logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-03-2021 01:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-06-2013
رقم العضوية : 793
المشاركات : 34
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

تحليل نص المادة 2 من القانون المدني الجزائري
سريان القانون من حيث الزمان مبدأ عدم رجعية القوانين

أولا التحليل الشكلي لنص المادة الثانية 2 ق م
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة الثانية 2 ق م

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 2 من القانون المدني الجزائري : { لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.}

موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 2) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الكتاب الأول وعنوانه أحكام عامة ، من الباب الأول وعنوانه آثار القوانين و تطبيقها .
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة الثانية 2 من القانون المدني تتألف من فقرتين 2، .
الفقرة الأولى: تبدأ من " لايسري القانون " وتنتهي عند " هذا الإلغاء " ،
الفقرة الثانية : تبدأ من " وقد يكون " وتنتهي عند " القانون القديم " .
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة الثانية من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع سريان القانون من حيث الزمان مبدأ عدم رجعية القوانين ،و كمثال على ذلك نشير إلى :
" لايسري القانون" ، "لايكون له أثر رجعي" ، " نص القانون القديم " .
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة بدأت بعبارة " لايسري "وهنا أي يقصد القانون الجديد إلا علي مايقع في المستقبل ثم تطرق المشرع إلي " الاثر" وبين أن القانون الجديد لايكون له أثر رجعي كما تطرق ايضا " لا يجوز إلغاء قانون" إلا بموجب نص قانوني لاحق .
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا إخباريا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 2 ق م يتضح أن المشرع قد تطرق لسريان القانون من حيث الزمان و بالذات المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري " مبدا عدم رجعية القوانين" و أيضا عدم سريان القاعدة القانونية الجديدة إلا على المستقبل و ليس لها أثر رجعي أي لا نطبقها على المعاملات و الأثار القانونية و المراكز القانونية و الحقوق الكتسبة التي نشأة في ظل القانون القديم.
كما ان القانون لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون آخر و أن هذا الإلغاء إما ان يكون صريحا أي بنص قانوني او ضمنيا يستشف من نص المادة القانونية الجديدة
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 2 ق م يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ما هو مبدأ سريان القاعدة القانونية ؟ وماهو الأثر الذي تحدثه ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون
المطلب الأول : أساس عدم رجعية القوانين
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين
المطلب الثالث : تطبيقات عدم رجعية القوانين
المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون
المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون
المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد.
الخاتمــة

مقدمة :
القاعدة القانونیة لیست دائمة بل ھي معرضة للتعدیل أو الإلغاء تبعا للظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للبلد وإلغاء القاعدة القانونیة یقتضي إعمال أخرى محلھا، الشيء الذي یؤدي إلى تنازع بینھما خصوصا بالنسبة للوقائع التي تقع في ظل القاعدة القانونیة القدیمة وتستمر نتائجھا في ظل القاعدة الجدیدة بحيث في كل مكان وزمان القواعد القانونية لا تستقر على حالة واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات حتي تتماشى مع الاوضاع السائدة و تتلاءم مع الوضع الجديد وعليه تطبيق القانون من حيث الزمان يعني أنه بمجرد بدء سريان قاعدة قانوننية جديدة مكان قاعدة قانونية أخرى، فإن أحكام القانون الجديد تصبح سارية من يوم نفوذها، ويتم توقيف تطبيق القانون القديم إبتداءا من لحظة إلغائه، وبذلك يظهر كل من القانون القديم، والقانون الجديد بشكل مستقل عن الآخر.

المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون
يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 من القانون المدني الجزائري و القانون الفرنسي التي تنص :"لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى ."
ومن مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمني لسريان القاعدة القانونية .
المطلب الأول :أساس عدم رجعية القوانين :
ظهرت نظريات فقهية عديدة تصدت لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان أهمها نظريتان : النظرية التقليدية و النظرية الحديثة .
