شرح النظام الإنتخابي الجزائري المبحث الأول : الأحكام المشتركة لنظام الإنتخابي
المطلب الأول : الشروط المطلوبة في الناخب
المطلب الثاني : القوائم الانتخابية
المطلب الثالث : الاقتراع
المبحث الثاني : الأحكام
المطلب الأول: المجالس
المطلب الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثالث : الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المبحث الثالث : الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية
المطلب الأول: الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية
المطلب الثاني : الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المبحث الرابع : الحملة الانتخابية
المطلب الأول: مدة الحملة الانتخابية
المطلب الثاني : أحكام مالية
المطلب الثالث : أحكام جزائية
مـقدمـة :
إن الجزائر منذ الاستقلال تحاول إثبات سيادتها، فقد جاء في المادة العاشرة من دستور 63 " أن الأهداف الأساسية للجمهورية الديمقراطية الشعبية هي ممارسة السلطة من طرف الشعب ولكن لم يكتب لهذه السيادة الشعبية أن تمتد بعد 23 يوما من صدور دستور 63 مما دفع إلى قيام حركة تصحيحية خلال 1965 على اعتبار أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة بينما بعد دستور للبلاد فكانت السيادة آنذاك سيادة فعلية سرعان ما تحولت إلى سيادة شعبية نتيجة التفاف الشعب نحو الرئيس الراحل هوراي بومدين لذا جاء دستور 1976 لإضفاء صفة الشرعية لما سبق نصت مادته الخامسة على أن السيادة الوطنية ملك الشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء او بواسطة ممثليه المنتخبين، فكان الانتخاب آنذاك وظيفة وليس حقا وأن النائب يمثل الأمة ولا يمثل الدائرة.
أما دستور 1989 فقد نص في مادته السادسة :
" الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك الشعب " ومادته العاشرة : " الشعب حر في اختيار ممثله " ونجد هذا الدستور يقر مبدأ التعددية الحزبية كما يقر مبدأ سيادة الشعب إلا أن هذه السيادة التي بدأ تأسيسها بطريقة حرة ونزيهة من خلال الانتخابات البلدية والولائية جوان 90 ثم مرورا بالانتخابات التشريعية ديسمبر 91 لم يكتب لها الدوام.
أما دستور 96 أضفى الكثير على دستور 89 فوجد بنظام الطرفين وخول صلاحيات جديدة للمجلس الدستوري والتي من بينها المراقبة على دستورية القوانين العضوية قبل صدورها ومن بين هاته القوانين القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ترى ما الذي جاء به هذا القانون ؟
وما أوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين القانون القديم 89/ 13 ؟
المبحث الأول : الأحكام المشتركة المطلب الأول : الشروط المطلوبة في الناخب :
يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشر(18) كاملة يوم الاقتراع وكان منها بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية، وكان مسجلا في القائمة الانتخابية علما ان هذه الشروط هي نفسها في ظل قانون 89/13 . وقد وردت حالات عدم القابلية للتسجيل على القوائم الانتخابية وهي ما نصت عليها المادة 07 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في: 06 مارس 1997 وهي موافقة مع قانون 89 /13 ان هناك استثناءات هي :
1 المحكوم عليهم جناية
2 المحكوم عليهم في الجنح التي تحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب
3 الذين سلوكهم أثناء الثورة ضد المصلحة الوطنية (حركة)
4 الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد اعتبارهم
5 والمحجوز عليهم
المطلب الثاني : القوائم الانتخابية : 1 شروط التسجيل في القوائم الانتخابية :
من المعلوم أن القائمة الانتخابية هي قائمة المواطنين المقيمين بدائرة اختصاص البلدية الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل، وهذه قائمة تمسكها وتضبطها المصالح البلدية بصورة منتظمة كل سنة أو بصورة استثنائية بمناسبة تنظيم عمليات انتخابية وتتضمن هاته القائمة مجموعة من البيانات الخاصة بالمسجلين الاسم واللقب، اسم الأب، العنوان، رقم مكتب التصويت وعنوانه ومركز التصويت ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية. مع ملاحظة أن التسجيل في القائمة الانتخابية إجباري، كما لا يمكن التسجيل في أكر من قائمة انتخابية واحدة .
