logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-04-2020 02:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

اسباب إلغاء القرار الاداري أمام مجلس الدولة
عیب عدم الاختصاص انعدام السبب
عیب الشكل في الاجراءات
عیب الانحراف في استعمال السلطة ( اساءة استعمال السلطة (


بعد أن یتحقق القاضي الاداري من شروط قبول دعوى الالغاء (الشروط الشكلیة ) والتي تعتبر لازمة لقبول الدعوى فإن القاضي الاداري بعد تحققه من الشروط الشكلیة ینتقل إلى موضوع الدعوى فینظر في مشروعیة القرار الاداري ویبحث عن أوجه عدم المشروعیة في القرار المطعون فیه، حتى یقضي بإلغائه إذا ثبت له أنه مشوب بعیب من العیوب المؤدیة لإلغاء القرار، وإلا حكم برفض الدعوى لعدم التأسیس، ونجد من بین ھذه العیوب :
أولاً : عیب عدم الاختصاص
و ھو عدم توافر القدرة القانونیة للشخص المصدر للقرار سواء من الناحیة الشخصیة أو الموضوعیة أو المكانیة أو الزمانیة، لأنھ في ھذه الحالة یكون ذلك القرار من حق شخص اخر اتخاذه ،وینقسم إلى عیب جسیم وعیب بسیط.
ا) عیب عدم الاختصاص الجسیم : ھو العیب الذي یصل إلى حد اغتصاب السلطة أو اغتصاب الوظیفة وھذا یتحقق عند صدور قرار من فرد عادي لا ینتمي إطلاقاً إلى التسلسل الاداري بسبب عدم تعیینھ في الوظیفة الاداریة أو بسبب بطلان تعیینھ والمقررة في القانون عند اصدارھا للقرارات سواء كان ذلك بإغفالھا أو مخالفتھا جزئیاً أو عمداً بصدور قرار عزل موظف دون سماع دفوعھ أو عرضھ على اللجنة متساویة الأعضاء.
كما قد یظھر عیب عدم الاختصاص الجسیم باعتداء السلطة التنفیذیة (الادارة العامة ) على اختصاص السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة.
ب) عیب عدم الاختصاص البسیط : یعتبر ھذا الشكل من عیب الاختصاص الاكثر شیوعاً، وھو یقع داخل السلطة التنفیذیة نفسھا بین ادارتھا وھیئاتھا وموظفیھا، أي حالة مجاوزة السلطة في نطاق الوظیفة الاداریة، بمعنى تعدي جھة اداریة على اختصاص جھة اداریة اخرى ، ویأخذ عدم الاختصاص البسیط الصور الرئیسیة الاتیة :
-1عیب عدم الاختصاص الموضوعي :
ھو اصدار قرار من ھیئة كان من اختصاص ھیئة اخرى، لان المھام تخضع للتوزیع من طرف المشرع على مختلف الھیئات والادارات، وعادة ما یظھر ذلك عندما تصدر ھیئة إداریة قراراً كان من المفروض ان یصدر من الھیئة الرئاسیة أو العكس، فیكون المسؤول الاداري ملزم بمراعاة اختصاصھ عند اصداره للقرارات الاداریة.
-2عیب عدم الاختصاص المكاني :
ھو ان یتجاوز مصدر القرار حدود المساحة المكانیة المحددة له قانوناً، كأن یصدر رئیس بلدیة معینة قراراً یمتدّ أثره الى بلدیات أخرى.
-3عیب عدم الاختصاص الزماني :
یكون ذلك إذا باشر الموظف اختصاصات وظیفته خارج حدود الاجل الذي قد یكون محدداً لممارستھا، أي في غیر المدة التي یتولى فیھا الوظیفة.

ثانیا : انعدام السبب
یقصد بالسبب الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ اصدار ھذا القرار، فتكون سابقة على اتخاذ القرار
وتعتبر رقابة القضاء الاداري على سبب القرار الاداري من اھم الضمانات الاساسیة لاحترام الادارة لمبدأ المشروعیة في قراراتھا الاداریة،
حیث یجب ان تستند الى اسباب صحیحة وواقعیة تبرر اتخاذھا لھا، ویكون السبب عن طریق حالتین (الواقعیة والقانونیة)
فالحالة الواقعیة ھي عبارة عن أوضاع مادیة تنتج عن عوامل طبیعیة (زلزال، بركان، فیضان) أو بتدخل الانسان كالحریق والتي تكون وراء
اصدار القرار.
أما الحالة القانونیة فھي ان القرار ینبني على حالة قانونیة تتمثل في وجود وقیام مركز قانوني معین خاص أو عام، ومثال ذلك تقدیم الموظف
للاستقالة ھو سبب قرار الادارة بقبولھا وانھاء العلاقة الوظیفیة، فیقصد بعیب السبب انعدام الوقائع المادیة أو القانونیة أو وقوع خطأ في تقدیرھا وتكییفھا وتفسیرھا خلال صدور قرار اداري معین من قبل سلطة اداریة مختصة .

ثالثاً : عیب الشكل في الاجراءات
یقصد بھذا العیب عدم التزام جھة الادارة بالقواعد الشكلیة أو الاجرائیة التي تتطلبھا القوانین واللوائح لإصدار القرار فالأصل ان الادارة عند قیامھا بإصدار القرارات الاداریة لا تلتزم بشكل أو اجراء معین، ما لم یقرر القانون خلاف ذلك، فتكون الادارة ملزمة بإصدار قراراتھا وفقاً للأشكال والاجراءات المحددة لھا، وتبدو اھمیة الشكل والاجراءات من اجل حمایة الحقوق و الحریات الاساسیة للأفراد، ماعدا ذلك فھي أساسیات غیر ملزمة إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.
فیقصد بالإجراءات، العملیات والخطوات المختلفة التي یمر بھا القرار الاداري منذ التحضیر له الى ما قبل صیاغتھ في الاطار أو القالب الّذي یظھر فیه، اما الشكل فھو القالب المادي الّذي یفرغ فیه القرار الاداري، أي المظھر الخارجي له، وقد یكون القرار إما كتابیاً أو شفویاً، صریحاً أو ضمنیاً.

رابعاً : عیب الانحراف في استعمال السلطة - اساءة استعمال السلطة -
یعتبر عیب إساءة استعمال السلطة أحد أوجھ الغاء القرار الاداري ویتحقق ھذا العیب عند مخالفة الادارة لركن الغایة في القرار الاداري، فالغایة أو الھدف من القرار لھ اھمیة كبیرة في القرارات الاداریة لأنھا تعتبر القید الّذي یجب ألاّ تتجاوزه السلطة الاداریة عند اصدار قراراتھا، ونكون بصدد الانحراف في استعمال السلطة، عندما تستعمل الادارة سلطتھا لتحقیق ھدف اجنبي، عن الھدف الّذي منحت من اجلھ تلك السلطة، وخلافاً للعیوب
الاخرى، فإن دور القاضي لا یقتصر على مواجھة بسیطة ما بین القرار المعیب ومتطلبات الشرعیة، بل یفترض البحث عن نوایا الادارة عن اتخاذھا القرار محل الطعن یشترط إذن أن یھدف القرار الى تحقیق غایة مشروعة.

look/images/icons/i1.gif أوجه إلغاء القرار الاداري أمام مجلس الدولة
  31-05-2020 10:15 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
أوجه إلغاء القرار الاداري أمام مجلس الدولة موضوع قيم شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أوجه ، إلغاء ، القرار ، الاداري ، أمام ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 08:52 PM