1-النظرية التقليدية : تقوم هذه النظرية التي سادت الفقه و القضاء الفرنسيين طوال القرن الماضي ,على تقرير مبـدأ عـدم رجعية التشريع الجـديد الذي أسندته إلى الاعتبــارات
السابقـة1,و قد أقامت النظرية التقليدية هذا المعيار على التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ,و ترى هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب ,وإلا كان ذا اثر رجعى فيمتنع تطبيقه و يظل القانون القديم مطبقا ,أما إذا مس القانون الجديد بمجرد الأمل في ظل القانون القديم فلا يعتبر ذا اثر رجعى.
أي لا يعد انه قد سرى على الماضي ,ولم يتفق أصحاب هذه النظرية على ما هو الحق المكتسب وما هو مجرد الأمل ,فعند البعض يعتبر حقا مكتسبا الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا فلا يمكن أن يعترض له قانون جديد ,وهو بالنسبة للبعض الأخر الحق الذي يقوم على سند قانون.1,و للتوضيح أتى أنصار هذه النظرية بعدة أمثلة أهمها :
أ/ بالنسبة إلى الميراث : إذ يعتبر حقا مكتسبا بعد وفاة المورث و مجرد أمل قبل وفاته ,فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم ,فلا يسرى عليهم القانون الجديدوالا اعتبر انه سرى بأثر رجعى ,أما إذا صدر قبل وفاته فان التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسرى على الورثة لأنه لم يكن لهم قبل في ظل هذا القانون ,وموروثهم على قيد الحياة الامجرد أمل في الإرث , وعليه فان القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى .
ب/ بالنسبة إلى الوصية : الوصية هي أمر مضاف إلى ما بعد الموت ,فهي لا تستحق إلا بتحقيق وفاة الموصى,والشأن بالنسبة للوصية هو كما في الميراث ,إذ الحل يصددها يكون كما يلي :في حالة صدور القانون الجديد بعد وفاة الموصى فانه لا يسرى على الوصية لأنه لو سرى عليها ,مس حقا للموصى له الذي اكتسب بموت الموصى حقا و مثل ذلك إذا كان القانون الذي تمت الوصية في ظله يجيزالايحاء بنصف التركة مثلا فحررت الوصية بالنصف ثم صدر قانون جديد يحدد الإيحاء بالثلث فقط و كان الموصي قد مات فهذا القانون الجديد لا يسري على الوصية لأنه يعتبر مساسا بحق الموصى له .
أما إذا صدر القانون الجديد قبل وفاة الموصي فان هذا القانون يسري على الوصية إذا لم يحقق شرط استحقاقها و هو وفاة الموصي بل كان له مجرد أمل يتمثل في أن يؤول إليه المال الموصى به في يوم من الأيام .
و لقد وجهت للنظرية القديمة في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على أساس مبدأ عدم رجعية القانون الجديد , و فهم عدم الرجعية انه المساس بحق المكتسب عدة انتقادات جعلتها بغير نصير لها في الفقه الحديث نورد أهمها فيما يلي :
1- الانتقاد الأول : غمض المعيار الذي قامت عليه و عدم دقته : أم معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيار مبهم و غير دقيق , فلم تبين هذه النظرية بوضوح و تحديد المقصود بالحق المكتسب , و التمييز بينه و مجرد الأمل ,إذ اختلف أراء أنصارها في تعريف الحق المكتسب وفقد عرفه بعضهم انه الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا بحيث لم يعد في الإمكان لا نقضه ة لا نزعه دون رضاء . و عرفه آخرون بأنه الحق الذي يخول صاحبه مكنة المطالبة و الدفاع عنه أمام القضاء , أما مجرد الأمل فهو عندهم مجرد ترقب و رجاء لدى الشخص في أن يكتسب في يوم من الأيام حقا من الحقوقي و قد يأتي ذلك اليوم مخيبا لذلك الرجاء فالإطاحة بوصية تحت ظل القانون الجديد و بدون اعتبار هذا رجعيا هذا غير صحيح لان القانون الجديد لا يمس العناصر التي تم اكتمالها في ظل القانون القديم , و لو كانت بقية العناصر المكونة للمركز القانوني لم تتحقق إلا في ظل القانون الجديد .
