المادة 220 ق ا م ا {تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى ، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى .
يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم ، مالم تكن الدعوى قابلة للانتقال }. المادة 221 ق ام ا { تنقضي الخصومة أصلا ، بسبب سقوطها أو التنازل عنها .
في هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد ، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى }.
ملاحضة :
- يجب التفرقة بين التنازل عن الخصومة و التنازل عن الدعوى من حيث ان التنازل عن الخصومة الذي هو امكانية مخولة للمدعي لانهاء الخصومة ولكن لا يترتب عنه التخلي عن الحق في الدعوى أي تخلي او تنازل المدعي عن الخصومة وعن جميع الاجراءات التي تمت وحصلت فيها مع احتفاظه باصل الحق الذي يدعيه بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في حين ان التنازل عن الدعوى معناه التنازل عن الحق الذي كان يطالب به.
مقدمة :
التنازل عن الدعوى هي نزول المدعي عن حقه في إقامة الدعوى التي تحمي الحق الموضوعي إذ به ينقضي الحق في إقامة هذه الأخير ويجرد حقه الموضوعي من أية حماية قانونية ، فالتنازل عن الدعوى إذن هو العدول عن الحق محل النزاع أي الحق الموضوعي ذاته الذي تقام الدعوى لحمايته إذ به يترك الحق الموضوعي بلا حماية قانونية ما لم يكن للحق الواحد عدة دعاوى تحميه.
أولا- شروط التنازل عن الدعوى :
يشترط في التنازل عن الدعوى ما يشترط لصحة أي تصرف قانوني، فيجب أن تكون إرادة المتنازل صحيحة خالية من العيوب وتتوفر فيه الأهلية اللازمة لذلك، كما يجب أن يكون محل التنازل معينا أو قابلا للتعيين وأن يصدر التنازل من صاحب الحق أو من وكيله الخاص، كذلك يشترط الكتابة لصحة التنازل عن الدعوى سنتناول هذه المسائل على النحو التالي: 1- يجب أن تكون إرادة المتنازل صحيحة خالية من العيوب :
لما كان التنازل هو تصرف قانوني تطبق عليه القواعد العامة فإنه يجب أن تكون إرادة المتنازل صحيحة خالية من العيوب (غلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال)؛ لأن التنازل عن الدعوى هو تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من عيوب الإرادة. 2- يجب أن تتوفر في المتنازل الأهلية اللازمة للتنازل :
يجب أن تتوفر في المتنازل الأهلية اللازمة للتنازل عن الحق أو عن الدعوى، أي أن يكون للمدعي أهلية التقاضي بصفة عامة وكذا أهلية التصرف في الحق المتنازع فيه بصفة خاصة، وبناء على ذلك لا يجوز لعديم الأهلية أو لناقصها أن يتنازلوا عن الدعوى 3- صحة محل التنازل :
لكي يكون محل التنازل صحيح يجب أن يكون مسا أو قابلا للتعيين ومشروعا، أي يجب أن تعين الدعوى المرد التنازل عنها وتعيين الدعوى يكون بتعيين عناصرها الثلاث (الأطراف، السيب، المحل) وعليه يتحدد نطاق التنازل عن دعوى معينة الذي لا يشمل التنازل عن دعوى أخرى إذا اختلفت الدعوى الأولى عن الثانية في عناصرها.
كما يجب أن تكون الدعوى من الدعاوى التي يجئ التنازل عنها حتى يكون التنازل صحيحا وباعتبار التنازل نع من أنواع التصرفات القانونية فهو جائز ما لم يكن مخالف للنظام العام والآداب العامة إذ أن هناك قاعدة قانونية تمنع التصرف في حق من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها، حالات لا يجوز التنازل عن الدعاوى التي تحميها وتذكر أهمها فيما يلي :
الدعاوى المتعلقة بالمسائل الشخصية ( دعوى النفقة، النسب...).
