logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-05-2018 08:00 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 202
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مفهوم الإفراج الجوازي
- صور الإفراج الجوازي

- التزامات طالب الإفراج



عندما لا يكون الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا واجبا حتما بمقتضى القانون، فإن الإفراج عنه يكون متروكا لتقدير السلطات التي تفصل في موضوع الحبس المؤقت لأن القاعدة هي أنه من يملك سلطة الأمر بهذا الحبس يكون له أن يأمر بالإفراج عن المتهم متى كان التحقيق بين يديه.

الإفراج الجوازي مرهون بتقدير سلطة التحقيق حسب مقتضيات التحقيق ويكون سواء بمبادرة منه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محاميه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية طبقا لما نصت عليه المادتين 126 و127 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها نستخلص القواعد التي تحكم الإفراج الجوازي والتي يمكن مناقشتها من خلال نقطتين:



أولا : صور الإفراج الجوازي :

تتمثل فيما يلي:

أ- الإفراج التلقائي :

يصدر من جهات التحقيق سواء من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب من جهة ما أو من المتهم بعد استطلاع رأي النيابة إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 126 والمادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية كما يجوز ذلك لجهات الحكم طبقا لنص المادة 339 من نفس القانون.

ب- الإفراج بناء على طلب النيابة العامة :

يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم والذي عليه أن يبت في الطلب خلال 48 ساعة من تقديمه و إلا أفرج عن المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض الاستجابة لطلبه يحق لوكيل الجمهورية الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام.

ج- الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه :

يجوز للمتهم طلب الإفراج من قاضي التحقيق كما يجوز ذلك لمحاميه، حيث يقدم الطلب في أية مرحلة من مراحل التحقيق، وله أن يبت فيه خلال مهلة 08 أيام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وتبليغ المدعي المدني لإبداء ملاحظاته.



ثانيا: التزامات طالب الإفراج :

لقد ورد النص على التزامات المحبوس مؤقتا الذي سيقرر القضاء الإفراج عنه وإطلاق سراحه بصفة مؤقتة في أماكن متفرقة من القانون تضمنتها خصوصا المواد 126-127-131 من قانون الإجراءات الجزائية, من خلال تحليل هذه النصوص يمكننا استخلاص ما يلي:

أ- الامتثال أمام الجهة القضائية الآمرة بالإفراج :

تنص المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية: "....شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه..." أوجب القانون أن يلتزم المتهم طالب الإفراج ويتعهد أمام الجهة القضائية التي ستأمر بالإفراج عنه بأنه سيمتثل إلى كل استدعاء يرسل إليه من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، و أنه سيحضر كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الزمان والمكان المذكورين في ورقة الاستدعاء وذلك كلما بلغ إليه بطريقة قانونية وفي الوقت المناسب.

و في نفس السياق يمكننا استخلاص التزام آخر يقع على عاتق المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق أن يلتزم بتقديم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة وفقا لنص المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية



ب- أن يخطر المتهم القاضي بجميع تنقلاته :

بما أن المتهم لا يزال محل تحقيق فإن مقتضيات هذا الأخير تستلزم وجوده، لذا أوجب عليه القانون أن يخبر القاضي المحقق بكل انتقال يمكن أن يحدث في المستقبل وينشأ عنه تغيير في موطنه أو محل إقامته خلافا للعنوان الذي كان قد صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة وقبل الأمر بالإفراج عنه، إذ قد يجد القاضي نفسه مضطرا إلى البحث عنه قصد إجراء مواجهة مثلا أو استجوابه عن بعض المسائل، فلو لم يكن للمتهم محلا أو تركت له حرية التنقل والاختيار دون إشعار لوجب البحث عليه من جديد ومعه تتعطل إجراءات التحقيق وتضيع سمة السرعة الموصوفة بها.



