن طريق المعارضة أو الاستئناف، فإما أن يطعن بالمعايخعة في الحكم الغيابي ثم يطعن بالاسنثناف في الحكم الصادر بالمعارضة و إما أن يختار الطعن بطرق الاستئناف في الحكم الغيابي و يعتبر بذلك متنازلا ضمنيا عن الطعن بالمعارضة.
و يبدأ حساب ميعاد الطعن بطريق الاستثناف بالنسبة لوكيل الجمهورية في الحكم الغيابي من يوم التبليغ أيضا، فالمادة 418/ 02 من ق.إ.ج تطبق على كل الخصوم
و في ذلك قضت المحكمة العليا بأنه يجب على الجهة الإستئنافية التصئح بعدم قبول استئناف وكيل الجمهورة حكما غيابيا غير مبلغ للمتهم، لأنه سابق لأوانه والمتهم المحكوم عليه غيابيا إذا طعن بطنيق الاستئناف مباشر دون آن يعارهض او ينتظر انقضاء مهلة المعارضة، فهذا جائر و لكنه بذلك يحر١ نفسه و يفوت عليها درجة من درجة النثاضي، أما إذا لم يقم المتهم بالمعارضة فمهلة الاستئناف تبدأ بعد انقضاء مهلة المعارضة مباشر' ٠
ج-الحكم الصادر في المعارضة (( تيرر الغياب)).
يبدأ احتساب ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في حالة تكرر الغياب من التبليغ للشخص أوالموطن، ولا فلمقر المجلس الشعبي البلدي،أو للنيابة العامة، و ذلك طبقا للمادة 418 فقر 02 من ق٠إ٠ج ٠
و طبقا للفقر 03 من المادة 413 من ق٠إ٠ج التي ذتص (( و تعتبر المعضعة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعايخر في التارخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا و المثبت في محضر في وقت المعايخعة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 439 و ما يليها )) ٠
فالقاضي إذا رع الخصم طعنا بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر عليه وحددت له المحكمة تارخ نظر المعارضة المبلغ إليه عند التقرر بالمعارضة، أو كلف بالحضور تكليف قانونيا، ولم يحضر فى التارخ المقرر لنظر الجلسة، يقضي باعتبار المعارضة كان لم تكن ٠
و الحكم الصادر في المعارضة لا يمكن أن يخرج على إحدى الحالتين :
الحالة الأولى :
صدور حكم يقضي بقبول المعايخعة من ناحية الشكل ثم النظر في الموضع بإصدار حكم بعد إلغاء الحكم المعارهض فيه، و ذلك بتعديل الحكم أو بالإبقاء عليه، فالحكم الصادر في المعايخعة يصدر حكما حضورإ وجاهيا إذا حضر المتهم المحاكمة و جلسة النطق بالحكم، و لكن قد لا يحضر المتهم الغائب بسبب عذر مقبول
فيصدر الحكم بتكرر الغياب، و هذا الحكم له طابع خاص لأن المشرع في نص المادة 418 من ق.إ.ج فرق بين الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية والأحكام ١لحضورة الاعتباربة و الأحكام الصادر يتكرر الغياب.
الحالة الثانية :
صدور حكم يقضي حضورإ باعتبار المعايخعة كان لم تكن إذا لم يحضر المتهم الطاعن بالمعايخعة في الحكم الغيابي الجلسة المحددة لنظر معارضته، و لم يقدم عذز للمحكمة. وفى ذلك قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز المعارضة على المعارضة.
ويعتبر القضاء أيضا انه في حالة مع١رضة المحكوم عليه غيابيا المتخلف عن جلسة ظر معارضته يقضى باعتبار المعايخعة كان لم تكن، و انه عند دبليغ القرر الصادر ضده اعتيارإ حضورإ لا يجوز له نع معاضعة ثانية، ولا يمكن للمجلس أن يقبل المعارضة مر ثانية على أساس انه لم يحضر لأسباب خارجة عن إردته.
و بالتالي و بتاء على ما تنص عليه القضاء الجزائي فان الحكم الصادر بتكزر الغياب لا يجوز الطعن فيه بالمعايخعة، ويكون أمام المحكوم عليه الطعن بالاستئناف و يحسب الميعاد من يوم التبليغ طبقا لنص المادة 418 فقر 02 من ق.إ.ج،لان الحكم في هذه الحالة يعدبر بمثابة الحكم الحضوري.
وفي التشريع الفرنسي ايضا يبدا حساب ميعاد الطعن بطريق الاستثناف في حالة الأحكام الصادر يتكرر الغياب من يوم تبليغ الحكم، وهذا طبقا لمقتضيات نص المادة 499 من ق.إ.ج .
و تكمن العلة في نقرر قاعدة عدم جواز معانضة على معانمسة في الوصول إلى حكم نهائي وبات، لأنه لو أجيز الطعن بالمعارضة لأكثر من مر لتوقف إنهاء الدعى على إردة المحكوم عليه
د -الحكم الحضوري الاعتباري.
يبدأ سرإن ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الحضوي طبقا لمقتضيات المادة 02/418 من ق.إ.ج من يوم التبليغ للشخص أو للموطن و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة العامة بالحكم، والحكم الحضوي الاعتباي هو المنوه إليه بنصوص المواد 345 ، 347 (فقرة1و3) ،350 من ق.إ.ج ٠
و يعنى الحكم الحضوي الاعتباي بأنه (( حكم غيابي في حقيقته، و لكن الشارع عده حضورإ على سبيل المجاز)) ٠
و أزد المشرع بتشريع هذا التع من الأحكام التقليل من شان عيوب الحكم الغيابي الذي يؤدي من خلال الطعن فيه بالمعايخعة،إلى إطالة أمد التقاضي -الحالة المنصوص عليها بالمادة 345 من ق.إ.ج :
يعتبر الحكم حضوريا اعتباريا في حالة ما إذا كلف المتهم تكليفا شخصيا و تخلف عن الحضور و لم يقدم عذز للمحكمة أو قدم عذز و لم تقبله المحكمة.
