شرح تقسيمات الالتزامات مادة 54 و 160 قانون مدني
التزام من حيث الاثر التزام مدني و التزام الطبيعي
التزام من حيث المحل التزام إيجابي و التزام سلبي
التزام اصلي و التزام تبعي
التزام فوري و التزام مستمر
التزام من حيث المصدر
نص المادة 160 من القانون المدني : " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا "
نص المادة 54 من القانون المدني : " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما "
تقسيمات الالتزام :
إن الحقوق الشخصية أو الالتزامات واردة على سبيل المثال فقط وهي غير قابلة للحصر في قائمة معينة بسبب ظهور أنماط جديدة من التعهدات والالتزامات التي تخلقها إرادة الأطراف المتعاقدة تختلف الالتزامات باختلاف المعيار المعتمد في التقسيم فمن ناحية إمكانية إجبار المدين على تنفيذ الالتزامات فتنقسم إلى التزامات مدنية و التزامات طبيعية ومن حيث مصدر نشوئها تنقسم الالتزامات إلى أصلية وأخرى تبعية ومن حيث محلها إلى التزامات سلبية وإيجابية والتزامات بتحقيق نتيجة أخرى ببدل عناية ومن حيث عنصر الزمن غلى التزامات فورية و التزامات مستمرة.
وعليه هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر .
1- التزام من حيث الاثر التزام مدني و التزام الطبيعي :
الالتزام المدني يستطيع فيه الدائن أن يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته في حالة عدم تنفيذه بشكل اختياري وهو يتكون من عنصرين هما الدين والمسؤولية. فالدين هو التكليف القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء معين له قيمة مالية.
أما المسؤولية فهي سلطة مخولة للدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بان يلجا إلى التنفيذ الجبري. أما الالتزام الطبيعي فهو عكس الالتزام المدني لا يستطيع الدائن فيه ان يجبر المدين على الوفاء بالتزامه فهذا الالتزام يتوفر على عنصر المديونية فقط مثلا التزام المدين بأداء دين سقط بالتقادم .
تنص المادة 160 من القانون المدني على مايلي : " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :
أولا الالتزام المدني :
هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :
أ- المديونية :
أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن
ب - المسؤولية :
هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه .
ثانيا: الالتزام الطبيعي :
هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية .
2- التزام من حيث المحل التزام إيجابي و التزام سلبي :
الالتزام الإيجابي هو التزام بإعطاء، شيء مثلا التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري أو القيام بعمل كالتزام مقاول ببناء عمارة.
أما الالتزام السلبي هو التزام بالامتناع عن القيام بعمل كالتزام صاحب مؤسسة تجارية بعد بيعها بعدم فتح مؤسسة منافسة للمؤسسة المباعة وتكون الالتزامات السلبية مشروعة ما لم تخالف النظام العام كتعهد الطبيب بعدم إعطاء الدواء المناسب للمريض فهو التزام سلبي غير مشروع لأن فيه إضرار بالغير.
وعليه المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .
أولا : التقسيم التقليدي :
حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .
أ- الالتزام باعطاء (منح) :
وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع .
ب - الالتزام بفعل :
ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل
بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .
ج- الالتزام بالامتناع عن عمل :
ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة .
ثانيا : التقسيم الحديث للمحل :
يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .
وعليه الالتزام بتحقيق نتيجة أو بغاية هو الالتزام الذي يفرض على المدين تحقيق النتيجة المتفق عليها مسبقا مثلا التزام البائع بنقل الملكية للمشتري والتزام المقاول بتشييد البناء.
أما الالتزام ببذل عناية أو بوسيلة هو الالتزام الذي يفرض على المدين بذل العناية والجهد في سبيل تحقيق نتيجة دون أن يلتزم بتحقيق النتيجة المرغوبة.
مثلا التزام الطبيب بعلاج المريض والتزام المحامي بالدفاع عن موكله ففي هاتين الحالتين لا يضمن الطبيب الشفاء ولا يضمن المحامي صدور حكم لصالح موكله وإنما يحاول توظيف إمكانياته العلمية بهدف تحقيق النتيجة المرجوة وإذا لم تتحقق بالرغم من ذلك فلا يتحمل بأية مسؤولية بشرط ألا يثبت العمد أو الإهمال فـي حقه.
أ- الالتزام بنتيجية :
هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه .
ب - الالتزام ببذل عناية :
ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم وفنهم .
3- التزام اصلي و التزام تبعي :
الالتزامات الأصلية هي التي تكون مستقلة بذاتها بحيث تكون محور الالتزامات الأساسية كله كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري والتزام المؤجر بتمكين المستأجر من العين المؤجرة
أما الالتزامات التبعية فهي التي لا تكون جوهر العقد وإنما هي التزامات ملحقة أو تابعة له فقط. والالتزام التبعي قد يكون كذلك بطبيعته كما هو الشأن بالنسبة لالتزام البائع أو المؤجر بالضمان ففي مثل هذه الحالات نجد أن الضمان يتقرر بقوة القانون من غير اشتراط إلا إن الالتزام التبعي قد يتقرر بمقتضى الاتفاق أيضا كما هو الشأن للهبة المعلقة بشرط .
4- التزام فوري و التزام مستمر :
الالتزام الفوري هو الالتزام الذي يمكن تنفيذه دفعة واحدة فورا دون الحاجة إلى مضي الزمن كالتزام البائع في عقد البيع بتسليم الشيء المبيع.
أما الالتزام المستمر هو الالتزام الذي يحتاج تنفيذه إلى زمن مستمر ومدة معينة كالتزام بعدم فتح مؤسسة تجارية منافسة للمؤسسة المباعة.
5- التزام من حيث المصدر :
تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .
الفرع الاول : الالتزامات الارادية :
هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .
ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"
الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية :
تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .