مـــقــدمة
أوردت المادة الثانية 2 من التقنين التجاري الجزائري أنه لو صدر عمل من شخص غير تاجر احتفظ بصفته المدنية البحتة غير أنه إذا قام بهذا العمل تاجر لشؤون تتعلق بتجارته أصبح هذا العمل تابع لهذه الشؤون وبالتالي فهذه التبعية الحتمية الصفة التجارية.
فمصدر تجارة هذا العمل لا يكمن في طبيعته وإنما في مهنة القائم به كشراء التاجر الأثاث أو الدفاتر لمحله التجاري أو شراء الزيت والفحم للآلات..إلخ.
ومنه جاءت نظرية الأعمال التجارية التي لا تقتصر على الناحية الموضوعية فحسب كي يعتبر العمل تجاريا بل تتوسع في ذلك وتضفي الصفة التجارية على أساس شخصي محض استنادا صبغة الشخص القائم بالعمل وهذه النظرية أي نظرية الأعمال التجارية بالتبيعية من خلق الفقه والقضاء اللذين وسعا في دائرة الأعمال التجارية النسبية أو الذاتية أو الشخصية تمييزا لها عن الأعمال التجارية الموضوعية ولقد أنام القضاء قرينة لصالح من يتعامل مع التاجر مقتضاها أن كل ما يقوم به التاجر من أعمال خارجية عن الأعمال التجارية التي ذكرها الـقانون، وتعتبر أعمالا تجارية بالتبعية فتخضع لأحكام القانون التجاري من حيث الإثبات والاختصاص...إلخ.
وليتضح ذلك أكثر:
فما هي هذه الأعمال التجارية بالتبعية وما هي شروطها؟
وما هي الأسس التي تقوم عليها؟
وما هو نطاق تطبيقها؟
المبحث الأول: تعريف الأعمال التجارية بالتبعية وشروط تطبيقها
المطلب الأول: تعريف الأعمال التجارية بالتبعية
هناك طائفة من الأعمال التي تعد مرئية بطبيعتها فإن قام بها شخص مدني ظلت محتفظة لحاجات تجارية ومثال ذلك أن يقدم شخص مدني بالتعاقد على تركيب تلفون لاستعماله الشخصي ففي هذه الحالة فإن العمل يعد مدنيا إما إذا تعاقد تاجر على تركيب تليفون في محله التجاري بالتبعية أي هو العمل الذي يجريه التاجر بمنـاسبة أو حاجات تجارية وبعبارة أخرى فإن أساس تجارية هذه الأعمال يرتكز على حرفة القائم بها وكونه تاجرا بالحرفة التجارية تطبع بصماتها على الأعمال المدنية لتصبح تجارية طالما أنها مرتبطة بحاجات التجارة التي يمارسها التاجر القائم بها[1].
المطلب الثاني: شروط تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية
وهناك شرطان يجب توافرهما لتطبيق الأعمال التجارية بالتبعية:
الفرع الأول: ضرورة اكتساب صفة التاجر
بموجب الأمر رقم: 96/97 المؤرخ في 09 ديسمبر 1996 م1.ق.تجاري.
<< يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ويكفي أن يكون أحد أطراف العلاقة القائمة تاجرا حتى يمكن أن تلحق بهذا العمل الصفة التجارية فمثلا إذا اشترى أحد التجار مشاتل أو أشجار من أحد المزارعين لتزيين مصنعه أو محله التجاري فإن عملية الشراء تكون عملا مدنيا بالنسبة للمزارع.
كما أنه يظهر جليا أن التاجر يباشر أعمالا بمناسبة مزاولة تجارته يمنح لهذه الأعمال الطابع التجاري فتعد ما كنتا مدينة بحسب أصلها تصبح تجارية لأن التاجر قام بها قصد تكملة أعماله التجارية ومن هنا يلاحظ أن هذا الحل لا يحالف القاعدة المعمول بها في الشرع والتي تنص على أن اللواحق تتبع الأصل>>.
مثـال: شراء سيارة النقل للبضائع
لكن إذا باشر التاجر هذه الأعمال لشؤونه الخاصة أو العائلية فتبقى هذه الأعمال ذات طابع مدني.
مثــال: شراء سيارة للاستعمال الخاص ويرى جانبا من الفقه أنه لا يشترط في العمل التجاري بالتبعية أن يقصد به المضاربة وتحقيق الربح بل يكفي أن يكون متعلقا بحاجات التجارة[2].
