logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-02-2021 08:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث اعداد القرار الاداري
المبحث الأول عناصر متعلقة بالصحة الخارجية للقرار الاداري
المطلب الاول ركن الاختصاص في القرار الاداري
المطلب الثاني ركن الشكل
المطلب الثالث : ركن الإجراءات
المبحث الثاني : العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الاداري
المطلب الاول : ركن السبب
المطلب الثاني : ركن الغاية
المطلب الثالث : ركن المحل
خاتمة

مقدمة
تطرقنا في البحوث السابقة الى تعريف القرار الإداري وخصائصه وشروط صحته وأنواعه حيث عرف أنه عمل قانوني انفرادي صدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم. ويجمع الفقه على أن القرار الإداري السابق محل الدعوى الإدارية. هو عمل قانوني صدر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة له طابع تنفيذي، ويلحق أذى بذاته حيث توجد للقرارات الإدارية عدة أنواع: من حيث عموميتها أو مداها (القرارات الفردية، القرارات التنظيمية)، من حيث اثارها (القرارات المنشئة، القرارات الكاشفة)، من حيث التكوين (قرارات بسيطة وقرارات مركبة)، من حيث الجهة المصدرة (قرارات مركزية وقرارات محلية) ومن حيث نفاذها في مواجهة الأشخاص (قرارات نافذة وقرارات غير نافذة) و قرارات إدارية من حيث رقابة القضاء (قرارات تخضع للرقابة والقضائية وقرارات لا تخضع لها) لكن السؤال المطروح هو: ماهي الشروط الداخلية والخارجية لصحة اعداد القرار الإداري ؟
المبحث الاول : العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية للقرار الإداري
المطلب الاول : الاختصاص في القرار الاداري
يمكن تعريف الاختصاص بأنه القدرة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل معين على الوجه القانوني، فالاختصاص في مجال القانون الإداري يشابه الأصلية في القانون الخاص على الرغم من الانتقادات الفقهية التي تثور بهذا الشأن، ويكون من السهل تحديد ركن الاختصاص إذ تعلق الأمر بشخص أو جهة واحدة محددة أما إذا ساهم عدة أشخاص أو جهات في ذلك، فانه يصبح غير واضح كما هو الحال بالنسبة للاختصاص المشترك
ومصادر الاختصاص هي :
الدستور
هو المصدر الذي يحدد تنظيم اختصاصات السلطة الإدارية المركزية مثل: رئيس الجمهورية في الميادين الأخرى غير الإدارية، فان الدستور يعتبر أيضا مصدرا لاختصاصه في المجال الإداري بالنسبة للعديد من القرارات التي يتخذها في مراسيم رئاسية، التي تتعلق أساسا بالمجالات التالية:
التعيين :
حيث تخول أحكام الدستور لرئيس الجمهورية الاختصاص بتعيين كل من الوزير الأول، وأعضاءه الوزراء وثلث أعضاء مجلس الأمة، والسفراء، ونظرا للأهمية البالغة لهذه المناصب المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات الدستورية، فان الاختصاص بالتعيين ينحصر فيها لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يفوض غيره.
الحفاظ على امن الدولة: من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على امن الدولة بموجب سلطاته في اتخاذ التدابير والإجراءات
في مجال الضبط الإداري، ومن أهم الوسائل التي جعلها الدستور من اختصاصه، هي حالة الحرب والحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية.
القوانين :
يعتبر القانون العمل التشريعي المصدر الأساسي لتحديد اختصاص العديد من الهيئات و الأجهزة الإدارية سواء كانت مركزية أو لامركزية ، فيحدد القانون صلاحيات و اختصاصات الوزير الأول حينما يمارس سلطته التنظيمية نظرا لارتباطها بالسلطة التشريعية وفقا للمادة 125 الفقرة 02 من دستور 1996 وهو ما تشير اليه المادة 85 الفقرة 2 من دستور 1996 وهو تسند للوزير الأول مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية إضافة الى التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية مثال: قانون عضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 التي يتعلق بمجلس الدولة
التنظيم :
بغض النظر على الشكل الذي يتخذه قرار وزاري، مرسوم تنفيذي أو مرسوم رئاسي..... فان التنظيم يعتبر مصدرا أساسيا لاختصاص معظم الأشخاص، السلطات الإدارية المركزية واللامركزية على حد السواء ويقصد بالتنظيم مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التنفيذية أثناء ممارستها الوظيفة الإدارية
وللاختصاص أشكال هي :
أ/ الاختصاص الشخصي :
يقصد بالعنصر الشخصي في ركن الاختصاص تحديد الشخص أو الجهة الإدارية المخولة والمرخص لها باتخاذ القرار الإداري ومن أمثلة ذلك:
- يعود الاختصاص لرئيس الجمهورية بإعلان الحالة الاستثنائية طبقا للمادة 93 من دستور 1996
-كما ينعقد الاختصاص بإصدار قرار توقيف المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي وفقا للمادة 32 من القانون البلدي.
- بينما يعود الاختصاص بالمنح لرخصة البناء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادتين 40 و41 من المرسوم التنفيذي 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1998 المتعلق بالتعمير، في هذا السياق فان قضاء مجلس الدولة يستلزم مراعاة عنصر الاختصاص وإلا كان القرار باطلا
- كما اخذ مجلس الدولة بفكرة القرار المنعدم إذا كان القرار صادر عن جهة غير مختصة أصلا، ولعل أهم استثناء يرد على الاختصاص الشخصي هو الأخذ بنظرية الموظف الفعلي أو الواقعي وهو الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلا أو الذي لم يصدر قرار تعيينه أصلا مع الاعتداء بالقرار والتصرف الصادر عنه واعتباره سليما وقانونيا ومنتجا لأثاره
ب/ الاختصاص الموضوعي :
بموجب هذا الاختصاص يتحدد المجال النوعي الذي يمكن للإدارة أن تتدخل فيه قراراتها، وهذا المجال يتحدد عادة بما يعد من أعمالا لإدارة التي يكون لها أن تتخذ بشأنها إجراءا معينا، وبناءا عليه لا يجوز للإدارة أن تتدخل للأمور المحجوزة لصالح المشرع واختصاص القاضي، وفي نطاق ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها ليس لها أن تتدخل في نشاط غيرها الذي لا تختص فيه فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتدخل في أعمال الهيئات اللامركزية وفي نطاق الشخص المعنوي. وتتوزع الاختصاصات أيضا بين عدة أعضاء، لكل عضو عمله الذي يختص به في السلطة المركزية، ولكل وزير اختصاصات معينة، وبالتالي فلا يجوز لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من غيره من الوزراء إذا لم يكلف بذلك، وإلا كان القرار معيبا وغير مشروع، ومع ذلك فان مقتضيات العمل والنشاط الإداري قد تطلب ممارسة شخص أو جهة أدنى أو أعلى اختصاصات مسندة أصلا إلى جهة أخرى كما الشأن في حالة التفويض أو الحلول.
1-التفويض:
ويقصد به نقل الرئيس إلى جانب اختصاصه لبعض من مرؤوسيه قائمة عن أثاره المترتبة عن الاختصاصات المفوضة إليه ويظهر التفويض في صورتين:
تفويض الاختصاص أو تفويض السلطة: يقصد به تحويل جزء أو بعض من اختصاصات شخص أو سلطة إدارية أخرى
التفويض في التوقيع: هو مجرد تخفيف الأعباء عن المفوض وتخويل المفوض اليه توقيع وامضاء قرارات مكانه وباسمه ويشترط التفويض فيما يلي:
يجب أن يكون التفويض جزئيا اذ لا يجوز للشخص أو الإدارة أن يتخلص كليا من صلاحياته ليمنحها جميعا الى غيره
يجب أن يكون التفويض من صاحب الاختصاص الأصيل اذ لا يجوز للمفوض اليه أن يفوض شخصا اخر
2- الحلول : يوجد نوعان منه الحلول السلبي والحلول الإيجابي
الحلول الإيجابي :
أن يحل موظف عام أو جهة إدارية محل أخرى في حالة غياب الاصيل، أو قيام سبب يحول بينه وبين القيام بعمله، ويكون له ذات سلطة الاصيل، ويشترط أن ينظمه المشرع. ومن امثلة الحلول:
المادة ( 57 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ( وفى حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته ، فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا ً لوظيفته من درجة معادلة أو من الدرجة الادنى مباشرة ) .