-الحالة المنصوص عليها بالمادة 347 من (فقرة ا0و03) من ق.إ.ج. يكون الحكم حصورإ على المتهم الطليق :
1- الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختيار قاعة الجلسة.
2 - الذي رغم حضوره بالجلسة ينفى الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور.
3- و الذي بعد حضور بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختيار عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة حكم. الحالة المنصوص عليها بالمادة 350 من ق.إ.ج.
إذا كان المتهم في حالة صحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطير لعدم تأجيل القضية، أمرق المحكمة بقرر خاص و مسبب باستجواب المننهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله، أو بمؤسسة إعادة الشية التي يكون محبوسا بها.
و لقد اعتبنت المحكمة العليا أن سنيان اجل الاستئناف بالنسبة للحكم الغيابي و المعتبر حضورإ يبدأ من يوم التبليغ بالحكم،و ذلك طبقا لنصوص المواد: 345،347 و 418 من ق.إ.ج ٠.
2 — بداية ميعاد الاستئناف الفرعي.
دنص المادة 418 فقر 3 من ق إ ج على (( و في حالة اسنثناف احد الخصوم في المواد المقرر يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لنع الاستئناف)).
و الاستئناف الفرعي هو الذي يطعن به خصم له الحق بالاستئناف أصلا، و يشرد فيه عدة شروط لقبوله من بينها :
ا/ أن يكون الاستئناف الأصلي قد نع خلال الميعاد المقرر له و هو عشر أيام.
2/ أن يصدر الاستئناف الفرعي من خصم له حق نع الاستئناف الأصلي.
3/ يجب أن ينع الاستئناف الفرعي خلال الميعاد المقرر بخمسة أيام
و العلة من تشريع الاستئناف الفرعي تكمن في انه قد يستأنف احد الخصوم في اليوم العاشر، فيفاجئ الخصم الذي امتع عن الاسنثناف بناءا سكوت هذا الخصم، و من هنا فمن باب العدل أن يمنح له فصعة الاستئناف للدفاع عن نفسه ٠
والملاحظ أن المشرع لم يحدد بدقة نقطة بداية الاستئناف الفرعي عكس المشرع المصي الذي نص في المادة 409 من قانون الإجرءات الجنائية (( إذا استأنف احد الخصوم في مدة العشر الأيام المقرر يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تارخ انتهاء العشر أيام المنكور..)).
و لكن القضاء الجزئي اعتبر أن الأجل القانوني للاستئناف في حالة استئناف احد الخصوم بالنسبة للخصوم الآخرين هو خمسة عشر يوما، و بالتالي فميعاد الاستئناف الفرعي يكون بنهاية ميعاد الاستئناف الأصلي ٠
و لقد نص المشرع الفرنسي على الاستئناف الفرعي و قرر له مدة خمسة أيام تضاف إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، وذلك طبقا للمادة 500من ق٠إ٠ج ٠
و لقد ميز القضاء الفرنسي بين ثلاث حالات تختلف فيها نقطة بداية الاسدئناف الفرعي، فعند صدور الحكم حضورإ اعتبر القضاء أن هناك ميعاد موحد وهو 15 يوما وميعاد الخمسة أيام لا يحسب من يوم تسجيل ا لاستئناف ا لأصلي ولكن يضاف إلى ميعاد هذا الأخير ، وفى حالة اشترط تبليغ الحكم لرفع الاستئناف الأصلي، فإن سان هذا الميعاد يبدأ من تسجيل الاستثناف الأصلي فعلا، و في حالة تسجيل الاستئناف الأصلي في كتابة ضبط المؤسسة العقابية يبدأ سإن هذا الميعاد من يوم نقل تسجيل هذا الاستئناف إلى كتابة الجهة القضائية، لان الخصوم الآخرين لا يعلمون به ٠
و إذا وقع الاستئناف الفرعي طبقا للقانون و كان مقبولا، ففي هذ٥ الحالة ينفر بذاته مستقلا عن الاستئناف الفرعي، وأهم اثر ينجز على ذلك انه إذا تم التنازل عن الاستئناف الأصلي، فلا يباشر الاستئناف الفرعي و يجب أن ينظر فيه و يتم الفصل فيه على الرغم من ذلك ٠
و لكن يشرد في ا لاستئناف الفرعي أن يكون ا لاستئناف ا لأصلي صحيحا فصحة الثاني ثرد لقبول الأول، فإذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول لأي سبب كأن يكون مباشر من غير ذي صغة، فان الاستئناف الفرعي لا يكون مقبولا بناءا على ذلك
3 — بداية ميعاد استئناف النائب العام ٠
لقد نص المشح في المادة 419 الفقر 1 من ق٠إ٠ج (( يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرن اعبار من يوم النطق بالحكم ))٠
الملاحظ في نصى المادة السابقة هو أن المشح لم يبين طبيعة الحكم الذي يعدبر نقطة بداية ميعاد استئناف النائب العام هل هو (( الحكم الحضروي)) أو(( الحكم الغيابي)) أو حكم آخر؟.
لا يمكن أن يطبق إلا ما جاء بخصوص وكيل ١لجمهورة لأنه لا يتصور أن يقبل طعن النائب العام بالاستئناف في حكم غيابي، و لا يقبل ذلك من وكيل ١لجمهورة لأنه لا يمكن ذثبل اختلاف النتائج المتربة لاختلاف مركز الطاعن بالاستئناف من نائب عام أو وكيل جمهورية، وذلك لان النيابة وحدة لا تتجز ٠
و في نقديبي أن القواعد التي تطبق على طعن وكيل ١لجمهورة بالاستثناف نطبق على النائب العام لان النيابة وحدة لا تتجر من جهة، و من جهة أخرى فإذا كان طعن وكيل ١لجمهورة بالاستثناف لا يجئ في حكم غيابي غير مبلغ، فلا يمكن إطلاق الحق للنائب العام بذلك، لأن مبدأ عدم جواز الطعن بالاستثناف من قبل النيابة العامة في حكم غيابي له مبررته سواء تعلق الأمر بالتائب العام أو وكيل الجمهورية، و بالتالي فإن اختلاف هركز الطاعن بين النائب العام ووكيل ١لجمهورة لا يفير النتائج المتربة على ذلك من حيث جواز أو عدم جواز الطعن بطريق الاستثناف.
