logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-05-2020 07:24 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تصبح أتعاب المحامي مستحقة الأداء إبتداءا من صدور الحكم
يسقط حق المحامي في الأتعاب إذا لم يطالب بها بعد انقضاء سنتين من صدور الحكم أو القرار

رقم القرار : 625515
تاريخ القرار : 2011/01/20

الموضوع : تقادم
الكلمات الأساسية : أتعاب المحامي- انقضاء سنتين.
المرجع القانوني : المادة 310 من القانون المدني.

المبدأ:
-تصبح أتعاب المحامي مستحقة الأداء إبتداءا من صدور الحكم أو القرار.
- يسقط حق المحامي في الأتعاب إذا لم يطالب بها بعد انقضاء سنتين من صدور الحكم أو القرار.

الأطراف:
الطاعن: (ت.ع) / المطعون ضده: المؤسسة العمومية الاقتصادية لتقنية الري
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : "المأخوذ من قصور الأسباب"
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه كان على قضاة المجلس حساب التقادم من يوم تحقق الشرط الذي ضربته المطعون عليها وذلك بدفعه الملف في الموضوع بتاريخ 2006/0709 المتضمن الأحكام والقرارات مع نسخ من الفواتير، وأن تاريخ المعتمد من المجلس لحساب التقادم هو تاريخ تسليم الشيك في 2003/03/22، لا ينصب إلا على القضايا المتعلقة بعدم الإدماج أما القضايا المتعلقة بإلتماس إعادة النظر، فإن المطعون عليها إشترطت في رسالتها المؤرخة في 2002/12/25 تقديم الأحكام والقرارات المتعلقة بهذه القضايا وبالتالي فإن حساب التقادم يبدأ من تاريخ تقديم تلك الأحكام والقرارات إلى المحكمة إلى المطعون عليها بتاريخ 2006/07/09 وهي الوثائق التي لم ترسل مع الملف الأصلي إلى المجلس، وعليه يكون تسبيب المجلس مشوبا بالقرار يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
عن الوجه الأول : "المأخوذ من قصور الأسباب"
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن ميعاد التقادم في هذه الحالة يبدأ من تاريخ لإستحقاق الطاعن لأتعابه و ليس من تاريخ تقديم تلك الأحكام و القرارات إلى المحكمة.
ذلك أن أتعاب المحامي تصبح مستحقة الأداء إبتداء من تاريخ صدور الحكم أو القرار، فإذا إنقضت مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو القرار ولم يطالب الطاعن بحقه يعرض للسقوط طبقا لأحكام المادة 310 من القانون المدني.
وحيث أن إجراءات قطع التقادم ورد النص عليها على سبيل الحصر في المادة 317 من القانون المدني،وتنحصر تلك الإجراءات القاطعة للتقادم في المطالبة القضائية، وفي التنبيه الذي يوجهه الدائن إلى المدين، وذلك إذا كان الأول بيده سند تنفيذي، فإنه ولآجل تنفيذه يوجه تنبيها إلى المدين، وهو الإجراء الذي يقطع التقادم، وكذلك يتم قطع التقادم عن طريق الحجز، سواء كان حجزا تحفظيا أو حجزا تنفيذيا، ويقطع التقادم أيضا الطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليسة المدين أو التوزيع، والعمل الذي يقوم به الدائن أثناء السير في أحد الدعاوى أمام الجهة القضائية، بغرض التمسك بحقه.
وحيث أنه كان على قضاة الموضوع أن يبينوا وبأسباب كافية ما هو التاريخ الذي أصبح فيه حق الطاعن مستحق الأداء وما إذا كان ميعاد التقادم قد إنقضت عليه مدة سنتين ولم ينقطع ميعاد التقادم بأحد الإجراءات المشار إليه، مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار :
نقض وإحالة أمام نفس المجلس.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحامي ، الأتعاب ، يسقط ، بعد ، سنتين ،









الساعة الآن 01:33 AM