logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-02-2021 09:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مذكرة حماية الورثة من الوصية
المستترة في القانون الجزائري
 
الفصـل الأول أساس حماية الورثة في الوصية و التصرفات الملحقة بها.
المبحـث الأول الأحكام التي تحمي الورثة في الوصية و أساسها
المطلب الأول ماهية الوصية
الفرع الأول : تعريــف الوصيــة
الفرع الثاني : أركــان الوصيــة
المطلب الثاني : تقييد حرية الإيصاء في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة
الفرع الأول : عــدم جـواز الإيصـاء لوارث
الفرع الثاني : عدم تجـاوز الموصى به ثلث التـركة
المطلب الثالث : علـة و أسـاس تقييــد الوصيــة
الفرع الأول : منـع الإضـرار بالورثـة
الفرع الثاني : تولي الشرع الخلافـة في المـال بالتنظيـم
المبحـث الثانـي : أسس حماية الورثة في التصرفات الملحقة بالوصية
المطلب الأول : الأسـاس العام الذي تقوم عليه قرينة الإيصاء
الفرع الأول : منع التحايل على أحكـام القانون
الفرع الثاني : سلطة القاضي في تكييف التصرفات القانونية
المطلب الثاني : ساس حماية الورثة من تصرفات المريض مرض الموت
الفرع الأول : مفهـوم مرض المـوت
الفرع الثاني : تعلق حق الورثة بأموال المريض مرض الموت
الفصـل الثـاني : التصرفـات السـاترة للوصيـة و أحكامـها
المبحـث الأول : تصرفـات المريض مـرض المـوت
المطلب الأول : الحكم العـام للتصرف في مرض الموت
الفرع الأول : شروط إعمال المادة 776 من القانون المدني وحكمها
الفرع الثاني : قواعد الإثبات المتعلقة بالتصرفات في مرض الموت
المطلب الثاني : الأحكام الخاصة لبعض التصرفات في مرض الموت
الفرع الأول : البيـع في مرض المـوت
الفرع الثاني : التصرفات التبرعية الصريحة في مرض الموت
المبحـث الثـاني : لتصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و الإنتفاع بالشيء مدى الحياة
المطلب الأول : شروط التصرف الوارد بالمادة 777 من القانون المدني
الفرع الأول : أن يتم التصرف لأحد الورثة
الفرع الثاني : أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها مدى الحياة
الفرع الثالث : أن يحتفظ المتصرف بحقه في الإنتفاع بالعين المتصرف فيها مدى الحياة
المطلب الثاني : أحكام التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة والإنتفاع مدى الحياة وقواعد الإثبات المتعلقة به
الفرع الأول : خضوع التصرف لأحكام الوصية
الفرع الثاني : قرينة نية الإيصاء بسيطة قابلة لإثبات العكس
خـاتمة
إعداد زروق عبـد الــرؤوف
 
لتحميل الملف بصيغة doc
ملخص
من خلال كل ما سبق يتضح بأن المشرع ضبط الخلافة في المال بالتنظيم المحكم في نظام المواريث، و بالمقابل قيد من يحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود تتمثل في عدم جواز الإيصاء لوارث، و عدم جواز تجاوز الموصى به ثلث التركة فيما عدا إجازة الورثة لما يخالف هذه الحدود، و ذلك لضمان عدم المساس بما جاء به الشارع الحكيم من توزيـع عادل للتركة إذا منـحت الحرية للمورث في التصرف فيها بما يلحق الضرر ببعض الورثـة أو كلهم.


و موازاة مع ذلك فقد تصدى المشرع لكل تصرف يقصد به التحايل على هذه القواعد العادلة، و منح للقاضي سلطة تكييف التصرف بما يحقق الحماية للورثة؛ و ذلك بنص المادة 777 من القانون المدني التي وضعت قرينة على نية الإيصاء تتمثل في أن  التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و الإنتفاع مدى الحياة يعتبر وصية و تطبق عليه أحكامها، إضافة إلى نصوص المواد الخاصة بالتصرفات المبرمة في مرض الموت الواردة في القانون المدني (المواد 776،408،409 منه) و قانون الأسرة (المواد 204،215 منه) و التي تحقق الحماية للورثة من تصرفات مورثهم المريض مرض الموت، و هذا لتعلق حقوقهم بأمواله بمجرد نزول المرض به، باعتبار أنه يشعر بدنو أجله خلال تلك الفترة فيبرم تصرفات منجزة يقصد بها إضافتها إلى ما بعد الموت.

 
إلا أنه بالرغم من كل ذلك، فإن التطبيق العملي لأحكـام الوصايا المستتـرة بقي مشوبا بالنقص و الغمـوض و الخطأ في بعض الأحيان، و هذا في عدة جوانب منها المفهوم الصحيح لمرض الموت؛ فبالرغم من تحديد شروطه في الفقه الإسلامي إلا أن المحكمة العليا بقيت تعتبر في قراراتها أن المريض مرض الموت يفقد وعيه و تمييزه، بل يمس المرض بسلامة عقله، و هذا ما هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية و القانون باعتبار أن تصرفاته لا يشوبها عيب في الإرادة أو عارض من عوارض الأهلية.
إضافة إلى ذلك فإن النصوص في حد ذاتها تثير العديد من الإشكاليات في التطبيق؛ منها نص المادة 408 من القانون المدني الذي يخلق عدة مشاكل، منها ما يرجع إلى التناقض بين النص العربي و الترجمة الفرنسية له، سواء في تحديد فترة مرض الموت، أو في توافر التراضي من عدمه في البيع لغير وارث، و منها ما يرجع إلى عدم تلاءم نص الفقرة الثانية منها مع المبادئ العـامة للقانون الخاصة بقابلية التصرفات للبطـلان، مما يجعل تطبيق هذا النص مستحيلا كما سبق تفصيل ذلك.


