القضية منشورة بالمحكمة العليا قسم عقاري 2020
مجرى الأحداث:
1- تأسيس عقد وقف سنة 1947 صادر عن المحكمة الشرعية الاسلامية.
2- إصدار حكم نهائي في قضية ما تسمى إثبات الوقف من طرف القاضي مؤسس الوقف بنفس المحكمة سنة 1948.
3- إبداع عقد الوقف + حكم إثبات عقد الوقف لدى الموثق لإشهارهما بالمحافظة الاقارب سنة 1949.
4- بعدها ذهب الواقف الذي خسر دعوى الرجوع في الوقف أمام القضاء الفرنسي أين صدر حكم + قرار بإلغاء الوقف.
5- وفي سنة 1990 في قضية إخلاء القطعة الأرضية بين من تعود لهم شرعا وقانون وهم الموقوف عليهم صدر قرار من المجلس يؤيد قرار المحكمة الفرنسية و بالنتيجة رفض الدعوى بعدم التأسيس. ملاحظة: لأنه لم يطلع على عقد الإيداع الذي يحتوي على عقد + حكم نهائي.
سؤالي هل يجوز قانونا أن يكون فوق الحكم المشهر أحكام جديدة عكس ما يتضمنه عقد الايداع حسب المادة 324 مكرر 5؟
عمليا و طبق الإجراءات للأسف لا يمكن تجاوز المادة 324 مكرر 5 الا بالدفع بتزوير او إخفاء و ثائق من شأنها ان تأثر علي سير المحاكمة
المادة 338 : الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق؛ ولا يجوز
قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم؛ دون
أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب.
ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا.
على كل حال القضية معقدة من الناحية القانونية أين يتطلب اجتهاد قضائي، لأنه من الناحية الشرعية يوجد في الملف فتوى شرعية صادرة من طرف المجلس العلمي لوزارة الأوقاف فصلت فيها من الناحية الفقهية والشرعية
في مضمونها أنه لا يجوز شرعا نقض ما حكم به القضاء الأول من ثبوت الوقف ومضائه.