الفرع الثاني: ارتباط العمل بالمهنة التجارية
لا يكتسب العمل الصفة التجارية بالتبعية إلا إذا كان متعلقا بالنشاط التجاري حتى ولوم لم يكن القصد منه المضاربة وتحقيق الربح بل يكفي ارتباطه بتجارة التاجر أو حصوله في نطاق نشاطه التجاري أو بمناسبة هذا النشاط فإذا لم يكن للعمل صلة بالتجارة ظل العمل محتفظا بصفته المدنية.
ولكن قد يصعب في بعض الأحيان معرفة ما إذا كان العمل[3] الذي يقوم به التاجر متعلقا بتجارته أم غير متعلق به فإذا اشترى التاجر سيارة دون أن يكون الشراء مصحوبا بعقد البيع فإنه يبقى التساؤل عما إذا كان قد اشتراها ليستعملها لأغراضه الشخصية أو لنقل البضائع إلى العملاء وإذا عقد التاجر قرضا فقد يكون القرض لشراء بضائع لازمة لنشاطه التجاري أو لإنشاء مسكن خاص له.
ولتفادي هذه الصعوبات وتيسيرا لإثبات أقام القضاء الفرنسي قرينة قانونية على أن كل عمل يقوم به التاجر خارج نطاق الأعمال التجارية بطبيعتها يفترض أنه قام به لحاجات تجارية فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية وهي قرينة تجارية بسيطة قابلة للإثبات العكس بكافة طرق الإثبات[4].
المبحث الثاني: أسس تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية
المطلب : الأساس المنطقي
فالمنطق يقتضي أساسا أن تضفى الصفة التجارية على كل الأعمال التي تتبع مهنة التجارة حتى تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزأ يخضع فيها العمل الأصلي والعمل التبعي لنظام قانوني واحد تطبيقا لمبدأ القائل بتبعية الفرع للأصل في الحكم وهذا المبدأ أو الأساس المنطقي يتضمن قواعد هامة تتفق مع الدعائم التي تقوم عليها الحياة التجارية من ناحية تكفل المتعاملين مع التاجر حماية أكيدة من ناحية أخرى، وكما قال الأستاذ علي البارودي:
<< أن النشاط القانوني والعملي للتاجر ضخم ومعتقد وتختلط فيه الأعمال ذات الصفة التجارية الواضحة بالأعمال المدنية التي يقوم بها الارتباط بالنشاط المتشعب لكي يطبق القانون التجاري مرة والقانون المدني مرة أخرى خاصة النشاط التجاري ومن الأفضل إذا أن يطبق القانون التجاري على عناصر هذا النشاط[5].
المطلب الثاني: الأساس القانوني
يكمن في نص م4 من التقنين التجاري التي تنص على أنه:<< يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره<< الالتزامات بين التجار>>[6].
وقد توحي الفقرة الأخيرة بأنه يشترط لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية أن يتم بين تاجرين غير أن كلا من الفقه والقضاء في مصر وفي فرنسا قد استقر على الاكتفاء بأن يكون أحد طرفي الالتزام تاجرا حتى يعتبر العمل تجاريا بالتبعية بالنسبة إليه بينما الطرف الثاني يبقى محتفظا بصفته المدنية[7].
المبحث الثالث: نطاق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
إن نطاق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أكثر اتساعا من الأعمال التجارية الموضوعية والشكلية، لأن نظرية التبعية لا تقتصر على العقود فحسب ولكنها تشمل جميع التزامات التاجر سواء مصدرها العقد غير المشروع أو إثراء بلا سبب أو التزاماته بدفع الضريبة واشتراكات التأمينات الاجتماعية[8].
المطلب الأول: تطبيق النظرية على الالتزامات التعاقدية
تعتبر العقود التي يبرمها التاجر أعمالا تجارية إذا اتصلت بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بشؤون التجارة ولو كانت هذه العقود تعتبر أعمالا مدنية إذا أبرمها غير التاجر لشؤونه الخاصة ذلك أن التاجرية في هذه الحالة لا تناط بطبيعة العمل ولكن بصفة القائم به وبالغرض المقصود منه، وعلى ذلك تعتبر أعمالا لا تجارية العقود التي يعقدها التاجر من أجل شراء الأدوات والآلات اللازمة للمحل التجاري أو شراء السيارة التي تنقل البضاعة إلى منازل العملاء أو شراء الدفاتر التجارية أو التأمين على المحل التجاري ضد حريق أو السرقة كذلك تعتبر أعمالا تجارية القروض التي يبرمها التاجر لشؤون تجارته والعقود التي يعقدها مع شركة المياه أو النور على توريد المياه أو الغاز لمحله أو التي يعقدها مع إحدى مؤسسات الإعلان من أجل ترويج بضائعه إلى غير ذلك من العقود التي تتصل بمباشرة التجارة وتخدم أغراضها ومع ذلك لا تعتبر الكفالة التي يقوم بها التاجر عملا تجاريا إلا على سبيل الاستثناء[9]، كما أن الرأي مختلف حول تجارية بعض العقود التي يقوم بها التاجر كما في عقد الكفالة والعقود المتعلقة بالعقارات وعقد بيع أو شراء المحل التجاري وعقد القرض ونبينه فيما يلي:
عقد الكفــالة[10]:
الكفالة في الأصل من عقود التبرع، بمعنى أن الكفيل يقصد تقديم خدمة للمدين دون أن يتقاضى أجرا على كفالته، والكفالة عقد مدني تجاري أو كان الكفيل تاجرا وقد استفز القضاء على هذا الرأي إذا كانت الكفالة قدمت من دون مقابل.
