تحليل نص المادة 40 من القانون المدني الجزائري
الاهلية الكاملة ( سن الرشد ).
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 40 ق م
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 40 ق م.
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي.
تنص المادة 40 : { كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
وسن الرشد تسعة عشر ( 19) سنة كاملة } .
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 40) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الكتاب الاول منه عنوانه أحكام عامة، من الباب الثاني وعنوانه الأشخاص الطبيعية و الاعتبارية، الفصل الأول وعنوانه الأشخاص الطبيعية.
البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 40 من القانون المدني حيث جعلها تتألف من فقرتين 2 .
الفقرة الاولي : يبدأ من " كل شخص " وينتهي عند " حقوقه المدنية " ،.
الفقرة الثانية : يبدأ من "و سن " وينتهي عند " كاملة " ،.
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 40 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع سن الرشد ( الاهلية كاملة ) و كمثال على ذلك نشير إلى :
" بلغ " ، " سن الرشد " ، "كامل الاهلية" ، " مباشرة حقوقه" .
البناء المنطقي :
المشرع إستهل نص المادة 40 بعبارة " كل شخص " وهنا يقصد جميع الأشخاص الذين بلغوا سن معين قانونا يصبحون مسؤولين عن تصرفاتهم وحدد هذا العمر بــ 19 عشر سنة حيث يكتسبون حقوق إضافية مثل حق التصويت في الانتخابات وحق حيازة رخصة قيادة المركبات وغيرها من الحقوق و التصرفات شريطة أن يكون متمتع بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لأي سبب.
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا إخباريا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 40 ق م يتضح أن المشرع إعتبر سن الرشد ببلوغ الشخص 19 عشر سنة من عمره يترتب علي بلوغ هذا السن إكتساب حقوق و القدره علي القيام بتصرفات قانونية جديدة لم يكن بإستطاعته القيام بها قبل بلوغه لسن الرشد.
بشرط أن يتمتع بكامل قواه العقلية و أن لايكون قد حجر عليه.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 40 ق م يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو مفهوم الأهلية القانونية و سن الرشد ؟ و ماهي الحقوق المكتسبة لشخص البالغ ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم الأهلية القانونية و سن الرشد
المطلب الأول : تعريف الأهلية القانونية.
المطلب الثاني : مفهوم سن الرشد
المطلب الثالث : المقصود بالقوي العقلية.
المبحث الثاني : الحقوق المكتسبة للشخص البالغ.
المطلب الأول : حقوق سياسية ومدنية
المطلب الثاني :حقوق مدنية عامة و حقوق مدنية خاصة
المطلب الثالث : حقوق عينية و شخصية و معنوية.
خاتمة.
مقدمة :
إن كل شخص يبلغ سن معين قانونا يصبح مسؤول عن تصرفاته و عن طرق كسب حقوقه الشرعية و القانونية، و من دون شك أن لكل إنسان تصرفات نافعة له أيضا تصرفات ضارة ، إن الحق فكرة يقرها القانون ويحميها لشخص معين على شخص آخر أو على شيء معين . وللحق أنواع وتقسيمات فهو يختلف بإختلاف موضوعه ومضمونه وأطرافه ،وقد إختلفت تقسيمات الحق من فقيه إلى آخر فمنها حقوق سياسية ومدنية وحقوق عامة وخاصة وحقوق عائلية ومالية وحقوق شخصية وأدبية ومعنوية .
المبحث الأول : مفهوم الأهلية القانونية و سن الرشد.
تعتبر الأهلية القانونية أهم مميز للشخصية القانونية لأنها تسمح للشخص الطبيعي أو حتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو معرضا لأحد عوارض الأهلية.
المطلب الأول : تعريف الأهلية القانونية :
الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فالأهلية للأمر هي الصلاحية له، ومنه قوله تعالى في حق المؤمنين: "وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها" وأيضا قوله تعالى: "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" والأهلية في مجال القانون تعني المعنى ذاته فهي صلاحية يعترف بها القانون للشخص ، هذه الصلاحية قد يقصد بها مجرد صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعندئذ نواجه ما يسمى بأهلية الوجوب ، أي وجوب اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وأما القدرة على إنشاء الحقوق والالتزامات عن طريق مباشرة التصرفات القانونية المختلفة فيتعلق بأهلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين وهما أهلية الوجوب وأهلية الأداء. إذن أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات, حتى ولو لم يمارس الشخص بنفسه حقه والتزامه, أما أهلية الأداء فهي مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي استعمالها بنفسه.
تبدأ شخصية الإنسان بولادته حيا, كما يحدد القانون حقوق الحمل المستكن الذي مازال في بطن أمه, وتنتهي بوفاته, وخلال حياته يكون مرتبطا بإجراء العديد من التصرفات ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت لديه القدرة على القيام بتلك التصرفات, وهي ما اصطلح على تسميتها الأهلية وهي كما سبق وأن عرفناها تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء.
