طرق الاثبات في المواد الجزائية
نص المادة 212 ق إ ج : يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص .
ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.
مقدمـة :
تعتبر عملية إثبات الحقوق و الوقائع القانونية من أهم الوسائل الواردة في التحقيق, فلا يمكن الادعاء بجود حق ما لم يكون هذا الحق مثبتا, و قضية الإثبات لها أهميتها في المحاكمة الجزائية لأنها تهدف إلي التأكد من ارتكاب الجريمة, كما أن دورها هام في تحديد العقوبة الواجب تطبيقها ومدي اقتران الجريمة بظروف التشديد أو التخفيف, و الملاحظ أن القاضي الجزائري يتمتع بحرية واسعة في الاستعانة بكل طرق الإثبات لتكوين قناعته من أي دليل يعرض عليه آخذا بمبدأ العمل لصالح المتهم و عليه نجد أن المشرع الجزائري نظم قواعد الإثبات الجنائي في المواد من 212 إلي 238 ق ا ج .
أولا : القرينـة :
تفسر بعلامة مميزة تربط الصلة بينها وواقعة معينة و من أنواع القرينة:
1- القانـونية : و هو افتراض ما سبق لاشتراط توافر صفة في حالة ما لنوع معين و هي قد تكون قاطعة كما يمكن أن تكون بسيطة.
2- القضائية : و هي استنتاج واقعة خفية من أخري ظاهرة.
3- المادية : و هو كل ما يمكن إدراكه و معاينته بالحواس سواء كان جسم الجريمة مثل الأداة المستعملة في الجريمة كالسلاح زائد الوثيقة المزورة , و المعروف أن ضابط الشرطة القضائية أو العدالة إذا غاب عادة الدليل يرجعون إلي ملف القضية الجزائية لدراسة العناصر المناسبة لاستخلاص القرائن , وعلي العكس قد يرجعون إلي تتبع الدليل قصد استخلاص القرائن , كما يمكن لضابط الشرطة القضائية أو القضاء الاستنجاد بالقرينة من خلال تصرفات الخصوم أثناء الخصام , وتتميز القرينة بأنها طريق الثبات في المسائل الجنائية.
ثانيا : الدليل :
الأدلة هي عبارة عن الوقائع المادية و المعنوية المرتبطة بالجريمة و التي يؤدي كشفها إلي توضيح كل أو بعض أبعاد الجريمة مثل وقتها ومكانها ودوافعها و أسلوب ارتكابها , وتنقسم الأدلة الجنائية من ناحية قوتها الاثباتية للواقعة إلي أدلة مباشرة و أدلة غير مباشرة أما من الناحية التشريعية فإنها تنقسم إلي أدلة اقناعية و أدلة قانونية , و من ناحية إثبات التهمة فهي إما أدلة ثبوت أو أدلة نفي و من ناحية نوعها فهي إما أدلة مادية أو أدلة معنوية.
الأدلة الاقناعية و الأدلة القانونية: الأدلة الاقناعية هي تلك التي لا يوجد نص تشريعي عليها و يدخل فيها جميع الوقائع التي يري المحقق أنها تشير مباشرة أو غير مباشرة إلي إثبات الاتهام , و من المعروف أن كافة الأدلة الجنائية من الأدلة الاقناعية, أما الأدلة القانونية هي التي يشترطها المشرع كوسيلة للإثبات و هي تشكل معظم الأدلة التي يحتاجها الإثبات في المسائل المدنية و منها اشتراط كتابة الدين و توقيع المدين عليه.
أدلة الإثبات و أدلة النفي :
أدلة الإثبات هي تلك التي تثبت وقوع الفعل الجنائي و صلته بالجاني كإثبات وجوده بمسرح الجريمة أو علي مقربة منه أو العثور علي أداة الجريمة عند مشتبه فيه , أو ضبط مسروقات من مسرح الجريمة بحوزة شخص ما و لا يستطيع تبرير حيازته لها, أما أدلة النفي فهي تنصب علي نفي وقوع الفعل الجنائي أساسا كان يثبت متهم ما أن اتهامه بالسرقة أو الاختلاس يعود للغير ولكنها استرداد لحق شرعي له.
الأدلة المادية و الأدلة المعنوية: الأدلة المادية هي التي لها وجود مادي و يمكن الإحساس بها بواسطة الحواس و مثالها الآثار المادية التي يمكن رفعها من مسرح الجريمة مثل البصمات و بقع الدم و المقذوفات النارية أو أية مخلفات مادية يتركها الجاني بمسرح الجريمة, أما المعنوية فهي التي تستنبط من ظروف و ملابسات الحال طبقا للعقل والمنطق وقواعد المهنة المقننة كان نقول لولا السرعة لما وقع الحادث فالاستنباط تحكم فيه عادة العلة و المعلول أي لولا الأول لما وقع الثاني , مثل وجود الابن دليل علي إثبات الأب.
طرق الحصول علي الأدلة المادية :
أ- المعاينات : تقوم بإثبات حالة الأماكن و الأشياء و الأشخاص.
