بحث حول عناصر المحل التجاري
العناصر المادية للمحل التجاري
البضائع و المعدات
العناصر المعنوية للمحل التجاري
الاسم التجاري
السمعة التجارية
الإتصال بالعملاء
العنوان التجاري
الحق في الايجار
حق الملكية الصنتعية و التجارية للمحل التجاري
حق الملكية الادبية و الفنية للمحل التجاري
الرخص و الإعتمادات
مقدمة
المحل التجاري وفق المادة 78 تجاري ( تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري. ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته.
كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك(
اي يشمل مجموعة من الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري هي المكونة لعناصره وهذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع,والمعدات وقد تكون معنوية مثل اتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة.....الخ ويمكن دائما إضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارة التاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المحل التجاري غالبا.
المبحث الأول : العناصر المادية
يستفاد من نص المادة 02/78 من القانون التجاري أن المحل التجاري يشتمل على مجموعة من العناصر المادية كالمعدات, البضائع والآلات. غير أن القضاء الفرنسي أكد الدور الثانوي للعناصر المادية في المحل التجاري؛ من ذلك أن محكمة استئناف باريس في حكم لها بتاريخ 19/12/1967 صرحت بأنه: ليس من شأن بيع المعدات الداخلة في تكوين المحل جعل المحل ذاته مشمولاً بالبيع. كما قضت محكمة النقض الفرنسية من جهتها بأن البائع يكون حر عند التنازل عن المحل التجاري في استبعاد العناصر المادية كلها أو بعضها كما إذا احتفظ لنفسه بالبضاعة أو باعها لآخر ومما يؤكد الطابع الثانوي للعناصر المادية في المحل التجاري؛ أن من لا يملك في المحل غير المعدات و السلع لا يعد ما لكأ لمحل تجاري.
يتضح مما تقدم أن العناصر المادية التي يتضمنها المحل التجاري هي البضائع والمعدات و الآلات الأثاث التجاري وفيما يلي توضيح لهذه العناصر.
المطلب الأول : البضائع
تحتل البضائع مكانة خاصة بالنسبة للعناصر المكونة للمحل التجاري فهي كل الأشياء المعدة للبيع وتعد العنصر الأقل استقرارا في المحل التجاري لأن وجودها مسألة مؤقتة فهي معدة أصلاً لغرض بيعها لأنها ليست عنصرا دائما إذ نجد أن للبضائع أو السلع أهمية كبيرة سواءً في تجارة الجملة أو في تجارة التجزئة فبدونها لا يمكن القيام بعمليات تجارية فهي موضوع أغلب التجارات وتعد بالنسبة لبعض المحلات القيمة الأساسية وتفقد قيمتها في المحلات الأخرى التي تقتصر على تقديم الخدمات كالفنادق ومؤسسات النقل ومكاتب السمسرة ويترتب على ذلك أن تكون مشمولة في البيع الوارد على المحل التجاري وينصب عليها امتياز البائع حتى ولو كان العقار الذي يجري فيه استغلال المحل التجاري مملوكا للبائع ذلك أن السلع بعكس المعدات لا يمكن عدها عقاراً بالتخصيص إلا أن الرهن الوارد على المحل التجاري لا يشملها إلا أنه يمكن رهنها بصفة مستقلة عن المحل التجاري ويتم ذلك برهنها حيازيا أي بالتخلي عن حيازتها للدائن المرتهن طبقا للقواعد العامة فالمحظور رهن السلع بوصفها عنصرا في المحل التجاري. إذ تفقد السلع منذ دخولها إلى المحل التجاري ذاتيتها لكي تصبح جزء من المحل التجاري فيجب أن تبقى في حركة دائمة تبعا لشرائها أو بيعها لذلك لا ينظر إليها كأشياء معينة بالذات بل ينظر إليها كأشياء مثلية قابلة للاستهلاك.
