التجـريم و الجرائم العسكرية لم تضع مختلف التشريعات العسكرية للجريمة العسكرية تعريفا إلا أن الفقهاء حاولوا تعريفها فمنهم من عرّفها بأنها سلوك غير مشروع صادر عن إرادة آثمة يقرر لها القانون عقوبة أو تدبيرا احترازي
فالجريمة العسكرية بمفهومها العام لا تختلف عن الجريمة العادية إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العسكرية، و التي تشكل محلا للحماية الجنائية، و تقسم الجرائم العسكرية إلى ثلاث حسب جسامة العقوبة جنايات، جنح، مخالفات و هدف المشرع من هذا التقسيم هو توحيد المصطلحات، ما يؤكد أن قانون القضاء العسكري قانون عقابي جنائي و ليس تأديبي، و بإستقراء نصوص هذا القانون نجد أن الوقائع متدرجة تحت فئتين:
1 وقائع تكون جرائم عسكرية بحتة :
وهي تلك الجرائم التي نص عليها قانون القضاء العسكري، التي لا مثيل لها في باقي القوانين العقابية الأخرى، ما يؤكد استقلالية القانون العسكري عن غيره من القوانين :
الفئة الأولى : الجرائم الرامية الى افلات مرتكبيها من الالتزامات العسكرية :وهي المنصوص عليها في المواد 254 الى 274 و هي كالآتي :
جريمة العصيان المادة 254 ق ق ع.
جريمة الفرار داخل البلاد المادة 255 إلى 257 ق ق ع.
جريمة الفرار خارج البلاد المادة 258 إلى 264.
جريمة الفرار مع عصابة مسلحة المادة 265 ق ق ع.
جريمة الفرار الى العدو أو من أمام العدو المادة 266 إلى 269 ق ق ع.
جريمة التحريض على الفرار المادة 271 ق ق ع.
جريمة تخليص الفارالمادة 272 ق ق ع.
الفئة الثانية :جرائم الإخلال بالشرف و الجرائم المنصوص عليها في المواد من 275 الى 310 منها :
الإستسلام، الخيانة، التجسس والمؤامرة العسكرية، النهب، التدمير، التزوير و الغش و الإختلاس، انتحال البذلة العسكرية و الأوسمة، الشارات المتميزة و الشعارات، إهانة العلم، التحريض على ارتكاب اعمال مخالفة للواجب النظام.
الفئة الثالثة :جرائم المرتكبة ضد النظام :
وهي المنصوص عليها في المواد 302 الى 323 قانون القضاء العسكري وهي : التمرد العسكري رفض الطاعة، أعمال العنف و إهانة الرؤساء أعمال العنف و الشتائم المرتكبة بحق الخفير أو الحارس، رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا، أعمال العنف بحق المرؤوسين و إهانتهم، سوء استعمال حق المصادرة.
الفئة الرابعة : مخالفة التعليمات العسكرية :
وهي جرائم وردت في المواد من 324 الى 334 و منها:
جريمة مخالفة الأمر العادي العام الصادر إلى الجند، جريمة عدم اكمال المهمة الموكلة للقائد، و جريمة ترك العسكري مركز وظيفته أو عدم تنفيذ التعليمات الصادرة إليه .
2 وقائع تكَوُن جرائم عسكرية مختلطة (مزدوجة الوصف) :
يقصد بها تلك الجرائم التي ورد نص على تجريمها نص في قانون القضاء العسكري مع وجود نص آخر في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له و هو طريق سلكه المشرع بغية تحقيق اهداف خاصة ومعينة هذا ما ورد في أحكام المواد من 61 الى 64 التي جاءت في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات تحت القسم الأول جرائم الخيانة و التجسس التي تقابلها المواد من 277 الى 282 من قانون القضاء العسكري.
3 وقائع تكون جرائم نص عليها في القانون العام وتعتبر عسكرية :
وهي تلك الجرائم التي وردت في قانون العقوبات ولم يرد نص بشأنها في قانون القضاء العسكري، طبقا لنص المادة 25 منه.
من حيث العقوبات :
اهتم المشرع الجزائري في قانون القضاء العسكري بتنظيم العقوبات المقررة للجرائم والتي تناولها وظيفة العقوبة بصفة عامة في التنظيم العسكري توقعها المحاكم العسكرية مثل :الاعدام، السجن المؤبد مع الأشغال، السجن المؤقت مع الأشغال، و بالنسبة للحبس والغرامة في قانون القضاء العسكري لم ينص على غرامات بمقتضى الأمر 28/71 إلا أنه استدرك الأمر، حيث بصدور القانون 14/18 أصبح هناك غرامات ينطق بها القاضي الجنائي العسكري في جرائم التحريض عى الفرار، وجرائم إخفاء فار عمدا أو بتخلصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك.
على أن العمل هنا يكون بموجب قانون العقوبات و النصوص المكملة له، كما يحتوي قانون القضاء العسكري عقوبات أصلية، كالعزل العسكري، فقدان الرتبة أو تحويل في الدرجة، أو أكثر بالنسبة لضباط الصف و الجنود دون الإخلال بالعقوبات التكميلية التي تأمر بها المحكمة العسكرية.