logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-02-2021 04:52 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 104
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

بحث حول تقسيمات الالتزام
المبحث الأول تقسيم الإلتزام من حيث الأثر

المطلب الأول الالتزام المدني

المطلب الثاني الالتزام الطبيعي

المبحث الثاني : تقسيم الإلتزام من حيث المحل

المطلب الاول : التقسيم التقليدي للإلتزام

المطلب الثاني : التقسيم الحديث للإلتزام

المبحث الثالث :تقسيمات أخري للإلتزام

المطلب الاول : التزام اصلي و التزام تبعي

المطلب الثاني : التزام فوري و التزام مستمر

المطلب الثالث : التزام إرادي و غير إرادي



مقدمة

الالتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

يستفاد من التعريف أن الالتزام هو واجب قانوني أي أن الدولة تقوم بحمايته و ضمان تنفيذه بواسطة سلطاتها، فإذا رفض أو تماطل في تنفيذ التزامه أمكن للدائن إجباره على ذلك ولو بالقضاء و في الوقت المتفق عليه و بذلك يختلف الالتزام عن غيره من الواجبات الأخرى غير القانونية كالواجبات الأخلاقية.

يقع التزام على عاتق شخص معين أي ضرورة توافر مدين بعينه لحظة نشوء الالتزام عكس الدائن الذي يكفي أن يكون تعيينه مستقبلا

كما أن هذا الالتزام يتمثل في أداء مالي أي يكون من المستطاع تقديره بمبلغ نقدي و في هذا يختلف الالتزام عن الكثير من الواجبات القانونية غير المالية كالواجبات الناشئة عن علاقة الأسرة

-ان الحقوق الشخصية أو الالتزامات واردة على سبيل المثال فقط وهي غير قابلة للحصر في قائمة معينة بسبب ظهور أنماط جديدة من التعهدات والالتزامات التي تخلقها إرادة الأطراف المتعاقدة تختلف الالتزامات باختلاف المعيار المعتمد في التقسيم فمن ناحية إمكانية إجبار المدين على تنفيذ الالتزامات فتنقسم إلى التزامات مدنية و التزامات طبيعية ومن حيث مصدر نشوئها تنقسم الالتزامات إلى أصلية وأخرى تبعية ومن حيث محلها إلى التزامات سلبية وإيجابية والتزامات بتحقيق نتيجة أخرى ببدل عناية ومن حيث عنصر الزمن غلى التزامات فورية و التزامات مستمرة.

نتجه الي طرح الإشكال القانوني التالي : ماهي ابرز تقسيمات الإلتزام في الفقه و القانون ؟

- هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر سوف نحاول التطرق اليها في هذا البحث.

المبحث الأول : تقسيم الإلتزام من حيث الأثر :

الالتزام المدني يستطيع فيه الدائن أن يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته في حالة عدم تنفيذه بشكل اختياري وهو يتكون من عنصرين هما الدين والمسؤولية. فالدين هو التكليف القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء معين له قيمة مالية.

أما المسؤولية فهي سلطة مخولة للدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بان يلجا إلى التنفيذ الجبري. أما الالتزام الطبيعي فهو عكس الالتزام المدني لا يستطيع الدائن فيه ان يجبر المدين على الوفاء بالتزامه فهذا الالتزام يتوفر على عنصر المديونية فقط مثلا التزام المدين بأداء دين سقط بالتقادم . تنص المادة 160 من القانون المدني على مايلي : " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :

المطلب الأول : الالتزام المدني :

الأصل في كل التزام توفر عنصري المسؤولية والمديونية ومع هذا يمكن أن توجد مديونية دون مسؤولية تدعمها، كما هو الحال في الالتزام الطبيعي حيث لا يمكن للدائن اجبار المدين على الوفاء بالالتزام الطبيعي على الرغم من قيام عنصر المديونية وهذا لتخلف عنصر المسؤولية ومع هذا إذا وفى المدين بالتزام طبيعي باختياره مع علمه بذلك كان وفاؤه صحيحا، ولا يعتبر متبرعا فهو يفي بدين مشغولة به ذمته وبالتالي لا يمكنه رد ما أداه للدائن.

ويمكن أن تقوم المسؤولية عن مديونية غير ذاتية، حيث يكون الشخص مسؤولا عن دين ليس في ذمته هو وإنما في ذمة شخص آخر ويجبر على الوفاء به، كما هو الحال بالنسبة للكفيل الشخصي أو العيني حيث يضمن الكفيل الوفاء بدين في ذمة شخص آخر هو المدين المكفول . فاذا لم يوف هذا الأخير بالدين( الالتزام) الذي في ذمته جاز للدائن مطالبة الكفيل به، على الرغم من أنه ليس مدينا شخصيا بهذا الدين

هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :

الفرع الاول : المديونية

أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن

هو الواجب الذي يفرض على المدين القيام بأداء معين لمصلحة شخص آخر هو الدائن، حيث من خلال هذه المديونية تعتبر ذمة المدين مشغولة بدين معين، وتبرأ ذمته بالوفاء.

