تحـديد المادة 13 لشروط قبـول الدعـوى مفهـوم الصفة آثار انعـدام الصفة مفهـوم المصلحـة آثـار انعـدام المصلحة الإذن هو رخصة نص القانون في بعض الحالات وجوب الحصول عليها نقـد المـادة 13 من قـانون الإجراءات المدنية والإدارية أن ترفـع الدعـوى في مـيعادهـا القانونــي ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى شهر العريضة لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بعقار و / أو حق عيني عقاري ألا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم ألا يكون قد وقع صلح بين الخصوم بشأن موضوع النزاع ألا تكون هنـاك وسـاطـــة أدت إلى حل نـفس النزاع تقديم الشهادة التوثيقية المثبتة لنقل الملكية العقارية إلى الورثة
الأستاذ مقفولجي عبدالعزيز
ملخص
نظـم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث حددها على سبيل الحصر في الصفة الواجب توافرها في المدعي وفي المدعى عليه، وفي المصلحة القائمة أو المحتملة التي يقرها القانون، وأخيرا في الإذن عندما يشترطه القانون .
غير أنه يعاب على المشرع الجزائري تنظيمه السيئ لتلك الشروط، بحيث، و إذا كان يفهم من المادة 13 السابق ذكرها أن شروط قبول الدعوى هي محصورة في الصفة والمصلحة والإذن، فإن هناك شروط أخرى مبعثرة موجودة عبر مختلف القوانين كالقانون المدني والقانون التجاري وحتى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كشرط أن ترفع الدعوى في ميعادها القانوني، وشرط ألا يكون قد صدر حكم في موضوع الدعوى، وشرط وجوب شهر العريضة الافتتاحية لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بعقار و/أو حق عيني عقاري، وشرط ألا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم، وشرط ألا يكون قد وقع صلح بين الخصوم بشأن موضوع النزاع، وشرط ألا تكون هناك وساطة أدت إلى حل نفس النزاع، وشرط تقديم الشهادة التوثيقية المثبتة لنقل الملكية العقارية إلى الورثة . مقدمة :
يـقصـد بشروط قبول الدعـوى تلك الشروط التي إذا لم تتوفر حكم القـاضي بعـدم قبول الدعـوى دون تطـرقه للموضوع .
وقد حددت المادة 13 من قـانون الإجراءات المدنية والإدارية شروط قبول الدعوى، غير أنهـا تضمنت نقائص يتعـين الإشـارة إليهـا . أولا / تحـديد المادة 13 لشروط قبـول الدعـوى :
نصـت المـادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " : لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القـانون ."
"يثيـر القـاضي تلقـائيا انعـدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه ."
" كمـا يثيـر تلقـائيا انعـدام الإذن إذا مـا اشترطـه القـانون . " 1- الصفــة : 1-1 مفهــوم الصفــة :
إن الصفـة معنـاها تحـديد الشخص الذي له حـق إقـامـة الدعـوى أو رفعهـا بحيث إذا رفعـت من غيره عـدت غير مقبولة .
فكل شخص يعتبر نفسه ضحية تصرف معين له الحق في رفع دعوى قضـائية ولا يجوز لغيره أن يرفعهـا بدلـه، ومن أمثلة ذلك :
-دعوى إثبات النسب
-دعوى الطلاق
-دعوى إبطال العقد
غير أن المشرع، وعبر مختلف التشريعات، قد منـح الصفـة لأشخاص من أجل الدفاع عن حقوق الغير، وفي هـذه الحالة فإن الصفة تنظـر في الشخص رافع الدعوى ولكن المصلحة ينظر فيها في شخص الغير، ومنهـا :
- الدعوى المرفوعة من طرف الشركـاء للدفاع عن مصالح الشركـة من التصرفات المرتكبة من طرف المسيرين .
- الدعوى المرفوعة من طرف النقابات للدفاع عن مصالح العمال، مع العلم أن المشرع الفرنسي يشترط في مثل هـذه الدعاوى موافقة العامل أن ترفع النقابة دعوى للدفاع عن مصالحه، حيث اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي بأنه يعد مخالفا للدستور أن ترفع دعوى قضائية دون موافقة صاحب الحق فيها وقرر أن الدعوى هي حرية فردية أساسية يملكها كل شخص اعتدي على حقه ولا يملكها غيره
- الدعوى المرفوعة من طرف ممثل الدائنين وتتمثل هذه الدعوى في أنها ترفع من طرف شخص تعينه المحكمة من أجل تمثيل كافة دائني المدين الذي يكون في حالة تسوية قضـائية. فتكون لهذا الممثل الصفة في رفع الدعاوى القضائية باسم ولمصلحة الدائنين . -الدعوى المرفوعة من طرف متصرف العقار الذي تنتخبه الجمعية في الملكية المشتركة للعقار(المادة 756 مكرر 3 من القانون المدني التي تنص على أن " ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها أن تفصله عند الاقتضاء" ) والذي يمثل هذه الجمعية أمام القضاء من أجل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري ( المادة 764 من نفس القانون التي تنص في فقرتها الثانية على أن " يعد هذا المتصرف وكيلا للجمعية ويمثلها لدى القضاء .(
-الدعوى المرفوعة من طرف النيابة العامة من أجل الدفاع عن المصلحةالعامة في القضايا المدنية ومثلهـا :
... الطعن لمصلحة القانون .
