logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-02-2021 04:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 231
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح الإجراءات المتبعة امام
القسم الاجتماعي في المحكمة

الإجراءات العادية أمام القسم الاجتماعي
الإجراءات الخاصة في مجال الضمان الاجتماعي

القسم التجاري يعتبر من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها .
نص المادة 531 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .

أولا : الإجراءات العادية
– أول إجراء هو محاولة المصالحة و هي إجراء إلزامي طبقا للمادة 19 من القانون المذكور التي تنص
على أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة صلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية، و يكون هذا الإجراء اختياريا إذا كان المدعى عليه يقيم خارج الوطن، أو في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لصاحب العمل.
– ثاني إجراء يكون برفع دعوى بموجب عريضة افتتاحية مرفقة بمحضر عدم الصلح طبقا للمادة 37 من قانون تسوية النزاعات الفردية للعمل
و على المحكمة أن تصدر أحكامها في أقرب الآجال طبقا للمادة 38.و المادة 505 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
تتشكل المحكمة من قاض يساعده مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين، و لهم صوت تداولي و ليس استشاري، كما أنه يجوز أن تنعقد المحكمة بحضور مساعد عن كل جهة، و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس.
( المادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) .
ثانيا : الإجراءات الخاصة في مجال الضمان الاجتماعي
و هي على نوعين، إما منازعات تتعلق بقضايا حوادث العمل و الأمراض المهنية، و إما في المنازعات الطبية.
أ – في قضايا حوادث العمل و الأمراض المهنية
تتمثل الإجراءات في ما يلي :
- التصريح بالحادث و النظر في الملف: حسب المادة 13 من القانون 83-13 يتم التصريح من قبل المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل في ظرف 24 ساعة، ماعدا في حالة القوة القاهرة، كما أن أيام العطل لا تحسب.
يجب على صاحب العمل أن يصرح بالحادث في ظرف 48 ساعة، و أن أيام العطل لا تحسب.
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تصرح على الفور بالحادث لمفتش العمل المشرف على المؤسسة.
و إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر المصاب أو ذوو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي .
لا يجوز الطعن في الإجراء الذي تجريه هيئة الضمان الاجتماعي إلا بعد عرض النزاع على لجنة الطعن الأولى المنشأة ضمن هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 6 من القانون 83-15.
لجنة الطعن الأولى :
قبل اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، يجب أن ترفع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة إلى لجنة الطعن الأولى.
و يجب رفع الاعتراض في غضون شهرين (2) بعد الإشعار بالقرار المعترض عليه، و يتم ذلك برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول أو بواسطة طلب يودع بأمانة اللجنة مقابل تسليم الإيداع طبقا للمادة 10، و تبت اللجنة في الاعتراضات خلال شهر (1) الذي يلي استلام العريضة، و تبلغ قرارها إلى الأطراف و السلطة الوصية خلال 15 يوما.
الإجراءات أمام المحكمة :
ترفع الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الأولى إلى المحكمة المختصة في ظرف شهرين (2) بعد تبليغ قرار اللجنة أو في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها.
يجب إدخال هيئة الضمان الاجتماعي في النزاع طبقا للمادة 55.
و في ما يتعلق بالأمراض المهنية، فإن القواعد المتعلقة بحوادث العمل تطبق عليها مبدئيا، و هناك إجراءات خاصة تطبق عليها و هي :
– يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض بتاريخ الحادث
يجب على المصاب أن يصرح بأي مرض مهني لهيئة الضمان الاجتماعي في مدة أدناها 15 يوم و أقصاها ثلاثة (3) أشهر التي تلي المعاينة الأولى.
ب - في مجال المنازعات الطبية
المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية غير مختصة بالنظر في المنازعات الطبية إلا في حالتين:
– إجراء الخبرة الطبية من طرف هيئة الضمان الاجتماعي
– اللجنة المختصة بحالات العجز، و يطعن في قراراتها عن طريق الطعن بالنقض.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإجراءات ، امام ، القسم ، الاجتماعي ،









الساعة الآن 08:32 AM