المادة ( 34 ) من قانون الادارة المحلية .. والذي أوجب حلول نائب المحافظ محله عند غيابه، وفى حالة عدم وجود نائب يحل محله مدير الامن فأقدم رؤساء المصالح
الحلول السلبي :
هو أن يحل الرئيس محل المرؤوس أو إدارة مركزية محل إدارة محلية ويتمثل في صورتين:
في حالة ما تقاعس المرؤوس عن أداء مهامه أو عدم القرارات المنوط بها يمكن للرئيس أن يتولاها بنفسه بشروط هي: ضرورة اصدار الأمر للمرؤوس للقيام بعمل
اصدار المرؤوس عن الامتناع عن التنفيذ
في حالة عدم قيام الإدارة المحلية بتنفيذ مهامها المكلفة بها وللحلول شروط تتمثل في:
الحلول إذا ألزم القانون الإدارة المركزية القيام بعمل معين كالنفقات الإلزامية مع انذار صاحب الاختصاص بضرورة اتخاذ القرار.
الاختصاص المكاني
يقصد بهذا تحديد النطاق الإقليمي أو المكاني لاختصاص متخذ القرار، وقد يمتد اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفيذية ليشمل إقليم الدولة كله ،كما هو الشأن بالنسبة للوزراء فيما يتعلق بالاختصاصات المناطة بهم، وذلك بخلاف أصحاب الاختصاص الذي ينحصر اختصاصهم في نطاق مكاني محدد كما هو الحال في الإدارة اللامركزية كالبلديات، إذ في مثل هذه الإدارات يجب على صاحب اختصاص احترام الحدود المكانية، ومخالفة هذا الاختصاص اقل حدوثا من الصور الأخرى ، وسبب ذلك يرجع إلى المناطق الجغرافية المحددة للاختصاص ، و تكون واضحة من الناحية الفعلية, حيث يترتب عن تجاوز الاختصاص المكاني بطلان القرارات بأنها مشوبة بعيب الاختصاص المكاني، كأن يصدر رئيس البلدية قرار يمتد أثره إلى بلدية ا والى بلديات أخرى .
الاختصاص الزمني :
إذ يعني هذا الاختصاص تحديد المدى الزمني الذي يستطيع من خلاله صاحب الاختصاص فردا كان أم هيئة إصدار القرار، بحيث لا يجوز إصداره قبل منح الموظف ولاية إصدار القرار أو بعد انتهاء تلك الولاية بسحبها منه أو انتهاء الخدمة، ويتجلى الاختصاص الزمني في صورتين
بالنسبة للموظف: حتى يرتب أثره القانوني يجب أن يصدر القرار الإداري من الشخص الموظف المختص أثناء أداء مهامه، أي من تاريخ تقلد مهامه إلى تاريخ انتهاءها
بالنسبة للمدة :
إذا حدد القانون فترة أو مدة معينة للقيام بتصرف فانه يتحتم على الشخص أو الإدارة المختصة موضوعيا أن تقوم به من خلال هذه المدة، وإلا فانه يتم إلغاءه نظرا لبطلان زمانه، فقرار الوالي بشأن إلغاء مداولة مثلا للمجلس الشعبي البلدي التي يشارك فيها عضو له مصلحة فيه، يجب أن يصدر من خلال مدة شهر وإلا كان باطلا لعدم الاختصاص الزمني. وقرار توقيع العقوبة التأديبية يجب أن يصدر خلال مدة معينة
المطلب الثاني : ركن الشكل
1-ان القرار الإداري هو تصرف قانوني اداري يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وينبغي أن يتخذ التصرف المذكور شكلا أو مظهرا خارجيا معينا بغض النظر عن أوصاف هذا الشكل، فالأصل ان الإدارة غير ملزمة بأوصاف معينة لشكل القرار الإداري اذ يكفي أن يصدر القرار بشكل يوضح فيه نية الإدارة في اتخاذه وبالطريقة التي يفهمها جمهور المتعاملين معها، ورغم ذلك فان القانون قد يستلزم اتباع إجراءات وشكليات محددة لاتخاذ القرار الإداري والتي تسمى بقواعد الشكل في القرار الإداري وهي ان غابت عن القرار المذكور أمسى معيبا قابلا للإلغاء ومن أمثلة هذه الشكليات كتابة القرارات الإدارية في وثيقة معينة وشكلية وتسبيب القرارات الإدارية وشكلية التوقيع على القرارات وشكلية تحديد تاريخ اصدار القرارات الإدارية وشكلية نشر وتبليغ القرارات واحترام شكلية توازي الأشكال