...دعاوى تصحيح عقود الحالة المدنية (المادة 50 من قانون الحالة المدنية (.
...الدعاوى الرامية إلى تعويض عقود الحالة المدنية المغفلة أو المتلفة ) المادة 40 من قانون الحالة المدنية (
...الدعاوى الرامية إلى إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة (المادة 48 من قانون الحالة المدنية(
...الدعاوى الرامية إلى الحكم بفقدان أو موت المفقود (المادة 114 قـانون الأسرة(
...الدعاوى الرامية إلى الحجر (المادة 102 من قـانون الأسرة ).
...الدعاوى المدنية التي نص القانون على أن تكون فيها النيابة طرفـا أصليا (المادة 3 مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 02 – 05 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (
-الدعـاوى المرفوعة من طرف الجمعيات :
عددت المادة 49 من القانون المدني الجمعيات وكل مجموعة من أشخاص أو أمو ال يمنحها القانون الشخصية القانونية ضمن الأشخاص الاعتبارية ومنحت المادة 50 من نفس القانون لهذه الجمعيات حق التقـاضي .
علما أن القانون الفرنسي يستوجب من أجل أن ترفع هذه الجمعيات دعوى قضائية أن تحصل مسبقا على موافقة صاحب الحق المعتدى عليه في حالة ما إذا كانت الدعوي تخص حقا شخصيا ، أمـا في غير الاعتداء على حق شخصي فإن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن الصفة متوفرة في الجمعيات كلما اعتدي على المصالح المشتركة لأعضاء الجمعية حيث قررت أن كل جمعية يجوز لها في إطار الموضوع الذي أنشئت من أجله أن تطالب قضائيا بتعويض الضرر الذي لحق مصالح أعضائها المشتركة ( قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 27-05-1975 وقررت أيضا أنه إذا كانت الجمعية لها حق المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابها، فإن ذلك لا يمكن إلا إذا أثبتت أن التصرف الذي رفعت من أجله الدعوى قد مس بالمصالح المشتركة التي تمثله ا(قرار الغرفة المدنية الثانية صادر بتاريخ 21-07-1986 1-2 آثــار انعـدام الصفــة :
إذا كانت الصفة منعدمـة في المدعي أو في المدعى عليه، حكم القـاضي بعـدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وقد أتى قانون الإجراءات المدنية والإدارية بجـديد حينما اشترط الصفة أيضا في المدعى عليه بعدما كان القانون القديم يشترط الصفة في رافع الدعوى فقط بحيث كان القضاء، في ظل القانون القديم، يقضي تارة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليه (وهو القضاء الذي لم يكن يتماشى والنص القديم الذي يشترط الصفة فقط في المدعي) وتارة بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه (وهو القضاء الذي لم يكن يتماشى أيضا والنصوص القانونية التي لم تكن تشتر ط حسن التوجيه كشرط لقبول الدعوى (.