و عليه كان من الأجدر أن يسلك المشرع ما سلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض الموت، و يجعل البيع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية سواء تم لوارث أو لغيره.
كما أن المادة 776 من القانون المدني جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية منها حينما اعتبرت أنه لا يجوز الإحتجاج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، و هذا ما يجانب الصواب كما سبق توضيحه، و الأصح النص على أن هذا التاريخ حجة على الورثة، و أنه يجوز إقامة الدليل على عدم صحته، أو ترك هذا الحكم للقواعد العامة دون إيراد نص خاص به.   
و عليه نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع لتعديل نصوص المواد السابق ذكرها لتفادي الغموض و تكريس التطبيق الصحيح للقانون تدعيما لحماية الورثة، إضافة إلى الدور الكبير للقاضي في تكريس هذه الحماية، من خلال استخلاص القرائن القضائية من ظروف و ملابسات التصرفات الماسة بحقوق الورثة.

نلاحظ أن المشرع ضبط الخلافة في المال بالتنظيم المحكم في نظام المواريث، و بالمقابل قيد من يحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود تتمثل في عدم جواز الإيصاء لوارث، و عدم جواز تجاوز الموصى به ثلث التركة فيما عدا إجازة الورثة لما يخالف هذه الحدود، و ذلك لضمان عدم المساس بما جاء به الشارع الحكيم من توزيـع عادل للتركة إذا منـحت الحرية للمورث في التصرف فيها بما يلحق الضرر ببعض الورثـة أو كلهم.
و موازاة مع ذلك فقد تصدى المشرع لكل تصرف يقصد به التحايل على هذه القواعد العادلة، و منح للقاضي سلطة تكييف التصرف بما يحقق الحماية للورثة؛ و ذلك بنص المادة 777 من القانون المدني التي وضعت قرينة على نية الإيصاء تتمثل في أن  التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و الإنتفاع مدى الحياة يعتبر وصية و تطبق عليه أحكامها، إضافة إلى نصوص المواد الخاصة بالتصرفات المبرمة في مرض الموت الواردة في القانون المدني (المواد 776،408،409 منه) و قانون الأسرة (المواد 204،215 منه) و التي تحقق الحماية للورثة من تصرفات مورثهم المريض مرض الموت، و هذا لتعلق حقوقهم بأمواله بمجرد نزول المرض به، باعتبار أنه يشعر بدنو أجله خلال تلك الفترة فيبرم تصرفات منجزة يقصد بها إضافتها إلى ما بعد الموت.

إلا أنه بالرغم من كل ذلك، فإن التطبيق العملي لأحكـام الوصايا المستتـرة بقي مشوبا بالنقص و الغمـوض و الخطأ في بعض الأحيان، و هذا في عدة جوانب منها المفهوم الصحيح لمرض الموت؛ فبالرغم من تحديد شروطه في الفقه الإسلامي إلا أن المحكمة العليا بقيت تعتبر في قراراتها أن المريض مرض الموت يفقد وعيه و تمييزه، بل يمس المرض بسلامة عقله، و هذا ما هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية و القانون باعتبار أن تصرفاته لا يشوبها عيب في الإرادة أو عارض من عوارض الأهلية.

إضافة إلى ذلك فإن النصوص في حد ذاتها تثير العديد من الإشكاليات في التطبيق؛ منها نص المادة 408 من القانون المدني الذي يخلق عدة مشاكل، منها ما يرجع إلى التناقض بين النص العربي و الترجمة الفرنسية له، سواء في تحديد فترة مرض الموت، أو في توافر التراضي من عدمه في البيع لغير وارث، و منها ما يرجع إلى عدم تلاءم نص الفقرة الثانية منها مع المبادئ العـامة للقانون الخاصة بقابلية التصرفات للبطـلان، مما يجعل تطبيق هذا النص مستحيلا كما سبق تفصيل ذلك.

و عليه كان من الأجدر أن يسلك المشرع ما سلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض الموت، و يجعل البيع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية سواء تم لوارث أو لغيره.
كما أن المادة 776 من القانون المدني جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية منها حينما اعتبرت أنه لا يجوز الإحتجاج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، و هذا ما يجانب الصواب كما سبق توضيحه، و الأصح النص على أن هذا التاريخ حجة على الورثة، و أنه يجوز إقامة الدليل على عدم صحته، أو ترك هذا الحكم للقواعد العامة دون إيراد نص خاص به.

و عليه نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع لتعديل نصوص المواد السابق ذكرها لتفادي الغموض و تكريس التطبيق الصحيح للقانون تدعيما لحماية الورثة، إضافة إلى الدور الكبير للقاضي في تكريس هذه الحماية، من خلال استخلاص القرائن القضائية من ظروف و ملابسات التصرفات الماسة بحقوق الورثة.

look/images/icons/i1.gif حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري
  21-04-2023 07:52 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
مذكرة حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري شكرا لكم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القانون ، الجزائري ، المستترة ، الوصية ، الورثة ، حماية ،









الساعة الآن 09:07 PM