2- الانتقاد الثاني : عدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب : أن الأخذ بمعيار الحق المكتسب يؤدي بنا القول أن القانون الجديد لا يمتلك المساس بأي حق تم اكتسابه في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع , و معنى هذا أن يعتبر مؤبد , فإذا اصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا , فان هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية و إلا كان رجعيا و تلك نتيجة غير مقبولة.1 لاعتبار تطبيقه حاجز تمام تطور المجتمع يجعلها أمرا مكتسبا لا يمكن المساس به .
وتفاديا لهذه الانتقادات التي كانت بمثابة حجرة عثرت تحطمت عليها دعائم النظرية التقليدية و التي جعلت الفقه الحديث يتخلى عن تأييدها ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين .
2- النظرية الحديثة : مضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية و مبدأ الأثر المباشر
( الفوري) للقانون الجديد و يعود الفضل في بناء هذه النظرية و إبراز معالها إلى الفقيه الفرنسي: ROUBIER , فطبقا لهذه النظرية يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين :
- وجه سلبي : يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد , أي عدم سريانه على الماضي .
- وجه ايجابي : يتمثل في العاثر المباشر لهذا القانون , أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا اثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضاءها و لا ما ترتب على هذه المراكز من أثار .
أولا : المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون القديم :
إذا تصرف شخص و هو كامل الأهلية في قانون قديم و كان تصرفه صحيحا في ظله ثم صدر قانون جديد ترفع سن الرشد فأصبح الشخص ناقص أهمية في ظل هذا القانون فان تصرفاته التي ابرمها و تمت صحيحة تظل كذلك و لا تتناثر بالقانون الجديد و هذا ما تضمنته المادة : 6 فقرة 2 مدني جزائري .
« إذا استحق الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي , ثم صدر قانون جديد يغير من شكل الوصية أو شروطها .»
فلا يمس هذا لا قانون مركز الموصى له الذي تكون في ظل القانون القديم .
و مثال ذلك أيضا إبرام تصرف صحيح في ورقة عرفية وفقا لأحكام قانون قديم يبقى صحيحا في حال صدور قانون جديد يشترط لصحة هذا التصرف أن يكون صادرا بورقة رسمية .
ثانــيا : المراكز القانونية التي انقضت في ظل القانون القديم :
إذا طلق شخص زوجته بإرادته المنفردة في ظل القانون ذلك , عند الطلاق صحيحا فإذا صدر بعد الطلاق القانون الجديد يشترط لصحة الطلاق أن يحكم القاضي , فان هذا القانون لا يسري على الطلاق الذي تم قبل نفاذه و انقضى بمقتضاه مركز كل من الزوجين
ثالثـا : توافرت العناصر اللازمة لتكوين أو انقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم :
إذا نشأت العناصر اللازمة لتكوين أو لانقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم , ثم ظهر قانون جديد يعدل من شروطه قبل تمامه , فان هذا القانون لا يمس ما توافر من عناصر في حكم القانون القديم إذا كان لهما في ذاتها قيمة قانونية و إلا كان رجعيا , و لطن يسري ناثر على عناصر التكوين أو الانقضاء التي لم تكن قد تمت في ظل القانون القديم , دون أن يعتبر هذا سريانا على الماضي و مثال ذلك : الوصية :المتمثلة عناصرها في إبرام الوصية ووفاة الموصي , فإذا صدر قانون جديد بعد إبرام الوصية التي تمت قبل نفاذه و إلا كان ذا اثر رجعي , وذلك أن إبرام الوصية هو العنصر الأول و هو يخضع من حيث صحته للقانون القائم وقت تمامه , أما العنصر الثاني و المتمثل في وفاة الموصي فإذا كان النصاب الجائز فيه الإيحاء هو نصف التركة في القانون الماضي مثلا فان لا تنفذ إلا في الثلث في القانون الجديد .
رابعـا : بالنسبة للآثار المترتبة على المراكز القانونية إذا تمت في ظل القانون القديم :
إذا رتبت مراكز قانونية أثارها في ظل قانون قديم فتخضع لهذا القانون و مثال ذلك :
- إذا سمح القانون بنقل الملكية بمجرد العقد ثم جاء قانون جديد عكسه هذا كأن تنتقل الملكية بعد شهر فلا يطبق الجديد و إلا اعتبر رجعي .