ولكي يحكم القاضي بعـدم قبول الدعوى، فإنـه لا يشترط أن يدفع بـه المدعى عليه بل يجوز أيضا للقاضي، إذا تأكد من ذلك، أن يثيـر انعدام الصفة من تلقـاء نفسـه، وهذا عكسا للقانون الفرنسي الذي لا يسمح للقاضي إثارة انعدام الصفة من تلقاء نفسه (المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد)، ولكن بشرط أن يصحح الإجراء قبل الفصل في النزاع، كرفع دعوى قضائية من طرف مالك مزعوم ضد الحائز وقبل فصل القاضي في النزاع يتدخل المالك الحقيقي في هـذا النزاع، ففي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وقد أجاز القضاء الفرنسي تصحيح الإجراء حتى على مستوى الاستئناف ) الغرفة المدنية الثالثة قرار صادر بتاريخ 15-11-1989 (
فالقضاء الفرنسي يطبق المادة 126 بالرفق تجاه المتقاضين، عكس ما يقضي به بعض القضاة في الجزائر الذين، في قرار صادر عن مجلس البليدة على سبيل المثال، قضوا بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف الزوج الذي كان قد وهب عقاره إلى زوجته مدعيا الملكية وذلك رغم تدخل المالك الجديد (زوجته) في الخصام (قرار صادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 31-05-2005 قضية رقم 141-08 )
مسببين قرارهم أنه "طالما السكن موضوع النزاع مملوك بموجب سند رسمي للمدخلة في الخصام التي تدخلت أثناء سير الدعوى فإن الدعوى الأصلية رفعت من غير ذي صفة ومادامت الصفة في التقاضي ركن من أركان الدعوى القضائية ومادامت من النظام العام فذلك يعني أنه يمكن إثارتها تلقائيا من طرف القاضي وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ". 2-المصلحـــة : 2-1 مفهـوم المصلحــة :
إن المصلحة هـي " المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء، فالأصل أن الشخص إذا اعتدي على حقه تحققت له مصلحة في الالتجاء إلى القضاء، وهو أيضا يبتغي منفعة من هذا الالتجاء . فالمصلحة إذن هي الباعث على رفع الدعوى، وهي، من ناحية أخرى، الغايـة المـقصـودة مـنـه (" الدكـتور أحمـد أبـو الوفـا : المرافعـات المدنـية والتجاريـة. الطبعة الثانية عشرة. منشأة المعارف بالإسكندرية. ص 105( و هي مناط الدعوي ( L'intérêt est la mesure de l'action ) بحـيث " لا دعـوى بغـير مـصلحـة
) d’action، " (Pas d’intérêt, pas وهـي لـيست شـرطـا لقبـول الدعـوى فقـط بـل هـي شـرطا أيضـا لقبـول أي طـلب أو دفـع أو طـعـن فـي حكـم ( فلا يجوز لغير الوارث أن يرفع دعوى قسمة تركة لعدم توافر المصلحة لديه، ولا يجوز الدفع بإحالة الدعوى للارتباط إلى محكمة أخرى إذا كانت الدعوى مرفوعة إلى محكمة غير مختصة، ولا يجوز الطعن في حكم من محكوم له إذا كان قد سـبق الحكم له بكافة طلباته وذلك لانتفاء المصلحة (
ويشتـرط في المصلحـة أن : أ -أن تكون قـائمـة أو محتملـة:
يقصـد بالمصلحة القائمـة أن يأخـذ القاضـي بالمصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى، أما إذا انتفت هـذه المصلحة يوم رفع الدعوى فإن هـذه الأخيرة تكون غير مـقبولة .
وهـكذا، فإن المدعي الذي يرفع دعواه الاستعجالي ضد جار انتهت أشغال البناء التي شرع فيها لـيطلب وقف هـذه الأشغال تعـد غير مقبولة لأن المصلحة لم تعـد قـائمة .
ويقصـد بالمصلحـة المحتملة تلك المصلحة التي هي غير قائمـة ولكن يحتمل قيامها مستقبلا، ومثلها المصلحة التي يتمسك بها صاحب الدعوى الاستعجالية الرامية إلى وقف أشغال بناء لم يثبت بعد أنها مضرة به، أو تلك المصلحة التي يتمسك بها صاحب الدعوى الحيازية الرامية إلى وقف الأعمال الجديدة أو المصلحة التي يتمسك بها الدائن ضد مدينه لإثبات توقيع هذا الأخير على وثيقة الدين العرفية ( المادة 327 من القانون المدني) تنـص المـادة 327 مـن القـانون المـدنـي عـلى أن " يعـتبر العقـد العـرفـي صـادرا ممـن وقعـه مـا لـم يـنكـر صـراحـة مـا هـو منسـوب إليـه مـن خـط وإمضاء ". فيستنـتج مـن هـذا النـص أنـه يجـوز للدائـن أن يـرفـع دعـوى ضـد مـدينـه مـن أجـل أن يـثبـت هـذا الأخـير أو يـنكـر خـطه أو إمـضاءه فـوق وثيقـة الديـن العـرفيـة)، أو المصلحة التي يتمسك بها و رثة المجنون أو المعتوه أو السفي ه في رفعهـم لدعوى الحجـر .
