حق المتضرر في تقديم شكوي عند عدم تطابق
مخطط مسح الاراضي مع مضمون الدفتر العقاري
بعد إتمام جميع العمليات الميدانية والتقنية للمسح يتم إيداع نسخة من هذه النتائج المتحصل عليها مصحوبا بكافة الوثائق بمقر البلدية لمدة شهر وهذا لتمكين المعنيين من الاطلاع عليها وتقديم احتجاجاتهم أو شكاويهم.
أولا: تقديم الشكاوى وتدوين الاحتجاجات تنص المادة 11 من المرسوم رقم 134-92 على انه : " يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو شفويا إلى ممثل عن الإدارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عفها إلى الجمهور يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة".
من خلال هذا النص يتبين أن المشرع منح لكل مواطن أنتهك أو أعتدي على حقه العيني بتقديم احتجاجه. أو هنالك مساس بعقاراتهم أثناء مباشرتهم للتحقيقات العقارية أو الميدانية كأن يرد أخطاء مثلا في عدم توافق المساحة المذكورة في سند الملكية مع ما هو موجود في لذا يتعين على كل شخص معني أو مدعي (المعترض) أن يقدم الأسباب التي أدت إلى تدخله وأن يحدد موضوع الطلب (أي الاحتجاج) بتقديم كل الإثباتات الكافية سواء كان ذلك كتابيا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو شفويا إلى رئيس الفرقة الذي يداوم بمقر البلدية ويتولى تدوين كل الأقوال والتصريحات المقدمة من طرف المحتج وذلك في سجل خاص معد لهذا الغرض وعند الانتهاء عن تسجيل كل الاعتراضات في هذه الوثيقة يقفل ويمضى من طرف رئيس الفرقة في أخر الإيداع.
بحيث يتم تبليغ سجل ورسائل الاحتجاجات إلى لجنة المسح التي تنظر في ما إذا كان المعنيّين موافقين لنتائج المسح المتوصل ويستلزم أن يتضمن سجل الاحتجاجات الهوية الكاملة للمعنيين والتي يجب أن تكون مماثلة لما ورد في بطاقة التعريف المقدمة على أن يكون موضوع الشكوى مفهوما وواضحا أي لا يتوفر على لبس أو غموض.
بالإضافة إلى ذلك لابد من ذكر كل المعلومات المتعلقة بالعقار وهذا ما يسمح بالتعيّين الدقيق والنافي للجهالة خاصة تحديد رقم القطعة الأرضية محل النزاع على مخطط المسح أما في حالة ما إذا تبين لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن الشكوى (الاحتجاج) لا يتضمن كافة المعلومات يقوم باستدعاء هؤلاء الأشخاص لإضافة كل البيانات وتقديم كل الوثائق والمستندات التي تثبت حقوقهم على هذا العقار.
ثانيا: دراسة الاحتجاجات ومعالجتها من طرف اللجنة
تشرع لجنة المسح في اليوم المحدد لانعقادها بمسك سجل الاحتجاجات والتي تتولى شرح الوضع لأطراف النزاع وهذا بعد استدعائهم ومحاولة التوفيق بينهم ساعية من وراء ذلك إلى الوصول إلى حل ملائم؛ بحيث تقوم بدراسة هذه الشكاوى كل حالة على حدى واستنادا إلى الوثائق والبيانات المقدمة؟ ويباشر رئيس فرقة المسح عند الاقتضاء بالتعديلات اللازمة بالاعتماد على قرارات لجنة المسح المصادق عليها من طرف والي الولاية.
بالرجوع إلى المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 76-62 السالف الذكر التي تنص
"إن الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الأجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه تقدم إلى لجنة مسح الأراضي من أجل فحصها وتعطى رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة وتحاول أن توفق بين المعنيّين. وفي حالة عدم التوصل الى التوفيق بينهم تحدد الحدود الموقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه في المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار للحيازة"
يبدو جليا من خلال نص المادة أن اللجنة تلعب دور فعال في محاولة إنهاء النزاع بالتراضي بين الأطراف المتنازعة أما في حالة إذا لم تنتج اللجنة أي حل بينهم تكون حدود العقارات مؤقتة ومطابقة لمخطط المسح وللوضعية الحالية للعقارة.
ولكي يتم إنهاء النزاع بطريقة ودية تتدخل هذه اللجنة كطرف وسيط في النظر بخصوص هذه الاحتجاجات أين يتولى العضو الممثل لإدارة مسح الأراضي بمأمورية تدوين وتسجيل كل المداولات والمناقشات والقرارات التي تم التوصل إليها من طرف اللجنة والتي تتخذ بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويتضمن محضر المداولة احتمالين: إما أن يكون «إيجابي» في حالة فض النزاع
والتوصل إلى اتفاق أو حل بحيث يتم تعيّين حدود العقارات بصفة نهائية وقد يكون
محضر المداولة «سلبي» عندما لا يتوصل الأطراف إلى اتفاق وتقوم هذه اللجنة بتحديد الحدود بصفة مؤقتة وتمنح للأطراف مهلة ثلاثة أشهر تسري من تاريخ تبليغ محضر عدم الاتفاق ولديهم خيارين يتجسد في :
-أولا الاتفاق على الحدود والأجزاء محل النزاع
وإشعار اللجنة بذلك لأجل تعيّين الحدود بصفة نهائية وهذا بناءا لما تنص عليه المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 62-76 السابق الذكرة.
-ثانيا عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة
اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى قضائية لإنهاء النزاع وهذا ما نصت عليه المادة 14 التي تم ذكرها سابقا بحيث يجوز للقاضي محاولة إجراء الصلح بين الأطراف حتى في المرحلة القضائية تطبيقا لنص المادة الرابعة من قانون رقم 09-08 السالف الذكر أما إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة عدم لجوء الأطراف لفض النزاع أو تسويته تعتبر هذه الحدود نهائية إلا في حالة وجود خطأ مادي معترف به وحقوق المالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن نفسه وهنا لا تكون لشكواه أي أثر إلا بين جيرانه المباشرين.وما يتبين من نص المادة 14 أن مدة ثلاثة أشهر أجل قصير وفواته يعني سقوط حق أحد المعنيين في التقاضي فالمشرع لم يتضمن نص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية يحدد اختصاص نوعيا للقضاء العقاري بخصوص منازعات المسح.
لذا ما يظهر أن الجهة القضائية المختصة نوعيا هو القسم العقاري (القضاء العادي( إذا كان أحد أطراف المنازعة أشخاص تابعين للقانون الخاص أما إذا كان أحد الطرفين من أشخاص القانون العام فإن القضاء الإداري هو المختص وفقا لنص المادة 800 و 801 من قانون رقم 09-08 السابق الذكر أما المحكمة المختصة إقليميا فهي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها وجود العقار وفقا لنص المادة 40 من قانون رقم09-08 السابق الذكر.