الفرع الثاني : المسؤولية

هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه.

ويتمثل في الحماية القانونية التي يقرها القانون لشخص الدائن حيث إذا لم يوف المدين بالتزامه باختياره جاز للدائن اجباره على تنفيذه وعليه ركن المسؤولية هو الذي يسند ويدعم ركن المديونية حيث لا توجد مسؤولية دون مديونية وعليه فالمديونية تأخذ حكم الغاية والمسؤولية تأخذ حكم الوسيلة الموصلة إليها.

المطلب الثاني : الالتزام الطبيعي :

هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية .

الالتزام الطبيعي هو واجب أدبي يدخل في منطقة القانون فيعترف به القانون إلى مدى معين و هذا المدى هو التنفيذ الاختياري حيث لا يجبر المدين على التنفيذ القهري.

عناصر الإلتزام الطبيعي

إن القاضي، في حالة غياب نص قانوني، وهو يكيف التزاما ما على أنه طبيعي، يتوجب عليه أن يأخذ في الاعتبار العناصر الآتية :

-1عنصر مادي :

يمثل الالتزام في ذاته، وهذا الأخير يكون عادة عبارة عن التزام أدبي ارتقى إلى التزام طبيعي أو التزام مدني نزل إلى مرتبة الالتزام الطبيعي ( كمن يكافئ غيره على إنقاذه من الهلاك، وكمن يجهز ابنته لأجل الزواج، وكمن يعوض آخر بسبب الأضرار التي سببها له بالرغم من عدم توافر شروط المسؤولية(

-2عنصر معنوي

يتمثل في توافر شعور لدى المدين والمجتمع ككل(على اعتبار أن القاضي يأخذ في الحسبان الأخلاق السائدة في بيئة اجتماعية معينة ) أن مثل هذا الالتزام هو مما يجب الوفاء به أي مما يحتمه الضمير الاجتماعي، فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي يتعلق بالمدين فحسب.

3- أن لا يكون الالتزام الطبيعي مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة : ( من ذلك الإقراض بفائدة، والديون الناشئة عن القمار (......

آثــار الإلتزام الطبيعي

نص المشرع في المادتين 162 و 163 مدني على أن من وفى بالتزام طبيعي عن قصد واختيار لم يجز له الاسترداد، كما أن من تعهد بالوفاء بالتزام طبيعي، كان تعهده ذلك سببا لالتزام مدني، يترتب على النصين القول، أنه يشترط في المدين الموفي، أن يكون وفاءه بالالتزام الطبيعي عن اختيار دون إكراه على ذلك كما يجب أن يكون الوفاء عن بينة، أي لم يقع الوفاء نتيجة غلط أو تدليس، وعليه إن وقع الوفاء عن غير اختيار أو بينه، جاز الاسترداد وفق أحكام دفع غير المستحق التي سبق بيانها، ثم إن من يتعهد بأنه سيوفي بالالتزام الطبيعي، وهو عالم أنه غير مجبر على الوفاء به، أي وهو حر مختار، فإن تعهده ذاك كافيا لإقلاب التزامه الطبيعي إلى التزام مدني يجبر على الوفاء به إن لم ينفذه باختياره.

1- جواز الوفاء بالالزام الطبيعي و يعتبر الوفاء به وفاء قانوني صحيح.

2- جواز التعهد بوفاء الالتزام الطبيعي.

3- لا مقاصة بين التزام طبيعي و إلتزام مدني و السبب لأن المقاصة نوع من الوفاء القهري غير المباشر فلا يجوز التمسك بالمقاصة بين التزامين مدني و طبيعي .

4- لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصية او عينية و السبب هو من المبادئ الاساسية في الكفالة عدم جواز ان يكون التزام الكفيل اشد من التزام المدين و هنا لأن الكفالة تتضمن التزام المدين التزام مدني فلا يجوز الكفالة في الالتزام الطبيعي عدا عن انكفالة لو اجيزت لفتحت سبيلا لاجبار المدين على الوفاء بطريقة غير مباشرة اذ يجبر الكفيل على الوفاء ثم يرجع الكفيل على المدين الاصلي فيكون اجبر على الوفاء بالالتزام.

حالات الالتزام الطبيعي

حسب النظرية الحديثة فإن دائرة الالتزام الطبيعي قد اتسعت و اصبحت لا تقتصر فقط على الالتزام المدني الذي لم تكتمل عناصره او الذي انقضى فأصبح تحديد الحالات يقوم على ثلاثة عناصر وهي :

1- واجب ادبي قابل للتنفيذ بمعنى ان يكون محدد في محله و اشخاصه بما يجعله يشبه الالتزام القانوني من حيث صلاحيته للتنفيذ.