كذلك لا تقبل الدعوى التحريضية ( Les actions provocatoires ) وصـورتهـا أن يـزعـم شخـص أن لـه حـقا عـلى شـخص آخـر خارج المحكمة، فـيرفـع هـذا الأخـير دعـوى قضائية ضد الأول ليطالبه بإثبات مزاعمه، فإن عجز عن إثبات ما يزعمه حكم عليه بأنه لا حق له في ما يزعمه، ويحوز هذا الحكم حجية الشيء المحكوم به فيحرمه في المستقبل من الادعاء بهذا الحق . ب/ أن تكون قـانونيـة :
لم تشترط المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الطابع القانوني للمصلحة، ولكن لا يمكن أن يفهم من ذلك أن المصالح الغير مشروعة يجوز إثـارتها والتمسك بها أمام القضاء لأنه لا يعقل أن ترفع الخليلة دعوى قضائية ضد خليلها تطالبه فيها بالنفقة أو بأن يوفر لها مسكنا لحضانة ولدهما الغير شرعي . 2-2 آثــار انعـدام المصلحــة :
إذا كانت المصلحة منعـدمـة حكـم القـاضي بعـدم قبول الدعـوى . عكـس الصفـة التي نصت المادة 13 على أن يثير القاضي انعـدامها من تلقـاء نفسـه، فإنه، وبالنسبة للمصلحة، لم تنص هـذه المادة على جواز إثارة انعـدامها من طرف القاضي من تلقـاء نفسـه .
فهل يعني هذا السكوت أن القاضي لا يجوز له أن يثير انعدام المصلحة من تلقاء نـفسه ؟
إن الإجابـة على هـذا السـؤال نجـده في المـادة 69 من قـانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه يجب على القاضي أن يثيـر تلقائيـا، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العـام لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غيـاب طرق الطعن .فطبقـا لهـذا النص القانوني، ولما كانت المصلحة من النظام العام بدليل استعمال المشرع في المادة 13 لعبارة الوجوب، فإن انعـدامها يثيره القاضي من تلقـاء نـفسه . 3- الإذن :
تشترط المادة 13 أيضا الإذن كشرط من شروط قبول الدعوى إذا كان القانون يشترطه، ويفهم من الإذن تلك الرخصة التي نص القانون في بعض الحالات على وجوب الحصول عليها بحيث لو تقدم المدعي بدعواه دون الحصول على ذلك الإذن حكم بعـدم قبول دعـواه . ومثـل هـذه الرخصة أو الاذن :
-الرخصة المنصوص عليها في المادة 7 من قـانون الأسرة و المتعلقة بالزواج بالنسبة للقاصر(المادة 7 من قـانون الأسرة التي تنص على أن " تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكـدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثـار عقد الزواج من حقوق والتزامات
فالقاصـر الذي يرفع دعوى قضـائية تخص آثار الزواج، دون أن يكون قد تحصل على تلك الرخصة المنصوص عليها في المادة 7 من قـانون الأسرة تكون دعواه غير مقبولة شكلا لانعـدام الإذن بحيث يجب على القـاضي إثـارتها من تلقـاء نـفسه .
-الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون التجاري(المادة 5 من القانون التجاري التي تنص على أنه " لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية :
-إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو امه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبـا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم. ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري"(
والمتعلق بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة والذي يريد ممارسة التجارة، ففي هـذه الحالة لا يجوز له ممارسة التجارة إلا بعد حصوله على إذن وليـه أو مجلس العـائلة .
فإذا حصل وأن مارس القاصر البالغ 18 من عمره تجارة ورفع دعوى قضائية بشأن منازعة من منازعات تلك التجارة دون أن يكون قد تحصل على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون التجاري، حكم بعـدم قبول دعواه ويجب على القاضي إثارتها من تلقـاء نفسـه .
-الإذن المنصوص عليه في المادة 88 من قانون الأسرة ( المادة 88 من قانون الأسرة التي تنص على أنه " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام. وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية :
- بيع العقار وق جراء المصالحة،
- استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة، - إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد ) التي تستوجب من الولي الحصول على إذن القاضي بالنسبة لبعض التصرفات الواقعة على أموال القاصر الموضوع تحت ولايته كبيع عقار القاصر وقسمته ورهنه وبيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة ...
فإذا حصل وأن قام هذا الولي بتلك التصرفات التي تستوجب الإذن دون الحصول عليه من القاضي، عدت تصرفاته غير قانونية .
- الإذن المنصوص عليه في المادة 84 من قانون الأسرة(المادة 84 من قانون الأسرة التي تنص على أن " للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك"
الذي يسمح للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز(حددت المادة م 42 ن القانون المدني سن التمييز ببلوغ الشخص 13 من عمره ) في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله .
ثـانيـا / نقـد المـادة 13 من قـانون الإجراءات المدنية والإدارية
إذا كان المشرع قد خص المادة 13 لشروط قبول الدعوى، فإنـه لم يشـر إلى كافة شروط قبول الدعـوى رغم النص عليها في المادة 67 من نفس القانون وفي نصوص أخرى .
وبالفعـل، هناك شروط أخرى لقبـول الدعـوى هـي : 1-أن ترفـع الدعـوى في مـيعادهـا القانونــي :
إن هذا الشرط يعني أن رافع الدعوى يجب عليه التقيد بالآجال المحددة من طرف المشرع ، فلا تقبل الدعوى إذا رفعت قبل الميعاد المحدد كدعوى المصادقة على التنبيه بالإخلاء في المواد التجارية التي يجب أن ترفع بعد ثلاثة أشهر من تبليغ التنبيه بالإخلاء (المـادة 194 مـن القـانون التجـاري التـي تنـص عـلى أنـه " فـي حـالة عـدم اتفـاق الطـرفيـن عنـد انتهـاء مـهلة ثـلاثـة أشهـر مـن تاريـخ التبليـغ، ومهـما كـان مـبلغ الإيـجار، تـرفـع كـل النـزاعـات المتعـلقـة بـتطـبيق هـذا البـاب لـدى الجهـة القضـائيـة المختصـة" ) ولا تقبل قبل ذلك .
كمـا لا تقبـل الدعوى أيضا إذا رفعـت بعـد المـيعـاد كدعـوى اسـترداد الحـيـازة التـي يـجب رفعهـا قبـل انتهـاء مـدة سـنة من تاريـخ الاعتداء عـلى الحـيازة ( المـادة 524 فقرة 2 مـن قـانون الإجراءات المدنية التـي تنـص عـلى أن "لا تقبـل دعـاوى الحيـازة ومـن بينهـا دعـوى اسـتردادهـا إذا لـم تـرفـع خـلال سـنة مـن التعـرض" ) ولـيـس بعـدهـا .
كذلك لا تقبـل دعوى بطلان العقد التي ترفـع بعـد 15 سنة من تاريخ إبرام العقد إذا كان البطلان بطلانا مطلقا ( المادة 102 فقرة 2 من القانون المدني التي تنص على أن تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد" )، أو بعـد 05 سنوات إذا كان البطلان بطلانا نسبيـا ( المادة 101 م ن نفس القانون التي تنص على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات ( .
كما لا يجـوز رفع استئناف أو طعن بالنقض أو التماس بإعادة النظر أو معارضة خارج الآجال المحددة قانونـا بالنسبة لكل طريق من طر ق الطعـن ( المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه "يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العـام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن (" - 2ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى :
وهـذا الشرط هو تطبيـق لمبدأ حجيـة الشيء المقضي فيه ( انظـر في تطـبيق ذلك: قـرار المحكمـة العليـا فـي 17-07-1997 في المجـلة القضـائيـة سـنة 1997. العـدد الأول .صفحـة ،28 الـذي جـاء فيـه : "ولمـا تـراجـع نـفس المجـلس عـن القـرار السـابق الـذي أصـبح نهـائيـا، فـلا يـمكـنه عـندئـذ، لنـفس الأسـباب والأطـراف والمـوضـوع النظـر فيـه مـن جـديـد لسبـق الفصـل فـي النـزاع بـصورة نهـائيـة. ولمـا خـالفـوا ذلك قـد خـرقـوا مـبدأ حجـية الشـيء المـقضـي فيـه وأساءوا تـطبيـق القـانون، وعـرضـوا قـرارهـم للنـقض بـدون إحـالة" ) ومعناه أن الدعوى لا ينظر فيهـا إذا كـانت المحكمـة قـد سبـق لهـا وأن أصـدرت حكمـا فـي مـوضـوعهـا .