المطلب الثاني : المعدات
يقصد بالمعدات المنقولات التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري واعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والسيارات التي تسهل أعمال المتجر وقد تصبح هذه المعدات عقارا بالتخصيص رغم كونها منقولة بطبيعتها إذا كانت مخصصة لخدمة المحل التجاري ومملوكة للتاجر مالك العقار الذي يباشر فيه نشاطه التجاري ومثال ذلك السيارات والشاحنات وأدوات الوزن أو القياس. بيّد أن هذا الاعتبار لا يحول دون كونها عنصرا من عناصر المحل التجاري يمكن رهنها و بيعها معه.
و تعتبر المعدات من العناصر الهامة للمحل وفقا لطبيعة نشاطه كما هو الحال بالنسبة للمصانع وشركات النقل حيث تمثل رأس المال الثابت به علي انها لا تعتبر في هذه الحالة العنصر الوحيد الذي يقوم عليه المتجر أو المصنع بمعناه القانوني لأن المعدات
وحدها لا تجذب العملاء للمحل التجاري. ومن جانب آخر قد لا تمثل المعدات أي أهمية في أنواع أخرى من الأنشطة التجارية كمحال السمسرة وبعض الوكالات التجارية.
يتضح لنا مما سبق أن البضائع هي كل ما يجري عليه التعامل في المحل التجاري في حين أنّ المعدات هي الأدوات التي يستخدمها التاجر في نشاطه التجاري. واذا كان يبدوا أن مجال كل منهما لا يختلط بالآخر إلا أنه قد تدق التفرقة بينهما في بعض الأحيان على حسب ظروف الاستغلال.
من المقرّر أن المواد الأولية التي توجد في المصانع عادة تعتبر من قبيل المعدات إذا كان الغرض منها تشغيل المحل وصناعة المواد كما هو الشأن بالنسبة للفحم و الزيت الذي يلزم
لإدارة ماكينات المصنع. أما إذا كانت الأشياء الموجودة في المصنع عبارة عن مواد أولية ممّا يدخل في صناعة السلع فإن هذه المواد تعتبر من قبيل البضاعة؛ كذلك قد تعد السيارات من المعدات إذا كانت مخصصة لتسهيل أعمال المحل وقد تعد من قبيل البضائع إذا كان المحل مخصصاً لبيع السيارات
ويمكن القول بصفة عامة في هذا الخصوص أن الضابط في معرفة ما إذا كان الشيء من البضائع أو المعدات يكون بالرجوع إلى الغرض الذي خصص له هذا الشيء بصرف النظر عن طبيعته.
المبحث الثاني : العناصر المعنوية
إضافة إلى العناصر المادية التي يتركب منها المحل التجاري هناك عناصر معنوية تظهر سعة النشاط التجاري للمتجر والسمعة التي يتمتع بها بين التجار و الجمهور. تعرف بأنها تلك الأموال المنقولة المعنوية التي تستغل في النشاط التجاري وتتفاوت أهمية هذه العناصر بحسب نوع النشاط التجاري غير أن هناك من العناصر الضرورية مالا يتصور قيام المحل التجاري بدونها كعنصر الاتصال بالعملاء و الشهرة التجارية لهذا أكد المشرع الجزائري إلزاميتها في المحل التجاري وبدونها لا يمكن تصور وجوده مهما كان غرضه أو طبيعة النشاط الذي يمارس فيهة. وفيما يلي توضيح للعناصر المعنوية في المحل التجاري.
المطلب الأول : الاسم التجاري
يعتبر الاسم التجاري أحد عناصر المحل التجاري المعنوية ويقصد بالاسم التجاري الاسم الذي يتخذه التاجر لتمييز محله التجاري عن المحال التجارية الأخرى, أي للتاجر الحق في أن يختار لمحله التجاري اسما يعينه كما يشاء كما يحق له أن يختار لمحله التجاري اسمه الحقيقي وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الاسم التجاري متميزاً عن الاسم المدني لأن الاسم المدني عنصرا من العناصر المميزة للشخص الطبيعي لا يجوز التصرف والتخلي عنه؛ بينما الاسم التجاري يعتبر من عناصر المحل ويكون بذلك حقا مالي قابلاً للتصرف فيه.