وإغفال الشكليات الجوهرية يؤدى إلى بطلان القرار، وذلك على عكس الشكليات الثانوية، وتكوين الشكلية جوهرية إذا كان من شأن إغفالها التأثير على ارادة مصدر القرار مثل توقيع جزاء على عامل دون ان يتمكن من اعداد دفاعه وكذلك اغفال أخذ موافقة جهة معينة قبل اصدار القرار مثل عدم أخذ موافقة لجنة شئون العاملين قبل الترقية كذلك توقيع جزاء على موظف فيما زاد على خصم ثلاثة ايام من الراتب، استلزم المشرع لصحته اجراء تحقيق كتابي سابق على توقيع الجزاء، وصدور القرار دون اجراء هذا التحقيق يفقده ركن الشكل.
ويحدث العيب في القرار الإداري من ناحية ركن الشكل في حالتين: أ- ترك الادارة للأشكال المطلوبة تمامًا.
2- تنفيذ الادارة للأشكال المطلوبة ولكن بطريقة ناقصة
المطلب الثالث : ركن الإجراءات
من أمثلتها الإجراءات التي ينبغي على الإدارة اتخاذها قبيل صدور قرارها الإداري مثلا الاجراء الاستشاري اجراء المداولة واجراء القيام بالتحقيقات اللازمة قبل اتخاذ القرار الإداري اجراء احترام حق الدفاع وغيرها وهي ما تسمى الإجراءات التمهيدية كما يوجد نوع اخر من الإجراءات هو الاجراء الشكلي ونقصد به الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية، والأثر المترتب على عدم مراعاتها وهو تحصن القرار الإداري الباطل. ونعرض في هذا الجانب للعناصر الآتية :
-1 تحصن القرار الإداري.
-2 الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية.
1- تحصن القرار الإداري :
تعريف التحصن : تحول القرار الباطل الى قرار صحيح بسبب عدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا. وتقوم فكرة التحصن على أساس التوفيق بين مصلحتين متعارضتين في القرار الإداري :
أ- مصلحة المتضرر في أن يمكن من الطعن على القرار المعيب إذا أصاب مركزه بضرر ولكن خلال مواعيد محدده.
ب - مصلحة من صدر القرار في شأنهم في استقرار مراكزهم القانونية.
2- الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية :
أ – التظلم الإداري : للمتضرر من القرار الإداري أن يتظلم لمصدر القرار أو للسلطة الرئاسية لمصدر القرار. وبعض القرارات الإدارية يكون التظلم منها وجوبيًا، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء الا بعد هذا التظلم، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقه التظلم من القرار الإداري.
ب – ميعاد التظلم : خلال ستين يومًا (60 يومًا) من تاريخ تحقق العلم بالقرار الإداري.
ويتحقق العلم بالقرار بأحد الوسائل الثلاث الاتية :
- نشر القرار في النشرة المصلحية
- إعلان صاحب الشأن بالقرار.
- العلم اليقيني للقرار في حالة عدم نشرة أو اعلانه ويقوم العلم اليقيني على ثلاث قواعد :
1 انه علم صدفة وهو ما يدعى به الموظف دائمًا.
2 الاصل في ادعاء الموظف بالعلم اليقيني (الصحة).
3 يقع على عاتق الجهة الادارية عبء اثبات عكس هذا الادعاء، فإذا لم تستطع ان تقدم دلي ً لا عكس هذا الادعاء صح ادعاء العامل، وإذا قدمت دلي لا سقط ادعاؤه.
