تعديل العقد من طرف القاضي تخويل القاضي سلطة منح المدين أجل نظرة الميسرة
سلطة تخفيض الشرط الجزائي اذا كان مبالغا فيه
في عقود الإذعان تعديل الشروط التعسفية أو اعفاء الطرف المذعن منها
سلطة رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة
القاعدة العامة لا يجوز للقاضي تعديل العقد أو إنهاؤه غير أن المشرع لإعتبارات العدالة والصالح العام منح القاضي في بعض الحالات سلطة تعديل العقد أو إنهاؤه وهذه الحالات هي :
- تخويل القاضي سلطة منح المدين أجل نظرة الميسرة المادة 119 /2 و 281 /2 مدني جزائري
المادة 119 فقرة 2 قانون مدني ( ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الضروف , كما يجوز له ان يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة لكامل الإلتزامات )
المادة 281 فقرة 2 قانون مدني (غير أنه يجوز للقضاء نضرا لمركز المدين , و مراعاة للحالة الإقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للضروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة و إن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور علي حالها)
- سلطة تخفيض الشرط الجزائي اذا كان مبالغا فيه المادة 184 /2 مدني جزائري
المادة 184 فقرة 2 قانون مدني (يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه)
- عقود الاذعان أجاز للقاضي تعديل الشروط التعسفية أو اعفاء الطرف المذعن منها المادة 110 مدني جزائري طبقا لقواعد العدالة
المادة 110 قانون مدني (إذا تم العقد بطريقة الإذعان , وقد تضمن شروطا تعسفية , جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها , وذلك وفقا ما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل إتفاق علي خلاف ذلك)
- سلطة رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة المادة 107 /3 مدني جزائري
المادة 107 فقرة 3 قانون مدني (غير أنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي , و إن لم يصبح مستحيلا , صار مرهقا للمدين حيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للضروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول , ويقع باطلا كل إتفاق علي خلاف ذلك)