logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-02-2021 09:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 43
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

ت حميل قانون 01-06 يعدل ويتمم امر 71-57

المتعلق بالمساعدة القضائية




لتحميل القانون رقم 01-06 بصيغة PDF



إضغط هنـــا


قانون رقم 01- 06 مؤرخ في 28 صفر ‎عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001, يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في

14 جمادى الثنائية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائيّة. إن رئيس الجمهوريّة ,

-بناء على الدستور. لاسيّما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 151 منه وبمقتضى الأمر رقم 65- 278 المؤرخ في 2 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 و المتضمن التنظيم القضائي

- وبمقتضى الأمر رقم 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم,

-وبمقتضى الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائيّة, المعدل والمتمّم,

- وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو ‎ سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمّم

- وبمقتضى الأمر رقم 57-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية,

-وبمقتضى القانون رقم 84- 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية. المعدّل والمتمّم,

-وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمّن تنظيم مهنة المحاماة,

- وبعد مصادقة البرلمان,

يصدر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الامر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

المادة 2 : تعدل المادة 25 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية هام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه.

وتحرر كما يأتي :

المادة 25 : يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية :

1 -لجميع القصر الماثلين امام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أيّة جهة جزائية أخرى.

2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح,

3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا نافذة,

4 - إذا كان المتّهم مصابا بعاهة من شائنها أن تؤثر على دفاعه,

-5 للمتّهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادّة 29 مكرّر أدناه.

المادة 3 : يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه , بباب رابع مكرر يتضمّن المادة 29 مكرر يحرر كما يأتي :

الباب الرابع مكرّر

المساهمات المالية المخصّصة للمساعدة القضائية


المادّة 29 مكرر : يتقاضى المحامي المكلّف بالمساعدة القضائية في المواد المدنيّة , وكذا في حالة التّعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة.

ويمكن أن تخفيض المكافاة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم'.

المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة للجمهوريًة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية.



حرر بالجزائر في 28 صقر عام 1422الموافق 2 مايو سنة 2001.

عبد العزيز بوتفليقة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 01-06 ، المساعدة ، القضائية ،









الساعة الآن 09:58 AM