logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-05-2018 09:24 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 308
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث القضاء الإستعجالي
مفهوم القضاء الإستعجالي
المطلب الأول:تعريف القضاء الاستعجالي
المطلب الثاني:خصائص القضاء الاستعجالي
المطلب الثالث : شروط القضاء الاستعجالي
المبحث الأول: القضاء الإستعجالي بين القانون السابق والحالي
المطلب الأول: القضاء الإستعجالي في القانون السابق
المطلب الثاني: القضاء الإستعجالي في القانون الحالي
المبحث الثاني : تحديد الإجراءات وحالات القضاء الاستعجالي
المطلب الأول: الإجراءات المتبعة
المطلب الثاني: حالات الاستعجال
المبحث الثالث : طرق الطعن
المطلب الأول: الأوامر غير قابلة للطعن
المطلب الثاني: الأوامر القابلة للطعن
خاتمة



مقدمة

فكرة الاستعجال فكرة إجرائية نمت وتطورت مع الوقت، إذ أن الخصومات ليست على نمط واحد بحيث يصلح لها إجراءات ومواعيد واحدة، فهي تتباين باختلاف الحقوق وما يقتضيه بعضها من سرعة الفصل فيها.

فالخصومات المدنية أضحت تعاني وعلى غير ما يريد المتقاضون من مشكلة في طول الإجراءات وبطئها وتضخم جدول الجلسات وتأخير في القضايا.

أما بخصوص الأمور المستعجلة فقد أوجد المشرع نظام يعمل على تحقيق السرعة القضائية لاسيما بشأن النازعات والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت ويترتب على تأخير البت فيها خطرا يوشك أن يوقع ضررا قد يتعذر فيما بعد إصلاحه أو تداركه فكان نظام القضاء المستعجل كمخرج لهذه الوضعية، وهذا هو محل دراستنا في هذا البحث وعلى اثر ذلك حاولنا جاهدين معالجة هذا الموضوع بإلمام جميع عناصره المهمة بإعطاء نظرة شاملة حوله

وعليه فإن الاشكالية كما يلي:

ما هي المبادئ العامة للقضاء الاستعجالي؟ أو بصيغة أخرى

ما هو القضاء الاستعجالي؟ فيما تتمثل الاجراءات المتبعة أمامه؟
مبحث تمهيدي: مفهوم القضاء الإستعجالي
المطلب الأول : تعريفه
الاستعجال لغة : عجل أي السرعة ضد البطء والانتظار.
الاصطلاح القانوني : لم يرد تعريف محدد ودقيق في القانون، لكن يمكن الاعتماد على تعريفات الفقهاء منها: الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.

وقد عرفه الاستاذ المستشار مجدي هرجه: الخطر المحدق بالحق المطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ويتحقق ركن الاستعجال إذا رأى قاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب منه المحافظة على الحق الذي لا يتحمل الانتظار.

المطلب الثاني : خصائصه
يتميز القضاء المستعجل بما يلي:
- لايمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي إلا إذا توفر عنصر الاستعجال الذي يبرر تدخل القاضي لمنح الحماية القضائية المؤقتة.
- الغاية منه الحصول على حماية مؤقتة دون الخوض في أصل الحق وموضوعه.
- يكون القضاء الاستعجالي في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ولا تقبل الانتظار أو في المسائل التي اعتبرها القانون مستعجلة بطبيعتها. (1)

المطلب الثالث : شروطه
1- عنصر الاستعجال ( شرط أساسي): لابد من وجود حالة الاستعجال حتى يكون قاضي الاستعجال مختصا، وهذا العنصر من النظام العام لا يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق على وجوده أو عدمه، وهو من الشروط المتعلقة بموضوع الدعوى وليس بالشكل، وتقدير مدى توفر حالة الاستعجال سلطة تقديرية للقاضي كما أنه بطبيعته مؤقت ولا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، ويختلف باختلاف الزمان والمكان مثلا: انقطاع التيار الكهربائي على ساكن في الريف
لا يشكل عنصرا استعجاليا إلا أنه كذلك في حالة صاحب مصنع لتبريد أو تخزين للمواد الصيدلانية فتلفها من الصعب تعويضه فقد يؤدي ذلك المرض أو نقص فادح في الأدوية.
كما على القاضي تسبيب الأوامر التي يصدرها وإلا كان أمره معيبا.

2- عدم المساس بأصل الحق بمعنى أن القاضي يفصل في الدعوى المعروضة أمامه دون المساس بموضوع النزاع . (2)
____________________________
(1) طاهري حسين، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية للنشر، الجزائر 2005 ،ص 07، 08.
(2) بشير بالعيد، القضاء المستعجل في الأمور الادارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر 1993، ص 37.

المبحث الأول : القضاء الإستعجالي بين القانون السابق والحالي
المطلب الأول: القضاء الإستعجالي في القانون السابق
خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن . (1)
كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر تدابير الاستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الاستعجالي المختص سلطة تقدير الأمر وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي والمتمثلة في :
- وجوب توفر حالة الاستعجال بمعنى أن عنصر الاستعجال حال و قائم .
- أن تكون التدابير الاستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق
- أن لا يتعلق التدبير الاستعجالي بالنظام العام ولاسيما عنصر الأمن العام .
- أن لا يؤدي التدبير الاستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية باستثناء المتعلقة منها بحالة الاعتداء المادي أو الاستيلاء الغير شرعي أو الغلق الإداري . (2)

ومن التدابير الاستعجالية التي نصت عليها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق :
1- الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفرغ فيه مضمون الإنذار (فيما بعد أصبح المحضر القضائي هو من يوجه الإنذار ).

2- الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يُخشى ضياع معالمها بفوات الزمن ، ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي أو خبير .