- إذا ابرم عقد فرض المبلغ من النقود و لتفق المتعاقدان بموجبه على فائدة بسعر معين وفق لأحكام القانون القائم و ترتب أثارها كلها بحيث انقضى في ظل القانون , ثم صدر قانون جديد يحرم القرض بفائدة فلا يؤثر هذا القانون على ما ترتب من أثار أما إذا كانت أثاره لم تترتب كلها في القانون القديم و بقي بعضها فانه يسري على ما تبقى القانون الجديد دون إن يعتبر ذا اثر رجعي .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين :
إن مبدأ عدم رجعية القوانين رغم أهميته يرد عليه عدة استثناءات تجعل من رجعية القانون في مواضع عينة أمرا مقبولا و هذه الاستثناءات هي :
1/ نص المشرع على رجعية القانون :
هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك .و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على الثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرض هذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطة لأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع كان فيها الأشخاص جاهلين لوجوده .
2/ النظام العام :
يرى أصحاب النظرية التقليدية إن جميع القوانين المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة تسري باثر رجعي , و ذلك لتعلها بجوهر النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و يستدلون في ذلك بالنصوص المتعلقة بالأهلية التي تسري وفقا لرأيهم باثر رجعي , فإذا صدر قانون يرفع عن الرشد فهو يسري على جميع الأشخاص دون استثناء و يعتبرون هذا تطبيقا للقوانين المتعلقة بالنظام العام باثر رجعي و الحقيقة أن هذا خلط وقعت فيه النظرية التقليدية التي تفرق بين الرجعي و الفوري للقانون , إذ إن هذا المثال خاص بالأثر الفوري للقانون .
لهذا يعتبر أصحاب النظرية الحديثة أن القوانين المتعلقة بالنظام العام تسري باثر رجعي بل شري إعمالا لمبدأ الأثر المباشر أو الفوري المقرر عندها لهذا ذهبت إلى اعتبار عدم تطبيق مثل هذه التشريعات استثناءات من مبدأ عدم الرجعية خاصة أن مبدأ عدم الرجعية يعد في حد ذاته احد ابرز المبادئ القانونية المتعلقة بالنظام العام , فمن المسلم به مثلا أن شخص بلغ سن الرشد خلال سريان قانون قديم و لم يبلغه وفقا للقانون الجديد فهو يعتبر قاصرا منذ نفاذ هذا القانون إعلانا للأثر الفوري له مع بقائه راشدا خلال الفترة السابقة على نفاذه , لو سايرنا النظرية التقليدية لاعتبرنا الشخص قاصرا في الفترة التي كان راشدا فيها في ظل القانون القديم .
3/ القانون المفسر :
قد تتخبط المحاكم في تطبيق القانون بين تفسيرات مختلفة , أو قد تأخذ في تفسيره بمعنى لم يقصده المشرع مناصا من التدخل ليضع حدا لهذا التضارب لان يصدر قانونا جديدا ينشر فيها حكام القانون الأول و لقد اختلف الفقهاء إذا ما كلن القانون المفسر اثر رجعي بحيث يطبق من يوم صدور القانون السابق الذي جاء لتفسيره أو يطبق من يوم نفاذه .
فهناك من يرى ليس للقانون المفسر اثر رجعي , بينما يرى البعض الأخر أن القانون المفسر يسري على الماضي لأنه ليس بقانون جديد و لكنه جزء من قانون سابق فيجري تطبيقه من اليوم الذي يجري فيه تطبيق القانون السابق .
بينما يذهب البعض الأخر إلى أن القانون المفسر يسري على المراكز القانونية الجارية فقط , فيعد تطبيقه تطبيقا فورا للقانون و ليس له علاقة برجعية القوانين .
4/ القانون الجنائي الأصلح للمتهم :
لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من التعسف السلطات , لكن المحكمة من هذه القاعدة لا تتوفر إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب يكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد رغم ارتكابهم الجرائم في ظل القانون القديم , و في هذا نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهمين باثر رجعي .