وإن كانت الكفالة في الأصلا عملا مدنيا، فقد تكسب الصفة التجارية وتسمى بالضمان الاحتياطي وتعتبر تجاريا إذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة لأنها عملا تجاريا بحسب الشكل، إن القضاء ذهب إلى أكثر من هذا واعتبر الكفالة المقدمة من طرف مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصالح أعمال الشركة عملا تجاريا لأنه لا يمثل عملا خيري، كما يعتبر عمل تجاري عند تقديمه من طرف المدير العام لشركة المساهمة لضمان بعض تصرفات الشركة.
إنه من الصعب تفسير هذا التكييف على أساس نظرية التجارية بالتبعية لأن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمدير العام لشركة المساهمة لا يعتبروا تجار وإنما الشركة هي التي تمنح لها صفة التاجر مما يجعل غير صحيح القول بأن الضمان الشخصي الذي يقدمه ممثلوا الشركات عمل تجاري بالتبعية.
أما هذه الصعوبة حاول بعض الفقهاء تفسير مبني على نظرية الأعمال التجارية الموضوعية بالتبعية إن كان من الممكن قبول هذا التفسير فيما يتعلق بالشركات التجارية حسب الموضوع فإن الأمر غير صحيح في ما يخص الشركات التجارية التي تمارس نشاط مدني أنها تجارية حسب الشكل وليس حسب الموضوع، كيف يمكن تفسير تجارية الكفالة التي يقدمها مدير الشركة ذات المسؤولية محددة بصفة شخصية لصالح الشركة؟ إن الإجابة غير مستقرة في هذا المجال.
وبالتالي تمتد الصفة التجارية إلى جميع العلميات القانونية التي ترد على السفتجة سواء من حيث إنشائها أو قبولها أو ضمانها.
تعتبر الكفالة تجارية إذا أصدرت من أحد المصارف أو البنوك لعميل من عملائه، فتعتبر هنا تجارية مثلا يكفل التاجر أحد عملائه التجار ليجنبه خطر الإفلاس ويحتفظ به كعميل.
شراء وبيع المحل التجاري[11]:
إن شراء المحل التجاري قصد بيعه أو تأجيره هو عمل تجاري بطبيعته غير أن شراء التاجر لمحل تجاري قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية، إلا أن الفقهاء من رجال القانون اختلفوا حول شراء المحل التجاري من قبل غير تاجر، فذهب فريق منهم إلى اعتبار أن هذا العمل لا يعد عملا تجاريا بالتبعية، لأن المشتري لم يكتسب بعد صفة التاجر وقت الشراء لا يكتسب هذه الصفة، أما بيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية، لأنه آخر عمل يقوم به التاجر في حياته التجارية إما إذا اكتسب الشخص المحل التجاري عن طريق هبة أو ميراث أو وصية وباعه دون أن يزاول فيه التجارة فإن عملية البيع تكون مدنية لعدم ارتباطه بمزاولة التجارة أما المشرع الجزائري فقد اعتبر جميع العمليات المتعلقة بالمحل التجاري من بيع وشراء ورهن وتأجير من العمليات التجارية بحسب الشكل.
العقود الواردة على العقار:
إن العقود التي ترد على العقارات هي أعمال مدنية، أما إذا وردت هذه العقود على عقارات في نطاق مقاولة تجارية فهي تعتبر أعمالا تجارية طالما تمت في شكل مقاولة أم بالنسبة للعمليات المنفردة التي ترد على عقار فإذا كان شراء عقار من أجل البيع وتحقيق الربح فهي تعتبر عملا تجاريا وفقا لنص المادة: 2-2 من التقنين التجاري، أما شراء العقار من أجل الاستعمال الشخصي فهو عمل مدني بطبيعته[12].