وعندما يكون الاسم التجاري هو اسم التاجر نفسه لا يجوز للمشتري في حال بيع المحل التجاري أن يستعمل هذا الاسم إلا لحاجات التجارة وبغية اطلاع الغير على انتقال ملكية المحل التجاري. ويتميز الاسم التجاري بأنه ضروري لكل شركة تجارية إذ يستعمله التاجر لإجراء معاملاته وتوقيع الأوراق المتعلقة بتجارته ويختلف شكل الاسم التجاري بحسب نوع الشركة.
على أنه ما يجب ملاحظته أن الاسم التجاري له قيمة مالية ويجوز التصرف فيه فهو من الأموال المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية على أنه لا يجوز التصرف فيه مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له وقصد المشرع من ذلك حماية الجمهور من الاعتقاد أن الاسم الذي انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغير يُمثل ذات المنشأة الأولى أو أحد فروعها على أنه يجوز التصرف في المحل التجاري وحده دون الاسم إذ يستطيع البائع أو مؤجر استغلال المحل التجاري اشتراط احتفاظه بملكية الاسم التجاري'.
المطالب الثاني : السمعة التجارية
ذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر لاجتذاب الزبائن والاحتفاظ بهم قبل التعامل معهم .لكن يختلط الأمر في ذهن البعض ويرى أنه لا مجال للتمييز بين مصطلحي الاتصال بالزبائن أو العملاء و السمعة التجارية لأن كل منهما يدل على ما تتمتع به المؤسسة التجارية من شهرة بين الجمهور إلا أن هذين المصطلحين غير مترادفين في الواقع وان كان التمييز بينهما دقيقاً.
وعليه قد أثير جدال فقهي حول الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهل يعتبران شيئا واحداً أو عنصرين متمايزين ؟
رأى البعض أن السمعة التجارية ليست شيئا متميزا عن عنصر الاتصال بالعملاء لأن كلا منهما يعني الفائدة التي تعود على المحل التجاري من حركة التعامل التي تجري معه وتعتبر الفائدة عنصراً جوهرياً في المحل التجاري.
غير أن البعض الآخر فرّق بين الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية على أساس أن المقصود بالعملاء هو الاتصال بالمحل التجاري بسبب مزايا يتمتع بها صاحب المحل كلباقته أو أمانته أو نظافته أو حسن معاملته للزبائن. بينما السمعة التجارية تنشأ من اتصال العملاء بالمحل التجاري بسبب بعض المزايا الخاصة بالمحل نفسه كعرض البضائع بشكل جيد و جذاب.
وهناك جانب آخر يرى أن هذه التفرقة تبقى قائمة إلا أن حقيقة الأمر أن عنصري الزبائن الدائمين والسمعة التجارية لجذب الزبائن الجدد هما وجهان لعملة , أو بالأحرى عنصران متممان لبعضهما البعض وفي علاقة جدلية دائمة فيما بينهما لأن كل منهما يؤثر في الآخر سلبا أو إيجابا فالشهرة أو السمعة التجارية تتعزز بزيادة الزبائن الدائمين والعكس صحيح.
المطلب الثالث : الاتصال بالعملاء
لكل تاجر اتصالاته و معاملاته مع عملائه و زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري وعليه فالمقصود بعنصر الاتصال بالعملاء الأشخاص الذين يتعاملون مع المحل التجاري من أجل الحصول على الحاجات أو الخدمات سواءً كان ذلك بصفة اعتيادية أو بصفة عابرة والعبرة بالعملاء الذين قد يتعاملون مع المحل في المستقبل فهم الذين يكون لهم شأن في تحديد قيمة المحل التجاري.
ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملاءه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الإقبال المنشود على متجره ولا يعني اعتبار الاتصال بالعملاء عنصراً في المحل التجاري أن صاحب المحل يكون له حق ملكية على العملاء إذ ليس هناك ما يلزم العملاء بالاستمرار في التعامل معه فقد ينصرف العملاء عنه لأي سبب ما حتى ولو لم يقع خطأ من التاجر كما لا يحظر على عملاء محل معين أن يكونوا عملاء لمحل آخر فهم لا يلتزمون بالتعامل مع محل بعينه.
وقد لاحظ البعض بحق أن الاتصال بالعملاء لا يعتبر حقا ولكنه فائدة تنتج من الروابط المحتملة أو الممكنة التي تنشأ مع العملاء ويكون لها قيمة اقتصادية تراعى في تقدير قيمة المحل التجاري إذ أن هذا الأخير ليس له وجود إلا إذا توافر عنصر الاتصال بالعملاء.