المبحث الثاني : العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار
يقصد بالعناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري، الأركان التي يتضمنها القرار الإداري في طياته وداخله والمندمجة فيه والتي تتعلق مباشرة بموضوعه، وهذه العناصر هي:
المطلب الاول: ركن السبب
سبب القرار الإداري هو الأمر الذي يسبق القرار ويكون دافعاً إلى وجوده، فالسبب في قرار منع الأفراد من الانتقال من منطقة معينة أو إليها هو انتشار وباء في هذه المنطقة، كما أن السبب في اتخاذ إجراء ضبط إداري هو الاضطراب الذي قد يؤثر في النظام العام. وسبب القرار الإداري بهذا المعنى ليس عنصراً شخصياً أو نفسياً لدى متخذ القرار، وإنما هو عنصرُ موضوعي خارجي عنه من شأنه أن يبرر صدور هذا القرار. من ذلك يتضح لنا أن السبب هو ركنٌ فعال من أركان القرار الإداري بحيث لا يمكن أن يقوم القرار دون سبب يكون علة وجوده وإصداره. حيث يعرف العميد دوغي السبب " أنه ما يعبر عنه بالباعث الملهم «، إذ أنه في حقيقة الأمر واقعة بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة تماماً عن العمل الإداري. وقد عرّف الفقيه دولوبادير بأنه " الواقعة الموضوعية السابقة على القرار والخارجة عنه، ويكون وجودها هو الذي دفع مُصدر القرار إلى إصداره والقيام به " كما عرّفه العميد فيدل بأنه " حالة موضوعية واقعية أو قانونية تُعتبر أساس القرار ". ويُعد وجود سبب القرار " وهو ما يستدعي تدخل الإدارة " صماناً لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف الإدارة في استخدامها للسلطات الممنوحة حيث باختصار يمكن القول عن تعريف السبب أنه الحافز والدافع المادي والخارج عن نطاق المسؤول الاداري عن اتخاذ القرار الإداري والذي يدفعه الى هذا التصرف.
والأصل أن الإدارة ليست مُلزمة بذكر سبب القرار الإداري إلا إذا كان هناك نصٌ تشريعي أو تنظيمي يوجب بيان هذا السبب، إذ توجد قرينة قانونية مضمونها أن لكل قرار إداري سبباً مشروعاً، وعلى من يدعي العكس يقع عبء إثبات ما يدّعيه. ولكن الإدارة إذا بينت سبب القرار ولو من تلقاء نفسها دون إلزام من القانون، فإن السبب المذكور يخضع لرقابة القضاء. ويراقب القضاء الإداري سبب القرار ليس فقط من حيث وجوده الحقيقي والواقعي وتكييفه القانوني أو مشروعيته، وإنما كذلك من حيث التناسب أو الملاءمة بينه وبين الأثر الذي رتبه القرار، وذلك عندما تكون الملاءمة شرطاً من شروط المشروعية أو عنصراً فيها.
حيث لركن السبب حالتين هما :
1- الحالة الواقعية : تتمثل هذه الحالة في الأوضاع المادية الناجمة عن الطبيعة ) الزلازل أو الفيضان (، أو بتدخل إنساني ) حريق واضطراب امني (، و التي تكون وراء إصدار القرار مثال ذلك المادة 71 من القانون البلدي "يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية ، و جميع التدابير الواقعية لضمان سلامة الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق ، وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن الذي تقتضيها الظروف ويعلم بها الوالي فورا ، كما يأمر حسب الطريقة نفسها بهدم الجدران أو البنايات "، و عليه فان التدابير أو القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي حفاظا على النظام العام إنما تقوم وتسند إلى وقائع مادية تشكل سببا لإصدارها مثل الحريق , تهدم المباني أو الجدران.
2- الحالة القانونية : يبني القرار الإداري كذلك على حالة قانونية، والتي تتمثل في وجود مركز معين خاص أو عام،
مثال للحالة الواقعية : منزل قابل للسقوط بسبب قدمه يبرر التدخل لإصدار قرار الهدم.