أما إذا انصب التعاقد على العقار يقصد مباشرة التجارة، أو تعاقد التاجر مع مقاول على ترميم المحل التجاري فإن التزام التاجر في هذه الحالة يكون متعلقا بالتجارة وبالتالي يعد من ضمن الأعمال التجارية بالتبعية وكذلك إذا اتفق التاجر بالوفاء بقيمة هذه الأدوات يعد عملا تجاريا بالتبعية[13].
عقد القرض:
يعد القرض عملا مدنا سواء بالنسبة للمقترض أو المقترض غير أن القرض بالنسبة للمصرف يعد عملا تجاريا بطبيعته لأنه يدخل ضمن عمليات الصرف التي تنص عليها المادة 2 من التقنين التجاري الجزائري، ولكن قد يكون القرض عملا تجاريا بالتبعية وهذا في فرضين:
إذا كان المقترض تاجر واقترض مبلغا ماليا من النقود لحاجات تجارته، ففي هذه الحالة يعد عملا تجاريا بالتبعية وكذلك إذا كان المقترض غير تاجر واقترض مبلغا من النقود ليقوم بعمليات تجارية كالمضاربة في البورصة[14].
عقد العمل:
عقد العمل يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر معين يتعهد به المتعاقد الآخر.
فعقد العمل الذي يبرمه التاجر مع عماله أو مستخدميه يعتبر عملا مدنيا بالنسبة إليهم ذلك لأنه استغلال لنشاطهم وجهودهم ولكن ما هي طبيعة هذا العقد بالنسبة لرب العمل التاجر، فهل يعد عملا مدنيا أو عملا تجاريا بالتبعية؟
ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن عقد العمل يبقى محتفظا بطابعه المدني بالنسبة لرب العمل على أساس أن العلاقات القانونية بين التاجر وعماله تخضع لأنظمة قانونية مستقلة عن القانون التجاري، ولكن غالبية الفقه ترى أن عقد العمل بالنسبة لرب العمل تضفى عليه الصفة التجارية، وهذا استنادا إلى نظرية الأعمال التجارية بالتبعية[15].
المطلب الثاني: الالتزامات غير التعاقدية
إن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية لا تقتصر على الالتزامات التعاقدية فحسب بل تشمل أيضا الالتزامات غير التعاقدية أي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب وكذا....وهذا استنادا إلى عموم نص المادة 4 من ق ت ج.
وسنتطرق لهذه الالتزامات فيما يلي:
المسؤولية التقصيرية:
لقد تردد القضاء في كل من فرنسا ومصر في تطبيق نظرية التجارية بالتبعية خارج دائرة العقود لأن صلة الالتزامات غير التعاقدية بمباشرة التجارة، أقل وضوحا من صلة الالتزامات التعاقدية، غير أن القضاء انتهى إلى تطبيقها على الالتزامات غير التعاقدية استنادا إلى غموض النصوص التي تقضي باعتبارها الالتزامات التي تتم بين التجار عملا تجاريا ويقصد بالالتزامات، تلك التي تنشأ عن العقد أو عن الفعل الضار، ومن ثم فإن التزام التاجر بالتعويض استنادا إلى المسؤولية التقصيرية في حالة ارتكابه خطأ عمديا أو غير عمدي أثناء ممارسة نشاطه التجاري أو بمناسبته كانتحال اسم تجاري أو تقليد علامة تجارية فإن التزامه يعد عملا تجاريا بالتبعية وكذالك التزامه بالتعويض عن الحوادث التي تقع من عماله أو إتباعه إثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو عن الأضرار التي تحصل أو تقع من الأشياء التي يستخدمها في شؤون تجارية أو الحيوانات التي تحت حراسته ويعتبر التزام التاجر بتعويض الضرر الناتج
من هذه الأخطاء عملا تجاريا بالتبعية متى وقع أثناء ممارسة المهنة التجارية أو بسببها[16].
الالتزامات الناشئة عن الإثراء بسبب:
يعد عملا تجاريا بالتبعية الالتزام الذي يكون مصدر بلا سبب بشرط أن يكون هناك علاقة بين هذا الإثراء وبين النشاط التجاري كما يعتبر عملا تجاريا بالتبعية التزامات التاجر المبنية على قواعد العدالة أو الدفع غير المستحق متى كانت متعلقة بتجارته ومن أمثلة ذلك: التزام التاجر برد المبالغ التي دفعت له خطأ وكذلك إلتزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمناسبة أعمال تتعلق بتجارته التزام شركة النقل برد مبالغ تلقتها خطأ[17].