3 - الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة اعتداء مادي أو حالة غلق إداري التي أضافها المشرع من خلال القانون 01-05 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق

و الملاحظ أن طريقة تناول المشرع للاستعجال في القانون السابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم تفصيل واضحين، وهو ما استدعى تداركها في القانون الجديد. (3)
____________________________
(1) عمارة بالغيث، الوجيز في الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2000 ، ص 20.
(2) محمد إبراهيمي، الوجيز في شرح الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2002، ص 40.
(3) نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص 20.

المطلب الثاني : القضاء الإستعجالي في القانون الحالي
خصص المشرع لاستعجال في القضاء العادي قسم من سبعة مواد (299-305 من قانون الاجراءات المدنية والادراية رقم 08/09) بالإضافة إلى مواد متفرقة ، وإن كان قد حدد الجهة المختصة بالنظر في أوامر الأداء والأوامر على العرائض وهو رئيس المحكمة ، لكنه لم يحدد صراحة في هذا القسم الجهة المختصة بأوامر الاستعجال ، لكن من صياغة المادة 300 : ( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر قوة الشيء المقضي فيه .)

وأشارت المادة 299 إلى أنواع التدابير الاستعجالية في القضاء العادي وهي :
- الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية .
- أي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة على غرار إثبات حالة ما أو معاينة .

وحدد القانون إجراءات رفع دعوى استعجاليه عن طريق عريضة افتتاحية ( المادة 299 ) وبدون تحديد أجل للفصل و الاكتفاء بعبارة في أسرع وقت ، أما أجال الاستئناف والمعارضة فهي 15 يوم ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد أجال الفصل من باب أولى حتى يتواءم ذلك مع ظرف الاستعجال ، لأن عبارة في أسرع وقت عبارة فضفاضة تحمل أكثر من تفسير .

واحتفظ القانون طبعا بالقواعد العامة للاستعجال وهي :
- لا يمكن بأي حال أن يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق .
- النفاذ المعجل للأمر الاستعجالي غير قابل للمعارضة أو الاعتراض ( المادة 303 )
وجاءت المادة 305 لتعطي القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامات وتصفيتها وهو عامل قوي ورادع لتنفيذ الأوامر . (1)

التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجال ( ومن هذه المواد 902، 919). (2)
____________________________
(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، قانون الاجراءات المدنية والادارية نصا وتطبيقا،درا الهدى، الجزائر،2009 ، ص 369، 370.
(2) نبيل صقر، المرجع السابق، ص 22.

المبحث الثاني : تحديد الإجراءات وحالات القضاء الاستعجالي
المطلب الأول : الإجراءات المتبعة
الهدف من الاجراءات هو تسهيل التقاضي أمام المواطنين وتسهيل العمل القضائي
الفرع الأول: القاضي الاستعجالي
القاضي المختص في القضايا الاستعجالية هو رئيس المحكمة وذلك في كل المواد التي تختص فيها المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 917 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
أما عن صلاحياته: سلطة القاضي بإعطاء أوامر بوقف تنفيذ قرار إداري وهذا من أجل الحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الاداري، حيث يفصل القاضي في أجل 48 ساعة حسب نص المادة920، وأيضا عندما يتعلق الأمر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري، إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناء على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها. (1)

الفرع الثاني : العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية
يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :
- أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .
- إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .
وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات.

الفرع الثالث : التحقيق
يستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه الطلبات المؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .
المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .
____________________________
(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، المرجع السابق، ص 371، 372.
(2) نبيل صقر، المرجع السابق، ص 24.

الفرع الرابع : في صدور الأمر الاستعجالي
بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر مرفقا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .

المطلب الثاني : حالات الاستعجال
تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل، وتتمثل هذه الحالات في :


- الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :
أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .
ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)
ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)
- حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )
- حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )
- حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة. (1)
____________________________
(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، المرجع السابق، من ص 374 إلى ص 376.


- حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق الضرائب والرسوم وتبعاتها ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية المادة 948.
- حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة المادتين 946 و947.

المبحث الثالث : طرق الطعن
المطلب الأول : الأوامر غير قابلة للطعن
تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :


- لأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .
- الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .
- الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .
والحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .


المطلب الثاني : الأوامر القابلة للطعن
الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .
- الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .
- الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .
____________________________
(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، المرجع السابق، ص376.



خاتمة

أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لموضوع الاستعجال في القضاء الإداري حقه من الاهتمام والتجديد مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق الذي اتسم بالعمومية وعدم الكفاية في التناول .
على مستوى التجديد نجد المشرع قد أحال الاستعجال في المواد الإدارية على تشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع ، وضبط الإجراءات المتبعة لرفع دعوى استعجاليه إدارية وشكل العريضة التي تُرفع بموجبها والشروط اللازم توفرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الآجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالات الاستعجال ونص على باقي الحالات على الفصل في أقرب الآجال وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال ، والجديد مس أيضا تحديد حالات الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة ، أما طرق الطعن وإجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس وغموض و يسهل إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين ويسهل الفصل للقاضي .

المراجع :
- قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08/09 المؤرخ في 25فبراير 2008.
- طاهري حسين، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية للنشر، الجزائر 2005
- عمارة بالغيث، الوجيز في الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2000
- محمد إبراهيمي، الوجيز في شرح الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2002.
- نبيل صقر، عويسات فتيحة، قانون الاجراءات المدنية والادارية نصا وتطبيقا،درا الهدى، الجزائر،2009.
- نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009
- بشير بالعيد، القضاء المستعجل في الأمور الادارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر 1993
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:14-05-2018 09:28 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضاء ، الاستعجالي ،









الساعة الآن 09:09 AM