إجراءات التقاضي أمام القسم
الاجتماعي في الجزائر تخضع إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي إلى مراحل محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نصت المادة 503 على أنه ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي
بعريضة افتتاح دعوى القضائية، طبقا للقواعد المقررة قانوناً، أما بالنسبة للآجال الخاصة لرفع الدعوى بموجب العريضة نصت المادة 504 ق إ م إ :
على انه يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجال لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى. تنص المادة 37 من القانون 90-04 : ترفع العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد
من 26 إلى 32 من هذا القانون الخصومة :
نصت على موضوع تحديد الخصومة في إجراءات التقاضي المواد من 505 إلى 509 ق إ م إ :
حدث تحدد أول جلسة في أجل أقصاه 15 يوماًَ من تاريخ رفع الدعوة، ويجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال، ونصت هكذا المادة 38 من القانون 04/90 فيما يخص
تحديد الجلسة الأولى على نفس المدة في 15 يوماً من تاريخ إيداع عريضة افتتاح الدعوى.
المادة 2/38 دائما تأكد على أساس ضرورة الفصل في القضية أي على المحكمة أن تصدر حكماً في أقرب الآجال باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية، أو تحضيرية
(كما يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفظية، قصد أو بغرض وقف كل تصرف يعرقل حرية العمل، وتكون الأوامر
الصادرة عنه أي عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف رغم أن ليس له أثر موقف، وهذا طبقا للمادة 506 و 507 ق إ م إ، هناك حالتين تخص بطلب التنفيذ الفوري الذي يقدمه المحامي إلى رئيس القسم الاجتماعي :
الحالة 1 : حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف، وهذا في معظم الأوقات المستخدم.
الحالة 2 : حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل يكون فيه ممثلو العمال طرفا واحداً أو أكثر من أصحاب العمل مادة 508 قانون إ م إ. فيما يخص التنفيذ الفوري تنص المادة 509 ق إ م إ :
يأمر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر، تحت طائلة غرامة تهديديه طبقا لما ينص عليه تشريع العمل، المادة 509 لم تذكر مقدار الغرامة التهديدية.
فيما يخص الغرامة التهديدية نصت المادة 33 من القانون 04/90 فقد حدد المشرع بموجبها أجل أقصاه 30 يوماً لتنفيذ الاتفاق (المصالحة أو محضر المصالحة).
في المادة 34 قانون 04/90 حدد لنا المشرع مقدار الغرامة التهديدية بـ 25/100 من الراتب الشهري الأدنى المضمون وهذه الغرامة تهديدية هي يومية، وحسب
عدد العمال المتنازعين، ويمكن أن يتضاعف هذا المقدار حتى تصل إلى 100/100، هذه في حالة طلب التنفيذ الفوري بكل أو جزء من الاتفاق الجماعي للعمل يكون
ممثلو العمال طرفا فيه، وواحد أو أكثر من المستخدمين (نزاع جماعي).
أما فيما يخص مرحلة التقاضي وخاصة بعد نهايتها وفي حالة اكتسابه (الحكم) الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية بنفس المقدار المنصوص عليه في
المادتين 34 و 35 من القانون 90-04.
القرارات التي تصدر عن المحكمة العليا في مجال التأديب والتسريح التعسفي وهناك اعتراف صريح من المحكمة العليا بأن هناك تسريح تعسفي، وقاضي المحكمة العليا
بإلغاء قرار التسريح التعسفي، والمشرع الجزائري لا يفرض على المستخدم إعادة إدماج عامله، رغم أن هناك تسريح تعسفي (هذا تناقض).
ابتدءا من 2004 و 2006 أجاز القاضي المحكمة العليا بأن يرفع العامل دعوى موازية ليطالب بالتعويض عن التسريح التعسفي (التأديبي) المجلة القضائية العدد 03/2013،
أي أن القضايا الممثلة أخذت على أساس التبعية. بعض القرارات :
2005 : عامل ضد فندق / الموضوع: تسريح تعسفي وفي نفس الوقت تسريح لأسباب اقتصادية.
المبدأ = يعد تسريحا تعسفيا كل تسريح لأسباب اقتصادية لا يحترم فيه إجراءات المرسوم التشريعي 09/94.
2006 : عامل ضد مؤسسة خاصة / الموضوع: إلغاء قرار تسريح تعسفي، مستند إلى مقرر صادر عن جهة غير معنية بعقد العمل.
2006 : مجموعة من العمال ضد مؤسسة اقتصادية للتسيير السياحي / الموضوع: التعاقد والتسريح التعسفي.
المبدأ = لا يعد إنهاء علاقة العمل بسبب الإحالة إلى التقاعد تسريحا تعسفيا.
2008 : عامل ضد مؤسسة أشغال عمومية / الموضوع: التعاقد وأعيد إدماجه بـCDD ورفض وأراد CDI.
المبدأ = لا يمكن للعامل بعد تنفيذ المستخدم للحكم القضائي القاضي بإرجاع العامل بالعقد المحدد (CDD) المطالبة بالتعويض ولا بإثارة مسألة التسريح التعسفي بالرجوع
بعقد غير محدد المدة، طبقا للمادة 73 من القانون 04/90.
2010 : عامل ضد وكالة وطنية / الموضوع : تغير الطبيعة القانونية للمستخدم لا يؤدي إلى تغيير عقد العمل.
المبدأ = تغير الوكالة الوطنية من إدارية إلى تجارية IPC وهناك لا يتغير في عقود العمل ولا في مصلحة العمال حقوقهم المكتسبة.