التزامات التاجر بدفع الضريبة واشتراكات التأمينات الاجتماعية :
الأصل أن لهذه الالتزامات الصفة المدنية فإن التكليف بدفع الضرائب لمصلحة خزينة الدولة مفر ض على جميع المواطنين ولا علاقة لها بمهنهم، وإن كان لذلك اعتبار عند تقديم قيمة الضريبة فهي في جميع الأحوال يعتبر عملا مدنيا سواء المكلف به تاجر أم غير تاجر.
أما فيما يتعلق بدفع التاجر اشتراكات التأمينات الاجتماعية، فالرأي الراجح يعتبرها عملا تجاريا بالتبعية لأنها ترتبط بنشاط التاجر وتتحدد طبيعتها مع طبيعة أجور العمال.
إن نظرية التبعية موجودة في القانون المدني هناك أعمال تجارية بطبيعتها تصبح أعمالا مدنية بالتبعية عندما يقوم بها مدني لممارسة مهنته مثلا: شراء الآلات الفلاحية لاستغلال المزارع، أو شراء الماشية لتسمينها في أرض زراعية إلى غير ذلك.
إن هذه النظرية استقر عليها الفقه رغم أنه لم يتعرض لها بالتفصيل[18].
الالتزامات الناشئة على أعمال الفضالة والدفع غير المستحق
وتبرز كما لو تسلم تاجر مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعا، فإن التزامه برد ما زاد على الثمن يعتبر تجاريا بالتبعية، إذا يلتزم برد المبلغ الزائد على الثمن لأنه غير مستحق والتزامه برد غير المستحق، يعتبر عملا تجاريا بالتبعية لأنه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفوه الفضولي بمناسبة أعمال تتعلق بتجارة رب العمل، كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا أو ليضمنه حتى لا يشهر إفلاسه[19].
خـــــاتمة:
وفي الأخير نستنتج أن القانون التجاري أضفى الصفة التجارية ليس فقط على الأعمال التجارية بطبيعتها أو الأعمال التجارية بحسب الشكل بل أيضا على الأعمال التي يقوم بها التاجر كحاجات تجارية واعتبرت هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية أي المدينة ومصر تجارية هذه الأعمال في مهنة القائم بها أي التجارة التي يقوم بها التاجر فقنن المشرع الجزائري ما أنشأ الفقه والقضاء الفرنسي والذي تناولناه في حديثنا عن شروط وأسس تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية.
قائمة المراجع المعتمدة
1- نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، بن عكنون،ط6، 2004.
2- د.شادلي نورالدين، القانون التجاري، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، 2003.
3- د. فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، بن عكنون، الجزائر، 1995.
4- د.جلال وفا محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
5- أعمار عمور، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2000.
6- القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائية وتعديلاته إلى غاية 6فبراير 2005 ط 2005-2006.
الهوامش
[1] - د.جلال وفا محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ص62.
[2] - د. فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، بن عكنون، الجزائر،ط6، 2004، ص126.187.
[3] - شادلي نورالدين، القانون الجزائري، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، 2003، ص55.
[4] - شادلي نورالدين، المرجع نفسه، ص56.
[5] - نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، بن عكنون، ط6،2004، ص101.
[6] - القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائية وتعديلاته إلى غاية 6فبراير 2005، ص06.
[7] - نادية فوضيل، المرجع السابق، ص101.
[8] - د.شادلي نورالدين، القانون التجاري، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، 2003، ص56.
[9] - د. علي حسن يونس، القانون التجاري، بدون دار النشر، بدون سنة النشر، ص164.
[10] - د. شادلي نورالدين، القانون التجاري، المرجع السابق، ص57-58.
[11] - أعمار عمور، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2000، ص88.
[12] - د.شادلي نورالدين: القانون التجاري ، المرجع السابق، ص59.
[13] - د. نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، الساحة المركزية، ط6، 2004، ص104.
[14] - د. نادية فوضيل: القانون التجاري، المرجع السابق، ص105.
[15] - د. نادية فوضيل المرجع السابق، ص104.
1- د. نادية فوضيل : القانون التجاري المرجع السابق ص 105-106.
2- شادي نور الدين :القانون التجاري ، المرجع السابق ص60 .
[18] - د. شادلي نور الدين: القانون التجاري، المرجع السابق، ص60.
[19] - د. نادية فوضيل: القانون التجاري، المرجع السابق، ص106الأعمال التجارية بالتبعية سنة ثانية حقوق.