ويشـترط لتـطـبيق هـذه القـاعـدة أن يـكون النـزاع قـائـما بيـن الخصـوم أنـفسهـم دون أن تـتغـير صـفاتهـم وتـتعـلق بـحقـوق لهـا نـفس المحـل ونـفس السبـب (راجـع المادة 338 من القانون المدني التي تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليـل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نـزاع قـام بيـن الخصـوم أنفسهم، دون أن تـتغـير صـفاتهـم وتتعـلق بحـقوق لهـا نـفس المحـل والسبـب. ولا يـجوز للمحكمـة أن تأخـذ بـهذه القـرينـة تـلقـائيـا(
وتجـدر، فـي هـذا السيـاق، التـفرقـة بيـن مـبدأ حجيـة الشـيء وقـوة الشيء المقضي بـه، فحـجيـة الشـيء المـقضـي بـه تـثبـت لأي حكـم قطعـي فصـل فـي خصـومـة وذلك مـن وقـت صـدوره (راجع المادة 296 من قانو ن الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن "يكون الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه" ) حـتى لـو كـان قـابـلا للطعـن فيـه بإحـدى طرق الطعـن العـاديـة بحـيث يـظـل الحكـم حجـة إلـى أن يـلغـى بـواسـطة حكـم أو قـرار آخـريـن فيـزول الحكـم وتـزول حجـيـته، أما قوة الشيء المقضـي بـه فـمعـناهـا عدم قـابليـة الحكم للطعـن فيـه بـالطـرق العـاديـة وهي الاستئناف والمعارضة. والحكـم الذي يحوز هذه القوة هو الحكم النهائي . فمتى أصبح الحكم غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف حاز قوة الشيء المقضي به .
يفهـم من ذلك، أن كـل حكـم لـه قـوة الشـيء المـقضـي بـه يـحوز حجـيـة الشـيء المـقضـي بـه فـي نـفس الـوقـت، وليـس العكـس صـحيـحـا ( توفيق حسن فرج : قواعد الإثبات ( البينات ) في المواد المدنية والتجارية. الدار الجامعية. بيروت. 1970. ص 141 ( -3شهر العريضة لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بعقار و / أو حق عيني عقاري
إذا كانت الدعوى المرفوعة تتعلق بعقـار و/ أو حق عيني عـقاري، وجب، تحت طائلة عدم قبولها، شهرهـا لدى المحافظة العقـارية (راجع المادة 17 الإجراءات المدنية و الإدارية التي نصت على أنه " يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكـلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار"
تتعيـن الملاحظة، في هـذا الشأن، بأن المشرع، في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جاء بنص عام وشامل يخص كافة الدعاوى المتعلقة بعـقار و/ أو بحق عيني عقـاري مما يفهـم أن كل دعوى تخص عقار أو حق عيني عقاري وجب شهرها سواء تعلقت بقسمة عقار أو بتحديد معالمه أو ببيع عقار أو رهنه أو حجزه أو إبطال بيع عقار أو فسخه أو تعديلـه .
مع الإشارة إلى ان هذا الشرط كان موجودا قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك بموجب المادة 85 من المرسوم رقم 63 -76 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ر قم 123 -93 المؤرخ في 19 ماي 1993 ( راجع : المادة 85 هـذه التي نصت على " إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثـائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقـا... وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجـب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار")، التي كانت تستوجب شهر العريضة إذا كانت الدعوى ترمي " إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارهـا (" راجع المادة 85 من المرسوم رقم 63 -76 المؤرخ في 25-03-1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 123-93 المؤرخ في 19-05-1993التي تنص على " إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، واذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا... المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار (" -4ألا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم :
نص قـانون الإجراءات المدنية والإدارية على التحكيم كطريقة بديلـة لحل النزاعات القضـائية (راجع هذه الطرق البديلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 990 إلى 1061)، بحيث يـجوز، طبقـا للمادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لـكـل شـخـص اللجوء إلى التحكـيـم فـي الحـقوق التي لـه مـطلق التصـرف فيهـا باستثنـاء المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم التي لا يجوز فيها التحكيـم(راجـع : المـادة 1006 مـن قـانون الإجراءات المـدنـية والإدارية (
كما لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم إلا في علاقاتها الاقتصادية الدو لية أو في إطار الصفقات العمومية (راجع : المادة 1006 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه "لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدو لية أو في إطار الصفقات العمومية"(
وقد عرفت المادة 1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم على أنه " الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم ".
كما بينت المادة 1009 من نفس القانون طريقة إثبات التحكيم بنصها على أن " يثبت شرط التحكيم تحت طائلة البطلان بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها ".
أما عن طريقة تعيين المحكمين، فقد نصــــت المادة 1009 في فقرتها الثانية على أنه "يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين ، أو تحديد كيفيات تعيينهـم ".