كما يمكن لكل جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجل لدى الممتلئات الدبلوماسية والفصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله
بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة إنتخابية لإحدى البلديات التالية :
بلدية مسقط رأس المعني
بلدية أخر موطن لمعني
بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني
وهذه الحالة مطبقة أيضا على أعضاء الجيش الشعبي وأسلاك الأمن
-بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية يتم التسجيل في القائمة الانتخابية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلدية إقامة الناخب ونلاحظ ان الحالة الثانية غير مذكورة في ظل قانون 89 / 13. ويتعين على الناخب المسجل في قائمة انتخابية والمغير لمحل بلدية إقامته ان يطلب خلال الأشهر الثلاثة الموالية شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة وهذا معمول به أيضا في ظل قانون 89 /13 2 وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها:
عن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى مرسوم رئاسي
ففي الحالة العادية يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية إبتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة وعند نهاية فترة المراجعة يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار إحسام عمليات المراجعة، وهذه الأحكام هي نفسها في ظل قانون 89 / 13
وتتم عملية المراجعة تحت رقابة متمثلة في لجنة إدارية في كل بلدية مكونة من :
قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا
رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا
ممثل الوالي، عضوا
وهذه اللجنة تجتمع بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها
وهذا الحكم هو نفسه في ظل قانون 89 / 13 . أما على مستوى القنصليات، فيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية مراقبة لجنة إدارية تتكون من :
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا
ناخبان ، عضوان
موظف قنصلي كاتبا للجنة
وتتجمع هذه اللجنة بمقر القنصلية بإستدعاء من رئيسها
وهذا الحكم لم ينص عليه قانون 89 / 13
3 بطاقة الناخب :
يحدد شكل بطاقة الناخب وفقا لتنظيمات خاصة، عند ضياع أو إتلاف بطاقة الناخب ينبغي التقدم إلى بلدية الإقامة المسجل بقائمتها الانتخابية مرفقا بتصريح شرفي بضياع البطاقة المصادق عليها
وتجدد بطاقة الناخب بعد 8 استشارات انتخابية، أو في حالة الإتلاف وعندما تقدم البطاقة القديمة، أو عند تغيير العنوان والبيانات المتعلقة بالحالة المدنية وعندها تقدم البطاقة القديمة ووثيقة تبرر تحديدها مثل بيان الإقامة أو وثيقة الحالة المدينة
المطلب الثالث : الاقتراع : 1 العمليات التحضيرية للاقتراع :
تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، ويمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات، يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تتطلبه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين، غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى مركز
التصويت : وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي، كما تلحق مكاتب التصويت المنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية، يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة 8 صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير انه يمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع او تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت ويعلم بذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة 5 أيام على الأكثر .
