logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-12-2020 04:54 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

قانون لجان الأحياء و الجمعيات البلدية في الجزائر اهداف لجان الاحياء و الجمعيات البلدية

- تعزيز وترقية المجتمع المدني باعتباره شريكا هاما للسلطات العمومية

- تأطير عمل كل المبادرات الخيرية والتضامنية وفقا للقوانين والأنظمة من ضمان فعالية في أدائها،

- تثمين كل الأعمال والمبادرات الجادة على المستويين الوطني والمحلي،

- مرافقة الجمعيات الجادة من خلال إمكانية استفادتها من الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،

- توفير المناخ الملائم لعمل الجمعيات ولجان الأحياء عبر رفع كافة القيود التي تعيق نشاطها وكذا التكفل بانشغالاتها،

- تعزيز الديمقراطية التشاركية فعليا عن طريق فسح المجال للمواطن من أجل إدارة شؤون حيه، بلديته... والإدلاء برأيه فيما يخص التنمية المحلية.

ملاحظة هامة :

المشرع الجزائري تطرق في قانون الجمعيات الأخير رقم 06/12 إلـى كـل الجمعيـات علـى كـل المسـتويات ، الوطنيـة ، الولائيـة و المحليــة ســواء كانــت ذات الطــابع الــديني أو الثقــافي أو الرياضــي ، مــا عــدا لجــان الأحيــاء فقــد ادمجهـا ضــمن الجمعيــات المحليــة دون ذكرهــا و بــذلك ينطبـق عليهــا كــل مــا يتعلــق بالجمعيــة مــن شروط التأسيس و الاعتماد ، و ما يميزها عن الجمعيات الولائيـة و الوطنيـة هـو أن عـدد الأعضـاء المؤسسين لها ينحصر في عشرة 10 أعضاء فقط لا أكثر ، بينما نجد الجمعيـة الولائيـة يؤسسـها خمسـة عشـــر15عضـــوا منبثقـــين عـــن بلـــديتين علـــى الأقـــل، وواحـــد و عشـــرون 21 عضـــوا بالنســـبة للجمعيات ما بين الولايات منبثقين عن ثـلاث ولايـات علـى الأقـل، و خمسـة وعشـرون عضـوا 25 بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثقين عن إثنى عشر ولاية على الأقل.

الاطار القانوني

المادة 13 من قانون 10/11 المتعلق بالبلدية التي تنص على :

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و /أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.

المادة 7 من القانون 06/12

يخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل.

يودع التصريح التأسيسي لدي :

- المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية,

-الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية,

- الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية او ما بين الولايات

تسهيلات

- تسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية: www.interieur.gov.dz أو التقرب من مقر البلدية.

- الحصول على وصل تسجيل الجمعية في أجل لا يتعدى 10 أيام،

- إثبات مقر يوضع تحت تصرف الجمعية بناءً على تصريح شرفي لصاحبه فقط،

- وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجمعيات ، البلدية ، ولجان ، الأحياء ،









الساعة الآن 09:50 AM