logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-12-2020 12:11 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 118
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مرسوم تنفيذي 20-332 كيفية ممارسة الاعلام عبر الانترنت.
ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت في الجزائر مرسوم تنفيذي رقم 332/20.
Gv91M5y  

كيفيات ممارسة الاعلام و نشر الرد اوالتصحيح عبر الموقع الالكتروني.
التصريح بصحة المعلومات و مراقبتها.
حق الرد وحق التصحيح.

يمارس نشاط الإعلام عبر الإنترنت كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويمتلك رأسماله أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية .


يجب أن تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت الشروط الآتية :
أن يحوز شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها
أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان الإعلام,
و أن يكون جزائري الجنسية,
أن يتمتع بحقوقه المدنية,


ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب.
التصريح بصحة المعلومات و مراقبتها.
يلزم المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت لغرض التسجيل بإيداع تصريح مسبق لدي السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت لممارسة نشاط.



يرفق التصريح بملف يتضمن الوثائق الآتية :
أ) بالنسية للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
نسخة من شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها
الوثائق التي تثبت الخيرة المهنية للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية,
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية,

ب) بالنسية للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عير الإنترنت :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك.
و نسخة من السجل الت لتجاري.
نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة يا لنسية للشخص المعنوي.
السند القانوني لشغل المحلات.
رقم التعريف الجبائي.


الاجراءات الادارية :
في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم: توجه السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت
إعذارا لجهاز الإعلام عبر الإنترنت للامتثال للإجراء المطلوب؛ وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
يتم التعليق الموّقت لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما في حالة عدم الامتثال للإعذار المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه.

يحتوي المرسوم التنفيذي علي 42 مادة مقسمة علي اربعة فصول 

لتحميل الملف بصيغة PDF.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 20-332 ،









الساعة الآن 02:34 AM