logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-05-2018 07:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

التعسف في استعمال الحق المادة 124 مكرر قانون مدني.
1- الجانب الشكلي :
تحليل نص المادة 124 مكرر من القانون المدني الجزائري.

تنص المادة 124 مكرر من القانون المدني الجزائري على ما يلي : يعتبر استعمال الحق تعسفا في الأحوال التالية :
- اذا وقع بقصد الإضرار بالغير .
- اذا كان يرمي الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ الى الغير
- اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
أ- البناء اللغوي :
نص المادة 124 مكرر من القانون المدني الجزائري جاء قصيرا وتناول موضوع التعسف في استعمال الحق وصوره ، اما عن الأخطاء المطبعية فلم ترد في النص ماعدا لفظة ( حق ) في بداية المادة التي من الفروض أن تعرف بـ : الـ



ب - الاسلوب :
أسلوب المادة كان أسلوبا مباشرا واضحا ليس فيه أي غموض او إبهام وتحدث عن موضوع التعسف في استعمال الحق .


ج - تحليل مضمون النص :
تحدث المشرع في المادة 124 مكرر من ق م ج على موضوع التعسف في استعمال الحق وذكر بأن مستعمل الحق يكون متعسفا. في استعماله في حالات ثلاث هي عندما يكون نية مستعمل الحق الإضرار بالغير او كان يرمي الى الحصول على فائدة زهيدة مقارنة بالضرر الناشئ للغير او ان الفائدة هي غير مشروعة.



الإشكال المطروح :
متى يصبح صاحب الحق متعسفا في إستعماله لحقه ؟ و حتى لا يصبح إستعمال الحق شيئا مطلقا ؟.
نتناول هذا الموضوع الذي بين أيدينا بواسطة.


الخطة التالية :
مبحث تمهيدي : أسس التعسف في استعمال الحق
المبحث الاول : معايير التعسف في استعمال الحق
المطلب الاول : المعيار الشخصي
المطلب الثاني : المعيار الموضوعي
المبحث الثاني : جزاء التعسف في استعمال الحق
المطلب الاول : قبل حدوث التعسف
المطلب الثاني : بعد حدوث التعسف

خلاصة.

المقدمة :
إن القارئ للمادة 124 مكرر من ق م ج يدرك أنها تنص على موضوع التعسف في استعمال الحق القيد بوظيفة الحق ذاتها أي المراد من هذا الحق في حد ذاته ، فالقانون لا يحمي الحق ومستعمله إلا اذا استعمل هذا الحق في الأطر الشرعية ولم يصل استعماله حد الإضرار بالغير ، او إن مصلحة صاحب الحق تخلفت حال استعماله .
والمشرع الجزائري عند سنه لهذه المادة لابد انه اعتمد على معايير أسس لموضوع التعسف في استعمال الحق لذلك لابد من التطرق لأسس التعسف في استعمال الحق.
المبحث التمهيدي : أسس التعسف في استعمال الحق .



يدخل التعسف في استعمال الحق في تظام المسؤولية التقصيرية اذ يعتبر المتعسف قد ارتكب خطأ في استعمال حقه ويتحقق هذا متى انحرف عن سلوك الرجل العادي سواء كان الخطأ جسيما او يسيرا
وهناك من يرى ان نطاق التعسف في استعمال الحق أوسع حيث بالنضر للفقرتين 2 و 3 من المادة 41 نجد انهما تخرجان عن مجال الخطأ تماما وهذا ما يراه الأستاذ علي علي سليمان اذ يقول :
( التعسف في استعمال الحق قد استمدته قوانينا العربية من الشريعة الإسلامية أصلا ، وهذه الشريعة لا تقيم المسئولية في حالة التعدي على أساس الخطأ بل تنضر إليها نضرة موضوعية فيعتبر التعسف في استعمال الحق مستقلا عن نظام المسئولية التقصيرية ).


المبحث الأول : معايير أسس التعسف في استعمال الحق.
السؤال الذي يطرح على كل دارس للمادة 124 مكرر من ق م ج هو.
متى يصبح الشخص متعسفا في استعمالا حقه ؟



المطلب الاول : المعيار الشخصي :
بالرجوع للمادة 124 مكرر من ق م ج الفقرة 01 ، نخلص انه من قراءة العبارة ( اذا وقع بقصد الأضرار بالغير).
أن المشرع اعتمد على المعيار الشخصي أي بالرجوع الى نية وقصد الشخص مستعمل الحق كلما كان من وراء هذا القصد او النية الضرر بالغير المقابل لهذا الشخص.
وحتى نوضح هذا نعطي مثالا من الواقع فالذي يبني حائطا او يغرس شجرة تحجب النور عن جاره يكون قد تعسف في استعمال حقه.


