الضمانات المتعلقة بالتوقيف للنظر آجال التوقيف للنظر
بداية حساب مدة التوقيف للنظر
كيفية حساب مدة التوقيف للنظر
البيانات التي يتضمنها سجل التوقيف للنظر
شروط و مكان التوقيف للنظر
عناصر الشرطة القضائية لدى قيامهم بالتحريات عن الجرائم ، يعتمدون على بعض الوسائل الإجرائية من بينها ، إمكانية الإبقاء على الشخص محل الشبهة تحت تصرفهم لمدة معينة للتحري معه ، و لكون هذا الإجراء يمس بإحدى الركائز الأساسية للحريات الفردية فإن المشرع ضبط نصوص تكفل ضمانات للموقوف للنظر و تراعي التوفيق بين هدفين يتمثلان في وقاية الأفراد من تعسف رجال الأمن و في ذات الوقت تمكينهم من أداء وظيفتهم المتمثلة في فرض احترام النظام العام و تنفيذ القانون و مكافحة الجريمة.
على غرار باقي التشريعات الأخرى و لاسيما المشرع الفرنسي نظم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر و صاغه في أحكام قانونية تحدد بشكل واضح الحالات التي يخول فيها القانون لضابط الشرطة القضائية حجز شخص من الأشخاص و ما هي المبررات التي تسمح له بذلك و المدة الزمنية و الشكليات التي يجب مراعاتها لتنفيذ هذا الإجراء و هي التي تعد ضمانات للمشتبه فيه .
1-حالات التوقيف للنظر : التوقيف للنظر إجراء لا يمكن الأمر به إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية في حالات واردة في القانون على سبيل الحصر و هي: - حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها بموجب نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية و هي المادة المعدلة بموجب القانون رقم 01/08 المؤرخ في 26 يونيو 2001. إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعين ساعة غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. و إذا قامت على شخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين ساعة. من خلال نص هذه المادة يتضح أنه في حالة ارتكاب جناية أو جنحة متلبسة فإن ضابط الشرطة القضائية عند تنقله لإجراء المعاينة يمكنه أن يوقف للنظر كل شخص موجود بمكان الجريمة و منعه من الابتعاد ريثما ينتهي من تحرياته كما يمكنه استيقاف أي شخص يرى ضرورة التحقق من هويته و هذا ما تنص عليه المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل إليها الفقرة الأولى من المادة 51 من نفس القانون.
فهؤلاء الأشخاص يمكن أن يفيدوا التحقيق بتوقيفهم للنظر و هو الإجراء الذي تبرره مقتضيات و ضرورة إجراء التحريات و الكشف عن ملابسات الجريمة.
أما السبب الثاني الذي أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 51 فيتمثل في توفر دلائل قوية و متماسكة، فما هو المقصود بهذه العبارة ؟ إن الدلائل ( Indices) هي علامات و وقائع ثابتة و معلومة تسمح باستنتاج وقائع مجهولة و لكن الصلة بين النوعين ليست قوية و لا حتمية أي لا تفيد اليقين و الجزم و مثالها استعراف الكلب البوليسي أو حيازة سلاح الجريمة أو وجود جروح على جسم الشخص و تسمى أيضا القرائن التكميلية ( PrésomptionsComplémentaires )، والدلائل المعتبرة يجب أن تكون متناسقة و متماسكة فيما بينها و إذا فقدت قيمتها و يرجع تقدير ذلك لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق.
- التوقيف للنظر في التحقيق الأولي لقد خول قانون الإجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية حق توقيف شخص للنظر في إطار تحرياته العادية أي تنفيذ إجراءات التحري في غير حالة التلبس و ذلك بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي" إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي (التحقيق الأولي) ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية...".
و تفيد عبارة مقتضيات التحقيق أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه أن يتخذ إجراء التوقيف للنظر ضد أي شخص شرط أن يكون ذلك ضروريا و مفيدا لمجرى تحرياته و تقدير ذلك يعود له تحت رقابة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق.
و قد يضطر ضابط الشرطة القضائية إلى استدعاء شاهد ، فيرفض هذا الأخير الامتثال ،فهل يحق له ـ في هذه الحالة ـ استعمال القوة لإرغامه على الحضور؟
للإجابة على هذا السؤال نشير إلى أنه في حالة تنفيذ الإجراءات خارج حالة التلبس من طرف ضابط الشرطة القضائية يجب أن تتم ـ على العموم ـ بموجب رضا الشخص المعني ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو الدرك اللجوء الي التدابير القصرية كما هو الشأن بالنسبة للتحريات في الجريمة المتلبسة.