الحالة الأولى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان محرما فانه يطبق باثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية و بمحو اثر الحكم أي انه يمنع تنفيذ الحكومة و يفرج عن المحكوم عنه إذا كان قد أمضى مدة في السجن و بمعنى هذا أن اثر يمتد إلى الدعوى العمومية و للعقوبة أيضا .
مثال : لو أن شخص حكم عليه بسجن مدة خمس سنوات بسبب تهريب أموال أجنبية للبلاد ثم ظهر قانون جديد يلغي هذا ويبيح بإدخال النقد الأجنبي فإذا كان سجن مدة سنة قبل ظهور هذا القانون فانه يلغي هذا الحكم فورا و لا ينفذ باقي الحكم , أما إذا كان قد أجرى تحقيق و لم يقدم للمحاكمة بعد فانه يلزم وفق متابعته عدم تقديمه للمحاكمة لإلغاء القانون الجنائي الذي كان محرم يفعل القانون القديم و أصبح مباحا في ظل القانون الجديد .
الحالة الثانية : إذا كان الجديد خفف العقوبة فقط و لم يلغها فقد يطبق القانون الجديد فإذا كان المتهم في مرحلة التحقيق و لم يصدر عليه الحكم نهائيا حيث يمكن للمتهم أن يطالب بالنقص لو استيفائه فيجاب إلى طلبه أما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق القانونية فلا يستفيد المتهم من تطبيق القانون الأصلح .
المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين :
1- في المجال الجنائي : نصت المادة : 46 من دستور 1996 على أن : « لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ».
و نصت المادة : الثانية من قانون العقوبات على مايلي : « لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة ».
من هذين النصين يتبين لنا أن الأصل في المجال الجنائي هو عدم رجعية القوانين لان القول بخلاف هذا يترتب عليه المساس بمبدأ شرعية التحريم و العقاب و المساس بمقتضيات العدالة ذاتها .
2- في المجال المالي : جاء في المادة : 64 من دستور 1996 :
« لا يجوز أن تحدث أية ضريبة بمقتضى القانون و لا يجوز أن يحدث باثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه ».
من هنا يتضح لنا أن المؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانين في المجال المالي إلى مصنف المبادئ الدستورية .فحضر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكون لها اثر رجعي.
المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون :
من أهم مأخذ النظرية التقليدية أنها حصرت مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان في مبدأ واحد هو عدم رجعية القوانين , و هذا المبدأ لا يقدم حلا بالنسبة للمراكز الجارية , و لتلاقي هذا النقص يرى أصحاب النظرية الحديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يكفي لوحده لحسم مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان , و أن يحتاج إلى مبدأ أخر يكلمه هو مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقوانين .
المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون:
لا يثير القانون على أوضاع اللاحقة لنفاذه مشكل و لكن يثار التساؤل حول المراكز القانونية الخارجية أي التي بدا تكوينها أو انقضائها في ظل قانون قديم , و استمرت إلى حين صدور قانون جديد , فأي القوانين نطبق ؟ و كذلك قد تتكون بعض عناصر المراكز القانونية في ظل القانون القديم قائمة في ظل صدور قانون جديد , فهل يطبق بصددها القانون القديم أم الجديد ؟.
أولا :تطبيق القانون باثر فوري على مراكز قانونية لا تزال في دور التكوين أو الانقضاء :
التقادم الجاري الذي لم تنقضي مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار ما انقضى من مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مدة اقصر من القانون القديم فإننا نطبق القانون الجديد , إما إذا كانت بقيت مدة طويلة في ظل القانون الجديد و لم يبقى من هذه المدة في ظل القانون القديم لا ومن اقصر .فإننا نطبق القانون القديم لانقضاء المدة , فهدف المشرع هو قصر مدة التقادم فلا يمكن الإضرار بحقوق الأشخاص بسبب إطالتها .