ولذا كل ما للتاجر لحماية هذا العنصر هو حق الاطمئنان إلى استمرار جميع علاقاته واتصالاته بزبائنه وحمايتها من المساس بها أو بتجديدها في المستقبل ويكون أي عمل يترتب عليه إنقاص قيمة المحل التجاري عملا غير مشروع يستوجب مسؤولية فاعله عن طريق تعويض الضرر الذي أصاب مستغل المحل التجاري؛ كما إذا سعى تاجر منافس بطرق غير مشروعة إلى اجتذاب عملاء الغير وتحويلهم عن المحل التجاري الذين اعتادوا التعامل معه ففي هذه الحالة يكون لمستغل المحل رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من أجل المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء نقص قيمة المحل التجاري بسبب إضعاف عنصر من عناصره
المطلب الرابع: العنوان التجاري
العنوان التجاري هو الاسم الذي يتخذه التاجر عند ممارسة الأعمال التجارية وبالاسم المذكور يوقع التاجر جميع العقود والتصرفات القانونية التي يباشرها مع من يتعامل معهم بشأن نشاطه التجاري.
إذ يتمثل العنوان التجاري في التسمية المبتكرة أو العلامة المميزة أو الرمز الذي يضعه التاجر على واجهة محله التجاري حتى يتميز عن غيره من المحال التجارية المماثلة.
والمثال على ذلك تسمية 'مقهى السلام ". 'كنوز البقاع " أما الرمز أو الشعار Venseigne فالتاجر يتمتع بحرية واسعة في اختياره ويتخذ شارة مميزة أو شكلا فريدا مثل صورة المثلجات على لافتة المحل التجاري وكثيرا ما يكتفي التاجر بذكر اسمه التجاري على واجهة محله وفي هذا الغرض يختلط الاسم التجاري بالعنوان التجاري ويشملها حكم واحد في حالة بيع المحل التجاري أو رهنه.
واذا اتفق على استبعاد الاسم التجاري من عناصر المحل المبيع أو المرهون لا يدخل العنوان ضمن هذه العناصر.
المطلب الخامس: الحق في الايجار
يقصد بعنصر الحق في الايجار ذلك الحق الممنوح لمالك المحل التجاري المستأجر للمحل في الانتفاع بالأماكن التي يزاول فيها تجارته. ورغم أهمية هذا العنصر فإنه في بعض الأحيان لا يتوافر في المحل التجاري وذلك في حالة ما إذا كان صاحب المحل التجاري هو المالك للعقار.
وأهمية عنصر الحق في الايجار تجد أساسها في الدور الذي يلعبه في اجتذاب الزبائن بالنظر لموقعه. ويبرز هذا في المحال التجارية المخصصة للبيع بالتجزئة وكذا الفنادق كما أن الأهمية التي يكتسبها عنصر الحق في الايجار من بين عناصر المحل التجاري؛ تكمن في توقف النشاط التجاري أحيانا على استمرارية التاجر في الانتفاع بالعين المؤجرة.
خصوصا إذا كان العقار المستأجر واقعا في مكان عمومي أو استراتيجي يجعله محل اهتمام ومقصد من قبل العملاء كما أنه توجد بعض الأنشطة التي تستلزم بحكم استقرارها وظروفها الخاصة أن تباشر في إطار عقاري مثل بيع المواد الغذائية والصيدلية.
وإن كان الحق في الايجار يقصد به حق صاحب المحل في الانتفاع بالعقار كمستأجر إذ جرت العادة أن يزاول التاجر نشاطه التجاري في مكان معين غير أن فكرة المكان ليست شرطا لممارسة مهنة التجارة كما هي الحال بالنسبة للتجار المتجولين. ومن ثم فلا محل لحق الايجار إلا إذا كان التاجر مستأجر للمكان الذي يمارس فيه تجارته. أو إذا كان صاحب العقار هو الذي يمارس فيه التجارة ونظراً لأهمية هذا العنصر أفرد له المشرع الجزائري عددا من النصوص القانونية تنظم
العلاقة الايجارية ما بين مالك العقار بصفته مؤجر ومالك المحل التجاري بصفته مستأجر للعقار الذي يمارس به نشاطه التجاري.
