logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-04-2020 02:54 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

المواعيد المقررة لرفع دعوي الالغاء
أجل رفع دعوى الإلغاء
خصائص شرط المیعاد في دعوى الإلغاء
تمدید المیعاد في دعوى الإلغاء

ترفع الدعوى الإداریة خلال مدة معینة وھذا ما حرص المشرع الجزائري على تطبیقھ بالنسبة لدعوى الالغاء، ویتمیز المیعاد بخصائص محدودة أشار الیھا قانون الاجراءات المدنیة والاداریة والمتعلقة بكیفیة حساب المیعاد .
أولا : أجل رفع دعوى الإلغاء :
خلافاً للوضع في القانون الملغى، الذي كان یمیز بین میعاد رفع دعوى الالغاء امام المجالس القضائیة ومیعاد رفعھا أمام مجلس الدولة ، فإن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة قد وحده، إذ حدده بأربعة أشھر سواءا أمام المحاكم الاداریة أو أمام مجلس الدولة، لكن في حالة القیام بالتظلم الاداري المسبق یتغیر المیعاد حیث نصت المادة 830 على ما یلي :
"یجوز للشخص المعني بالقرار الاداري، تقدیم تظلم إلى الجھة الاداریة مصدرة القرار في الاجل المنصوص علیه في المادة 829 أعلاه.
یعد سكوت الجھة الاداریة المتظلم امامھا عن الرد خلال شھرین ( 02 ) بمثابة قرار بالرفض، ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم، وفي حالة سكوت الجھة الاداریة، یستفید المتظلم في أجل شھرین لتقدیم طعنھ القضائي، الذي یسري من تاریخ انتھاء أجل شھرین المشار إلیھ في الفقرة أعلاه.
في حالة رد الجھة الاداریة خلال الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل شھرین من تاریخ تبلیغ الرفض.
-یثبت إیداع التظلم امام الجھة الاداریة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع العرضة"
-كما أن ھناك حالات خاصة أین تختلف فیھا المواعید أمام مجلس الدولة.
فالقرارات الصادرة مثلا عن الھیئات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي نجد أن الطعون أمام مجلس الدولة ضد قرارات اللجنة المصرفیة عندما تمارس السلطة العقابیة یجب أن تقدم في أجل ستین یوماً من تاریخ التبلیغ، وبالتالي فمدة المیعاد طبقاً لھذا القانون یكون بالأیام ولیس بالأشھر.
- في مجال البورصة فإن قرارات الغرفة التأدیبیة بالنسبة للجنة مراقبة عملیات البورصة وتنظیمھا تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھرین من تاریخ التبلیغ.
- كما یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھرین في القرارات الصادرة عن اللّجنة القاضیة بالرّفض الكلّي أو الجزئي للاعتماد لصالح الوسطاء في عملیة البورصة في مجال الاتصالات فإن قرارات مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھر واحد من تاریخ التبلیغ و في المجال المنجمي فإن قرارات مجلس إدارة كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للبیولوجیا والمراقبة المنجمیة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل 30 یوماً من تاریخ تبلیغ القرار .
- أما في مجال الصحة العمومیة فإن قرارات المجلس الوطني للأخلاقیات الطبیة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل سنة من تاریخ التبلیغ .
بالنظر إلى مختلف الحالات التي تطرقنا إلیھا فنرى أن المواعید أمام مجلس الدولة متعددة ومتنوعة بتنوع الحالات .


: ثانيا خصائص شرط المیعاد :
یخضع شرط المیعاد في دعوى الالغاء للقواعد الأساسیة الاتیة :
- ھو من النظام العام، فیمكن للخصوم إثارته كما یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه .
- یجب أن ترفع دعوى الالغاء أمام القاضي الاداري خلال مدة أربعة أشھر، مع مراعاة المادة 813 أعلاه التي تنص على ما یلي :
"لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیه في المادة 829 أعلاه، إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه".

ثالثا : تمدید المیعاد :
تحسب مدة الأربعة أشھر مع إمكانیة تمدیدھا في حالات قطع المیعاد .
حساب المدة : تحسب المدة التي یجب خلالھا رفع دعوى الالغاء كاملة وتامة طبقاً لقاعدة المیعاد الكامل فیتم الحساب إما بالأشھر أو بالأیام، ویختلف ذلك باختلاف القانون المنظم للھیئة الاداریة المصدرة للقرار محل الطعن بالإلغاء، فیخضع حساب المیعاد للقواعد التالیة:
- 1بدایة المیعاد :
فالمیعاد إذاً یبدأ من احدى واقعتین مادیتین ھما النشر أو التبلیغ الشخصي بالإضافة إلى وسیلة العلم الیقیني بالقرار الاداري التي ھي من إنشاء اجتھاد القضاء في ظل قانون الاجراءات المدنیة الملغى رغم تناقض تطبیقاتھا وعدم استقرارھا كمبدأ في القضاء الاداري الجزائري ، كما یمكن أن یكون بدایة المیعاد أیضاً بسكوت الادارة لمدة معینة في القرارات الضمنیة بالرفض .

تحسب المواعید كاملة و قد یتم الحساب بالأشھر أو الایام .
فیبدأ الحساب الكامل من الیوم الموالي لتبلیغ القرار ویكون ذلك إماّ عن طریق التبلیغ الشخصي بالنسبة للقرارات الفردیة أو النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة أو الجماعیة.
- 2 نھایة المیعاد :
ینتھي حسابھ أیضاً في الیوم الموالي لنھایة المیعاد وذلك تطبیقاً دائماً
لمبدأ حساب المدة كاملة.
- 3 امتداد المیعاد :
یكون ھذا الامتداد في میعاد الطعن بالإلغاء في عدة حالات تتمثل في
حالة انقطاع الآجال .
-4 حالات قطع المیعاد :
في حالات القطع یتم بدایة حساب مدة المیعاد بصورة كاملة ومن
جدید، وتتمثل حالات القطع حسب ما نصت علیھ المادة 832 من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة فیما یلي :
-حالة الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة.
-طلب المساعدة القضائیة.
-وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ.
-القوة القاھرة أو الحادث الفجائي.
ففي كل ھذه الحالات ینقطع میعاد الطعن، ویبدأ میعاد جدید في السریان ویحسب كاملاً أمام مجلس الدولة، ففي حالة قطع المیعاد تؤدي إلى عدم احتساب الفترة الزمنیة السابقة، وتزول الأیام وكأنھا لم تكن جزءاً من تقدیر المیعاد، ویبدأ میعاد جدید بفترة جدیدة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مواعيد ، رفع ، دعوى ، الالغاء ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:59 AM