2 عمليات التصويت :
إن الاقتراع يدوم يوما واحدا غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة بقرار تقديم افتتاح الاقتراع بـ: اثنين وسبعين 72 سا (3 أيام) على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه وهذا نفسه ما جاء في قانون 89/13 إلا ان القانون الحالي أضاف أنه يمكن للوزير المكلف بشؤون الداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك تقديم تاريخ الاقتراع بمائة وعشرين 120 سا (5 أبام) قبل اليوم المحدد لذلك بطلب من السفراء والقناصلة ويتكون مكتب التصويت من :
رئيس
نائب رئيس
كاتب
مساعدين اثنين
ويعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كامل الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة 5 أيام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع، ويمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول ويجب أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا في غضون الأيام الخمسة 5 الموالية لتاريخ النشر الأول لهذه القائمة،
ويسهر أعضاء مكاتب التصويت على نزاهة الاقتراع وذلك من خلال تأديتهم اليمين والذي نصه الآتي :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية هذا الحكم هو نفسه كما في القانون 89/13 غير أن الأمر: 97/07 يضيف تأدية اليمين من طرف الأعضاء الإضافيين. ولرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت إذ يمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لسير عمليات التصويت مستعينا بأعوان القوة العمومية لحفظ العام ، ويمكن للمترشحين الأحرار أو لمثليهم الحضور وذلك في حدود :
-ممثل واحد في كل مركز تصويت – ممثل واحد في كل مكتب تصويت كما لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة 5 ممثلون في مكتب التصويت في آن واحد، يجب على رئيس مكتب التصويت قبيل إفتاح الاقتراع أن يتحقق من مطابقة عدد المظاريف المطلوبة مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط، وفي حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما يتولى رئيس مكتب التصويت استخفافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية ويشير إلى هذا الاستخلاف في المحضر ويرفق بخمسة 5 من هذه المظاريف .
كما يتأكد من وجود قفلين مختلفين مقفول بهما الصندوق بكون مفتاح أحدهما عنده والآخر عند المساعد الأكبر سنا، وبمجرد اختتام الاقتراع بوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الانتخابية الممضى عليها، أما بالنسبة لعملية الفرز فتتم كما يلي :
-ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها،
يقوم معينون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب وتحت حراسة أعضاء مكتب التصويت،
يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا ينسى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات أو تحفظات المترشحين او ممثليهم
- يحرر محضر الفرز في نسختين 2 يوقعهما أعضاء مكتب التصويت،
- يجب أن يكون عدد مساويا لعدد تأشيرات الناخبين وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر،
- يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر وتعتبر أوراقها باطلة :
1 الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف
2 عدة أوراق في ظرف واحد
3 الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة
4 الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا
5 الأوراق أو المظاريف غير النظامية
يقوم رئيس المكتب بتسليم نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية في البلدية التي تقوم بتحرير محضر الاحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم
يوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة وتعلق نسخهم من المحضر بمقر البلديات التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات،
علما أن: اللجنة الانتخابية البلدية تتألف من رئيس ونائب رئيس ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة
3 التصويت بالوكالة :
يمكن للناخب في تلك الظروف ووفقا لحالات معينة أن يمارس حقه بواسطة التصويت بالوكالة وهذه الحالات هي :
1 المرضى المعالجون في المستشفيات او في البيوت
2 كبار العجزة وذوي العاهات
3 العمال الذين هم في تنقل أو الملازمون لأماكن عملهم يوم الاقتراع
4 المواطنون الموجودون في الخارج بصفة مؤقتة في القانون الحالي على خلاف القانون السابق الذي لم يحدد مدة الإقامة.
بالنسبة لأفراد الجيش الوطني وأسلاك الأمن :
في ظل قانون 89/13 كان لهم الحق في ممارسة حقهم بواسطة الوكالة
أما في ظل الأمر: 97/07 إختلف الوضع وفصل أكثر فبالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات يمارسون حقهم في التصويت في أماكن عملهم، أما فيما يخص انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية فيمارسون ذلك مباشرة أو عن طريق الوكالة راجع المادة 63 من الأمر : 97 /07 .
أما فيما يتعلق بالجالية الجزائرية :
بالنسبة لقانون 89/13 كانوا يمارسون حقهم عن طريق التصويت بالوكالة لممثليهم داخل التراب الجزائري، وقد ألغي العمل به في القانون الحالي وصاروا يمارسون حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم كما يمكن لهم ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية
وهذا لم يكن موجودا في ظل قانون 89 /13 ، تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية بحيث تعد الوكالات كالتالي :
1 النسبة للأشخاص المرضى في المستشفيات أمام مدير المستشفى
2 بالنسبة لأعضاء الجيش الوطني وأسلاك الأمن أمام قائد الوحدة
أما بخصوص الأشخاص المتواجدين خارج التراب الوطني فتعد الوكالات بعقد يقرر أمام المصالح القنصلية، تحدد مدة تحرير الوكالات إبتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ إستدعاء منبه الناخبين وتنتهي ثلاثة 3 أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع هذا في قانون الحالي أما في ظل قانون 89/13 فهي ابتداء من السبت الأول.