2- سمو هذا الواجب في خلق الجماعة الى حد التعارف على ضرورة الوفاء به ارضاء للضمير.

3- عدم تعارض الالتزام الطبيعي مع النظام العام

المبحث الثاني : تقسيم الإلتزام من حيث المحل :

الالتزام الإيجابي هو التزام بإعطاء، شيء مثلا التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري أو القيام بعمل كالتزام مقاول ببناء عمارة.

أما الالتزام السلبي هو التزام بالامتناع عن القيام بعمل كالتزام صاحب مؤسسة تجارية بعد بيعها بعدم فتح مؤسسة منافسة للمؤسسة المباعة وتكون الالتزامات السلبية مشروعة ما لم تخالف النظام العام كتعهد الطبيب بعدم إعطاء الدواء المناسب للمريض فهو التزام سلبي غير مشروع لأن فيه إضرار بالغير.

وعليه المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .

المطلب الاول : التقسيم التقليدي :

حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .

الفرع الاول : الالتزام باعطاء (منح)

وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع .

الفرع الثاني : الالتزام بفعل

ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل

بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .

الفرع الثالث : الالتزام بالامتناع عن عمل

ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة .

حيث يقصد بالالتزام بالامتناع عن عمل، التزام المدين بعدم القيام بعمل كان مسموحا له قبل التعاقد. وعلى هذا، فإن القول بالامتناع عن عمل لا يقصد منه الامتناع عما يحظره القانون بمعنى الأفعال غير المشروعة، بل بالعكس يقصد منه الامتناع عن عمل يسمح القانون بالقيام به.

أحسن مثال عن الالتزام بالامتناع عن عمل هو التزام لاعب كرة القدم بالامتناع عن اللعب لصالح أي فريق آخر، بل وحتى الامتناع عن الظهور علنا بلباس رياضي يمثل علامة تجارية منافسة للعلامة التجارية لممولي الفريق الذي يكون قد تعاقد معه.

الفرع الرابع : الالتزام بإعطاء شيء

يعتبر الالتزام بإعطاء شيء من الالتزامات الإيجابية التي تقتضي من المدين القيام بتصرف قانوني يتمثل في نقل الملكية؛ إذن نقصد بإعطاء شيء نقل ملكية شيء من ذمة المدين إلى ذمة الدائن.

الالتزام بإعطاء شيء فهو عبارة عن تصرف قانوني يتمثل في نقل الملكية.

المطلب الثاني : التقسيم الحديث للإلتزام

يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .

وعليه الالتزام بتحقيق نتيجة أو بغاية هو الالتزام الذي يفرض على المدين تحقيق النتيجة المتفق عليها مسبقا مثلا التزام البائع بنقل الملكية للمشتري والتزام المقاول بتشييد البناء.أما الالتزام ببذل عناية أو بوسيلة هو الالتزام الذي يفرض على المدين بذل العناية والجهد في سبيل تحقيق نتيجة دون أن يلتزم بتحقيق النتيجة المرغوبة.

مثلا التزام الطبيب بعلاج المريض والتزام المحامي بالدفاع عن موكله ففي هاتين الحالتين لا يضمن الطبيب الشفاء ولا يضمن المحامي صدور حكم لصالح موكله وإنما يحاول توظيف إمكانياته العلمية بهدف تحقيق النتيجة المرجوة وإذا لم تتحقق بالرغم من ذلك فلا يتحمل بأية مسؤولية بشرط ألا يثبت العمد أو الإهمال فـي حقه.

الفرع الاول : الالتزام بنتيجية :

هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه .

الفرع الثاني : الالتزام ببذل عناية

ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم وفنهم .

المبحث الثالث : تقسيمات أخري للإلتزام

المطلب الاول : التزام اصلي و التزام تبعي :

الفرع الاول : الالتزامات الأصلية

هي التي تكون مستقلة بذاتها بحيث تكون محور الالتزامات الأساسية كله كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري والتزام المؤجر بتمكين المستأجر من العين المؤجرة.

الالتزام الأصلي، هو ذلك الالتزام الذي يقوم مستقلاً دون ان يستند إلى التزام آخر.

الفرع الثاني : الالتزامات التبعية

فهي التي لا تكون جوهر العقد وإنما هي التزامات ملحقة أو تابعة له فقط. والالتزام التبعي قد يكون كذلك بطبيعته كما هو الشأن بالنسبة لالتزام البائع أو المؤجر بالضمان ففي مثل هذه الحالات نجد أن الضمان يتقرر بقوة القانون من غير اشتراط إلا إن الالتزام التبعي قد يتقرر بمقتضى الاتفاق أيضا كما هو الشأن للهبة المعلقة بشرط .

