logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-04-2020 12:24 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 312
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة

مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرخ في 6 شعبان عام الموافق 31 مارس سنة 2020
يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وجميع النصوص ذات الصلة
- و بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020
والمتعلق ابتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (کوفید - 19) ومكافحته،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة
2020 الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (کوفید - 19) ومكافحته،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20 -72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس
سنة 2020 والمتضمن تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات،

يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل و المؤسسات
العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.

المادة 2 : تدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، | شهريا، حسب المبالغ الجزافية الآتية :
- عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم،
- عشرون ألف دينار ( 20.000 دج)، بالنسبة للمستخدمين شبه الطبيين،
- أربعون ألف دينار ( 40.000 دج) ، بالنسبة للمستخدمين الطبيين.
تدفع العلاوة الاستثنائية لفترة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد.

المادة 3 : لا تخضع العلاوة الاستثنائية للضريبة ولا الاشتراكات الضمان الاجتماعي.

المادة 4 : يمكن تمديد الاستفادة من هذه العلاوة إلى فئات أخرى من المستخدمين بموجب نص خاص.

المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب نص خاص.

المادة 6: تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 | فبراير سنة 2020.

المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020 .


عبد المجيد تبون

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، رئاسي ، رقم ، 2079 ، علاوة ، استثنائية ، لمستخدمي ، الصحة ،









الساعة الآن 01:15 AM