السلام عليكم ورحمة الله
تم الطلاق بيني وبين طليقتي بموجب حكم صادر في 16/10/2016 ولي منها طفلة
طالبت زوجتي ببدالايجار واصريت انا على توفير مسكن للحضانة في الحكم الابتدائي وفي قرار المجلس كان الحكم ( الزام المدعى عليه بتوفير مسكن للحضانة ) لكن منطقة سكن اهل طليقتي يبعد حوالي 600 كلم من منطقة سكني
01 طليقتي لم تأتي للسكن الذي وفرته لها وظلت عند اهلها للعلم هي وحيدة اهلها
02 في هذا اليوم 02/07/2018 يعني بعد اكثر من سنة تريد مطلقتي مراجعة الحكم للحصول على بدل الايجار او سكن للحضانة في منطقة إقامة اهلها
السوأل :
01 - اين تتم مراجعة الحكم بالمحكمة التي اصدرت الحكم او بمحكمة منطقة سكن اهل المطلقة ؟
02 - هل لها الحق في سكن بمنطقة سكن اهلها رغم وجود مسكن بمنطقة اقامتي ؟
افيدوني جزاكم الله
السوأل :
01 - اين تتم مراجعة الحكم بالمحكمة التي اصدرت الحكم او بمحكمة منطقة سكن اهل المطلقة ؟
الإجابة تكمن في نص :
المادة 426 الفقرة 4 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه ، </li>
في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه ، </li>
في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي ، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوج ين حسب اختيارهما . </li>
في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة ، </li>
في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها ، </li>
في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي ، </li>
في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص ، </li>
في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه ، </li>
في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية . </li>
وعليه أخي الكريم وبموجب المواد 78 و 79 من قانون الاسرة يحوز مراجعة السكن أو أجرته المعد للحضانة بعد مرور سنة من الحكم به ويشمل بنفاذ المعجل طبقا للمادة 323 قانون إجراءات مدنية و إدارية
- بما ان طليقتك في بيت اهلها فتعتبر المكان الذي تمارس فيه الحضانة ومنه المحكمة المختصة إقليميا هي محكمة بيت اهل طليقتك.
02 - هل لها الحق في سكن بمنطقة سكن اهلها رغم وجود مسكن بمنطقة اقامتي ؟