المبحث الثاني : الأحكام المطلب الأول: المجالس 1 أحكام مشتركة :
ينتخب المجلس الشعبي البلدي الولائي لمدة خمس 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة وتجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية (أنظر المادة 75) وكانت في ظل قانون 89/13 تجري بطريقة الاقتراع النسبي مع أفضلية الأغلبية في دور واحد (راجع المادة61). توزع المقاعد المطلوبة شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 7% على الأقل مع الأصوات المعبر عنها .
ويتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية :
1 أن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على المقاعد المطلوبة شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية .
2 تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
3 بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب ويمنح المقعد الخير المترشح الأصغر سنا عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر،وهذا طبقا لأحكام المواد:76 ،77، 78 من الأمر:97 /07 أما طريقة توزيع المقاعد في ظل قانون 89/13 تختلف عن قانون العضوي الحالي،حيث يترتب على طريقة ذلك الاقتراع التوزيع التالي للمقاعد:
1 تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة على عدد الأصوات المعبرة على عدد المقاعد تتناسب مع نسبة الأصوات المحصل عليها المعبرة إلى العدد الصحيح الأعلى .
2 في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبرة تفرز القائمة التي تحرز على أعلى نسبة بما يلي :
- 50%من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصحيح الأعلى في حالة إذا ما كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا .
- 50%+1من عدد المقاعد في حالة إذا ما كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة زوجيا
3 وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه توزع المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القوائم المتبقية التي حصلت على 07% فما فوق من الأصوات المعبرة على أساس النسبة المؤية للأصوات المحرزة تطبيق الباقي الأقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها، وفي حالة بقاء مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالناسب بما فيها القائمة الحائزة التي أحرزت على أعلى نسبة، في حالة عدم حصول أي قائمة متبقية على نسبة 07 % تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد، إذا لم تحرز أية قائمة على نسبة 07% توزع المقاعد حسب النسب مهما كانت مع إعطاء الأفضلية للقائمة الحائزة على أعلى نسبة وهذا طبقا للمادة62 وفي حالة تعادل الأصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فإن القائمة التي يكون معدل السن لمرشحيها الأصليين أقل ارتفاعا هي التي تفوز بالأغلبية، وفي حالة تعدل الأصوات بين القوائم التي لها الحق في إقتسام المقاعد المتبقية فإن الأولوية للحصول على المقاعد تعطى للقائمة التي يكون معدل السن لمترشحين الأصليين أقل ارتفاعا، وهذا طبقا للمادة 62 مكررا، وتتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عدد المترشحين الإضافيين وهو لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها،ومن المعروف ان قائمة المترشحين تكون تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب أو تكون قائمة حرة ففي حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع 05 % على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعينة، على أن لايقل العدد عن 150 ناخبا وان لا يزيد عن ألف 1000 ناخب وهذه طبقا للمادة 82 من القانون الجاري، وهذه الشروط ليست نفسها المطبقة في القانون القديم إذ يشترط آنذاك أن تدعم توقيع 10 % على الأقل من ناخبي دائرته الانتخابية على أن لا يقل العدد عن خمسين 50 ناخبا أو يزيد عن 500 ناخب وهذا طبقا للمادة 66 منه تقدم التصريحات بالترشيح خمسين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع وهذا طبقا للمادة 83 من القانون الجاري، وقد كانت المدة في ظل القانون 89/13 مقدرة بـ: 60 يوما طبقا للمادة 67 منه ،
ويكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع 25 سنة كاملة وأثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها زيادة على الشروط الأخرى
2 الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية :
يعتبر عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط التالية :
7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة
9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10001 و20000 نسمة
11 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و50000 نسمة
15 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50001 و100000 نسمة
23 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و20000 نسمة
33 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 نسمة
ويعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقيت عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن يمارسوا فيها وظائفهم وهم :
