الدفوع المثارة في جريمة
السب والقذف المادة 297 قانون اجراءات جزائية
يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.
المادة 298 : (معدلة)
يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين ( 2) إلى ستة ( 6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر ( 1) إلى سنة ( 1) وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان ( 1(
المادة 298 مكرر : (معدلة)
يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة ( 5) أيام إلى
ستة ( 6) أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 299 : (معدلة)
يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر ( 1) إلى ثلاثة ( 3) أشهر وبغرامة من 10.000 دج
إلى 25.000 دج.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
الدفـــوع في جريمة السب و القذف
1-الدفع بعدم الاعتداد بالسب لضعف الأدلة
2-الدفع بعدم توافر أركان جريمة السب والقذف 3- الدفغ بسوء نية المدعي بما قام المتهم بالتلفظ به 4- الدفع بعدم ثبوت واقعة السب و القذف
5- الدفع بعدم جدية المدعي و كثرة مشاكله مع المحيط الساكن فيه
6- الدفع بعدم توافر الاسباب المستوجبة للاحتقار فرضا.