logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-06-2018 04:01 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية بترتيب آثارها فورًا اتجاه الأشخاص المخاطبين بها كما رأينا سابقا، فإنه يمكن إستثناءا وقف تنفيذها إداريا وذلك بعدم ترتيب آثار القانونية مؤقتا.

على المستوى الإداري
يمكن الإدارة وقف تنفيذ القرار الإداري في حالتين :
ـ للإدارة مصدرة القرار نفسها، بما لها من سلطة تقديرية اختيار وقت تنفيذه مراعاة لمقتضبات المصلحة العامة ومقتضيات سير المرافق العامة.

ـ كما يمكن للإدارة الوصية ( الوالي) أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة القرار (البلدية) وقف تنفيذه في حالات معينة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العام، كما ذهب إلى ذلك مثلا المادة 80 (فقرة 03) من القانون البلدي القديم حينما نصت على أنه :
"إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا"

- الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971
ولأجل التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية، ويشعر الوالي بذلك.
وعندما يكون التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:15-06-2018 11:25 مساءً

look/images/icons/i1.gif سلطة الوالي في وقف التنفيذ
  28-06-2018 07:01 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مشاركة قيمة شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
سلطة ، الوالي ، وقف ، التنفيذ ،









الساعة الآن 01:05 AM