غير أن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على تطبيق نصي المادتين 51 و 52 ، وهما المادتان اللتان تندرجان في حالة التلبس أثناء التحري ـ التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم ، فإذا امتنع المستدعـى عن الحضور و رفض الامتثال، فإن ضابط الشرطة القضائية يخطر وكيل الجمهورية الذي يستطيع إجباره على الحضور بواسطة القوة العمومية.
ينبغي على ضابط الشرطة القضائية استدعاء الشخص كتابيا ، و أن يتضمن الاستدعاء سببه و تكفي عبارة لضرورة التحقيق كسبب للاستدعاء ثم التأكد من تسلم الاستدعاء و عدم وجود مبرر مقبول للامتناع عن الحضور كالقوة القاهرة .
تتمثل هذه الضمانات في تحديد المدة الزمنية التي يسمح بها المشرع لضابط الشرطة القضائية بتوقيف الشخص على مستوى مركز الشرطة أو الدرك، ومكان التوقيف وكيفية تنفيذ الإجراءات و إثبات كل البيانات المتعلقة به كتابة.
2- آجال التوقيف للنظر : قبل أن نتناول مدة التوقيف للنظر وما يثيره حساب هذه المدة من إشكاليات، لا بد لنا أن نسجل ملاحظتين: الأولى تتمثل في أن طول هذه المدة
أو قصرها يتناسب طردا مع مدى الإحترام والحماية التي يوليها المشرع لحقوق وحريات الأفراد، حيث نلاحظ أن هذه المدة قصيرة في البلدان التي تسود فيها قيم الديمقراطية حيث تحظى حقوق وحريات الأفراد برعاية وإحترام كبيرين ويسود فيها مبدأ سيادة القانون فعلا لا نظريا على خلاف البلدان النامية وذات الأنظمة العسكرية التي نلاحظ أن مدة التوقيف للنظر فيها تكون طويلة وتقل فيها الضمانات المقررة للمحجوزين.
أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن طول مدة التوقيف للنظر تكون أطول في الحالات الإستثنائية أي في حالة تقرير أحكام القوانين العرفية وحالة الطوارىء وحالة الحروب الأهلية ففي هذه الظروف عادة ما تقلص الحريات والحقوق وتسند للسلطات التنفيذية مهام وإجراءات تمكنها من إحتجاز الأشخاص والقبض عليهم لمجرد الشبهة ويكون ذلك عادة مبررا بضرورة المحافظة على النظام أو أمن الدولة الذي يكون مهددا في هذه الحالة يكون الباب مفتوحا على مصرعيه لكل أشكال التجاوزات والتعسف نظرا لكون الظروف السائدة تسهل تبرير أي عمل ولو كان غير قانوني.
ونظرا لما تكتسيه حريات الأشخاص من أهمية، لجأ المشرع إلى تنظيم إجراءات التوقيف للنظر، وحدد المدة التي يجوز لضابط الشرطة القضائية توقيف للنظر شخص بمركز الشرطة أو الدرك، ويعد ذلك مظهرا من مظاهر الحماية القانونية للأفراد وتجسيد مبدأ الشرعية الإجرائية، وهذا ما فعل المشرع الجزائري حيث نص على التوقيف للنظر في المادة 48 من الدستور وحدد مدة التوقيف للنظر بـ 48 ساعة مشيرا إلى أن تمديد هذه المدة يعد إجراءا إستثنائيا يحدد شروطه القانون .
فمدة التوقيف للنظر هي48 ساعة ، سواء في حالة التلبس(المادة51من ق ا ج )او في حالة التحريات خارج حالة التلبس (المادة 65 من ق ا ج ) ، ففي حالة التلبس يوقف الشخس الذي تتوافر ضده دلائل قوية ومتماسكة ترجح ارتكابه للجريمة ويقتاد امام وكيل الجمهورية بعد توقيف للنظر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة،اما في حالة إجراء ضابط الشرطة القضائية لتحرياته خارج حالة التلبس فعليه ان يقتاد الشخص الذي يوقف للنظر، أمام وكيل الجمهورية قبل انقضاء مدة 48 ساعة و هناك حالات لا يستطيع فيها ضابط الشرطة القضائية استكمال تحرياته خلال المدة المذكورة ويحتاج الى مزيد من الوقت ففي هذه الحالة اجاز القانون لوكيل الجمهورية مد مدة التوقيف للنظر 48 ساعة بعد تقديم الموقوف امامه وفحص ملف القضية ويكون قرار هذا التمديد باذن كتابي واستثناءا يجوز لوكيل الجمهورية الاذن بالتمديد دون تقديم الشخص امامه طبقا لنص المادة 65 من ق إ ج ، ونظرا لخطورة جرائم الارهاب والتخريب و بعض الجرائم الخاصة التي تستلزم تحريات كبرى و إجراءات أوسع تقلص من حرية المشتبه فيه نصت المادة 65 من ق.إ.ج ما يلي:
-المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
- و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق، غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص.