إلا أنه ولمعرفة هذا الحق ' الحق في الايجار " يجدر بنا الرجوع إلى نص المادة 169 من القانون التجاري ودراسة الشروط التي جاء بها هذا النصء والتي يمكن حصرها فيما يلي :
1 - وجود عقار أو محل طبقا لنص المادة 169 من القانون التجاري
فإن نظام الإيجارات التجارية يطبق على تأجير العقارات والمحلات( الأماكن ) ويفهم كلمة عقار العقارات المبنية فالقانون لا يطبق عند تأجير أراضي عارية؛ مثل تأجير أرض دون تهيئة لاستغلالها كموقف السيارات غير أن نظام الايجار التجاري يطبق في حالة ما إذا قام المستأجر بتشييد بنايات عليها الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ولا تخضع لنظام الايجار التجاري المباني التي ليست مؤهلة للتجارة كتأجير جدران لوضع عليها لائحات إشهار كما تخضع لنظام الايجار التجاري الأمكنة المتغيرة باستمرار كما هو عليه الحال في الأسواق الكبرى كونها تفتقد إلى فكرة المكان المؤجر بدقة والذي ينتفع به المستأجر بصفة دائمة ونفس الحكم يطبق على العقود التي تخص استغلال مكاتب بصفة دائمة.
2 -وجود استغلال تجاري مستقل
حق الايجار(الملكية التجارية) مخصص للتجار الذين يشغلون محلات تجارية ملكا لهم عليه يشترط أن يكون التاجر مسجل في السجل التجاري لكي يستفيد من نظام الإيجارات التجارية بمعنى أن التجار غير المسجلين في السجل التجاري ليس لهم الحق في المطالبة بالاستفادة من نظام الإيجارات التجارية.
3 - وجود عقد إيجار لمدة محددة
إن توافر شرط وجود عقد لا يكفي لمنح الحق في الايجار إلا عند توافر المدة المنصوص عليها بالمادة 172 من القانون التجاري إما سنتين متتابعتين إذا كان العقد مكتوبا وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 6602 المؤرخ 1990/03/25 المنشور بالمجلة القضائية العدد 02 لسنة 1991 واما لأربع سنوات إذا كان العقد شفويا وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 34326 المؤرخ في 1985/04/06 إذ يستشف وباستقراء نصوص المواد أنه يجوز للمستأجرين أو المحول إليهم المحل التجاري أو ذوي الحقوق التمسك بتجديد عقد الايجار إذا استغلوا المحل مدة سنتين متتابعتين طبقاً لإيجار واحد أو أكثر أو مدة أربع سنوات متتابعة وفقأ لإيجار واحد أو أكثر متتالية سواغ كان عقد الايجار شفوياً أو كتابياً. كما يحق للمؤجر أن يرفض تجديد الايجار إذا انتهت مدته غير أنه يلتزم بالتعويض إذا ترتب عن عدم تجدد عقد الايجار ضرر للمستأجر وفي هذه الحالة يشمل التعويض تقدير القيمة الايجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقأ لعرف المهنة مع ما قد يضاف إليه من مصاريف عادية للنقل وإعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري له نفس القيمة.
لكن الملاحظ أن قانون رقم 02/05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 4251 الموافق ل : 6 فبراير سنة 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 59/75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل: 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري قد جاء بحكم مغاير فيما يتعلق بعقد الايجار التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 187 مكرّر. يتضح من خلال استقراء هذا النصء أن المشرع قد أخضع شكل عقد الايجار التجاري للرسمية فقط كما كرس في التعديل الجديد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إذ مدة الايجار
تحدد بكل حرية بين الأطراف على عكس ما كانت عليه محصورة في سنتين أو أربع سنوات. هذا وقد أجبر المستأجرعلى مغادرة الأمكنة المؤجرة بمجرد انتهاء المدة المحددة للإيجار بعدما كان يجبر مالك الأمكنة أي المؤجر على ضرورة توجيه تنبيه بالإخلاء مع التزامه بالتعويض الاستحقاقي في حالة ما إذا ترتب ضرر للمستأجر من جراء عدم تجديد عقد الايجار.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ساير التطور الحديث بإلغاء هذا النص نظرا لكون الاقتصاد الحالي وهو اقتصاد السوق يقوم على دعامة حماية الملكية الخاصة وحرية التعاقد يبرم المؤجرون عقود إيجار أقل من المدة المحددة قانوناً لاستحقاق التعويض وهي أقل من سنتين حتى يتهربون من الالتزامات المفروضة عليهم في حالة رفضهم تجديد عقد الايجار فدرأ لكل هذا وحفاظا على استقرار المعاملات التجارية أخضع المشرع مدة عقد الايجار للحرية التعاقدية.
