مجلس الاستئناف العسكري في الجزائر تكريس لقاعدة التقاضي
على درجتين المادة 24 قانون 18-14 يعدل ويتمم قانون القضاء العسكري

يوجد مجلسي استئناف عسكريين إثنين الأول بالناحية العسكرية الأولى بليدة بحيث يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثانية والخامسة
والثاني بالناحية العسكرية الرابعة ورقلة ويمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.
المادة 24 قانون 18-14:يتمم الأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه,بياب ثالث مكرر عنوانه "الاستئناف".
يتضمن المواد 179 مكرر و179 مكرر و179 مكرر2 وتحرر كما يآتي:
"الباب الثالث مكرر الاستئناف"
المادة 179 مكرر :تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف ضمن الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية,مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 179 مكرر1:تطبق القواعد والإجراءات المقررة للمحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد 431 إلى 434 (الفقرة الأولى) و435 و436 و438 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 179 مكرر 2:إذا رأى مجلس الاستئناف العسكريأثناء النظر فى قضية أحيلت مباشرة إلى المحكمة,أن الأفعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائياء يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة من أجل طلب تحقيق تحضيري.
مواد قانون الاجراءات الجزائية
المادة 431:يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم.
ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.
وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي:المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله.
وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة.
المادة 432:إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله.
وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضي بتأييد الحكم المطعون فيه.
وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة.
المادة 433:يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
ولكن ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.
ولا يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه.
ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
المادة 434:إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.
المادة 435:إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 361.
لمادة 361:إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2 و3 من المادة 357.
المادة 436:إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
المادة 438:إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع.
استنتاج
أهم المستجدات التي أقرها القانون الجديد في تضييق اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وإعادة تنظيم هذه المحاكم في محاولة لجعلها أقرب إلى القضاء العادي من حيث ضمانات المتقاضين أمامها.
نقل اختصاص النظر في جرائم أمن الدولة من القضاء العسكري إلى القضاء العادي من بين أبرز ما جاء في القانون الجديد، هو تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية العادية بدل القضاء العسكري كما كان في السابق.
فقد تم الغاء الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون القضاء العسكري والتي كانت تنص على أنه:
تختص المحاكم العسكرية خلافا لأحكام المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
إقرار مبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء العسكري
أدمج القانون الجديد القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين على مستوى القضاء العسكري من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية.
ونصت المادة 179 مكرر من القانون الجديد على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف.
في نفس السياق نص التعديل الجديد على إنشاء غرف اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الاستئناف والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق.
تغيير تشكيلة هيئات المحاكم العسكرية عدل القانون الجديد من تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية حيث وسع تشكيلتها وأصبحت تتكون من قاض مدني يترأسها، وقاضيين عسكريين، وتم اضافة مساعدين عسكريين.
فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.
توسيع اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين
وسع التعديل الجديد من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين حيث تضمن هذا القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
ملاحظة
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد لم يشمل المادة 18 من قانون القضاء العسكري التي تثير حفيظة المحامين.فهذه المادة تعطي لرئيس المحكمة العسكرية الحق في رفض حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق والدفاع عنه أثناء المحاكمة، في مس صارخ بحقوق الدفاع.
إلى جانب المادة 157 من نفس القانون والتي تمنح للمحكمة العسكرية صلاحية معاقبة محام بشدة إذا وقع منه إخلال بالتزامات المهنة، حيث قد يتعرض للشطب النهائي من جدول المحامين.
المادة 18 من قانون القضاء العسكري على ما يلي:
يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية.
أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عنه او يمتله سواء كان أثناء التحقيق أو الجلسة ما لم يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضية، والا يعين المدافع من قبل الرئيس.
المادة 157 من قانون القضاء العسكري على ما يلي:
اذا وقع من المدافع في الجلسة أي اخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه ، جاز عقابه فورا من المحكمة المطروح أمامها النزاع، بناء على طلب النيابة العامة.وان العقوبات التي يجوز تطبيقها هي:الانذار، التوبيخ، المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، الشطب من جدول المحامين.
وفضلا عن ذلك يجوز أن يتضمن القرار التأديبي الذي يقضي بالانذار أو المنع المؤقت، الحرمان من حق العضوية في مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.