-الولاة –رؤساء الدوائر – الكتاب العامون للولايات –أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي – موظفوا أسلاك الأمن – محاسبوا الأموال البلدية –مسؤولها المصالح البلدية المادة 98
3 أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
نصت عليه المادة : 99 من القانون الجاري كالتالي :
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط التالية :
- 35عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة
- 39عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250001 و 650000 نسمة
- 43عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650001 و 950000 نسمة
- 47عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950001 و 1150000 نسمة
- 51عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 115001 و 1250000 نسمة
- 55عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1250001 و 1250000 نسمة وما فوق
إلا انه يجب ان لا تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعنصر على الأقل
المطلب الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قوائم تشمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها ويضاف إليهم 03 مترشحين إضافين، تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية، ويمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا للمعايير الكثافة السكانية (المادة 101) هذا ضمن القانون الجاري أما في ظل القانون 89/13 فيختلف الوضع قليلا حيث ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين وهذا طبقا للمادة 84 منه، وتمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحدا طبقا للمادة 84 مكرر 1 منه. توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق الباقي الأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 05% على الأقل من الأصوات المعبر عنها المادة 102.
بالنسبة لكل دائرة انتخابية فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المشار إليه في المادة 102 هذا طبقا للمادة 103. وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في المترشح للمجلس الشعبي الوطني نصت عليها المادة 106 إذ يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :
-أن يستوفي الشروط المطلوبة في الناخب طبقا للمادة 05
-أن يكون بالغا سن ثماني وعشرين 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع .
-أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس 5 سنوات على الأقل .
-أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وهذا الشرط الأخير غير منصوص عليه في قانون 89/13 المادة 86 منه .
المطلب الثالث : الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
لم ترد هذه الأحكام في ظل قانون 89/13 لعدم العمل آنذاك بنظام الغرفتين ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين لمدة ستة 6 سنوات يحدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات، ينتخب أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع التحدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع :
-أعضاء المجلس الشعبي الولائي
-أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية هذا طبقا لمادة 123
تشكل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين إثنين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل م 125
وبالنسبة لشروط الترشح لعضوية مجلس الأمة فيحق لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي بلغ من العمر أربعين 40 سنة كاملة يوم الاقتراع وعدم توفر فيه حالات التنافي المذكورة في المادة 07 وهذا طبقا للمواد : 128 . 127 . 129
وطبقا للمادة 147 يعلن منتخبين فائزين، المترشحون الحاصلون على أكثر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يفوز المترشح الأكبر سنا
المبحث الثالث : الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية المطلب الأول: الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية :
تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية حيث تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع م 153 و 154
يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها واذا لم يجر أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، يظم دور ثان ولا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الاثنان اللذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول م: 155 و 156 .ويودع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل ومرفق بملف كامل يجري 14 وثيقة بالإضافة للطلب طبقا للمادة 157 غير لأنه في ظل قانون 89/13 لم ترد الإشارة إلى ذكر الملف م : 108 منه، وعدد التوقيعات الواجب توفرها لتزكية مترشح الرئاسة تكون :
1-إما بقائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية او برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل
2-وإما بقائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل بناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع وهذا طبقا للمادة 159 من القانون الجاري .