- مرتين (02) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة. - ثلاث (03)مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. - خمس (05) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. - و يجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
و تطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر1 و 52 من هذا القانون.
يحقق المزيد من الضمانات للموقوف للنظر وأصبح تمديد إجراء التوقيف للنظر في التحقيقات الموصوفة آنفا في المادة 65 ،لا يتم إلا بناءا على إذن من وكيل الجمهورية وبينت هذه المادة بشكل أكثر تفصيلا حقوق الموقوف للنظر إنسجامامع المسعى الرامي لتدعيم وحماية حقوق الإنسان .
وهذا الوضع قد يوحي لأفراد أجهزة الأمن، وأفراد الجيش وكل الأجهزة التنفيدية انه بامكانها التصرف بحرية ولا عقاب لما تقوم به من إجراءات حتى ولو تضمنت تجاوزات ما دام عملها يمكن تبريره بسهولة فيكفي مجرد الإشتباه للقبض على الشخص وحجزه، ولا يجد المواطن الأمر سهلا للطعن في أي إجراء لذلك كان من مستلزمات حماية الحقوق والحريات والحد من إحتمالات التجاوز والتعسف أن يضبط المشرع إجراءات هذا التمديد مبينا تفاصيل حالات اللجوء إليه وكيفية تنفيذه.
و مهما يكن ففي هذه الحال يبقى الضمان الوحيد هو الضمير، فخير رادع لرجال الأمن هو ما يكون لديهم من ضمائر و حسن خلق و إيمان يجعلهم يخافون من عقاب يوم: " توفى كل نفس ما كسبت و لا يضلمون فتيلا " بالنسبة للأفراد العسكريين فان مدة التوقيف للنظر هي 3 أيام ويمكن تمديدها لمدة 48 ساعة بموجب اذن كتابي صادر عن وكيل الجمهورية العسكري وهذا ما تنص عليه المواد 57,58,59 من قانون القضاء العسكري .
إن مدة التوقيف للنظر تختلف من تشريع لأخر, فالمشرع المصري و المشرع الفرنسي يحددانها بـ 24 ساعة قابلة للتمديد لمدة تساويها أما المشرع الموريتاني فيحدد مدة التوقيف بالنظر بضرورة التحقيق- بـ 24 ساعة و عند توافر دلائل قوية ومتماسكة بـ 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة تساويها- ونظرا لطبيعة المناطق الصحراوية- فلقد تضمن قانون الاجراءات الجزائية الموريتاني فقرة تخول مصالح الضبط القضائي حق حجز الشخص لمدة لا تتجاوز 8 أيام بالنسبة لحالة ايقاف شخص في مكان بعيد عن مقر المحكمة المختصة تحسب على اساس يوم واحد لكل 50 كلم ²
وتتقلص مدة التوقيف للنظر في بعض التشريعات لتصل إلى 6 ساعات كما هو الحال بالنسبة للتشريع الهولندي . أما المشرع المغربي و المشرع الكويتي فيحددان مدة التوقيف للنظر بـأربعة(4) أيام. و الأمثلة المذكورة تعتبر مؤشر لمدى احترام المشرع لحقوق و حرية المشتبه فيهم في كل دولة
- بداية حساب مدة التوقيف للنظر : إن النص على مدة اجراء التوقيف للنظر لايكفي لضمان الالتزام بهذه المدة بل يجب بيان كيفية حساب بدايتها, سواء بواسطة التشريع او التنظيم بحيث يتلقى رجال الامن – اثناء تكوينهم – كل التفاصيل التي تجعلهم عارفين بلحظة بداية حساب هذه
المدة و إلزامهم بإثبات ذلك في المحضر فذلك يشكل أحدى الضوابط و الضمانات التي تحول دون أي تجاوز أو تعسف في حق المشتبه فيهم.