و يعبر ميعاد استثناف النائب العام من المواعيد الطويلة مقارنة بالميعاد الطبيعي و هو عشر أيام، أو المواعيد القصير مثل حالة الإفرج ٠
واعتبر القضاء في الجزئر أن استثناف وكيل الجمهولاة خانج أجل العشر أيام و بتعليمه من النائب العام، يسبي عليه ميعاد الشهرن المتعلق بالغائب العام ٠
للنائب العام استعمال حقه في الطعن بطرق الاستثناف حتى و لو تم اتصال الجهة الاستئنافية بالدعوى بموجب استثناف المتهم أو الطربى المدني، فله جواز الطعن بالاستثناف في أي جلسة من جلسات المجلس بل حتى بعد قفل باب المرفقة ووضع القضية للمداولة، ويظل حق النائب العام في الاستثناف حتى في حالة قبول المجلس تنازل المتهم أو الطربى المدني عن استئنافه رغم معانضة النيابة في ذلك
3 د-بداية ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في الإفرج المؤقت.
لقد نصت المادة 426 من ق٠إ٠ج فقر 01 على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب إفرج مؤقت وفقا لمقتضيات المواد:128 ،129 ،130 يتعين رفع الاستثناف في مهلة أربع وعشرن ساعة)) ٠
يعبر ميعاد الاستئناف في الحكم الغاصل في الإفرج المؤقت من المواعيد القصير و المقدر بشع و عشرن ساعة ابتداء من يوم النطق بالحكم ٠
و المقصود بالحكم في المادة 426 فقر 01 من ق٠إ٠ج هو الحكم الحضوي الذي صدر وجاهيا، لان المادة تتناول المتهم المحبوس، ومن ثم فان النطق بالحكم يكون في حضوره.
و لقد نصى المشرع الفرنسي أيضا على ميعاد استئناف الأحكام الصادر في الإفرج المؤقت أيضا، و قرر لها مهلة 24 ساعة طبقا للمادة501 من ق٠إ٠ج ٠
وفى تقديي انه كان على المشح أن يتطرق أيضا إلى نقطة ١لرابة القضائية ويحنو حنوا المشح ١لغرسي في نحى المادة 501 من ق٠إ٠ج٠
و بعد أن تطرقت إلى ميعاد الطعن بالاستئناف، و نقطة بدايته في مختلف أنواع الأحكام والخصوم فيما بينهم، فإنني سأتناول حالات امتداد هذا الميعاد.
ثانيا : حالات امتداد الميعاد.
يمكن للميعاد القانوني للطعن بطرق الاسئثناف أن يمش. وفق نروف وحالات خاصة يمكن أن نبجا فيما يلي :
1 — حالة إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
لقد نصت المادة 726 فقر 2 من ق٠إ٠ج على ((و إذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه، فيمتد إلى أول يوم عمل تال)).
و عند حساب ميعاد الاستئناف لا يحسب يوم بداية الميعاد ولا يوم نهايته، وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل تال ، و لكن إذا وقع يوم العطلة الرسمية أثناء ميعاد الاستئناف فلا يمتد الميعاد
حالة الأحكام الصادرة غيابيا.
يحسب ميعاد الطعن بالاستئناف في اليوم الذي تنقضي فيه مهلة المعارضة لتصبح غير مقبولة، و يسي ذلك على النيابة العامة في حالة الحكم الصادر بالإدانة أما في حالة الحكم بالبرءة فالميعاد يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، فهنا لا مصلحة للمتهم في الطعن بالاستئناف في حكم صدر بالبرءة، أما إذا قرر المتهم المعارضة فهنا لا يمتد ميعاد الطعن بطرق الاستئناف<sup>2</sup>، فحساب ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الحكم الذي صدر غيابيا يقتضي حساب ميعاد المعايخعة ابتداء ثم يبدأ ميعاد الاستئناف
- حالة إقامة أحد أطرف الدعوى خارج الجزإئر. </li>
ينحر المشح على امتداد ميعاد المعايخعة في حالة إقامة الطرفا المتخلف عن الحضور خاح الترب الوطني، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 411 فقر 02 من ق.إ.ج التي تنص(( و تمدد هذه المهلة إلى شهرن إذا كان الطربى المتخلف يقيم خاح الترب الوطني)) ،
ونحن على امتداد الطعن بالنقض أيضا في المادة 498 فقر أخير (( و إذا كان أحد أطرف الدعوى مقيما بالخارح فتراد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا)).
و بناءا على المواد السابقة فهل سكوت المشح على امتداد ميعاد الاستئناف في حالة إقامة الخصم <sub>ا</sub>خارح الوطن هو تطبيق للقواعد العامة في طرق الطعن ؟.