مثال للحالة القانونية : موظف بلغ سن التقاعد (60 سنة للرجال، 55 للنساء) يبرر التدخل لإصدار قرار إحالته للتقاعد وعليه، فاذا صدر قرار اداري دون أن يستند الى سبب صحيح سواء تعلق الأمر بسبب قانوني أو سبب واقعي فان القرار يكون معيبا بعيب السبب ومن ثمة يكون قابلا للإلغاء من قبل القاضي الإداري.
مثال اخر: تقديم الموظف لاستقالته وفقا للمادة 133 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 28 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية هو سبب قرار الإدارة بقبولها وإنهاء العلاقة الوظيفية
ويلزم لصحة ركن السبب شرطان:
-1 التزامن أو المعاصرة: أي يكون هناك تزامن بين الحالة الواقعية أو القانونية وبين إرادة الإدارة.. بمعنى قيام هذه الحالة وقت صدور القرار.
-2 الكفاية: أي أن يكون السبب مبررا للنتيجة التي وصل اليه ا القرار.. أي كافيًا لتبرير هذه النتيجة ومتناسبًا معها.
مثال: توقيع جزاء على موظف تأخر عن العمل عشر دقائق بالخصم من راتبه عشرين يومًا قرار فاقد لشرط التناسب.
فإذا لم تكن حالة الواقعية أو الحالة القانونية قائمة وقت إصدار القرار أو كانت قائمة ولم تكن كافية لتبرير النتيجة التي وصل اليها القرار، يعتبر القرار في هذه الحالة معيبًا لفقدانه لركن السبب.. أو لعيب في السبب.
المطلب الثاني : ركن الغاية
غاية القرار الإداري هو مقصده النهائي والهدف من إصداره، فهي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة لتحقيقها، فالغاية من قرار التعيين في إحدى الوظائف العامة هي الوفاء بالاحتياجات البشرية في الجهة التي تم التعيين بها، كما أن الغاية من قرار التأديب تتمثل في: ردع الموظف حتى لا يكرر الوقوع في الخطأ، ليكون عبرة لأقرانه من الموظفين. وترجع أهمية ركن الغاية في القرار الإداري إلى أنها تشكل مع ركن السبب أكثر ضمان وموازية لسلطات الإدارة، وعلى الرغم من ذلك فانه لا يجوز الخلط بينهما، فإذا كان السبب يمثل الجانب المادي في القرار الإداري، فان الغاية تمثل الجانب الشخصي فإذا حاد القرار الإداري عن المصلحة العامة أو عن الهدف المحدد لإصداره، فانه يكون معيبا في غايته أو مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة وجديرا بالإلغاء ويُلاحظ أن عدم تحديد الهدف في النص التشريعي لا يعني أن الإدارة طليقةٌ من كل قيد، بل عليها دائماً أن تهدف إلى الصالح العام في نطاقه الواسع فالمحافظ يرتكب عيب الانحراف بالسلطة، إذا هو مارس سلطة الرقابة الإدارية، لا لمراقبة النشاط البلدي، بل للضغط على البلدية لاتخاذ تدبيرٍ سياسي يراه ضرورياً، وكذلك إذا سعى مُصدر القرار إلى تحقيق نفعٍ شخصي أو غرضٍ سياسي أو ديني أو انتقامي وقع القرار باطلاً لعيب الانحراف في السلطة أو إساءة استعمال السلطة.
ويحق للإدارة أن تختار الوسيلة التي ترتئي بأنها تحقق الصالح العام أو الهدف الخاص الذي توخاه المشرع في ممارسة نشاطٍ معيّن، بيد أنه إذا كان المشرع قد حدد وسيلةً معينةً بالذات لتحقيق هذا الهدف، فإن على الإدارة أن تلتزم بإتباع هذه الوسيلة بالذات تحت طائلة إلغاء قرارها من قبل القضاء الإداري. ويجب التنويه إلى أن مهمة القاضي في نطاق رقابة أو هدف القرار الإداري، لا تنحصر في رقابة المشروعية الخارجية ولا حتى في رقابة المشروعية الموضوعية، بل تمتد إلى رقابة البواعث الخفية، والدوافع المستورة التي حملت رجل الإدارة على التصرف. وهذا يعني أن رقابة عيب الانحراف تُمثل عملاً دقيقاً وصعباً لأنها تستند إلى تقديرات شخصية ومهنية أحياناً ضد الإدارة وممثليها نظراً للشك في موضوع الأخلاق والأمانة. ونظراً لهذه الأسباب فإن عيب الانحراف لم يُعتمد من قِبل القضاء الإداري إلا عندما أصبح على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة ومتمتعاً بمركزٍ قوي في المُجتمع.