المطلب السادس : حقوق الملكية الصناعية والتجارية
1 -براءة الاختراع
تعرف براءة الاختراع الشهادة التي يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى صاحب الاختراع؛ تخول له الحق في احتكار استغلال اختراعه لمدة 20 سنة تحسب اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب .ويرد الاختراع عل الموضوع “Création de fonde صاحبه حق استغلال وحق إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه طيلة مدة صلاحية الاختراع وتمنح له شهادة الإضافة وتلحق بأصل الاختراع. ونظرا لتمييز براءة الاختراع بوصفها عنصرا من عناصر الملكية المعنوية للمحل التجاري عن غيرها من العناصر المعنوية الأخرى وكذا لوجود نظام قانوني خاص بها فإن المشرع الجزائري ألزم المتصرف في المحل التجاري بالبيع أو الرهن على ذكر عنصر براءة الاختراع صراحة في العقد والا اعتبر غير متصرف فيهة.
وعليه تمثل براءة الاختراع المقابل الذي تقدمه الدولة للمخترع نتيجة جهوده فيعترف له القانون بحق خاص على الابتكار والإفادة منه ماليا. سواء بنفسه أو بطريق التنازل عنه للغير وهو حق مطلق له دون غيره في مواجهة الجماعة ومن مصلحة المجتمع أيضا تقرير هذا الحق للمخترع لما في ذلك من حافز على إذاعة الاختراع والتشجيع على الابتكار وزيادة التقدم الصناعي.
إذ يعد الابتكار بدون شهادة البراءة لا تعطي لصاحبها الحق اتجاه الجميع ويجوز لأي شخص حق استغلال هذا الابتكار ماليا إذا كان غير مسجل وعلى ذلك تعتبر براءة الاختراع الوثيقة التي يسلمها المعهد الوطني للملكية الصناعية بالجزائر العاصمة “والتي تتضمن كشف لأوضاع الاختراع حتى يتمكن المخترع من التمتع بإنجازه بصورة شرعية فهو محمي ضد كل التجاوزات مما أدى إلى القول " أن القانون لا يحمي المخترعين؛ بل يحمي أصحاب السند.
ومما تجب الإشارة إليه أخيرا أن طبيعة حق المخترع تختلف عن طبيعة حق الملكية عموما.
2- الرسوم والنماذج الصناعية
فهي كبراءات الاختراع تمنح صاحبها احتكاراً لاستغلالها ولا تقع باختراع أو باكتشاف جديد بل تتعلق باختراع شكل جديد لمنتوج موجود وبالتالي تنصب على الشكل de formecréation de
ونظرا لأهمية الرسوم والنماذج الصناعية فإن المشرع الجزائري أفرد لها الأمر66/86 المؤرخ في 1966/04/28 والمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية إذ حددت المادة الأولى منه إطارات تطبيق الأحكام القانونية إذ بينت المنشآت التي تخضع لهذا القانون باعتبارها رسما أو نموذجيا واستبعدت المنشآت الخاصة بالشكل والتي يجب إخضاعها لنظام براءات الاختراع.
