شرح العقود الشكلية
تعريف العقد الشكلي
العقد الشكلي هو الذي يخضع لشكل معين أي الكتابة و في غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق،وهذا لحماية المتعاقدين .
- هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، و لكن لا بد له من شكل معين حدده القانون إضافة إلى تراضي المتعاقدين .
و القانون الحديث لم يبق فيه إلا عدداً قليلاً من العقود الشكلية ، و الغرض من استبقاء شكليتها ؛
هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ، كالهبة و الرهن .
و قد يكون العقد رضائي في أصله ، و يتفق المتعاقدان على أن يكون شكلياً ، فالشكلية هنا واجبة باتفاق الطرفين ، ليس بحكم القانون .
مراحل ضهور العقد الشكلي
لقد ظهرت هذه العقود منذ القدم وبدأت هذه العقود في القانون الروماني لأنه كان الشكل وحده هو الذي يجعل العقد تاما فالشكلية هي القاعدة بخلاف القانون حيث لم تكن إرادة المتعاقدين كافية لإتمام العقد بل كان لابد أن يتم العقد في الشكل الذي كانوا يسمونه ( Mancipation ) وهو الذي يستلزم حضور شهود وميزان وعبارة معينة وأما في الشكل الذي كانوا يسمونه ( In jure cessio ) أي أمام القضاء .
وأما في الشكل الذي كانوا يسمونه ( Tradition ) أي التسليم المادي وإما بوضع اليد لمدة طويلة للتملك بغير عقد وكانوا يسمونه Usucapion بالنسبة للأعيان الشكلي معين كاستلزام حضور الشهود والميزان وتلاوة عبارات معينة ولقد ضلت هذه الشكلية المقدسة مسيطرة على العقد وعلى كسب الملكية للأعيان لفترة طويلة من الزمن ثم أخذت تخف شيئا فشيئا في هذا القانون الروماني ثم في القوانين التي تأثرت به إلى أن جاء ( ديمولان ) في أوائل القرن السادس عشر فوضع البذرة الأولى لمبدأ سلطان الإرادة وهذا ما ينشأ العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون الحاجة إلى شكل معين فهذا يكفي الإيجاب والقبول ولو شفهيا لينعقد العقد .
فهنا مبدأ الإرادة في ذاتها مجردة من كل شكل تكفي لإنشاء التصرف وتوليد الإلتزلم وكل ما يتطلب هو أن يصدر تعبير عن الإرادة بصرف النظر عن الصورة التي يصدر فيها هذا التعبير . فاليوم فقد أصبح التراضي كقاعدة عامة كافيا لإنعقاد العقد فلم يعد هناك مقتضى لإحلال محل تسليم الشكل .
ولهذا نجد العقود الشكلية هي العقود التي يتطلب القانون قيامها مع وجود رضا أطرافه وأن يصب هذا الرضا في شكل معين وإذا إستلزم القانون توافر شكل معينا لعقد ما ، فإن هذا العقد لا ينعقد إلا بتوافر الرضا + المحل + السبب + الشكل .
- ويكون العقد شكليا إذا كان الشكل ركنا لإنعقاده مثل عقد الرهن فهو لا ينعقد إلا بعقد رسمي المادة (883) من القانون الجزائري أي أمام موثق ومثل العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار أو أي حق عيني عبلى المادة (12) من قانون التوثيق الصادر في 15-12-1970 فلقد اصبح عقد بيع أرض للبناء في فرنسا مثلا عقدا شكليا ( قاون 05-01-1967 ) مع أن عقود بيع العقارات الأخرى رضائية .
- والشكلية في العقود قد تكون في عقد الهبة أو عقد شركة المساهمة أو العقود العينية وذلك حسب المادة (793) حيث لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك من المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي نص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري .
- ويعتبر تسليم الشيئ المعقود عليه من صور الشكلية الملزمة . وهنا ضرورة التفرقة بين نوعين من التسليم مجرد تنفيذ الإلتزلم أحد العاقدين فهو عقد رضائي إعتيادي إلا أن الشكلية تأخذ شكلا من أجل إستقرار العقد وحمايته للغير وتسهيل الإثبات عند التنازع .
ملاحضة
إن الشكلية هي إفراغ العقد في شكل معين يستلزمه القانون فهي ركن في التصرف القانوني أي ثبوت الإرادة بمقتضى القانون ومن دون الشكل التصرف باطل في العقود الشكلية ، وهي خروج مباشر لمبدأ الوصائية وتتطلب شكل معين كشروط أساسية لقيام العقد الشكلي.