تضم المحكمة الإدارية من الناحية البشرية كل من رئيس المحكمة و القضاة و محافظ الدولة مساعديه و كتاب الضبط. و من ناحية التنظيم الإداري تتشكل من مجموعة غرف و أقسام وفيما يلي بيان ذلك
1- رئس المحكمة :إن المحكمة الإدارية محكمة مستقلة عن جهة القضاء العادي يتولى رئاستها قاض يعين بموجب مرسوم رئاسي.
2- القضاة :و عددهم غير محدد ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء و يمارسون مهمة الفصل فيالمنازعات الإدارية المعروضة على المحكمة
3- محافظة الدولة :يتولى محافظالدولة و مساعده مهام النيابة العامة على مستوى المحكمة الإدارية و يقدمون مذكراتهمبشأن المنازعات المعروضة على المحكمة وقد تضمنت المادة 846 من ق إ م إ دور محافظالدولة و نصت على أنه عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود وغيرها من الإجراءات يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر.
4- كتابة الضبط : كأي محكمة تحتويالمحكمة إدارية على كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط و يمارسهؤلاء مهامهم تحت السلطة المشتركة لكل من رئيس المحكمة و محافظ الدولة، إذ يعودإليهما مهمة توزيع كتاب الضبط على مستوى الغرف و الأقسام و يسهر كتاب ضبط المحاكم إدارية على حسن سير مصلحة كتابة الضبط و يمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة و يحضرون الجلسات و يخضع كتاب الضبط للقانون الأساسي لموظفي كتاب ضبط الجهات القضائية.
5- الغرف والأقسام : تنقسم المحكمةالإدارية إلى مجموعة غرف و أقسام لم يشر قانون المحاكم الإدارية إليها بل أحالالأمر إلى التنظيم و لقد صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 / 365المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 حيث نصت المادة 05 منه على أن تتشكل كل محكمة إدارية منغرفة واحدة إلى ثلاث و يمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل و أربعة أقسام على الأكثر.
و يتضح من نص المادة أعلاه أن عدد الغرف و الأقسام ليس واحدا في كل المحاكم الإدارية إذ يعود لوزير العدل بموجب قرار صادر عنه تحديد عدد غرف و أقسام كل محكمة إدارية
6 هيئة أو جهة الحكم: قد نصت عليها المادة 3 من القانون رقم 01/98 و هذا نصها "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل
تم تحرير الموضوع بواسطة : Harrir Abdelghani
بتاريخ:17-07-2012 01:23 صباحاً