شرح الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الإدخال يجوز إلا في محكمة درجة أولى أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى.
الادخال او التدخل الوجوبي الاجباري ,l'intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات.
إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية :
1- الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
2- جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق ج .
التدخل في الخصام :
وهو التدخل من طرف من له مصلحة في النزاع منصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية و ادارية، بمعنى طرف ينضم إلى الخصومة بعد طرحها أمام القضاء من تلقاء نفسه ويتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى.
نص المادة 194 اجراءات مدنية و ادارية : يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا.
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة .
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى .
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض ، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
أما الإدخال في الخصومة :
هو طرف يطلبه أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى كمدخل في الدعوى ويكون ذلك في بداية الدعوى أو أثناء سريان الدعوى، ويكون هذا المدخل في الخصام له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع.
نص المادة 199 قانون اجراءات مدنية و ادارية : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر.
وفيما يخص الإجراءات التي يجب إتباعها :
المتدخل في الخصام :
يتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضيتتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة على عدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..الخ.
إذن المتدخل في الخصام مطالب بتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه كما قد يكون في مركز منفرد بذاته.
أما فيما يخص الإدخال في الخصام فهنا توجد حالتين :
إذا كان الإدخال في بداية الدعوى :
على الطرف المعني بالإدخال أنيورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الافتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به،فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوىوبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى :
فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أويتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب فيالخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.