ب- التفتيش: يباشر في كل الأماكن التي يمكن العثور فيها علي أشياء يكون كشفها مفيد لإظهار الحقيقة.
الفحوص التي تخضع لها الأدلة المادية :
-المعاينات : لها أهمية كبيرة في الكشف عن مرتكبي الجرائم و تحديد هويتهم.
- فحص الدم : يؤدي إلي تحديد نسبة الكحول في الدم أو الفصل في مسالة إنكار نسب كما يساعد في تحديد الهوية للشخص.
- الفحص الطبي : حيث يتم معاينة الأدلة المادية المختلفة التي تظهر علي جسم الإنسان سواء كان متهما أو جثة أو ضحية.........الخ كما أن له دور في تحديد التكييف الذي تأخذه الجريمة حسب الضرر الذي يصيب الجسم أو تحديد العقوبة اللازمة.
- فحص و تحليل المواد المختلفة: تشمل قطع الزجاج و الأتربة و السوائل أو مواد كيماوية.
- الاختبارات الكيماوية: ويكون ذلك عن طريق تحليل السموم و السوائل المختلفة و المواد المخدرة.
- تقدير سرعة السيارة: وذلك من خلال أثار الفرامل و طول هذه الآثار يعبر عنه بمسافة الوقوف, وكلما طالت هذه المسافة أشار ذلك إلي السرعة المفرطة التي كانت عليها السيارة.
- فحص المستندات المزورة: وذلك طبقا لنص المادة 197-214 ق ع , مثل مقارنة كتابات الآلة الراقنة.
القواعد الأساسية التي تقوم عليها قواعد الإثبات :
تقوم قواعد الإثبات علي عدة قواعد و مبادئ أهمها:
القاعدة الأولي : للخصوم دور ايجابي في الإثبات و التي من خلالها لا يمكن للقاضي أن يرجح أدلة إثبات احد عن الآخر , و يشترط في ذلك آن:
أ) يجب علي الشخص أن يقيم دليلا أو وسيلة من الوسائل التي يعترف بها القانون, أي وسيلة لها قيمة قانونية.
ب) للشخص عكس ما يدعيه خصمه, فالمدعي عليه يستطيع أن يقدم أية وسيلة من وسائل الإثبات تغير وسائل الإثبات الآخر وللقاضي الحق في ترجيح أية وحدة منها وفق ما يتطلبه ضميره,
ج)- ليس لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه إلا في حالات استثنائية محددة قانونا فيما يتعلق بالتصرفات التي تعتمد الثقة و الاستئمان مثال ذلك التاجر يستطيع أن يقدم الدفاتر التجارية و لا يعتبر ذلك خروجا عن القاعدة العامة.
د) لا يجبر الشخص علي تقديم دليل ضد نفسه , ومعني ذلك انه إذا كان لأحد الأطراف دليلا تكون له نتيجة في الدعوي لكنه ليس في صا لحة و إنما في صالح خصمه فالقاعدة العامة انه لا يمكن إجباره علي تقديمه لكن يجوز للطرف الآخر إذا علم بوجود هذا الدليل من القاضي بان يأمره بتقديمه و يستعمل في المجال الجزائي التسخيرة و التفتيش.
القاعدة الثانية :
للقاضي دور حيادي في الإثبات و معني ذلك أن القاضي يتلقي فقط الأدلة و وسائل الإثبات المقدمة من الخصوم بحيث لا يجوز له إن يحكم من تلقاء نفسه أو يطلب من الأطراف تقديم الأدلة و في المجال الجزائي لا يجوز للقاضي أن يحكم بناءا علي معلوماته الشخصية.
القاعدة الثالثة :
الإثبات نظام تقرره قواعد القانون , ويقصد بذلك أن القانون هو الذي يحدد وسائل الإثبات ذات القوة المطلقة و ذات القوة النسبية , ويجب علي القاضي احترام تدرج وسائل الإثبات و بالتالي لا جوز له الانتقال من وسيلة أخري إلا إذا نصت علي ذلك القواعد القانونية.
أدلة الإثبات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية : لقد أعطي القانون الجزائري للقاضي الحرية في تقدير الأدلة لبناء حكمه وذلك طبقا لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية, وقد حصرت هذه الوسائل في الإثبات كما سبقت الإشارة إليه من المادة 212 إلي المادة 238 و من بينها
ما يلي :
- الاعتراف ( م 213).
- المحررات ( م 214 إلي 218) .
- الخبرة ( م 219 أما بالنسبة للتحقيق م 143 إلي 153).
- الشهادة (م 220- 234).
- الانتقال و المعاينة (م 235).
خاتمة :
نخلص من كل ما سبق ذكره ان المشرع الجزائري اعطى الحرية المطلقة في اثبات الجرائم بجميع
طرق الاثبات ما عدم بعض الجرائم وهو ما لمسناه في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.كما ان القاضي الجزائي حر في الاقتناع الشخصي وهو مقيد في تسبيب الاحكامة, كما أن المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح هي مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة ، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.