تحميل قانون رقم 91-29 مؤرخ في 21 ديسمبر 1991 يعدل
و يتمم قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
أن رئيس الجمهورية
-بناء على الدستور، لاسيما المواد 52 و 53 و 54 و 113 و115 و 117 منه،
-و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات،
-و بمقتضى الأمر رقم 71 - 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،
-و بمقتضى الأمر رقم 75 - 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص،
-وبمقتضى القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
-و بمقتضى القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية
-و بمقتضى القانون رقم 82 - 06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية،
-وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
-و بمقتضى القانون رقم 88 - 02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط،
-و بمقتضى القانون رقم 88 - 04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26
سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،
-و بمقتضى القانون رقم 88 - 06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض،
-و بمقتضى القانون رقم 90 - 02 المؤرخ في 10رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في
العمل و تسويتها وممارسة حق الاضراب،
-و بمقتضى القانون رقم 90 - 03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل،
-و بمقتضى القانون رقم 90 - 04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل،
-و بمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
-و بمقتضى القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المادة 73 من القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
المادة 2
تعدل المادة 73 من القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المشار اليه أعلاه ، كما بلي :
المادة 73 : يتم التشريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل اخطاء جسيمة وعلاوة على الاخطاء الجسيمة، التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال الآتية :
-اذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد يلحق أضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته،
-اذا افضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة، الا اذا أذنت السلطة السلمية بها أو اجازها القانون،
- و اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال،
-اذا قام بأعمال عنف،
- اذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الأولية والاشياء الاخرى التي لها علاقة بالعمل،
-و اذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا الأحكام التشريع المعمول بها
- و اذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.
المادة 3
تتمم المادة 73 من القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه بالمواد 73 - 1 و 73 - 2 و 73 - 4 و 73 - 5 و 73- 6 التالية :
المادة 73 - 1 : يجب أن يراعي المستخدم، على الخصوص، عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي الحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة" .
المادة 73 - 2 : يعلن على التسريح، المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه، ضمن احترام الاجراءات المحددة في النظام الداخلي.
ويجب أن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي القرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني، الذي يمكنه، في هذه الحالة، أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لتصطحبه .
المادة 73 - 3 : كل تسريح فردي، يتم خرقا الأحكام هذا القانون، يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس".
المادة 73 - 4 : في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للاجراءات القانونية و/ أو الاتفاقية الالزامية يمكن العامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح و / أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي".
المادة 73 - 5 : بخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية". .
المادة 73 - 6 : للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن عن البحث من منصب عمل أخر.
ويمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام باعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للاجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها.
و لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة".
المادة 4
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادی الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991
الشاذلي بن جديد
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــــــا