شرح الإجراءات الخاصة
في مجال الضمان الاجتماعي
منازعات قضايا حوادث العمل و الأمراض المهنية و ثانيا المنازعات الطبية. أولا قضايا حوادث العمل و الأمراض المهنية
تتمثل الإجراءات في ما يلي :
- التصريح بالحادث و النظر في الملف: حسب المادة 13 من القانون 83-13 يتم التصريح من قبل المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل في ظرف 24 ساعة، ماعدا في حالة القوة القاهرة، كما أن أيام العطل لا تحسب.
- يجب على صاحب العمل أن يصرح بالحادث في ظرف 48 ساعة، و أن أيام العطل لا تحسب.
- يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تصرح على الفور بالحادث لمفتش العمل المشرف على المؤسسة.
و إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر المصاب أو ذوو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي .
لا يجوز الطعن في الإجراء الذي تجريه هيئة الضمان الاجتماعي إلا بعد عرض النزاع على لجنة الطعن الأولى المنشأة ضمن هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 6 من القانون 83-15. لجنة الطعن الأولى :
قبل اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، يجب أن ترفع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة إلى لجنة الطعن الأولى.
و يجب رفع الاعتراض في غضون شهرين (2) بعد الإشعار بالقرار المعترض عليه، و يتم ذلك برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول أو بواسطة طلب يودع بأمانة اللجنة مقابل تسليم الإيداع طبقا للمادة 10، و تبت اللجنة في الاعتراضات خلال شهر (1) الذي يلي استلام العريضة، و تبلغ قرارها إلى الأطراف و السلطة الوصية خلال 15 يوما. الإجراءات أمام المحكمة :
ترفع الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الأولى إلى المحكمة المختصة في ظرف شهرين (2) بعد تبليغ قرار اللجنة أو في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها.
يجب إدخال هيئة الضمان الاجتماعي في النزاع طبقا للمادة 55.
و في ما يتعلق بالأمراض المهنية، فإن القواعد المتعلقة بحوادث العمل تطبق عليها مبدئيا، و هناك إجراءات خاصة تطبق عليها و هي :
– يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض بتاريخ الحادث
يجب على المصاب أن يصرح بأي مرض مهني لهيئة الضمان الاجتماعي في مدة أدناها 15 يوم و أقصاها ثلاثة (3) أشهر التي تلي المعاينة الأولى. ثانيا المنازعات الطبية
المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية غير مختصة بالنظر في المنازعات الطبية إلا في حالتين:
– إجراء الخبرة الطبية من طرف هيئة الضمان الاجتماعي
– اللجنة المختصة بحالات العجز، و يطعن في قراراتها عن طريق الطعن بالنقض.