شرح اجراءات رفع الدعوي أمام القسم
الاجتماعي وفق القانون الجزائري.
اجراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي.
الاستعجال أمام القسم الاجتماعي.
طبيعة الأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي.
إجراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي :
تخضع إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي إلى الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمعمول به في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية...إلخ، وتطبق عليها نفس الأحكام الواردة في المادة 13 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، إلا أنه ونظرا للطابع الخاص للمنازعة العمالية أولاها المشرع عناية خاصة بها فيما يخص الإسراع في الفصل فيها إذ حدد تاريخ أول جلسة بخسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى وأكد علي أن يفصل القاضي في آجال معقولة كما أنه يوجد اختلاف بين الدعوى المرفوعة أمام القسم الاجتماعي والدعاوى الأخرى بإضافة شرطين لقبولها شكلا وها وجوب احترام آجال رفع الدعوى وإرفاق العريضة بمحضر الصلح :
أولا : وجوب احترام آجال رفع الدعوى :
لم يتطرق قانون الإجراءات المدنية الملغي ولا القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل إلى الآجال الواجب احترامها لرفع الدعوى الاجتماعية أمام القسم الاجتماعي، لهذا السبب كانت تطبق الآجال المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بالتقادم، بحيث يتقادم بمرور خمس (05) سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ومن بين هذه الحقوق مرتبات الموظفين واجور العمال والمعاشات وبسنة واحدة المبالغ المستحقة للعمال والأجراء مقابل عملهم متى كانت هذه الحقوق غير دوريه.
غير أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حدد آجالا لرفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي والتي لا تتجاوز 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسلمه محضر عدم الصلح، وإذا لم ترفع الدعوى خلال هذا الأجل فإنها تسقط لمضى المدة المقررة قانونا. وقد تفادى المشرع جعل هذا الأجل يبدأ من تاريخ التسريح، لما لوحظ من صعوبات في تسلمه محاضر عدم الصلح قد يضطر في بعض الأحيان العمال إلى اللجوء إلى القاضي للمطالبة بهذه الوثيقة .
أما بالنسبة للآجال والمواعيد القانونية الخاصة بالمنازعات الضمان الاجتماعي فإنها تختلف عن المواعيد التي حددتها المادة 405 قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تتمثل فيما يلي :
1- في مجال المنازعات العامة
فإنه وفقا للمادة 15 من قانون 08-08 تكون قرارات المجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم الطعن فيها أمام القسم الاجتماعي خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تارة تسلمه تبليغ القرار المعترض عليه أو خلال أجل ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المعني أي رد عل عريضته.
2- في مجال المنازعات الطبية
استنادا إلى نص المادة 35 من قانون 08-08 فإن أجل الطعن في قرارات لجنة العجز والولائية أمام القسم الاجتماعي يكون في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار.
إضافة إلى هذا يجب توافر شرط آخر لقبول الدعوى شكلا وهو وجوب إرفاق العريضة الافتتاحية بنسخة من القرار الصادر من اللجان الولائية أو الوطنية المؤهلة للطعن والمطعون فيه وهذا ما أكدته المحكة العليا قرار الغرفة الاجتماعية ملف رقم 186766، المؤرخ في 09-11-1999، المجلة القضائية، سنة.