أشكال لانحراف بالسلطة :
يأخذ عيب الانحراف بالسلطة مظاهر متعددة تتمثل في:
البعد عن المصلحة العامة: وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية أو محاباة للغير أو بغرض الانتقام أو لتحقيق غرض سياسي أو حزبي.
مخالفة قاعدة تشخيص الأهداف: حينما يحدد القانون للإدارة تحقيق هدف معين من خلال إصدار قرارها، فان السعي على غير ذلك الهدف يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة مما يستدعي إلغاءه.
المطلب الثالث : ركن المحل
هو جوهر القرار الإداري ومادته والتغيير الذي يحدث في الوضع القانوني سواء بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديلها أو الغاءها وأمثلة ذلك،
قرار التعيين : محله هو إنشاء وإحداث مركز قانوني جديد يتمثل في شغل الوظيفة بما يترتب عنه من حقوق والتزامات كما هو محدد أساسا في قانون الوظيف العمومي.
قرار الترقية : محله تعديل مركز قانوني قائم يتمثل في الارتقاء إلى مركز قانوني أعلى في السلم الإداري.
قرار الفصل : محله وموضوعه إلغاء مركز قانوني قائم يتمثل في إنهاء وقطع العلاقة الوظيفية مع الإدارة، وذلك بزوال جميع حقوق والالتزامات الوظيفية.
ومن شروط المحل :
1- أن يكون ممكنا : يجب أن يكون محل القرار الإداري ممكنا وليس مستحيلا أيان يترتب القرار أثاره القانونية، فقرار الترقية يكون محله غير ممكنا إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد وتمت احالته الى التقاعد. كما أن تقرير تحويل طالب من جامعة إلى جامعة أخرى يكون غير ممكن إذا كان الطالب غير مسجلا أصلا.
2-أن يكون مشروعا : يجب أن يكون الأثر القانوني الذي تقصد الإدارة ترتيبه جائز قانونا من حيث اتفاقه وعدم تعارضه
ومخالفته للنظام القانوني السائد في الدولة لمبدأ المشروعية.
خاتـمة
في الخاتمة يمكننا القول أن النظام القانوني للقرارات الإدارية هو مجموعة القواعد التي تحكم اعداد القرارات الإدارية ويخضع النظام القانوني لهذه الأخيرة لمبدأ الشرعية الإدارية الذي يعني بوجه عام مدى مطابقة القرارات الإدارية للقانون حيث اعداد القرارات الإدارية هي العملية التي يتم أثناءها انشاء القرار الإداري كعمل قانوني وحتى يكون هذا العمل له الصفة القانونية أي أن يكون قرارا إداريا صحيحا يجب على الإدارة عند انشاءه احترام بعض القواعد والشروط التي وضعها الفقه والقضاء والاداريين منها ما يعتبر خارجي فتسمى بالعناصر المتعلقة بالصحة الخارجية ومنها ما هو داخلي وتسمى العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية
المراجع :
د/ مولود ديدان القانون الإداري سلسلة مباحث في القانون دار بلقيس للنشر 2014
د عمار عوابدي القانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداري ديوان المطبوعات الجامعية
د/ حوحو صابر مبدأ المشروعية في القرار الإداري جامعة محمد خيضر (بسكرة مطبوعة)
د/ مجيدي فتحي القانون الإداري جامعة زيان عاشور الجلفة (مطبوعة)
د/ مازن ليلو راضي الوجيز في القانون الإداري
د/ محمد عبد الله الديلمي، نظرية القرار الإداري، دار الثقافة للنشر، الأردن 2001 .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القرار ، الاداري ، اعداد ،









الساعة الآن 03:37 AM