لم يقتصر المشرع الجزائري على خلاف نظيره اللبناني على تعداد أمثلة الرسوم والنماذج بل ذكر على غرار المشرع الفرنسي تعريفا دقيقا لها يعتبر رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية....وعليه يعرف الرسم بأنه كل تركيب للخطوط على سطح الإنتاج يكسب السلعة أو المنتجات طابعاً مميزا أو رونقا جميلا أو شكلا يميزها عن نظائرها من المنتجات أو السلع الأخرى. وتتمثل أهمية الرسم فيما تضيفه على المنتوج أو السلعة من منظور جميل يجذب العملاء وفي تفضيل منتوج على آخر فهي تمثل المجال الخصب في مجال المنافسة بين التجار والمنتجين بينما يعرف النموذج الصناعي أو يتمثل في شكل السلعة الخارجي نفسه فهو يسبغ على السلعة ما يميزها عن السلع المماثلة أي الشكل الذي تتجسد فيه الآلة المبتكرة أو الإنتاج نفسه كالنموذج الخارجي لسيارة رونو أو بيجو في النموذج الصناعي هو أن يؤدي إلى تمييز المنتجات المتماثلة وإعطائها خصائص ذاتية تضفي عليها جمالاً وجاذبية عند الزبائن فيفضلونها عن غيرها من السلع رغم تماثلها مع السلع الأخرى من حيث الجودة أو المواد الأولية التي تتكون منها.
3 - العلامات التجارية والصناعية
لم يرد أي تعريف في تشريع رقم 57/66 الخاص بحماية الحقوق الخاصة بعلامات المصنع والعلامات التجاري لا أنه وبصدور الأمر 06/2003 أعطى تعريف للعلامات التجارية والصناعية من الشكل:
هي كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها والألوان بفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي وخدمات غيره.
إن هذا التعداد ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر والدليل على ذلك العبارة لاسيما التي أدرجت في النص. وعليه يتضح أنه يقصد بالعلامات التجارية والصناعية الشارات أو الرموز التي يضعها التاجر لتميز بضائعه عن البضائع الأخرى وتسمح العلامات التجارية بالتعرف على منتج السلعة بمجرد النظر إليها فهي تعتبر من أهم الوسائل لجذب الزبائن والعملاء نظراً لما تسهله عليهم من يسر في التعرف على ما يفضلونه من سلع أو خدمات من جهة وحرص التاجر على تحسين منتجاته وخدماته ليضمن جودتها ورواجها من جهة أخرى.
وفي جميع الأحوال إذا ما تم التصرف بالبيع أو الرهن بالنسبة لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم والعلامات التجارية و الصناعية و الرسوم على حدا أو مع المحل التجاري فيجب قيد العملية بالمركز الوطني للسجل التجاري وكذا بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قصد اطلاع الغير على محتوى العقود المتعلقة بالمحلات التجارية وهذا ما أكدته المادة 174 من القانون التجاري الجزائري
المطلب السابع: حقوق الملكية الأدبية والفنية
وهي الحقوق التي تتقرر للمؤلفين الأدبيين أو الفنيين على مصنفاتهم المبتكرة وتأخذ
الملكية الأدبية والفنية أهمية كبيرة في بعض أنواع المحال التجارية كدور النشر والملاهي العمومية من مسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى فضلاً عن أهميتها بالنسبة إلى نشاط استغلال برامج الحاسوب الآلي نظرا لحماية هذه البرامج تحت مظلة حقوق المؤلفين.
ويجوز إدراج حقوق الملكية الأدبية والفنية ضمن العناصر المكونة للمحل الجاري رغم عدم ذكر العنصر صراحة بنص المادة 78 من القانون التجاري غير أن النص المذكور جاء بالعناصر على سبيل المثال وأورد العبارة التالية:
"يشمل أيضا سائر الأموال اللازمة لاستغلال المحل كعنوان المحل والاسم التجاري....مالم ينص على خلاف ذلك"
المطلب الثامن : الرخص والاعتمادات
يفرض القانون في بعض النشاطات التجارية ترخيصاً لمزاولتها يصدر عن الجهة الإدارية المختصة. مثل بيع المشروبات الكحولية استغلال المقهى أو الملهى.....وغيرها من الأنشطة .
وعادة ما يتعلق منح الترخيص إما بشخص التاجر أو بنوع النشاط المراد مزاولته والإشكال الذي يثور هو هل يجوز التصرف في الترخيص عند التصرف في المحل التجاري؟
في حقيقة الأمر المشرع الجزائري لم يضع معيارا دقيقاً لفض الإشكال وترك النصوص الخاصة المنظمة لكل نوع وعليه يتعين علينا التطرق إلى بعض التطبيقات القانونية.
