logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-04-2018 12:31 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 323
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

آثار الطعن بالإستئناف
وفق القانون الجزائري

الاستئناف يجسد مبدا التقاضي على درجتين موفرا بذالك ضمانة من بين أهم ضمانات التقاضي حيث يسمح الإستئناف للمتقاضين بتدارك ما فات .

يتميز الاستئناف في القضاء العادي بطابعه الموقف وهذا طبقا لنص المادة 323 أما في المادة الإدارية عموما يمتاز بطابعه غير الموقف وهذا ما نصت عليه المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والادارية .

وإذا كان الإستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف إلا أنه وإستثناءا من هذه القاعدة فإن المشرع الجزائري نص على :

'' جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية المستأنفة أمام مجلس الدولة من طرف هذا الأخير وهذا في صلب المادتين 913 و 914 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك اذا كان من شان تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية أن يعرض المستانف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها .وكذلك اذا كانت الأوحه المثارة في الاستئناف جدية ومن شانها إلغاء الحكم المستانف أو تعديله .

وكذا الى رفض الطلبات الرامية الى الالغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم وهذا خلافا للإستئناف في المواد المدنية وطبقا للمادة 323 من ق إ م إ.

- ومن آثار الاستئناف أنه ذو أثر ناقل أي يقتضي تحويل النزاع برمته الى قاضي الاستئناف ليفصل فيه مرة اخرى بكل وبكافة السلطات و الوسائل التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى : المواد 339 ،340 .

ومن آثاره عدم قبول الطلبات الجديدة إلا الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي : المادة 341 ،343 الا انه يجوز تقديم طلب الفوائد وما تاخر من ديون وبدل الإيجار والتعويضات / المادة 342 كما يجوز في الاستئناف تقديم الطلبات المقابلة المادة 345.

كما ان للاستئناف اثران اثر موقف وبقتضاه يوفق الاستئناف تنفيد الحكم المطعون فيه واثر ناشر بمقتضاه ينقل الاستئناف الدعوة امام محكمة الدرجة الثانيةويوجب عليها التصدي للحكم في جوهرها

1الأثر الموقف
فكما هو معلوم فان الاثر الموقف يترتب على رفعه وقف تنفيد الحكم اذا كان قد شرع في تنفيده او الامتناع عن تنفيده اذا لم يتم الشروع في التنفيد بل فحتى اجل الاستئناف او الطعن بمجرد قيامه فهو يحول دون تنفيد الحكم .

فالقاعدة هي أن الإستئناف واجله موقفان للتنفيد ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل لان المعمول به هو بمجرد ايداع مقال الاستئناف بسجل المحكمة داخل الاجل القانوني يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ ويمتد اثر التوقيف الى ان تصدر المحكمة حكما فإذا ايد المجلس القضائي الإستئناف , الحكم إكتسب قوته وآثاره من يوم تاريخه .

2 الأثر الناقل
ويقصد به أن للإستئناف خاصة تميزه وهي نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة الدرجة الاولى الى محكمة الدرجة الثانية اي صدور حكم وتم الطعن فيه بالاستئناف غير ان محكمة الاستئناف سلطتها مقيدة ببعض القواعد ومنها :

-الاستئناف لا ينقل الى محكمة الدرجة الثانية إلا ما حدث الطعن فيه من الحكم الصادر عن محكمة أول درجة

-كما أن الطلبات الجديدة والتي تثار لأول مرة أمام محكمة الإستئناف هي لا تقبل غير أن هذه القاعدة لها إستثناء وهي :

جواز تغيير سبب الطلب
جواز المطالبة ببعض الملحقات
جواز التدخل في الاستئناف ممن لهم الحقفي استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة
جواز المطالبة بالمقاصة والدفاع في الطلب الاصلي
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:16-04-2018 01:58 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
آثار ، الطعن ، بالإستئناف ،









الساعة الآن 07:00 AM