مثلا : نص على تقادم مدته ثلاث سنوات و كان ظل قانون القديم مدته خمس سنوات فإننا نطبق الأثر الفوري للقانون الجديد إذ تصبح المدة الجديدة المقررة ثمن سنوات بينما غرض المشرع هو قصر مدة التقادم ففي هذه الحالة لا يطبق القانون باثر فوري بل يعتبر التقادم منتهيا بانقضاء المدة المقررة في القانون الماضي .
ثانيـــا : يطبق القانون بأثر فوري على عناصر المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون الجديد :
مثال ذلك :
الوصية التي ظلت في القانون القديم و ضمن تواجد شروطها و هي الموصى له ووفاة الموصى فإذا خل احد العناصر و لم يكتمل في ظل القانون , كوفاة الموصي مثلا فإننا نخضع الوصية للقانون الجديد فيطبق القانون بأثر فوري على العناصر التي تكونت في ظله .
ثالثـــا :تطبيق القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تترتب في ظله :
أن اغلب الفقهاء يفرقون بين المراكز القانونية البحتة أي المراكز التي ينفرد القانون بترتيب و تنظيم آثارها و بين المراكز التعاقدية التي ينفرد المتعاقدان بترتيب أثارها ففيما يتعلق بالمراكز القانونية التي ينفرد القانون بترتيب أثارها مثل الطلاق و الزواج و الملكية الأهلية فلا يجب أن يكتلف من الراشد مثلا بين شخصا آخر و كان يكون راشد و هو في سن : 16 مثلا , ظل قانون قديم و أخر غير راشد لعدم انقاء هذا القانون القديم و دخل قانون جديد يرفع السن إلى :18 سنة , فعلى الأول أن يعتبر غير راشدا منذ صدور القانون الجديد .
لكن فيما يتعلق بالمراكز القانونية التعاقدية فتترك للأفراد الحرية في تحديد آثارها و تبقي القانون القديم و ذلك استثناءا من الأثر المباشر للقانون .
المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد :
عند إبرام طرفان في قانون قديم و نترتب أثار هذا العقد في القانون الجديد أي عندما يعقد في قانون و تكون الآثار التي نتيجة عنه في كل قانون جديد هنا يطبق القانون القديم حماية لحقوق الأفراد و حتى تستقر المعاملات في قانون واحد , لكن سمح لهم المشرع بالاتفاق على قانون جديد شرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة , فالأصل هو تطبيق القانون القديم و الاستثناء هو إذا اتفق الأفراد الخاصة و لكن هذه الإرادة مقيدة بالنظام العام لهذه تضمن القانون الجديد نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري ,و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله.
ولا يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله , و أن يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوص القانون الجديد متعلقة بالنظام العام .لكن معظم المؤلفين يرفضون هذا الرأي فيطبق القانون القديم على المراكز التعاقدية التي نشأت في ظله و استمرت بعد نفاذ القانون الجديد , غير انه إذا كانت قواعد القانون الجديد مست النظام العام فيطبق الأثر الفوري .

خاتمــة :
أقر المشرع الجزائري مبدأ تطبق القوانين على الأشخاص من حيث الزمان، وذلك لإعطاء القواعد القانونية القوة الإلزامية لوجوب احترامها من قبل كل الأشخاص ولاسيما الذين يحاولون التملص من دائرة القانون تحت طائلة إلغاء القوانين، يهدف المشرع عموما إلى إضفاء الشرعية على ما كان من المفترض أن يشكل حماية لحقوق المواطنين من كافة أنواع التعسف والغبن.

المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 2- الكتب :
- د محمدي فريدة زواوي مدخل العلوم القانونية (نظرية القانون ) الدوان الوطني للمطبوعات الجامعية مطبعة الرغاية سنة 2000.
- د علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ) المسؤولية عن فعل الغير - المسؤولية عن فعل الأشياء - التعويض)، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
-د خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.
- دعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004.

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 2 من القانون المدني الجزائري
  31-03-2021 03:41 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 851
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
التعليق على المادة 2 من القانون المدني الجزائري تشكرين علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، القانون ، المدني ، الجزائري ،









الساعة الآن 04:08 PM