والملاحظ أن المشرع المص^ أيضا لم ينحى على امتداد ميعاد الطعن بالاستئناف ببسبب المسافة، و نحى عليها في الطعن بطريق المعاضعة طبقا للمادة 398 من قانون الإجرءات الجنائية ٠
ويرى جانب من الفقه أن ميعاد المسافة أيضا يضاف إلى الميعاد القانوني للطعن بطريق الاستئناف حتى على الرغم من أن المشرع لم يشير إليها في ميعاد الطعن بطرق الاستئناف، لكن المنطق يقتضي إضافتها وفقا للايحكام العامة، ذلك أن المشرع قد وحد الميعادين، لأنه لا يمكن أن يكون قد أزد انتهاء الطعن بطرق الاسدئناف قبل انتهاء الطعن بالمعارضة، وهي النتيجة التي تكون في حالة إضافة ميعاد المسافة إلى الطعن بالمعاضعة دون الاستئناف، أما في حالة إضافة ميعاد المسافة إلى كل من الميعادين فهذا يؤدي إلى انتهاء ميعاد كل منهما في نفعى الوقت، و هو ما ابتفاه المشرع من توحيد الميعادين في عشر أيام
و يرى جانب آخر أنه في الأصل لا تضاف مواعيد المسافة إلى الميعاد القانوني للاستئناف في حالة الحكم الحضوري، لأنه يفتضى في المتهم أنه عالم به، و إذا كان الحكم صادرإ في المعاضغة فإنه سبق و أن أضيف إلى ميعاد المسافة إلى ميعاد المعارضة، و لكن في الحكم الغيابي فإنه من المفروض إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الاستئناف المقدر بعشرر' أيام من يوم التبليغ، لأنه من المفتضى أن هذا الميعاد لم يسبق إضافته، والرجح أن المحكوم عليه لا يعلم بصدور الحكم عليه، و من باب العدل إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الاستئناف و التمسك بغير ذلك يؤدي إلى انقضاء ميعاد الاستثناف قبل ميعاد الطعن بالمعاضعة وهذا لا يستساغ منطقا ولا يتوافق مع النية المفترضة للمشرع من توحيد ميعادي الطعنان
و يذهب اتجاه اخر من الفقه إلى عدم امتداد ميعاد الاستئناف إلى ميعاد المساخة و ذلك عكس الطعن بطريق المعايخعة الذي يمتد ميعاده بسبب المسافة ٠
و في تقديري أن الري الفقهي الذي ميز بين أنواع الأحكام و مدى قابلية كل حكم لامتداد ميعاد الاسئئناف فيه بسبب المسافة هو الري الأولى بالترجيح،لأن الحكم إذا كان حضوريا وجاهيا، من المنطقي أن لا يمتد ميعاد الاستئناف بسبب الإقامة في الخ١رج، لأن الخصم حضر جلسة النطق بالحكم و القاضي نبهه أن له مهلة عشيه أيام للطعن بالاستئناف ،و من ثم فإن تواجده داخل الوطن تحصيل حاصل، أما إذا كان الحكم حضورإ غير وجاهيا أو حكما حضوريا اعتبارإ، أو كان الحكم غيابيا،أو حكما صادز في المعايخعة فإن ميعاد الاسئئناف يمتد بسبب إقامة الخصم خارج البلاد لأنه غير عالم بالحكم.
حالة العذر القهري.
لم يشر المشرع إلى العذر القهري كسبب لامتداد الميعاد في جميع طنى الطعن، و لكن ما يؤكد أن المشرع اخذ بالعذر القهري كسبب يؤدي إلى استحالة قيام الخصم بالإجرءات المنوطة به، سواء أكان هذا الإجرء هو الحضور إلى المحكمة أو زع أي طعن، ما نصت عليه المادة 345 من ق٠إ٠ج التي جاء فيها (( يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذز تعتبر مقبولا و إلا اعتبربت محاكمة المتهم المبلغ بالككليف بالحضور شخصيا و المتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية ))، و في تقديي هنا أن تبليغ الخصم بالجلسة أو تبليغه بالحكم للطعن فيه سواء، لأن كل منهما يحكمه ميعاد و هذا الميعاد يمتد لقيام العذر القهي٠ ادامحمد زقي أبو ءامر:مرجع سابق، ص1118؛ د/ حسن صادق المرصغاوي:'ا الم^ناوي في أصول الإجرءات الجنائية”، ص802؛ د امحمد مأمون سامة، مرجع سابق، ص 434؛ د/ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 733؛ د/ عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص1969؛ د/ محمد صبحي محمد تجم: شرح قانون الإجرءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1984 ، ص 137.
و من المتقق عليه أنه هناك قاعدة إجزئية تطبق على جميع طرق الطعن و هي لا تكليف مع الاستحالة، وهي تطبق أيضا على الإجرءات التي يجب أن تتخن في ميعاد معين، ففي حالة نوافر عذر قهي مانع حال دون الدقرر بالاسنثناف في الميعاد المقرر له و هو عشر أيام يمتد إلى حين زوال العنر المانع له ٠ و العنر المعتد به هو الذي يقدم إلى المحكمة، و ليس الذي يتضمنه تشر الاستثناف المقدم أمام النيابة ، و يجب أن يقدم الاستئناف حال زوال العذر الذي منع الخصم من القيام بالاستئذاف،و للمحكمة مطلق تقدير مدى كفاية العنر كسبب لعدم رفع الاستثناف في الميعاد القانوني من عدمه.
و تعتبر من الاعذار القاهرة التي استقر عليها القضاء المنى الني يقعد صاحبه و لا يمكنه من الانتقال إلى مقر كتابة الضبط للغثرر به، و كنلك وجود الخصم داخل المؤسسة العقابية، وميعاد الاستئناف لا يحسب إلا من يوم علم الخصم رسميا بالحكم لا من يوم صدوره.
وإنا ترخي الخصم بعد زوال المانع أو زوال العنر الني أدى إلى امتداد ميعاد الاستئناف صار هنا التقرر خارج الآجال القانوني، و يترب على قبول العذر القهري لتجاوز ميعاد الاستناف عدم الجواز لكتابة الضبط الامتناع عن قبول الدقرر بالاستئناف لوروده فى الآجال.
المطلب الثاني : ميعاد الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق.
يأخذ المشرع الجزئري طبقا لنصوص المواد 171،170، 172، 173 من ق.إ.ج بمنهج تشد الميعاد وبداية سريانه، سالكا بذلك مسلك وحدة أساس التفرد الذي يعتمد على أساس واحد لتفرد الميعاد، و نفرد بداية سري1ئة، و هذا الأساس هو ((صغة المستأنف)) الذي يؤدي إلى تنع في مواعيد الاستئناف كما يمعن هذا التنع بداية سيان الميعادا.
و لما كان ميعاد استثناف كل خصم يختلف من حيث الميعاد و بدايته، فإنني سأنطنى إلى ميعاد كل خصم و بدايته على النحو التالي :
أولا : ميعاد استئناف وكيل الجمهورية و بداية سريانه ٠
طبقا لنص المادة 2/170 من ق.إ.ج فإن ميعاد الاسنثناف بالنسبة إلى وكيل الجمهوية هو ثلاثة أيام من تارخ صدور الأمر، و استئناف وكيل الجمهوية يكون في ميعاد ثلاثة أيام تحسب من تارخ صدور الأمر محل الطعن بطرق الاستئناف، فهذا الميعاد يبدأ من يوم صدور الأمر وتنتهي بانتهاء اليوم الثالث والأخير من صدور، وفي فيسا ينع ا لاستئناف خلال خمسة أيام من تبليغ الأمر إلى وكيل الجمهوية طبقا لنحن المادة 185 من ق.إ.ج .
