ماهية الأعمال التجارية بالتبعية
المادة 4 قانون التجاري نص المشرع الجزائري عليها في المادة 4 من القانون التجاري بقوله :
" يعدعملا تجاريا بالتبعية :
- الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
- الإلتزامات بين التجار."
تعريف
الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها إلا أنها تعتبر تجارية متى قام بها تاجر و تعلقت بشؤون تجارته و تبعيتها لمهنته التجارية.
فمصدر الصفة التجارية لهذه الأعمال ليس في طبيعتها و إنما بمهنة القائم بها, فمهنة القائم بالعمل هي التي تؤثر في الأعمال التابعة لها فتكسبها صفتها.
- الاصل ان الاعمال التجارية بالتبعية هي الاعمال مدنية ومن ثم فان الاعمال التجارية لا تقتصر على الجانب الموضوعي فقط كي تصنف ان العمل تجاريا وانما تعتمد ايضا على الجانب الشخصي وهذا ما نجده مجسدا في نظرية الاعمال التجارية بالتبعية وبالتالي هذا العمل لا يمكن بطبيعة وانما في حرفة القائم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرية ايضا تسمية الاعمال التجارية النسبية او الذاتية او الشخصية والغرض من وراء هذه النظرية هو تطبيق نظام قانون موحد على جميع الاعمال التي تصدر عن التاجر و ليس من الممكن حصر الأعمال التجارية بالتبعية فهي كثيرة و تختلف
باختلاف نوع التجارة و من أمثلتها:
-شراء السيارات لنقل البضائع إلي العملاء.
-شراء التاجر لأثاث و الأوراق لمكاتبه.
-شراء آلات و الوقود لمصانعه.
-التعاقد مع الشركات من أجل توريد الكهرباء و الغاز و الماء لمحله التجاري.
-التأمين علي المحل التجاري ضد مخاطر الحريق أو السرقة.
-عقود الإشهار و الإعلان.
- الاقتراض لشؤون تجارته.