و الدعاوى المتعلقة بالبطلان المطلق للتصرف ( دعوى بطلان العقد الباطل...).
الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التي تقررها قوانين العمل ( دعوى حل الاجار السنوية...). 4 - صحة شكل التنازل :
لكي يكون التنازل عن الدعوى صحيح يجب أن يكون كتابيا أي ببيان صريح في منكر موقعة منه أو من محاميه أمام القاضي. 5- صدور التنازل من صاحب الحق أو نائبه :
يجب أن يكون للمتنازل صفة في التنازل عن الدعوى أو عن الحق وهذه الصفة لا تثبت إلا لصاحب الحق، فمثلا أن صاحب الصفة في التنازل عن دعوى التعويض هو صاحب الحق في التعويض(المضرور).
يمكن أن بصدر التنازل من الممثل القانوني للقاصر( الولي أو الوصي) شريطة أن لا يتضمن التنازل إسقاط حق القاصر في ذمة الغير لأنه لا يجوز للولي أو الوصي التبن بمال القاصر إلا لأداء واجب نساني أو عائلي وبإذن المحكمة، لكن إذا قام صاحب الحق بتوكيل شخص آخر للتنازل عن الدعوى فيعتبر التصرف الذي أبرمه قانوني بشرط أن يكون هذا الأخير بموجب وكالة خاصة.
يجوز لصاحب الحق بعد اكتمال وتوفر جميع الشروط المذكور سالفا أن يتنازل عن دعواه إذا لم يقدم المدعى عليه طلبات مقابلة لأن ذلك الأمر يقتضي الفصل في الدعوى بالحكم فيها.
ثانيا- آثار التنازل عن الدعوى :
للتنازل عن الدعوى الكثير من الآثار الاجرائية والموضوعية فهو يؤدي إلى انقضاء الحق في الدعوى، كما أنه يؤدي إلى زوال الخصومة كنتيجة تبعية لزوال هذا الحق بسبب التخلي عن الحق في الدعوى إثر تنازل المدعي عن الخصومة وعن جميع الإجراءات التي تمت وحصلت فيها، ما يرتب عدم رفع الدعوى من جديد، إلا أنه ليس ما يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة مختلفة عن الدعوى السابقة من حيث الموضوع، السبب، أو الأطراف أي إذا كان المدعي قد تنازل عن دعوى الدين فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الدين لأن التنازل عنها يعتبر سببا من الأسباب انقضاء الالتزام مثله في هذا الصدد مثل الإبراء من الدين بشرط أن لا يكون المدعى عليه قد قدم طلبات مقابلة لأن ذلك يستدعي بالضرورة الفصل في موضع الدعوى وأن يكون تنازله عن هذه الأخير كتابيا ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من محاميه أمام القاضي.
نجد أن المشرع الجزائري بالرجوع إلى نص المادتين 220 و221 من ق إ م إ تطرق إلى التنازل عن الدعوى والتنازل عن الخصومة بحيث تنتهي الخصومة بصفة تبعية لانقضاء الدعوى وهو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة إذ لا يترب عليه التخلي عن الحق في الدعوى أي تنازل المدعي عن الخصومة وعن جميع الإجراءات التي تمت وحصلت فيها بل الاحتفاظ بأصل الحق الذي يدعيه بحيث يجوز له تجديد طلباته.
إستنتاج :
إذا كان المشرع يقصد من عبارة التنازل عن الدعوى في نص م 220 من ق إ م إ التنازل عن الخصومة، فإننا نقول أن التنازل عن الخصومة هو سبب أصلي لانقضائها وليس سببا تبعيا وهو المذكور في نص المادة 221 من القانون نفسه ولا مجال للتكرار والوقوع في تناقض، أما إذا كان يقصد أن الخصومة تنقضي تبعا لانقضاء الدعوى فإننا نقول أن هذا الأخير وقع في خطأ كبير مفاده أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى مسبقا لمخالفة ذلك النظام العام.