تحميل امر رقم 21-01 مؤرخ في 10 مارس 2021
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتضمن 321 مادة.
المادة الأولى : يهدف هذا الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى :
تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي
- تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها وشفافيتها،
- تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلفة الحياة السياسية،
- ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي،بالمصطلحات الآتية :
ورقة التصويت : ورقة معدة خصيصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع في متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها في صندوق الاقتراع
الورقة الملغاة : ورقة التصويت التي لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الفرز وحساب الأصوات لعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون العضوي.
الباقي الأقوى : وسيلة لتوزيع المقاعد المتبقية في نمط الاقتراع بالقائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد على أساس المعامل الانتخابي.
المترشح : كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة.
بطاقة الناخب : بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العملي الانتخابية والاستفتائية.
المعامل الانتخابي : هو ناتج تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الاستفتاء : آلية من آليات الديمقراطية التي يتم بواسطتها عرض نص أو سؤال لمصادقة مجموع الهيئة الناخبة.
فارز : شخص يشارك فعليا في عملية فرز أوراق التصويت.
الاقتراع : مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية أو استفتائية.
الأصوات المعبر عنها : عدد الأصوات الصحيحة المعتد بها بعد عملية الفرز.
الجريمة الانتخابية : كل فعل معاقب عليه قانونا، أيا كان نوعه، يرتكب بأية وسيلة كانت من شأنه المساس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية أو إعاقتها.