ثانيا : وجوب إرفاق العريضة بمحضر عدم الصلح :
للحصول عل محضر الصلح يجب عل طرفي النزاع اللجوء إلى التسوية الودية الداخلية، وفي حالة عدم تعرض الاتفاقيات إلى تلك الإجراءات علي العامل الالتزام باحترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا، فثلا الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك أزمت العامل في حالة النزاع بعرض شكواه عل مسؤوله المباشر المؤهل قانونا الذي يرد عل الشكوى خلال خمسة أيام من إخطاره، وإذا استمر النزاع، يخطر العامل مدير الوحدة الذي يرد خلال عشرة أيام من إخطاره، وإذا بقي النزاع مستمرا يخطر العامل المسؤول الأعلى عل مستوى المؤسسة والذي يرد علي الشكوى خلال اثني عشرة يوما،
وفي حالة فشل إجراءات التسوية الودية التي تتم داخل المؤسسة المستخدمة، يمكن للعامل إخطار مفتش العمل المختص إقليميا بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضوره شخصيا والذي يقوم خلال ثلاثة أيام من إخطاره بعرض النزاع عل مكتب المصالحة، فإذا لم يحضر المدعى عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد فإنه يستدعى للجلسة الثانية التي تنعقد في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الاستدعاء، أما إذا غاب المدعى عليه في الجلسة الثانية يحرر محضر عدم الصلح لعدم حضوره وتسلم نسخة منه إلى المدعي أثناء الجلسة،
- وإذا حضر الطرفان لجلسة الصلح واستمر الخلاف بينهما يحرر مكتب المصالحة محضرا لعدم الصلح، ويعتبر محضر عدم الصلح حجة إثبات مالم يطعن فيه بالتزوير، ولا يجوز أن يتضمن شروطا تتنافى مع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .
وبناء عليه، يعتبر محضر الصلح شرطا أساسيا بدونه ترفض الدعوى شكلا وهذا ما أكدته المادة 19 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل حيث نصت صراحة عل أنه : "يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمال موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية "، كما أقرته الغرفة الاجتماعية في العديد من القرارات حيث اعتبرت إجراء الصلح من القواعد المتعلقة بالنظام العام .
وفي قرار آخر نقضت الحكم النهائي القاضي بإعادة إدماج العامل في منصب عمله الذي أسسه القاضي الاجتماعي عل رفض الهيئة المستخدمة تنفيذ محضر المصالحة الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين علي إعادة الإدماج، فكان علي المدعي اللجوء إلى القسم الاجتماعي بغية إلتماس التنفيذ المعجل لما ورد في محضر الصلح مع غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، بعد انقضاء مهلة الوفاء المحدد بـ خمسة عشرا يوما من تاريخ استصدار الأمر علي عريضة، وليس علي أساس دعوى في الموضوع، ومن ثم كان علي القاضي رفض الدعوى شكلا.
إستثناءات :
غير أنه توجد استثناءات عن قاعدة وجوب القيام مجاولة الصلح والتي نصت عليها المادة 19 فقرة 1 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية والتي تتمثل في:
- يستثنى من محاولة الصلح المنازعات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون والأعوان الخاضعون للأمر رقم 03-06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
- تكون محاولة الصلح اختيارية في حالة ما إذا كان المدعى عليه يقي خارج التراب الوطني أو في حالة الإفلاس والتسوية القضائية من قبل صاحب العمل.
الاستعجال أمام القسم الاجتماعي :
أولا : صلاحية رئيس القسم الاجتماعي في الاستعجال :
أجاز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل والسير الحسن للمؤسسة كمنع الدخول إلى العمل أو احتلال أماكن العمل بطريقة غير شرعية، وهذه الإجراءات تؤكد اجتهاد المحكة العليا الذي تأقلم مع الواقع الاقتصادي لمعالجة مثل هذه الأوضاع خاصة أنه من الملاحظ أن الإضراب لا يخضع في الكثير من الحالات لما ينص عليه القانون من إجراءات مسبقة.
لهذا فالمشرع من خلال المادة 35 من القانون رقم 02-90 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، منع العمال المضربين من احتلال المحلات المهنية التابعة للمستخدم عندما يكون هذا الاحتلال مستهدفا لحرية العمل، ويمكن للقاضي في هذه الحالة إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية وذلك بناء عل طلب المستخدم .
ثانيا : طبيعة الأوامر الاستعجالية :
وتكون الأوار الاستعجالية الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف، غير أنه لا يترتب عل هذا الاستئناف وقف تنفيذ الامر الاستعجالي،
وتعود الغاية من الصلاحيات الممنوحة لرئيس القسم الاجتماعي كقاضي الأمور المستعجلة هو ضمان الإسراع في الفصل والحكم في الملف، وكذا تفادي حالة تضارب الأحكام القضائية.
