logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-02-2021 10:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 304
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

تحميل قانون 09-02 يعدل ويتمم امر 71-57
المتعلق بالمساعدة القضائية


لتحميل القانون رقم 09-02 بصيغة PDF

إضغط هنــــا

قانون رقم 09-02 مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق ل 25 فبراير 2009، يعدل و يتمم الأمر رقم 71-57
المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية.
ــــــــــــــــــــــ
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المواد 119 و 120 و 122-7 و 126 منه.
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق ل 30 مايو سنة 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في8 صفر عام 1391 الموافق ل 3 يونيو سنة 1998 و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق ل 17 يوليو سنة 2005 و المتعلق بالتنظيم القضائي.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق ل 5 غشت سنة 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية. المعدل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق ل 8 يناير سنة 1991 و المتضمن تنيم مهنة المحاماة.
- و بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق ل 30 مايو سنة 1998 و المتعلق بالمحاكم الإدارية.
- و بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
- و بمقتضى القانون رقم 06-32 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
- و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صقر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- و بعد رأي مجلس الدولة.
- و بعد مصادقة البرلمان.
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى :
يعدل هذا القانون و يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق ل 5 غشت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 2 :
تعدل و تتمم أحكام المادة الأولى منالأمر رقم 71-57 المؤرخ في14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق ل 5 غشت 1971 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
المادة الأولى : يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها الاستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء.
غير أنه يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص اللذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عندما تكون خالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية الإدارية و جميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية.
المادة 3 :
يتممالأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت 1971 والمذكور أعلاه بالمادتين 2 مكرر و 2 مكرر1 و تحرران كما يأتي:
المادة 2 مكرر: تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه باستثناء الإعانات و المنح العائلية.
و تؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة و إن كانت غير منتجة لمداخيل باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر.
المادة 2 مكرر1: تستحدث بموجب هذا القانون مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية و المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع.
المادة 4 :
تعدل و تتمم المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 20 و 25 و 28 و مكرر29 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت 1971 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي:
المادة 3 :
يتشكل مكتب المساعدة القضائية من:
1- على مستوى المحاكم :
- وكيل الجمهورية، رئيسا.
- قاض يعينه رئيس المحكمة المعنية، عضوا.
- ممثل منظمة المحامين، عضوا.
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا.
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
2- على مستوى المجالس القضائي و المحاكم الإدارية :
- النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا.
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية، عضوا.
- ممثل منظمة المحامين، عضوا.
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا.
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
3- على مستوى المحكمة العليا :
- النائب العام، رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، عضوا.
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى المحكمة العليا، عضوا.
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
4- على مستوى مجلس الدولة :
- محافظ الدولة، رئيسا.
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة، عضوا.
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة، عضوا.
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
5- على مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة، رئيسا.
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع، عضوا.
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة و المحكمة العليا، عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا.
المادة 4:
يمكن منح المساعدة القضائية بضفة مؤقتة في حالة الاستعجال من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة المختص بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها.
المادة 5:
توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص و تودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يعينه رئيس مكتب المساعدة القضائية.
المادة 6 :
يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته.
- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
- كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة عند الاقتضاء.
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.
المادة 7 :
يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه أن يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائي.
على مصالح الدولة و الجماعات المحلية مصالح الضمان الاجتماعي أن ترسل للمكتب كل المعلومات التي يتطلبها أو التي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر.
و في خالة عدم الرد في أجل (20) يوما من تاريخ إخطارها يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا.
يجب على المكتب أن يفصل في الطلب في أقرب الآجال و يمكنه إذا رأى في ذلك ضرورة الاستماع إلى المعني.
المادة 10:
تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع و الوسائل و التصريح بأن المساعدة القضائية قد منحت و ذلك بدون ذكر للأسباب، أما إذا رفضت، فإن على المكتب أن يبدي أسباب الرفض.
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن، غير أنها تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
يجوز للنائب العام أو محافظ الدولة إذا تبين له أن المساعدة القضائية منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب المختص لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر.
المادة 11:
ترسل خلال ثلاثة (3) أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية إلى رئيس الجهة القضائية المختصة.
و يطلب هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله تعيين محام موجود في أقرب إقامة.
....................... (الباقي بدون تغيير ) .......................
المادة 12:
إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص و ترتبت على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة.
و يبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع.
المادة 20 :
يمكن سحب المساعدة القضائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد انتهاء المرافعات و الإجراءات التي منحت لها و ذلك:
....................... (الباقي بدون تغيير ) .......................
المادة 25 :
يتم تعيين محام تلقائيا في الحالات الآتية:
1. لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى.
2. للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح.
3. للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا.
4. إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.
5. للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.
المادة 28 :
تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون إلى :
1-أرامل و بنات الشهداء غير المتزوجات.
2- معطوبي الحرب.
3- القصر الأطراف في الخصومة.
4- المدعي في مادة النفقة .
5- الأم في مادة الحضانة.
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم.
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء.
8- ضحايا تهريب المهاجرين.
9- ضحايا الإرهاب.
10 المعوقين.
يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.
و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) أيام بدون دعوة الأطراف.
المادة 29 مكرر :
يتقاضى المحامي في المواد المدنية و الإدارية و في حالة التعيين التلقائي أمام الجهات القضائية الجزائية و المحضر القضائي و الموثق المعينين في إطار المساعدة القضائية أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية تحدد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تخفض الأتعاب المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة لا يجوز للمحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 5 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق ل 25 فبراير 2009
عبد العزيز بوتقليقة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 09-02 ، المساعدة ، القضائية ،









الساعة الآن 11:42 AM