وهي ليست الشروط نفسها في ظل القانون القديم فقد جاء في المادة 110 أنه على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن على الأقل توقعات 600 عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل. لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط وهذا طبقا لمادة 160 من قانون الجاري والتي لا يوجد ما يقابلها في ظل قانون 89/13 . يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر 15 بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول على أن لا يتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين 30 يوما م : 163 . يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة 10 أيام إعتبارا من تاريخ تسليمه محاضر اللجان الإنتخابية الولائية
المطلب الثاني : الإستشارة الإنتخابية عن طريق الاستفتاء :
يستدعى الناخبون موجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعين 45 يوما قبل تاريخ الاستفتاء ويوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحت إحداهما كلمة نعم والأخرى لا ، ويصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي ( هل أنتم موافقون على…. المطروح عليكم) وهذا طبقا للمواد من : 168 إلى 171 من القانون الجاري
المبحث الرابع : الحملة الانتخابية المطلب الأول: مدة الحملة الانتخابية :
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة واحد وعشرين21 يوما قبل يوم الاقتراع قبل يومين 2 من تاريخ الاقتراع وفي حالة إجراء دورتان فإن الحملة الانتخابية تفتح قبل إنتي عشر 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين 2 من تاريخ الاقتراع، وهذا طبقا للمادة 172 .
المطلب الثاني : أحكام مالية :
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة مواد صادرة عن :
-مساهمات الأحزاب السياسية .
-مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف
-مداخيل المترشح
وهذا طبقا للمادة 185 .
هناك حد أقصى لنفقات الحملة الانتخابية الرئاسية إذ لايمكن ان تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية خمسة عشر 15 مليون دينار في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى عشرين 20 مليون دينار في الدور الثاني، وهذا طبقا لأحكام المادة 187 من القانون الجاري غير أنه في ظل قانون 89/13 أشارت المادة 137 منه أنه لايمكن أن تتجاوز نفقات حملة الانتخابية لمترشح لرئاسة الجمهورية ثمانية ملايين 8000000 دينار جزائري، ويرفع هذا المبلغ إلى عشرة ملايين 10000000 دينار جزائري بالنسبة للمترشحين الذين يصلون إلى الدور الثاني، كما هناك حد أقصى أيضا لنفقات الحملة الانتخابية التشريعية إذ ى تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة للانتخابات التشريعية حدا أقصاه مائة وخمسون ألف150000 دج عن كل مترشح، وهذا طبقا لأحكام المادة: 189 من القانون الحالي، غير انه في القانون القديم لا يمكن أن تتجاوز المبلغ مائة ألف دينار 100000 دج المادة 139
المطلب الثالث : أحكام جزائية :
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج المادة 194 وهي نفس العقوبة لمن فقد حقه في التصويت ومارس حقه عمدا في التصويت م 198 . وهي نفسها أيضا لمن إنتحل أسماء وصفات ناخب مسجل م 199. وهي نفسها أيضا لمن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة م:199 . ويعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات من يدخل قاعة الاقتراع حاملا للسلاح باستثناء قوات الأمن المدعوين قانونيا م: 201 .
إضافة لهذا توجد عدة أحكام جزائية متعددة لا تكاد تكون مختلفة مع القانون القديم.
خــاتـمـة :
الواقع أن النظام الانتخابي لا يصنع النظام السياسي وإنما يطور الحياة السياسية في المجتمع أما النظام السياسي هو الذي يمارس التأثير الواضح على أنماط تصويت في الدولة وفي الجزائر رغم تبني دستور 23. 02 1989 الذي أوخل المجتمع في الحياة السياسية وذلك بفضل مادته 40 التي تسمح بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي للأحزاب فإن النظام السياسي لم يتمكن من التخلص من رصيد وذهنيات النظام الذي هيمن على الحياة السياسية لمدة تزيد عن ربع قرن تحت مضلة الحزب الواحد وهكذا فالنظام الجزائري بعد 89 عجز على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وذلك لوجود النظام السياسي فانغلاق (blocage) وتضح وضعية النظام الانتخابي في مرحلتين عند صدور القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية استكمالا للمؤسسات الديمقراطية بعد الانتخاب حر على مستوى المحلي تم عند تطبيق نصوص تلك القوانين في الواقع السياسي الذي لم يتغير من يتقبل الناتج الديمقراطية لعملية انتخابية خاصة على مستوى السلطات المركزية للدولة .