ثانيا: ميعاد الاستئناف النائب العام و بداية سريانه.
طبقا لنص المادة 171 من ق.إ.ج للتائب العام الحق في الطعن بطنيق الاستنناف في جميع أوامر قاضي التحقيق خلال عشرين يوما يبدأ سرإنها من تارخ صدور الأمر مع إلزمية تبليغ هذا الاستنناف إلى الخصم خلال هده المدة، و ميعاد الاستنناف بالنسبة للنائب العام في القانون الفرنسي هي عشر أيام تبدأ من يوم النطق بالأمر طبقا للمادة 185 من ق.إ.ج
و الملاحظ أن المشرع الجزئي سلك نفس النسق في ميعاد الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية و النائب العام سواء في الأحكام أو في الأوامر، فإذا كان ميعاد استئناف وكيل ١لجمهورة في الأحكام عشر أيام و ميعاد النائب العام شهرن( ستون يوما) ، فنفس الشيء مع ميعاد وكيل ١لجمهورة في استئناف الأوامر بثلاث أيام وميعاد النائب العام عشرون يوما، ففي كلتا الحالذذن فتر استثناف وكيل ١لجمهورية هي تقربا سدس ميعاد النائب العام.
ثالثا : ميعاد استئناف المتهم و بداية سريانه ٠
طبقا لنص المادة 2/172 من ق.إ.ج التي تنص ((ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 ))٠
إن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم يبدأ من يوم تبليغه شخصيا، فإذا كان المتهم محبوسا فيبلغ إليه عن طريق إدار المؤسسة العقابية، و ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الثالث من التبليغ الأمر.
و ميعاد الاستئناف المربع من المتهم هو ثلاثة أيام من يوم تبليغ الأمر محل الطعن بطريق الاستئناف ٠
رابعا : ميعاد استئناف المدعي المدني و بداية سريانه.
إن ميعاد استئناف المدعي المدني يكون خلال ثلاثة أيام من تارخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار من طنه، وذلك طبقا لنص المادة 173/ 03 من ق٠إ٠ج ٠ أما بالنسبة للميعاد المنصوص عليه في المادة 86 من ق٠إ٠ج 3، المقدر بعشر أيام في حالة طلب المتهم أو المدعي المدني من قاضي التحقيق إسترداد الأشياء الموضوعة تحت سلطته و نضه ذلك، فللمتهم أو المدعي المدني أن ينع تظلما إلى غنة الاتهام خلال هذا الميعاد المقدر بعشر أيام في أمر النضء الصادر عن قاضي التحقيق، و يستثنى هذا الميعاد من المواعيد المقرر في استئناف أوامر قاضي التحقيق المقدر بثلاثه أيام، فهذا الميعاد ليس ميعادا للاستئناف، بل هو ميعاد للتظلم لأن الأمر باسترداد الأشياء المحجوز أمر إد١ري و ليس أمر قضائي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المشرع أورده في المادة 86 المنصوص عليها في القسم الثالث بعنوان " في ا لانتقال و التفتيش و القبض" ،و لم ينص عليه في القسم الثاني عشر المتعلق باسدئناف أوامر قاضي التحقيق في المادة 170 و ما بعدها٠
أما بالنسبة لامتداد الميعاد المقرر لاستئناف الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق فلقد خلت نصوص الإجرءات الجزئية من ذلك، فلم يشر إلى الأسباب التي تؤدي إلى امتداد الميعاد، وفي نقديرى أن سكوت المشرع يقصد من ورءه الرجع إلى الأحكام العامة خاصة تحر المادة 726 من ق٠إ٠ج ٠
و الملاحظ أن المشرع لم يشر أيضا للمهلة الإضافية في حالة الاستئناف الفرعي في مجال الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق، و في تقديس أن موقف المشرع له مبرزته التي من أهمها أن أغلب الأوامر الصادر عن قضاء التحقيق متعلقة ب <sub>ح</sub> رة الأشخاص مثل أوامر الحبس المؤقت، و الرق١بة القضائية، فلا يستساغ تمديد مهلة الاستئناف بناءا على استئناف فرعي من خصم آخر، كما أن مرحلة التحقيق هي مرحلة سابقة عن مرحلة المحاكمة للوصول إلى قضاء الحكم فلا يجب أن يطول أمدها، كما أن المشرع قصدطظزقطظ^ر مواعيد الاستئناف في مجال الأوامر الصادر عن قضاء التحقيق و جعلها ثلاثة أيام فلا يتصور إضافة فتر إضافية بناءا على استئناف شي مرفوع من الخصم الأخر.
المبحث الثاني : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام المدنية
المطلب الأول : طرق الطـعن العـادية في الاحكام المدنية
1- الطعن بالإستئناف
بصفة عامة يكون قبول الاستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الاستئناف الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية (القضاء العادي ) وهذا طبقا للمادة 336/ ف01 من ذات القانون .
وتعتبر مدة الاستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني. وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق . إ.م.إ وتسري المواعيد والأجال ايضا ضد طالب التبليغ وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ. وتحتسب مواعيد الاستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير واذا صادف أخر يوم عطلية أسبوعية أو رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين 404 405 من قانون الاجراءات المدنية والادارية كما رفع المشرع أجل الاستئناف الى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري هذه القاعدة مطلقة اذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات اخرى وهذا حسب نوع الحكم .
فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 950 .
كما يخضع ميعاد الاستئناف للتمديد وذلك بسبب الاقامة بالخارج . وهذا طبقا لنص المادة 404 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الادارية فإنه يتم أساسا من طرف الخصوم او عن طريق المحضر القضائي ، واستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية (المحكمة الادارية او مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
أما اذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الاستئناف تبدا بعد انتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ ايضا ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم
وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الاستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة 203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ''أن الأجل الممنوح من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا '' مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ''.
وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما ادارة الضرائب
- او من طرف المحضر القضائي
- بناءا على طلب المكلف بدفع الضريبة.
الفرع الثالث : أثار الطعن باللإستئناف :
يتميز الاستئناف في القضاء العادي بطابعه الموقف وهذا طبقا لنص المادة 323 أما في المادة الإدارية عموما بطابعه غير الموقف وهذا ما نصت عليه المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والادارية .
واذا كان الاستئناف اما مجلس الدولة ليس له أثر موقف الا انه واستثناءا من هذه القاعدة فان المشرع الجزائري نص على :
'' جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية المستأنفة أمام مجلس الدولة من طرف هذا الأخير وهذا في صلب المادتين 913 و 914 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك اذا كان من شان تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية أن يعرض المستانف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها .وكذلك اذا كانت الأوحه المثارة في الاستئناف جدية ومن شانها إلغاء الحكم المستانف أو تعديله .
وكذا الى رفض الطلبات الرامية الى الالغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم وهذا خلافا للإستئناف في المواد المدنية وطبقا للمادة 323 من ق ا م ا.
- ومن اثار الاستئناف أنه ذو أثر ناقل أي يقتضي تحويل النزاع برمته الى قاضي الاستئناف ليفصل فيه مرة اخرى بكل وبكافة السلطات و الوسائل التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى : المواد 339 ،340 . ومن اثاره عدم قبول الطلبات الجديدة الا الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي : المادة 341 ،343 الا انه يجوز تقديم طلب الفوائد وما تاخر من ديون وبدل الإيجار والتعويضات / المادة 342 كما يجوز في الاستئناف تقديم الطلبات المقابلة المادة 345.
2- الطعن بالمعارضة : L'OPPOSITION
وهي احدى طرق الطعن العادية المقررة للخصم الذي صدر ضده الحكم غيابيا وهو في غالب الأحيان المدعى عليه وقد يكون غياب الخصم مبررا ولأنه عن جهل ولأن تكليفه بالحضور لم يوجه اليه اطلاقا او وجه اليه توجيها غير صحيح ومخالفا بذلك للغرض المقصود منه او وجه اليه صحيحا ولكن لم يصل الى علمه بأن أعلن لغير شخصه ولم يتاكد بذلك علمه الفعلي كما قد يكون غياب الخصم عن عذر لأن تكليفه بالحضور وجه اليه باطلا.
وقد نظم الشرع الجزائري قواعد الغياب والمعارضة في قانون الاجراءات المدنية والادارية في المواد 327 الى 331 بالنسبة للأحكام المحاكم الابتدائية العادية وقرارات المجالس القضائية في القضايا العادية - أما في القضايا الادارية فقد حدد أحكام الغياب في المواد 953 الى 955 بالنسبة للمحاكم الادارية وكذلك لمجلس الدولة .
شروط الطعن بالمعارضة :
الطعن بالمعارضة لا يكون الا ضد الحكام الغيابية وترفع المعارضة أما نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي وتهدف المعارضة الى مراجعة الحكم او القرار ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم او القرار كأن لم يكن الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل (حالة الأوامر الاستعجالية ) المادة 327 .ولا غضاضة في ذلك لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي انما أصدرته دون ان تستمع الى اقوال الخصم المعارض وبالتالي فلا مانع من غعادة النظر في حكمها وتعديله والغاؤه. ولا تقبل المعارضة في الحكمالغيابي من طرف الخصم الغائب الا مرة واحدة المادة 331 من ق ا م ا واذا تخلف الخصم المعارض عن الحضور مرة أخرى فلا يجوز له الطعن بمعارضة جديدة والمعارضة في الحكم تلغي الحكم برمته ويعاد فيه النظر من جديد وجميع الحكام والقرارات الغيابية قابلة للمعارضة الا الوامر الاستعجالية وقرارات المحكمة العليا .
اجراءات المعارضة :
اما اجراءات المعارضة فهي تخضع للإجراءات العادية لرفع الدعوى '' المادة 330 من ق ا م ا '' وتفصل فيها الجهة القضائية التي تعرض عليها في الشكل والموضوع ولا يجوز القضاء بشطب الدعوى في حالة المعارضة ويجب أن تكون العريضة مرفقة بنسخة من الحكم المعارض فيه تنحت طائلة عدم قبول المعارضة شكلا.وحتى تقبل المعارضة يجب القانون على المعارض تبليغ الخصوم ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا المادة 331 اما اجل المعارضة فهو شهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار. المواد 329 ،954 والمعارضة توقف التنفيذ سوى في القضاء العادي أو الاداري المواد 323 ،955 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
المطلب الثاني : طرق الطـعن غـير العـادية في الاحكام المدنية
- تتمثل طرق الطعن غير العادية في طرق للطعن محددة بشروط خاصة وردت في القانونن على سبيل الحصر وتتمثل في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر واعتراض الغير خارج الخصومة ، وهذا ما نصت عليه المواد 313 ، 350 ،349 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
1- الطعن بالنقض :
- ويرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في القضاء العادي وذلك ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الاحكام والمجالس القضائية وكذلك أما مجلس الدولة في القضاء الاداري في الحالات التي حددها القانون رقم 01/98 في المادة 11 منه والمادة 903 من قانون الاجراءات المدنية ولادارية.
- والطعن بالنقض لا يهدف الى اعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه أمام المحكمة العليا او مجلس الدولة وانما يرمي الى النظر فيما اذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها سواء تعلقت المخالفة بالموضوع او بالاجراءت مع تسليمها بالوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه وهذا طبقا للمواد 349 الى 379 ومن 956 الى 959 والمادة 903 من قانون صالاجراءات المدنية والادارية والمادة 11 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة .
