logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-01-2021 11:06 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 171
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح نطاق ضم ودمج العقوبات
وفق القانون الجزائري و الاجتهاد القضائي

أولا تعدد الجرائم
ثانيا دمج العقوبات
ثالثا ضم العقوبات
الجهة المختصة بالبت في إشكالات المتعلقة بالدمج العقوبات

إعداد جباري عبد المجيد
نائب عام لدي مجلس قضاء مبلة

PDF لتحميل الملف بصيغة
إضغط هنــــا

أو
هنــــــــا
مقدمة
يدخل الدمج والضم من قانون العقوبات يبدو أنه موضوعي وليس إجرائي في حين أنه في مرحلة التنفيذ يتحول إلى عمل إجرائي وبذلك فقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وبعض القوانين الخاصة هذا يكمل الآخر ونتيجة لتعدد الجرانم وتعدد العقوبات من هنا يظهر الدمج والضم للعقوبات السالبة للحرية الأمر الذي يجعلنا نعطي فكرة صغيرة حول تعدد الجراتم تعدد حقيقي و تعدد صوري.
أولا تعدد الجرائم : concours d’infractions
يقصد بالتعدد أن ينسب إلى شخص أكثر من جريمة واحدة سواء كان ذالك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة وهو نوعان : تعدد صوري وتعدد حقيقي.
التعدد الصوري : concours idéal
ومعنى ذالك أن يقبل الفعل الواحد عدة أوصاف ويخضع من حيث الجزاء إلى أكثر من نص ويقوم على عنصرين اثنين وهما وحدة الفعل وتعدد النصوص والأوصاف القانونية المطبقة وقد نصت على هذه الصورة المادة 32 من ق ع ونصت على أن يسند إلى هذا الفعل التكييف القانوني(الوصف) الأشد ويمكن أن يكون تعدد الأوصاف ضمن قانون العقوبات ومثال ذالك من يمارس الفعل المخل بالحياء على قاصر دون السادسة عشر في مكان عمومي فهذا الفعل يشكل فعلا علنيا مخلا بالحياء المنصوص والمعاقب عليها في المادة333 ق ع كما يمكن أن يشكل فعلا مخلا بالحياء على قاصردون السادس عشر المنصوص والمعاقب عليه في المادة 334 ق ع
ومن جهة اخري قد يقبل هذا الفعل وصفين او اكثر في قوانين جزائية مختلفة كما لو كان الفعل يشكل جنحة في قانون العقوبات بوصف معين ويقبل وصفا آخر في قانون خاص ومثال ذلك تصدير مواد غذائية بطريقة غير شرعية قبل إلغاء المادة 173 مكرر من قانون العقوبات بموجب المادة 42 من الأمر المؤرخ في 23-05-2008 المتعلق بمكافحة التهريب حيث كان هذا الفعل يشكل يشكل جنحة في قانون العقوبات وتعاقب عليها المادة 173 مكرر بهذا الوصف ويشكل أيضا تهريبا أو تصديرا بدون تصريح بحسب ما إذا كانت البضاعة قد مرت على مكتب جمركي أم لا؛ وهو الفعل الذي كان منصوصا ومعاقبا عليه في قانون الجمارك في المواد324 إلى 328 قانون الجمارك
غير أن القضاء. الفرنسي في اجتهاده الحالي يتجه نحو تضييق مفهوم التعدد المعنوي ) الصوري ( فيري ان التعدد المعنوي لا يكفي بمجرد توفر فعل مادي واحد بل يجب يوفر هذا الفعل وحدة العنصر المادي و العنصر المعنوي في التكييف المطلوب و بعبارة اخري ان يرقي الفعل المادي الي مرتبة الواقعة القانونية التي تؤهل وحدها الفعل ليعتد بالتعدد المعنوي
التعدد الحقيقي : concours réel
وصورته أن يرتكب شخص ما في وقت واحد أو في أوقات متعددة جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهما حكم قضائي نهائي وينقسم التعدد الحقيقي إلى صورتين :
الصورة التي تكون فيها المتابعات في أن واحد والمحاكمة واحدة م 34 ق ع ويقصد بها أن يرتكب الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهما حكم نهاني تحال معا امام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة وتقبل الصورة احتمالين :
أ- أن ترتكب الجرائم بالتتالي ويتم اكتشافها ومتابعتها في آن واحد ومثال ذالك أن يرتكب الجاني سرقات في 2 مارس دون ان يتم إكتشافها ثم يضبط في 10 أكتوبر بجنحة الضرب والجرح ألعمدي وأثناء استجوابه يتوصل التحقيق إلى اكتشاف السرقات التي سبق ارتكابه فيحال الجاني ليحاكم على الجرائم الثلاث.
ب- أن ترتكب جرائم في أن واحد تقريبا بحيث لا يمكن معاينة ومتابع الأولى دون ارتكاب الثانية ومثالها من يقود سيارة وهو في حالة سكر وعند مراقبته من قبل أعوان الشرطة ومحاولة القبض عليه يعتدى عليهم بالضرب فيحال من اجل أن يحاكم على الجريمتين في ان واحد.
الصورة الثانية : وهي التي تكون فيها المتابعات متتاية والمحاكمة منفصلة :
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 35 ق ع ويقصد بها أن تحال من اجل المحاكمة جرائم في وضع التعدد أي تلك التي لا يفصل فيها حكم نهائي وذالك إلى جهة قضائية واحدة او عدة جهات قضلئية في اوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة
ثانيا دمج العقوبات : confusion des peines