طبيعة الأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي :
أولا : صلاحية رئيس القسم الاجتماعي في إصدار أحكام ابتدائية ونهائية :
طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تصدر الأحكام في المواد الاجتماعية بصفة ابتدائية قابلة للاستئناف أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس القضائي، غير أنه نظرا لطبيعة وخصوصية المنازعات المعروضة علي القسم الاجتماعي جعل المشرع يخرج عن القاعدة العامة، حيث أعطى لرئيس القسم الاجتماعي الاختصاص بإصدار أحكام ابتدائية ونهائية عند النظر في المسائل الاجتماعية وهذا حسب المادة 21 من قانون 90-04 عندما تتعلق الدعوى أساسا بـ :
-إلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/أو الاتفاقية الإجبارية، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الاجتماعية بالمحكة العليا في إحدى قراراتها عندما نقضت القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة الذي قبل الاستئناف في الحم النهائي الصادر عن محكة سعيدة القاضي بإعادة إدماج العامل إلى- منصب عمله الاصلي بعدما تم تنزيله من رتبة نائب مدير إلى حارس دون أن تقوم المطعون ضدها بالإجراءات القانونية .
- تسله شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي، حيث يحق لكل عامل مهما كانت وضعيته في الترتيب السلمى أن يطالب صاحب العمل بتسليمه وثيقة تثبت الأجر المدفوع للعامل تسمى بقسيمة الأجر ويجب أن يدرج جميع البيانات الواجب تقييدها في هذه القسيمة، إضافة إلى حق العامل في الحصول عل شهادة عمل تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة منها تاريخ التوظيف وتاريخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلها العامل والفترات المناسبة لها وهذا ما جاءت به المادة 67 من قانون 90-11
ثانيا : صلاحية رئيس القسم الاجتماعي في إصدار أحكام مشمولة بالتنفيذ الفوري :
يمكن لرئيس القسم الاجتماعي واستثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بالأثر الموقف لطرق الطعن العادية، إصدار أحكام مشمولة بالتنفيذ الفوري بقوة القانون في بعض القضايا، ومنه يجوز للمحكوم عليه أن ينفذ حكه مباشرة بعد التبليغ وذلك رغم المعارضة والاستئناف، ومن هذه القضايا ما نصت عليه كل من المادة 22 من قانون 90-04 والمادة 509 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي تتمثل فيما يلي :
1- القضايا المتعلقة بتطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل :
حيث يحق للعمال المرتبطون بالاتفاقية الجماعية أن يرفعوا دعاوى تتعلق بتنفيذ وتطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقيات الجماعية في حالة خرق صاحب العمل الالتزامات الواردة فيها أو العكس أي يكون العامل هو الذي أخل بتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، كما يحق للمنظمة النقابية المرتبطة باتفاقية جماعية أن تقيم دعوى باسمها ضد صاحب العمل الذي أخل بتنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي.
2- القضايا المتعلقة بتطبيق أو تفسير محضر المصالحة في إطار المنازعات الفردية :
حيث يعتبر محضر الصلح المحرر من قبل مكتب المصالحة محضرا تنفيذيا ومتى رفض صاحب العمل تنفيذ الاتفاق الوارد فيه، أمكن للعامل اللجوء إلى قاضي القسم الاجتماعي بغية إلتماس التنفيذ المعجل مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعد انقضاء مهلة الوفاء المحددة بــ 15 يوما من تاريخ استصدار الأمر، ويكون لهذا الأمر صفة التنفيذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف.
ملاحظة :
المشرع الجزائري أدخل الكثير من التعديلات فيما يخص القسم الاجتماعي، حيث سعى إلى تجسيد خصوصية القواعد الموضوعية المنظمة لعلاقات العمل وذلك بإخضاع المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات لضوابط إجرائية كرسها قانون إجراءات المدنية والإدارية 08-09.