- كما يكون قابل للطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة في أخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احدى الدفوع الشكلية او بعدم القبول ، او اي دفع أخر. وهذا طبقا لنص المادة 350 من قانونالاجراءات المدنية والادارية اما باقي الاحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع في صورة نهائية فلا تكون قابلة للطعن بالنقض الا مع الحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع كما جا في المادة 351 من القانون الاجراات المدنيةوالادارية كما انه لا تكون قابلة للطعن بالنقض القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ،الا اذا تبعه صدور حكم او قرار من محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم الأخير محل الطعن بالنقض . والطعن بالنقض مقرر للخصوم الذين كانو اطرافا في الخصومة الأولى سواء اكانو اطرافا اصليين (مدعى ،مدعى عليه ) او مدخلين او متدخلين او معترضين او من طرف ذوي الحقوق وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة 353 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
- الا انه وخروجا عن هذه القاعدة فقد أجاز المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يطعن بالنقض في اي حكم او قرار نهائي ولم يطعن فيه الخصوم في الجال وذلك عن طريق عريضة بسيطة تودع بامانة ضبط المحكمة العليا وهذا طبقا للمادة 353 فقرات 2 ،3.
- وبناءا على هذه النصوص فان الطعن بالنقض يتعلق بتلك الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية بصورة نهائية سواء أكانت نهائية بقوة القانون كما هو الحال في الأحكام الصادرة عن المجالس القضائية (غرف ادارية + غرف عادية) وما نصت عليهالمادة 04/73 من القانون 11/90 المتعلق بمنازعات العمل الفردية وفي قضايا الطلاق والتطليق والخلع او تلك التي صدرت في صورة غير نهائية ولكنها فات ميعاد استئنافها. أما القرارات الصادرة عن المحكمة العليا و مجلس الدولة فلا يمكن الطعن فيها بالنقض مرة اخرى الا اذا تبعه صدور حكم عن محكمةالموضوع وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم الأخير محل طعن بالنقض.
وميعاد الطعن بالنقض هو شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وذلك طبقا للمواد 354 /956 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
شـروط الطـعن بالنقـض :
لقبول الطعن بالنقض لابد من توافر شروط تتعلق بمحل الطن والطاعن والشكل والإجراءات والميعاد وسنتعرض لهذه لشروط كالأتي:
اولا - محل الطعن بالنقض :
طبقا للمادة 11 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة والمواد 349 ،350 ، 351 , 351,903 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فان الطعن بالنقض ينصب حول ما يلي:
- الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية أو العادية .
- القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة .
ويشترط في محل الطعن ما يلي :
* ان يكون حكم قضائي أي عمل قضائي فلا يقبل الطعن بالنقض الا ضد الأعمال القضائية الضادرة في صورة أحكام أو قرارات مما يستبعد الأعمال الإدارية .
* أن يكون نهائيا définitif :لا يقبل الطعن بالنقض الا اذا كان الحكم أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن من طرق الطعن العادية سواء أصدر بصورة نهائية او فات أجل استئنافها.
* أن يكون ادرا عن جهة قضائية : سواء أكانت عادية أم ادارية وهذه الهيئات هي المحاكم والمجالس القضائية بالسبة للقضاء العادي ،والغرف الادارية (المحاكم الادارية عند انشائها) أو الأقضية الادارية المختصة كمجلس المحاسبة وبالنسبة للجزائر فإنه وطبقا للقانونين 01/98 و 02/98 المتعلقين الأول بمجلس الدولة والثاني بالمحاكم الادارية فإن جهات القضاء الإداري هي المحاكم الادارية ومجلس الدولة ،أما الأقضية الادارية المختصة : فهي تلك الجهات والهيئات القائمة خارج السلطة القضائية والتي تتمتع باختصاصات ادارية واخرى قضائية ومن امثلة ذلك :
1 - لجان وهيئات التأديب : التابعة للمنظمات المهنية للمحامين ،الموثقين ،المحضرين ، الأطباء والمتخصصة في توقيع عقوبات تاديبية على أعضائها لدى ارتكابهم اخطاء مهنية .
2- المجلس الأعلى للقضاء : طبقا للمادة 155 من الدستور فإن المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارات قضائية وذلك في مجال التأديب وتكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض إلا أن مجلس الدولة في بعض قراراته اعتبر ان قرارات المجلس الأعلى للقضاء قرارات إدارية وليست قضائية بحيث يطعن فيها بالالغاء وليس بالنقض ومن ذلك قراره الصادر بتاريخ 1988/07/27 بقوله '' حيث ان كل القرارات ذات الطابع الاداري قابلة للطعن فيها بالابطال عندما تتخذ مخالفة للقانون او عندما
تكون مشوبة بتجاوز السلطة .
إن القرارات التاديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضايا التاديبية تعد قرارات صادرة عن سلطة ادارية مركزية وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالابطال عندما يثبت بانها اتخذت مخالفة للقانون او عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة ''.
3- قرارات مجلس المحاسبة : تعتبر قرارات مجلس المحاسبة قرارات قضائية وذلك سواء بالنظر الى الناحية العضوية او الناحية الموضوعية . فمن الناحية الشكلية فهو جهاز رقابي ومن الناحية الموضوعية فان رقابته تتعلق بتقييم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتهم ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية وما يترتب عليه من جزاءات قضائية وهذا طبقا للمادة السادسة فقرة 02.
وبالرجوع الى المادة 11 من القانو 01/98 نجدها نصت بصراحة على قرارات مجلس المحاسبة وذلك بصورة عامة ومطلقة سواء كان قرارها نهائيا او مؤقتا.
أما المادة 110 من القانون رقم 20/95 المؤرخ في 1995/07/17 المتعلق بمجلس المحاسبة فإنها تشير فقط الى نوع محدد من قرارات مجلس المحاسبة والقابلة للطعن ففيها بالنقض وهي قرارات الغرف مجتمعة وهذا ما يفسر وجود تناقض بين القانونين 01/98 والقانون 20-95.
وينظر مجلس الدولة في القرار المطعون فيه من ناحية الشكل والموضوع واذا تاكد له وأنه معيب قضى بنقضه وبابطاله وبدون احالة وذلك بالفصل في الموضوع وهذا طبقا لنص المادة 958 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
مـيعـاد الطـعن بالنقـض :
بالرجوع لقانون الاجراءات المدنية والادارية فان ميعاد الطعن بالنقض هو شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون فيه وهذ طبقا لنص المادة 956 من ق ا م ا .