و لقد نظم المشرع الفرنسي في المادة 124 من مرسوم 1903 المعدل بالمرسوم المؤرخ في 22 أوت 1958 و المتضمن تنظيم الخدمة في الدرك الفرنسي إجراء التوقيف للنظر و التعرض لمسألة بداية حساب مدة التوقيف و نظرا لتشابه تشريعنا والتشريع الفرنسي فان الاستئناس بالاجتهاد القضائي و الآلية التنظيمية التطبيقية له فائدة و يساعد على حل الكثير من الإشكالات.
- كيفية حساب مدة التوقيف للنظر: عند توقيف شخص في حالة التلبس يبدأ حساب التوقيف للنظر من لحظة ضبطه و إذا تعلق الأمر بشخص منعه ضابط الشرطة القضائية من مبارحة مكان ارتكاب الجريمة أو شخص تبين له ضرورة التحقق من شخصيته ، فان بداية حساب مدة التوقيف للنظر يبدأ من لحظة تبليغه .و إذا كان الموقوف شاهدا أستدعي أمام ضابط الشرطة القضائية، فان سريان المدة يبدأ من لحظة تقديمه أمامه.
و قد يرى ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته و أثناء سماع شخص ضرورة توقيفه، فبداية حساب المدة بالنسبة لهذا الشخص هي بداية الشروع في سماع أقواله.
إن تحديد آجال إجراء التوقيف للنظر في النصوص التشريعية و التنظيمية لا يكفي لضمان احترامها، فالمشرع الزم رجال الأمن بإثبات كيفية تنفيذ هذا الإجراء كتابة في سجل خاص يفتح في مراكز الشرطة و الدرك ليعرف بسجل التوقيف للنظر يؤشر عليه وكيل الجمهورية و يراقبه دوريا(الفقرة الثانية من المادة 52 من ق إ ج ) و يثبت فيه ضابط الشرطة القضائية رقم المحضر و اسم ولقب الشخص الموقوف و سبب و مدة حجزه و لقد أكدت التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات الوظيفية بين السلطة القضائية و الشرطة القضائية في مجال إدارتها و الإشراف عليها و مراقبة أعمالها على ضرورة تفقد وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر و الإطلاع على سجلات التوقيف للنظر.
- البيانات التي يتضمنها سجل التوقيف للنظر يتفقد وكيل الجمهورية أماكن التوقف للنظر بصفة دورية في أي وقت لمعا ينة ظروف التوقيف و الا طلاع على السجلات ذات الصبغة القضائية، والتي يمكن له أن يدون عليها ملاحظاته, تكون سجلات التوقيف للنظر مرقمة وموقع عليها من طرف وكيل الجمهورية".
وبالإضافة إلى البيانات التي يتضمنها السجل فان المحضر الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية يجب ان يتضمن البيانات التالية :
- مكان وسبب التوقيف للنظر, المكان الذي يحجز فيه الشخص الموقوف هو مكان إجراء التحقيق أوغرفة الأمن بمركز الشرطة او الدرك اما السبب فيكون اما – لمقتضايات التحقيق أو لوجود دلائل قوية ومتماسكة - تاريخ وساعة بداية سريان مدة إجراء التوقيف للنظر. - مدة سماع أقواله (البداية والنهاية). - مدة الإستراحة(البداية والنهاية). - ساعة وتاريخ تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية أو إخلاء سبيله , ويوقع الشخص المعني على المحضر إثباتا للبيانات المسجلة مع ضابط الشرطة القضائية وإذا إمتنع عن التوقيع يشار إلي ذلك في المحضر.
3- شروط و مكان التوقيف للنظر: - يجب تخصيص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريات الأولية أماكن لوضع الأشخاص الموقفين للنظر (وحددت جملة من الشروط يجب أن تتوفر في هذه الأماكن (غرف الأمن ) يجب ان تراعي سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه أي أن يتوفر في الغرفة شرط التهوية والنظافة ومستلزمات النوم وان تكون خالية من أي شيئ يمكن استخدامه لإيذاء المحجوز نفسه وان تكون مجهزة بوسيلة لإنذار المناوبةعند الاقتضاء ، إلا أن مستلزمات النوم لم يتم تحديدها ، لذا يمكن أن تكون بعض هذه المستلزمات من الأشياء التي يمكن إستخدامها لإذاء المحجوز نفسه .
