سلطة الوالي في توقيف التنفيذ على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية بترتيب آثارها فورًا اتجاه الأشخاص المخاطبين بها كما رأينا سابقا، فإنه يمكن إستثناءا وقف تنفيذها إداريا وذلك بعدم ترتيب آثار القانونية مؤقتا.
على المستوى الإداري
يمكن الإدارة وقف تنفيذ القرار الإداري في حالتين :
ـ للإدارة مصدرة القرار نفسها، بما لها من سلطة تقديرية اختيار وقت تنفيذه مراعاة لمقتضبات المصلحة العامة ومقتضيات سير المرافق العامة.
ـ كما يمكن للإدارة الوصية ( الوالي) أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة القرار (البلدية) وقف تنفيذه في حالات معينة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العام، كما ذهب إلى ذلك مثلا المادة 80 (فقرة 03) من القانون البلدي القديم حينما نصت على أنه :
"إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا"
- الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971
ولأجل التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية، ويشعر الوالي بذلك.
وعندما يكون التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:15-06-2018 11:25 مساءً