1 -نشاط بيع المشروبات الكحولية
لقد أخضع المشرع الجزائري ممارسة هذا النشاط إلى ترخيص قبلي يصدر عن الوالي المختص إقليميا. وأصدر مرسوما ينظم منح الرخص الخاصة بمحلات بيع المشروبات.
وباستقراء تلك النصوص نجد المشرع لم يحدد مسألة التنازل عن الرخص من عدمه رغم أن الرخصة في مثل هذا النوع من النشاط تعتبر عنصرا معنوياً أساسيا ولا يمكن تصور استغلال المحل التجاري الخاص بها دون وجود الرخصة. وعليه تطرح المشكلة عند التصرف بالبيع أو إيجار التسيير للمحل هل تنتقل الرخصة أم لا ؟ وفي حالة عدم الانتقال وهو الوضع الأصح ما هو الحل؟
وحسب رأي الفقهاء فأن رخصة ممارسة نشاط المشروبات الكحولية تمنح على أساس مواصفات ترتبط بشخص طالب ممارسة النشاط وعليه فالشخص الذي انتقل إليه المحل التجاري سواءً عن طريق البيع أو إيجار تسير فإنه ملزم بتقديم طلب للحصول على ترخيص.
2-نشاط مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة
يتوقف ممارسة نشاط فتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة قبل إخضاعه لإجراء التسجيل في السجل التجاري إلى ترخيص قبلي يصدر عن الإدارة المكلفة بحفظ الطبيعة بعد استشارة الوالي المختص إقليميا وهذا ما نصت عليه المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 321/95.
والرخصة في هذا النشاط لا يمكن التنازل عنها أو نقلها وهو ما أكدته صراحة المادة 04 من المرسوم المذكور أنفأ بقولها " تمنح رخصة فتح المؤسسة التي تحوز الحيوانات غير الأليفة شخصيا ولا يمكن التنازل عنها أو نقلها.
وفي حالة ما إذا تم التصرف في المحل التجاري وجب الحصول على رخصة جديدة وهذا ما قضت به المادة 16 من المرسوم نفسه.
3- نشاط استغلال وكالات الأسفار والسياحة
اشترط المشرع صراحة على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل محلا تجاريا كوكالة السياحة والأسفار أن يكون حائزا على رخصة. استنادا إلى نص المادة 05 من القانون رقم 05/90 المتعلق بوكالات السياحة والأسفار.
ولا يجوز التنازل عن رخصة وكيل السياحة والأسفار ولا نقل ملكيتها وهذا ما يستشف من المادة 18 من القانون رقم 05/90 وإذا ما تم التصرف في المحل التجاري المخصص كوكالة للسياحة والأسفار فإن المالك الجديد ملزم قانوناً بالحصول على ترخيص قبل البدء في ممارسة نشاطه.
هذا ما أكدته المادة 20 من القانون المتعلق بوكالات السياحة والأسفار وكذا قرار المجلس الأعلى (سابقاً) رقم 30906 المؤرخ في 1984/01/07 في القضية المطروحة بين )ش. س) و ( م.م ) كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 13780 المؤرخ في10/10/1995 ما يلي: "من المقرر قانوناً أن كل تغيير في ترخيص المحلات المستعملة في الطلب وجراحة الأسنان والصيدلية يخضع لتقديم رخصة كتابية يسلها وزير الصحة "
خاتمة
في ختام هذا البحث و من خلال المادة 78 تجاريا اتضح لنا أن المشرع الجزائري لم يعرف المحل التجاري بل عدّد
عناصره دون بيان لطبيعته أو خصائصه القانونية بالقول "تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري. والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك مالم ينص على خلاف ذلك
المشرع الجزائري وضع للمحل التجاري نظاما قانونيا يظم حوالي 136 مادة وردّت في القانون التجاري الصادر سنة 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/05 المؤرخ في كما أفرد له عدّة مواد قانونية أخرى جاءت في نصوص متفرقة