هـذا، ويجـوز للأطراف الاتفاق على التحكيم حتى أثناء سر يان الخصومة أمام الجهة القضائية (راجع المادة 1013 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، فـإذا حـصـل تحكـيـم فـي نـزاع يـجوز فيـه التحكـيـم تعـذر عـلى أطـرافـه تـقديـم ذلك النـزاع مـن جـديـد أمـام القضـاء بـل يقـع عليهـم تـنفيـذ قـرار التحكيـم كون هذا القرار يحوز، شأنه شأن الحكم القضائي، قوة الشيء المقضي فيه ( راجـع : المـادة 1031 مـن قـانون الإجراءات المـدنـية والإدارية التـي تنـص عـلى أن " تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدو رها فيما يخص النزاع المفصول فيه " ( -5ألا يكون قد وقع صلح بين الخصوم بشأن موضوع النزاع :
إن الصلـح هـو عـقـد يـنهي بـه الطـرفـان نـزاعـا قـائـما أو يـتـوقيـان بـه نـزاعـا محتمـلا ، وذلك بـأن يـتنـازل كـل منهمـا عـلى وجـه التبـادل عـن حـقـه (راجـع : المـادة 459 مـن القـانون المـدنـي)، ويـترتـب عليـه إسـقـاط الحـقوق والادعاءات التـي تـنازل عنهـا أحـد الطـرفيـن بـصفـة نهـائيـة (راجـع : المادة 462 فقرة 2 من الـقانون المدني. وأنظر في تطبيق ذلك : قرار المحكمة العليا في /1990 07/ 15 ( المجلة القضائية سنة 1992. العدد الثالث. صفحة ) 90 الذي جاء فيه : " من المقرر قانونا أن الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا. ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن أطراف النزاع أبرموا وثيقة صلح بينهم تضمنت موافقة الطاعن على إخلاء المحل التجاري دون إبداء أي تحفظ بشأن صفته، ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بطرد الطاعن من المحل التجاري اعتمادا على وثيقة الصلح كانوا مطبقين القانون التطبيق الصحيح ("
ويجـــوز للخصوم التصالح تلقائيا ، أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة راجع المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي أية مادة كانت ( انظر : المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، و يتم في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم توجد نصو ص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك (راجع المادة 991 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، ويثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية (راجع المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) ويعـد محضر الصلح سنـدا تنفيذيـا بمجرد إيداعـه بأمانة الضبط(راجع المادة 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، فإذا وقـع هـذا الصلح، فـإنـه لا يـجـوز لأي مـتقـاض أن يـرفـع دعـوى قضـائيـة ضـد خـصمـه بشـأن نـزاع تـم الصـلـح فيـه . -6ألا تكون هنـاك وسـاطـــة أدت إلى حل نـفس النزاع :
نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الوساطـة كطريقة بديلة لحل النزاعات وذلك إلى جانب كل من الصلح والتحكيم ( أنظر فيما يخص الوساطة المواد من 994 إلى 1005 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ).
وقد استوجب القانون من القاضـي أن يعرض على الخصوم إجراء الوساطـة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايـا العمالية وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام (أنظر المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .(
فإذا وافق الخصوم على إجراء الوساطـة، قام القاضي بتعيين وسيطا، سواء كان شخصا طبيعيا أو جمعية (أنظر المادة 997 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، (
لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع (أنظر المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، فإذا لم ينجـح الوسيط في حل النزاع وديـا يقوم بإخبـار القاضـي كتابيـا وحينهـا يعود النزاع إلى القـاضي للفصـل فيـه، أمـا إذا نجـح الوسيط في حل النزاع وديـا، يقوم بإخبار القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق، ويحرر محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعـه مع الخصوم وترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا (أنظر المادة 1003 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، وفي هذه الجلسة يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قـابل لأي طعن و يصبح محضر الاتفاق سندا تنفيذيـا(أنظر المادة 1004 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .)
وبإضفـاء المشرع الصبغـة التنفيذية لمحضر الاتفاق، فإنـه لا يسمح لأي خصم، بعد ذلك، أن يرفـع دعوى قضائية بشأن النزاع الذي تم حله وديا عن طريق الوساطة . -7 تقديم الشهادة التوثيقية المثبتة لنقل الملكية العقارية إلى الورثة :
نـصت المادة 91 م ن المرسوم رقم 63 -76 المذكور أعلاه على وجوب تقديم شهادة موثقة تثبت نقل الملكية العقارية إلى الورثة وذلك بالنسبة للدعاوى التي يتمسك فيها المدعي بملكيته لعقار عن طريق الإرث(راجع المادة 91 هذه التي نصت على أن " كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو يفعل الوفاة... يجب
أن يثبت بموجب شهادة موثقـة ". مع الإشارة، في هـذا الخصوص، إلى التناقض وعدم الاستقرار في تطبيق هـذا النص القانوني من طرف قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة، بحيث اعتبر مجلس الدولة في إحدى قراراته أن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء حقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة طبقا للمادة 91 فقرة 01 من المرسوم 76-63 و القرار رقم 004851 فهرس 673 بتاريخ 24-09-2001 منشور بمجلة مجلس الدولة العدد – 2002 2. صفحة 158 . . ) اعتبر نفس المجلس في قرار آخر بأنه لا يمكن أن يأخـذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج من المحافظة العقارية والذي ما هو إلا شهر شهادة الموثق لا غير مرتبة عقود الملكية ( قرار رقم 146.142 مؤرخ في 11-01-1999 أشار إليه المؤلف حمدي باشا عمر في كتابه " القضاء العقاري. دار هومة. صفحة 66 .