ويكون التبليغ في المسائل الادارية عن طريق المحضر القضائي أساسا كما يمكن ان يكون عن طريق كتاب الضبط كاستثناء - اما في المسائل المدنية يكون بناءا على طلب من له مصلحة وعن طريق المحضر القضائي ويخضع ميعاد الطعن بالنقض للإنقطاع والوقف وهذا طبقا للقواعد العامة للممواعيد ويمدد الطعن بالنقض الى ثلاثة اشهر اذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار وهذا طبقا لنص المادة 354 فقرة 2 كما يمتد أجل الطعن بالنقض الى شهرين للأشخاص المقيمين بالخارج وهذا طبقا لنص المادة 404 .
كما يتوقف ميعاد الطعن بالنقض بسبب تقديم المساعدة القضائية وهذا طبقا لنص المادة 356 من ق ا م ا أما اذا كان القرار المطعون فيه غيابيا فان ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ الا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبوله وهذا طبقا لنص المادة 655 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
أوجـه الطـعن بالنـقض :
اعمالا بنص المادة 959 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فإن أوجه الطعن بالنقض اما مجلس الدولة هي تلك الأوجه والحالات المقررة امام المحكمة العليا في القضاء العادي والمنصوص غليها في المادة 358 من نفس القانون وبالرجوع الى المادة 358 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجدها تنص على ما يلي : '' لا يبنى الطعن الا هلى وجه واحد او اكثر من
الأوجه التالية :
- مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات .
- اغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات
- عدم اختصاص
- تجاوز السلطة
- مخالفة القانون الداخلي .
- مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة
- مخالفة الاتفاقيات الدولية .
- انعدام الأساس القانوني
- انعدام التسبيب
- قصور التسبيب
- تناقض التسبيب مع المنطوق
- تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم او القرار.
تناقض احكام او قرارات صادة في أخر درجة عندما تكون حجية الشئ المقضي فيه قد اثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد اخر حكم او قرار من حيث التاريخ واذا تاكد هذا التناقض يفصل بتاكيد الحكم او القرار الأول
- تناقض احكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ولوكان احد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض . وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه ، ويجب توجيهه ضد المحكمين ،واذا تاكد التناقض تقضي المحكمة العليا بالغاء أحد الحكمين او الحكمين معا
- وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم او القرار
- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب.
- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .
- اذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
أثـار الـطعن بالنـقض :
- يترتب عن الطعن بالنقض اما رفض الطعن شكلا واما قبوله شكلا ورفضه موضوعا واما قبوله شكلا وموضوعا ففي الحالتين الاولتين لا يترتب على الطعن اي اثر وذلك لرفضه وعدم قبوله .
اما في الحالة الاخيرة وذلك بقبوله شكلا وموضوعا فإنه يترتب على ذلك نقض وابطال القرارالمطعون فيه سواء اكان دزئيا او كليا مع الاحالة او نقضه وابطاله جزئيا او كليا دون احالة .
- ففي الحالة الاولى يحيل المجلس الدعوى من جديد الى الجهة القضائية التي اصدرته ومشكلة تشكيلة جديدة او الى جهة قضائية غير الجهة التي اصدرته وبنفس النوع والدرجة طبقا للمادة 364 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
أما في الحالة الثانية اذا كان حكم مجلس الدولة او المحكمة العليا فصلت في نقاط قانونية لا تترك للنزاع ما يتطلب الحكم فيه فانه يتقض الحكم دون احالة .
- وفي حالة الاحالة يجب على الجهة القضائية التي أحيلت لها الدعوى ان تنفذ حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطع فيها مجلس الدولة او المحكمة العليا المادة 365 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
كما يجوز النقض دون احالة والفصل في المزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينو وقدرو الوقائع بكيفية تسمح للمحكمةالعليا او مجلس الدولة ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة كما يجوز للمحكمة العليا ان تمدد النقض وبدون احالة الى الاحكام السابقة على الحكم او القرار المطعون فيه وفي هذه الحالة تحدد المحكمة العليا ومجلس الدولة الذي يتحمل المصاريف القضائية .
- كما يترتب على الطعن بالنقض عدم تنفيذ الحكم او القرار ما عدا المواد المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم وكذا وجود دعوى تزوير (المواد 361 ،909 من ق ا م ا ).
- واذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من طرف أحد الخصوم ينتج أثاره بالنسبة الى الباقي والذين لم يطعنو (م 362 من ق ا م ا ).
- ويقتصر اثر النقض على الوجه الذي يبنى عليه ما عدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى ،او التبعية الضرورية (م 366 ق ا م ا ).
وفي حالة قبول الطعن شكلا وموضوعا يبلغ الخصوم بالقرار تبليغا رسميا ، ويحدد لهم أجل الشهرين اذا كان التبليغ شخصيا و 03 أشهر اذا كان التبليغ تم في الموطن الحقيقي او المختار وعلى الكرق الذي صدر القرار لصالحه اعادة السير في الدعوى بعد النق ، وذلك خلال الشهرين منتاريخ التبليغ الشخصي ، او 03 أشهر من تاريخ التبليغ للموطن المختار او الحقيقي وذلك بموجب عريضة عادية تتضمن الواجبات الواجبة في عرائض افتتاح الدعوى ومرفقة بقرار النقض . ويترتب على عدم ايداع العريضة في الجال سقوط الحق ويحصن الحكم اوالقرار المطعون فيه ويصبح حائزا لقوة الشئ المقضي به ( م 367 من قانون الاجراءات المدنية).
الطعن عن طريق التماس اعادة النظر :
وهو الطريق الثاني من طرق الطعن غير العادية وهو مقرر بالنسبة لجميع الاحكام سواء أكانت صادرة عن القضاء العادي او صادرة عن القضاء الاداري وهو ما نصت عليه المواد من 390 الى 397 ومن 966 الى 969 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .