اجراءات رفع دعوى الالغاء في القانون الجزائري.
عریضة افتتاح الدعوى.
تقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیه.
تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي المسبق.
تخضع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة لمجموعة من الاجراءات الخاصة بھا، وھذه الاجراءات إلزامیة لقبول الدعوى شكلاً، وھي متعلقة بكیفیة رفع دعوى الالغاء من قبل الشخص العادي أو الشخص الاداري العام، فقد أوجبت المواد 904 إلى 906 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كیفیة افتتاح الدعوى الاداریة أمام مجلس الدولة بإتباع الشروط الشكلیة التالیة :
أولا : عریضة افتتاح الدعوى :
تناولت تنظیمھا المادة 904 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي تنص :
" تطبق أحكام المواد من 815 إلى 825 أعلاه المتعلقة بعرضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ".
و لقد احالتنا المادة 816 فیما یخص البیانات الواجب توافرھا في العریضة الافتتاحیة للدعوى الاداریة أمام المحكمة الاداریة أو أمام مجلس الدولة الى المادة 15 من نفس القانون ، حیث تنص المادة 15 على :
" یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلاً، البیانات الاتیة : الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى، اسم و لقب المدعي وموطنه، اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، أو اخر موطن له، الاشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، عرضاً موجزاً للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى، الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى ".
- یجب تقدیم عریضة مستوفیة الشروط بعدد الخصوم، على أن تتضمن الإشارة إلى معلومات تتعلق بالأطراف، و عرض موجز للوقائع و الطلبات، ذكر وجه من أوجه الطعن تؤكد عدم مشروعیة القرار الاداري ،أو وجود سبب من أسباب الالغاء)، مع ضرورة توقیعھا من محامي مقبول أمام مجلس الدولة، و ھو مبدأ مفروض، في حالة عدم التوقیع من طرف المحامي المقبول فإن العریضة مآلھا الرفض، و في حالة تقدیمھا من محامي غیر مقبول فیجب على العضو المقرر أن یدعو مقدم العریضة أن یسوي طعنه .
إلاّ أن ھناك إعفاءات من توكیل المحامي، وذلك عندما یتعلق بالدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة مدعیة أو مدعى علیھا أو متدخلة
ثانيا : تقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیه :
یجب على رافع الدعوى أن یقوم بتقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیه ویقوم بإرفاقھا مع العریضة
أماّ في حالة وجود مانع یعود إلى امتناع الادارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرھا القاضي بتقدیمه في أول جلسة و یستخلص النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الامتناع.
ثالثا : تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي المسبق :
یشترط تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي طبقاً لقانون المالیة ، ویختلف المبلغ باختلاف درجة الھیئة القضائیة المختصة من جھة، وموضوع النزاع من جھة أخرى .
نصت على ھذا الشرط المادة 17 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كما یلي :
"لا تقید العریضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، مالم ینص القانون على خلاف ذلك ".
بعض الدعاوى قد تعفى من الرسم القضائي، بالفصل فیھا من قبل رئیس المحكمة الاداریة ، وبالنسبة لمجلس الدولة، فالمشرع لم ینص فیما إذا كانت تخضع للفصل فیھا من طرف رئیس المجلس او رئیس الغرفة أو القاضي المختص، أم أنھا غیر مطبقة أصلا.