اعتبرت المحكمة العليا في قرار حديث لها أن قضاة المجلس بإثارتهم تلقائيا للمادة 91 من المرسوم 76-63 يكونون قد خالفوا النصوص المشار إليها خاصة وأن الشهادة التوثيقية ليست شرطا لقبول دعوى القسمة... وأنه بالرجوع إلى المادة 722 من القانون المدني وما بعدها، فإن لكل شريك في الشياع الخروج من هذه الحالة، وهذه المادة لا تتطلب الإعداد المسبق للشهادة التوثيقية طالما وأن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بموجب المادة 15 فقرة 2 من الأمر 74-75 المتعلق بإعداد السجل العقاري ومسح الأراضي .
قرار رقم 391.380 فهرس 308 بتاريخ 17-01-2007 الغرفة العقارية. القسم الر ابع "غير منشور")، بالرغم من أن المادة 15 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري نصت على انتقال الملكية في حالة الوفاة إلى الورثة بمجرد حـدوثها ولا تحتاج إلى شهادة موثقة .
يفهـم مما سبق أن المشرع الجزائري أراد تحـديد الشروط التي يجب توافرها لقبول الدعوى وذلك في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، غير أنه راح، في نصوص أخرى، يحدد شروطا أخرى لم ينص عليها في المادة 13 المذكورة .
خاتمة
يظهـر كم خلال ما سبق ذكره، أن تنظيم المشرع لشروط قبول الدعوى هو تنظيم لا يستجيب لا لمتطلبات الفقه و لا لمتطلبات الممتهنين بحيث إذا كان المشرع الجزائري قد أعطى عنوانا خاصا لشروط قبول الدعوى، فإن المنطق يستوجب أن يدمج كافة الشروط ضمن ذلك العنوان .
أما أن يمنح عنوانا لشروط قبول الدعوى و يذكر فيه بعض الشروط، ثم يتبين بعد خروجه من ذلك العنوان، أنه يشترط شروطا أخرى فذلك منهج غير عملي .
فنقترح تعديل ذلك العنوان الخاص بشروط قبول الدعوى من أجل أن يضم كافة الشروط الشكلية لقبول الدعوى. المراجع
-1الدكـتور أحمـد أبـو الوفـا . المرافعـات المدنـية والتجاريـة. الطبعة الثانية عشرة. منشأة المعارف بالإسكندرية .
-2القانون المدني الجزائري .
-3قانون الأسرة الجزائري .
-4القانون التجاري الجزائري .
-5قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري .
6- المرسوم رقم 63-76 المؤرخ في 25-03-1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93-123 المؤرخ في 19-05-1993 .
7- قرار الغرفة المدنية الاولي بتاريخ 27-05-1975 و 15-05-1990
8- قرار الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 21-07-1986
9- قرار الغرفة المدنية الثالثة. صادر بتاريخ 15-11-1989
10- قرار صادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 31-05-2005 قضية رقم 141-08
11 - قـرار المحكمـة العليـا فـي 17-07-1997 المجـلة القضـائيـة سـنة 1997. العـدد الأول
12- توفيق حسن فرج . قواعد الإثبات ( البينات ) في المواد المدنية والتجارية. الدار الجامعية. بيروت. 1970 .
-13قرار المحكمة العليا في 15-07-1990 ( المجلة القضائية سنة 1992. العدد الثالث(
14- المرسوم رقم 76-63 رقم 004851 فهرس 673 بتاريخ 24-09-2001 منشور بمجلس الدولة العدد 2 سنة 2002 .
-15قرار المحكمة العليا رقم 146.142 مؤرخ في 11-01-1999 أشار إليه المؤلف حمدي باشا عمر في كتابه" القضاء العقاري. دار هومة .
-16قرار المحكمة العليا رقم 391.380 فهرس 308 بتاريخ 17-01-2007 الغرفة العقارية. القسم الرابع "غير منشور ."
17 -Droit et pratique de la procédure civile. Dalloz action. DELTA. 1998