ويقصد به جب العقوبات وهو الأصل ومعناه أن العقوبة الأكبر تبتلع العقوبا الاصعر سواءا كانت من طبيعة واحدة او من طبيعة مختلفة مثال شخص محكوم عليه بــ 3 سنوات حبس من اجل جنحة السرقة و سنة 1 حبس من اجل جنحة الضرب و الجرح العمدي وهنا بإعمال مبدأ الدمج تنفذ عقوبة 3 سنوات فقط بإعتبارها هي العقوبة الاشد وهذا ما نصت عليه المادة 35 فقرة 1 قانون عقوبات والمادة 13 فقرة 4 من قانون 04-05 المتضمن قانون السجون و إعادة الاماج الإجتماعي للمحبوسين و الدمج يكون اما علي مستوي جهة الحكم اوعلي مستوي جهة التنفيذ.
1-علي مستوي جهة الحكم :
ترتكب عدة جرائم بغض النظر عن طبيعتها (جناية - مخالفة) سواء ارتكبت في آن واحد أو في أوقات مختلفة وتحال جميعها على جهة قضائية واحدة لتفصل فيها فيقوم قاض الموضوع بالبت في إدانة المتهم عن كل جريمة ثابتة على حدا ثم يحكم عليه بعقوبة واحدة تكون في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و هذا ما نصت عليه المادة 34 ق ع .
2-علي مستوي جهة التنفيذ :
يثار التساؤل عند صدور عدة أحكام نهائية ضد شخص محبوس فهل تطبق العقوبة تلو الاخري ام تطبق العقوبة الاشد ؟ ومن المخول له قانونا لإتخاذ مثل هذا القرار ؟
استقر رأي المحكمة العليا بعد تردد على أنه مادام الأمر يتعلق بتنفيذ العقوبات فان الاختصاص في تنفيذ العقوبة الأشد يؤول إلى النيابة العامة وليس إلى جهات الحكم وقد استندت المحكمة العليا في ذلك أساس إلى المادة 08 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية الصادر بموجب الأمر 72/2 المؤرخ في 10/02/1972 ومؤداها أن تنفيذ العقوبات من اختصاص النيابة العامة في حين أوكلت هذه المهمة في القانون الفرنسي إلى قاضي تطبيق العقوبات.
3-الجهة المختصة بالبت في إشكالات التنفيذ و النزاعات العارضة المتعلقة بالدمج :
إن النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية ترفع إلى الجهة القضائية أصدرت الحكم أو القرار وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون 05/04 المتضمن قانون السجون إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. يرفع الطلب إما من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو من محاميه وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه يرسل الطلب إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية للاطلاع عليه وتقديم التماساته المكتوبة في غضون 08 أيام. اما اذا كان الحكم صادرا عن محكمة الجنايلت فإن غرفة الإتهام لذات المجلس هي المختصة في الفصل في هذه الاشكالات و هذا ما كرسته المحكمة العليا في العديد من قراراتها لاسيما
القرار رقم 544910 الصادر بتاريخ 2009-09-29 والذي جاء فيه ما يلي :
انه فيما يخص موضوع الاختصاص فان المادة 14 فقرة أخيرة من القانون رقم04-05 المؤرخ في 2005-02-06 تنص صراحة على إن ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها امام آخر جهة قضائية اصدرت العقوبة السالبة للحرية.<br clear="all" />
بتالي فإن غرفة الإتهام غير مختصة في الفصل في طلبات دمج او ضم العقوبات الصادرة من قسم الجنح و العقوبات الصادرة عن الغرف الجزائية بل مختصة بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.
-قرار ثاني عن المحكمة العليا ملف رقم 202859 الصادر بتاريخ 1998-09-29 و الذي تتلخص وقائعه في :
انه بتاريخ 1996-10-20 صدر حكم عن محكمة حجوط بعام حبس نافذ من اجل السرقة وبعد ذالك صدر حكم عن محكمة الجنايات بالبليدة بست سنوات سجنا من اجل الفعل المخل بالحياء ضد قاصر.
ثم عرض لنزاع على غرفة الاتهام والتي أصدرت قرارا بعدم الاختصاص النوعي فيما يخص دمج العقوبات .
وقد ذهبت المحكمة العليا إلى أن طلب دمج العقوبات المقدم إلى غرفة الاتهام من النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية ومادام الأمر يتعلق بحكم صادر عن محكمة الجنايات فان غرفة الاتهام هي المختصة عملا بالمادة 09 فقرة 04 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الشروط الواجب توافرها في تشكيل ملف الدمج :
1-الطـــلب
2-الأحكام مرفقة بشهادة عدم الاستئناف (حكم نهائي)
3- القرارات مرفقة بشهادة عدم الطعن (قرار نهاني)
4-الوضعية الجزائية للمحبوس
ثالثا ضم العقوبات : cumul des peins
ويقصد بها جمع للعقوبات و هي إستثناء لمبدأ دمج العقوبات و يكون دائما علي مستوى جهة الحكم أثناء فصلها في القضايا المطروحة أمامها أو على الأقل أثناء نضرها في آخر قضية من القضايا الضم يكون كليا او جزئيا بناءا علي طلب من العامة أو تقرره جهة الحكم من تلقاء نفسها في حدود الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد وذلك بموجب حكم أو قرار مسبب متضمن جميع البيانات التي تسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها عليه.
إضافة إلي شرط ان تكون العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة اي -جنحة مع جنحة أو -جناية مع جناية.
وهذا مانصت عليه المادة 35 من قانون العقوبات.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
العقوبات ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:59 AM