المطلب الثاني : المعيار الموضوعي :
المادة 124 مكرر من ق م ج الفقرتان 2 و 3 نصتا على ( اذا كان يرمي الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير،
اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة ).


وعند تحليل هاذين الفقرتين نجد ان هناك صورتان للمعيار الموضوعي :
الصورة الأولى :
اذا كان استعمال الحق يرمي به صاحبه الى الحصول على فائدة قليلة او تافهة مقارنة بالضرر الناشئ للغير.
فالشخص قد يعتبر متعسفا مع ان له مصلحة في استعمال حقه انطلاقا من كون المصلحة تعتبر زهيدة ولا تتناسب مع الضرر الذي يصيب الغير.
ومثال ذلك من يغرس شجرا بهدف توفير الرطوبة في مسكنه وفي في نفس الوقت يحجب النور عن جاره إذ بالمقارنة بين المصلحة والضرر نجد انهما غير متناسبتان إذ الضرر اكبر بالمقارنة مع مصلحة توفير الرطوبة التي تعتبر زهيدة .



والمشرع الجزائري نص في نفس السياق في المادة 02/708 على ما يلي ( غير انه ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قانوني ، إن كان هذا يضر الجار يستر ملكه بالحائط ).
 وهي صورة لما سبق فالجار ضرره كبيرا من تهدم الحائط وصاحب الحائط مصلحته قليلة من هدم الحائط إلا اذا كان هناك عذر قانوني وشرعي .

الصورة الثانية :
عدم مشروعية المصلحة :
ومثال ذلك ان شخصا يستعمل منزله لسبب غير شرعي مخالف لنظام العام والآداب العامة ، وهذا يضهر بصفة مباشرة وواضحة لكن قد تكون المصلحة غير المباشرة ومثال ذلك فصل رب العمل للعامل نتيجة انخراطه في نقابة العمال .
ويجدر الذكر هنا ان هناك من الفقهاء من أضاف معيارا ثالثا للمعيارين السابقين ولم تذكره المادة 124 مكرر من ق م ج هو معيار ( الضرر الفاحش ) لكن ذكره المشرع في النصوص التي تحدثت عن مضار الجوار غير المألوفة وهذا تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، او ما نصت عليه المادة 691 ق م ج ( يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه الى يضر بملك الجار).



المبحث الثاني : جزاء التعسف في استعمال الحق.
نراعي في هذا البحث نقطتين هما :
المطلب الاول : قبل حدوث التعسف :
أن جزاء التعسف في استعمال الحق قد يكون جزاء وقائيا وذلك عندما يظهر التعسف في إستعمال الحق بصفة واضحة قبل تمامه ، فيمكن منع صاحب الحق منع الاستعمال التعسفي لحقه.



المطلب الثاني : بعد حدوث التعسف :
وفي حالة حدوث التعسف فعلا فانه يحكم على المتعسف بالتعويض لصالح المضرور كما قد يلزم كذالك بإزالة الضرر ذاته كلما كان ذلك ممكنا.


الخلاصة :
إن المادة 124 مكرر من ق م ج قد نصت على إستثناء للمبدأ العام إستعمال الحق هذا الإستثناء هو التعسف في إستعمال الحق والمشرع الجزائري،

بين ثلاث صور للتعسف في إستعمال الحق وضحتها المادة هي :
1- اذا كان الهدف الأضرار بالغير.
2- الحصول على فائدة زهيدة بالنضر الى الضرر الناشئ للغير.
3- الفائدة غير الشرعية . 

look/images/icons/i1.gif التعسف في استعمال الحق المادة 124 مكرر قانون مدني
  29-10-2018 09:32 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 361
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
شرح مفيد شكرا لكم

look/images/icons/i1.gif التعسف في استعمال الحق المادة 124 مكرر قانون مدني
  30-10-2018 01:37 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك الاخ نعتقد انك كنت تقصد المادة 124 مكرر وليس المادة 41 الملغاة من القانون المدني

look/images/icons/i1.gif التعسف في استعمال الحق المادة 124 مكرر قانون مدني
  20-02-2021 03:03 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
التعليق على نص المادة 124 من القانون المدني شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعسف ، استعمال ، الحق ، المادة ، 124 ، مكرر ، قانون ، مدني ،









الساعة الآن 01:48 AM