-ضرورة الفصل بين البالغين والاحداث وبالرغم من النص على هذا الشرط في التعليمة إلا أن الأحداث عادة لا يتم حجزهم بل يسلمون لأوليائهم
تخصص داخل مقر مصالح الشرطة او الدرك أماكن لوضع الأشخاص الموقوفين للنظر و التي يجب ان تكون لائقة بكرامة الإنسان ,هذا ما نصت عليه المادة 52 الفقرة 04 ( يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان و مخصصة لهذا الغرض) كما قد نصت التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات التدريجية بين السلطة القضائية و الشرطة القضائية في مجال إدارتها و الإشراف عليها و مراقبة أعمالها على
مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها في الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر و هي :
- سلامة الشخص الموقوف للنظر و امن محيطه .
- صحة و كرامة الشخص الموقوف للنظر (مساحة المكان – التهوية – الإنارة – النظافة ......).
- الفصل بين البالغين و الأحداث .
- الفصل بين الرجال و النساء .
- يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة القضائية الذي يحتمل أن يتلقى أشخاصا موقوفين للنظر لوح تكتب عليه بخط عريض وواضح الأحكام الواردة في المواد 51و52و53 من قانون الإجراءات الجزائية و في كل الحالات يجب أن يحاط الشخص المعني علما بحقوقه باللغة التي يفهمها
ـ و هذا المكان هو عبارة عن غرفة تسمى (بغرفة الأمن ) .
و قبل أن يتم إدخاله في هذه الغرفة يجب ان يتم تفتيشه و تجريده من أي شئ قد يضر به نفسه او احد أعوان الشرطة او الدرك كالحزام – او سيور النعال أو أي شئ معدني بحوزته و حاد ..... كما يجب الا يكون في غرفة الأمن أي شئ يمكن للموقوف للنظر أن يستعملها للهروب او للإضرار بنفسه أو بالغير المراقبين له
ويقع على عاتق وكيل الجمهورية هو الآخر في هذا المجال التزامات و تتمثل في :
- مراقبة أماكن التوقيف للنظر بصفة فجائية ليلا ونهارا والاطلاع على السجل المخصص لها و تدوين التعليمات و الملاحظات المسجلة و التأشير عليه في كل زيارة .
- مراقبة مدى استيفاء تلك الأماكن للشروط المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31/07/2000 سيما ما يتعلق بتعليق اللوح الموضح للمواد 51/52/53 من قانون الإجراءات الجزائية في المكان المحدد له .
- مراقبة الشروط الصحية اللائقة بكرامة الإنسان من حيث المساحة و النظافة و التهوئة و الإنارة و توفر الأفرشة ودورة المياه .
- وجوب مراقبة ما إذا تم الفصل بين البالغين و الأحداث و الذكور و الإناث
- و مدى تخصيص الوسيلة التي تسمح للموقوفين بالاتصال بعائلتهم إلى جانب الشروط الخاصة بسلامة الموقوف و أمنه و امن محيطه
- مراقبة مدى تنفيذهم للتعليمات السابقة .
و يلتزم وكيل الجمهورية بإعداد تقرير يتضمن عدد الزيارات لأماكن التوقيف للنظر و تاريخها و أهم الملاحظات المسجلة و مدى تنفيذ التعليمات الخاصة بتحيين ظروف التوقيف يوجهه إلى المديرية الفرعية للشرطة القضائية .
-عند انتهاء وكيل الجمهورية من زيارته لهذه الأماكن يمكنه التأشير على كل النقائص التي قد يلاحظها في السجل الخاص بالتوقيف للنظر
-تكون زيارته لهذه الأماكن على الأقل مرة واحدة كل 03 أشهر و كلما رأى ضرورة لذلك (المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية) .
ملاحظة : فيما يتعلق بحجز الأحداث فان المشرع الجزائري قد سكت عن هذه الفئة ولم يتطرق ما إذا كان يمكن توقيفهم للنظر أم لا ، هذا هو الإشكال المطروح في الناحية العملية و التي تواجه ضباط الشرطة القضائية.
إلا انه قد تم الاتفاق على وضع الحدث الجانح في أي مركز استشفائي قبل تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة.
الذين يلتزمون بتقديمهم في الوقت المحدد وإذا إ ظطر المحقق لحجز حدث فلا يجب ان يكون مع البالغ و عادة تكون غرف الحجز فردية. كما يفصل بين الذكور و الإناث. و حجز النساء و الاحداث و تحديد مواصفات موحدة لغرف الأمن و طرق و اساليب الفحص الطبي وإتصال المحجوز بعائلته من المسائل التي تثير العديد من الإشكالات على صعيد الواقع.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:05-06-2018 04:17 صباحاً