ج- وجوب اختيار موطن للمتهم :

لقد اشترط القانون على المتهم قبل الإفراج عنه اختيار موطن معين حتى يتمكن من التوصل بالإستدعاءات القضائية لحضور إجراءات التحقيق, ولقد أوضحت المادة 131 من قانون الإجراءات الجزائية كيفية تنفيذ هذا الالتزام إذ يجب أن يكون بمقتضى محضر يحرر في قلم كتاب مؤسسة إعادة التربية المتواجدة في دائرة اختصاص جهة التحقيق إذا ما أمر به قاضي التحقيق أو في دائرة اختصاص انعقاد جهة الحكم إذا صدر الأمر بالإفراج منها.



د- تقديم كفالة :

يجوز تعليق الإفراج في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة تقدرها الجهة التي يوجد المتهم على مستواها سواء كان قاضي التحقيق أو جهة الحكم.

يخصص جزء من الكفالة ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي ترتيبه:

- المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني.

- المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية.

- الغرامات.

- المبالغ المحكوم بردها.

- التعويضات المدنية.



و يدفع مبلغ الكفالة نقدا، هذا هو المعمول به، كما يجوز أن يكون أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة للصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة تسلم كلها إلى يد كاتب المحكمة أو المجلس القضائي.

إذا تخلف المتهم بغير عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم يصبح الجزء الأول من الكفالة ملك للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك، ويرد له إذا ما قام بكل الالتزامات المفروضة عليه وكذا في حالة صدور قرار بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة.

إذا ما صدر حكم بإدانة المتهم فيخصص الجزء الثاني لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية وما بقي فيرد للمتهم.

و قد أوكل المشرع عملية توزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها للخزينة, بموجب نص المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية.



ويكون الإفراج بكفالة مسألة جوازية متروكة للسلطة التقديرية لجهة التحقيق والحكم, تقتصر إمكانية تقريرها على المتهم الأجنبي فقط وفقا لما نصت عليه المادة 132 والمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية، مع أن هذه الأخيرة جاءت عامة و لم تذكر " الأجنبي" حيث نصت:" إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لإستفاء التحقيق، وتفرج عن المتهم بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك". ومع ذلك فإنه جرت العادة عمليا أن الإفراج بكفالة يخص الأجانب فقط.



هـ- تحديد محل الإقامة :

تكون جهة التحقيق أو الحكم التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصريح وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي كما يجوز لها منعه من مغادرة التراب الوطني.



جزاء مخالفة الالتزامات :

للاستفادة من الإفراج يتعين على المتهم التقيد بالالتزامات القانونية المفروضة عليه وفقا لما نصت عليه المادة 126من قانون الإجراءات الجزائية.

و في حالة مخالفة المتهم طواعية لهذه الالتزامات يجوز للقاضي المحقق إيداعه الحبس المؤقت كجزاء له طبقا لنص المادة 131 من قانون الإجراءات الجزائية:" و إذا استدعى المتهم للحضور بعد الإفراج عنه و لم يمثل ......فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.", إلا إذا أثبت أن هناك أسباب مشروعة دعته إلى ذلك فيكون أثناءهـا خاضعـــا للسلطة التقديرية للقاضي في الإعفاء من الجزاء هذا عملا بنص المادة 137 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية:" إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة الجنائية ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي".



كما أخضع المشرع الجزائري المتهم الأجنبي الذي خالف التزامات الإفراج لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 500 إلى 50.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا هذا وفقا لما نصت عليه المادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإن المشرع في هذه الحالة إعتبر مخالفة المتهم الأجنبي للالتزامات المفروضة عليه للاستفادة من الإفراج جنحة مستقلة تضاف لتلك الجريمة المرتكبة سبب إخضاعه للحبس المؤقت( ثم الإفراج كبديل عنه ).

و مما سبق يتضح أن استمرار المتهم في الاستفادة من الإفراج بدلا من الحبس المؤقت متوقف على مدى احترامه للالتزامات التي يقتضيها هذا النظام, فإذا ما خالفها يجوز لقاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت كجزاء له وتحميله الآثار السلبية التي يتميز بها هذا الإجراء.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:05-05-2018 08:05 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإفراج ، الجوازي ،









الساعة الآن 01:18 AM