الالتزام التبعي، هو ذلك الالتزام الذي يقوم مستنداً إلى التزام أصلي ويدور معه وجوداً وعدماً.

فان وجد التزامان وكان احدهما أساسا للآخر كان الاول أصليا والآخر تبعياً. ويتحقق ذلك في حالتين :

الحالة الاولى : يكون فيها الالتزام التبعي نتيجة قانونية للالتزام الآخر. مثاله التزام المدين بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم قيامه بتنفيذ الالتزام تنفيذاً عينيا

الحالة الثانية : يكون فيها الالتزام التبعي ناشئاً تبعاً لالتزام أصلي وبالاستناد إليه.ومثاله التزام الكفيل فهو التزام تبعي، لأنه يتبع الدين الأصلي ولا يقوم إلا بقيامه، وكذلك التزام الشخص بدفع قيمة الشرط الجزائي هو التزام تبعي لا يقوم إلا بقيام الالتزام الأصلي.وأهمية هذا التقسيم تبدو في ان الالتزام التبعي يرتبط بالالتزام الأصلي من حيث قيامه وانقضائه، فهو يدور معه وجوداً وعدماً وصحة وبطلاناً ما لم ينص القانون او يقضي الاتفاق بغير ذلك

المطلب الثاني : التزام فوري و التزام مستمر :

الفرع الاول : الالتزام الفوري

هو الالتزام الذي يمكن تنفيذه دفعة واحدة فورا دون الحاجة إلى مضي الزمن كالتزام البائع في عقد البيع بتسليم الشيء المبيع.

الالتزام الفوري او غير المتتابع، هو ذلك الالتزام الذي يمكن تنفيذه دفعة بفعل واحد ولا يستطيل تنفيذه بطبعه ولا يمتد مع الزمن فلا يقاس مقداره بمقياس زمني بل بمقياس مكاني.

ويبقى الالتزام فورياً ولو اجل تنفيذه إلى مدة من الزمن او اتفق على ان الثمن يكون على شكل أقساط شهرية، لأنه في الحالة الاولى حين يحل الموعد ينفذ دفعة واحدة وفي حالة الأقساط فان الزمن لن يكون مؤثراً على مقدار الثمن زيادة او نقصاناً فهو يقاس بكميته المتفق عليها ابتداءاً.ويقال للعقد الذي ينشئ هذا النوع من الالتزامات عقداً فورياً، ومثاله التزام البائع في عقد البيع بتسليم المبيع حيث ينفذه دفعة واحدة حالا او في ميعاد آخر يتفق عليه

الفرع الثاني : الالتزام المستمر

هو الالتزام الذي يحتاج تنفيذه إلى زمن مستمر ومدة معينة كالتزام بعدم فتح مؤسسة تجارية منافسة للمؤسسة المباعة.

الالتزام المستمر او المتتابع، هو ذلك الالتزام الذي يستلزم تنفيذه القيام بعمل او أعمال تستطيل مع الزمن فلا يتم تنفيذه دفعة واحدة بفعل واحد. ويقال للعقد المنشئ لهذا النوع من الالتزامات العقد المستمر

او عقد المدة او العقد الزمني، ومن أمثلته جميع الالتزامات السلبية التي يكون موضوعها امتناعا عن عمل، لان الامتناع حالة تمتد وتستمر مع الزمن، كالامتناع عن المنافسة التجارية والتزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة والالتزامات المتتابعة التي تنفذ بسلسة من الأعمال، كالتزام شخص بتوريد بضاعة معينة طوال مدة معينة، في مقابل التزام الطرف الآخر بدفع الثمن عن كل توريد

المطلب الثالث : التزام إرادي و غير إرادي :

تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .

الفرع الاول : الالتزامات الارادية

هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .

ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"

الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية

تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .

خاتمة

من خلال هذا البحث نستنتج بأن الالتزام تختلف أقسامه باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها وهي لا تقع تحت الحصر و تخضع لقواعد متعددة بحسب تعدده فيمكن تقسيمها أخذا بعين الاعتبار عدة نواح هي بالخصوص محلها أو آثارها أو مضمونها أو مصادرها كما يجب عدم إغفال دور القانون كمصدر مباشر للالتزام ودوره الاساسي في تقسيم الالتزامات.



المراجع

- د علي فيلالي,النظرية العامة للالتزامات موفم للنشر طبعة 2 الجزائر سنة 2005

- د دربال عبد الرزاق الوجيز في النظرية العامة للالتزام دار العلوم عنابة سنة 2004

- د جلال علي العدوى ،أحكام الالتزام الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت 1993

- الأستاذ دربال عبد الرزاق الوجيز في أحكام الالتزامات دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر 2004.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الالتزام ، تقسيمات ،









الساعة الآن 10:49 AM