المطلب الثاني : مفهوم سن الرشد :
الرُشد في الإسلام يعني التكليف ومسؤوليّة الإنسان عن أفعاله وأعماله، وكما ورد في القرآن الكريم حيثُ يُفهم ذلك من خلال آياته التي تتحدث عن اليتيم، والذي يعيشُ تحت رعاية وليّ يقوم بحماية أمواله وممتلكاته، فإذا أصبح اليتيم راشداً تُسلم له أمواله وممتلكاته، ويتم معرفة ذلك من خلال اختبار يُجرى له، وإذا تبين أنه ما زال سفيهاً ولم يبلغْ الرُشد لا يُسلّم شيئاً، والرشد بمعنى الهداية إلى الحق، فالإنسان الراشد يتبع طريق الحق والهداية، ويُميز بين الحق والباطل.
ويعني قانونياً أن الشخص قادر على إبرام عقد،هي السن التي إذا بلغها الإنسان استطاع تحمل مسؤولية نفسه أمام القانون بغير الرجوع إلى ذويه وتتاح له حقوق الشخص الراشد مثل حق الزواج والانجاب والتصويت في الانتخابات وحق حيازة رخصة قيادة المركبات.
الرشد القانوني للشخص الطبيعي ويقصد به السن الذي يبلغه الشخص الطبيعي ويكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في القانون.
فيستطيع الشخص مباشرة كافة التصرفات القانونية بنفسه او غيرها من الحقوق دون حاجة لأن يكون للشخص الطبيعي ولياً عليه بشأن مباشرته لتلك التصرفات أو ممارسة تلك الحقوق شريطة أن يبلغ الشخص الطبيعي سن الرشد القانوني وهو متمتع بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لأي سبب.
المطلب الثالث : المقصود بالقوي العقلية :
يتكوّن الدماغ من تجمّعٍ هائلٍ من الخلايا العصبيّة التي توجد داخل الجمجمة، ويلعب الدماغ دورًا هامًا في كافة وظائف الجسم، كما إنه يعمل على تنظيم حركة وطريقة عمل كل الأجهزة الأخرى الموجودة في الجسم، تُعرّف القدرة العقلية على أنّها قدرة الفرد على اتخاذ القرارات الخاصة به، واكتساب المهارات المعرفية، واستقبال المعلومات وحتى الحساب، بالإضافة إلى القدرة على إنجاز عدّة أمور بخلاف الشخص الذي يعاني من مشكلة صحية عقلية، أو صعوبة في تعلم، ومن الأمور التي تشير إلى قدرة الفرد على امتلاك القدرة العقلية ما يأتي :
- القدرة على فهم المعلومات الخاصة بقرار ما.
- الاحتفاظ بالمعلومات لموعد اتخاذ القرار.
- التفكير ملياً بالمعلومات واتخاذ القرار.
- مشاركة القرار مع الآخرين.
أنواع القدرات العقلية كثيرة، وتختلف من شخص لآخر حيث تتواجد بعض هذه القدرات بنسب متفاوتة بين الأشخاص، الأمر الذي يجعل الذكاء البشري مختلف من شخص لآخر، كما إنّ طريقة تعامل الأفراد مع المتغيرات المحيطة تختلف باختلاف هذه القدرات ونسبها ومن أنواع القدرات العقليّة ما يأتي:
الفهم اللفظي : هي قدرة الفرد على اختيار الألفاظ المناسبة للمواقف التي يتعرض لها، حيث يقوم باختيار أنسب الكلمات التي يجب قولها من بين كافة الكلمات المقترحة.
التوجه المكاني : هي قدرة الفرد على التعرف على الأماكن والأشكال بأبعادها الثلاثة، والقدرة على فهم الخرائط والمخططات.
الاستدلال الاستقرائي : وهي القدرة على استنباط الأحكام وفهم الأمور من خلال قراءة الأرقام والحروف والرموز، وتوظيفها في ما بعد لخدمة البيئة من حوله.
معالجة الأرقام : وهي القدرة على التعامل مع الأرقام والقدرة على إجراء العمليات الحسابيّة.
الذاكرة : وتتمثل بقدرة الأفراد على التذكر للأمور التي مرت عليهم في حياتهم أو التي قاموا يومًا بقرائتها أو رؤيتها.
الإدراك السريع : وهي القدرة على إدراك الاختلافات أو أوجه التشابه أو الرابط بين الأمور بسرعة وتختلف هذه القدرة من شخص لآخر حيث يكون البعض أسرع في اكتشاف الأخطاء من غيرهم.
المبحث الثاني : الحقوق المكتسبة للشخص البالغ .
المطلب الأول : حقوق إلى سياسية ومدنية :
هذا التقسيم قائم على التفرقة بين الحقوق التي يتمتع بها الفرد بإعتباره عضوا في المجتمع الإنساني الكبير ذلك المجتمع اللامحدود الذي يشمل العالم كله بكافة دوله أيا كانت أنظمة الحكم فيها ،تلك الحقوق التي تسمى حقوق الإنسان إذ يتمتع بها كل إنسان في أية دولة بغض النظر عن جنسيته حتى ولو كان عديم الجنسية ،فنفرق بينها وبين نوع آخر من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان في وطنه أي في مجتمع سياسي محدود في دولته بإعتباره عضو في الشعب الذي يعتبر أحد عناصر الدولة الأساسية فالجنسية رابطة سياسية تربط الفرد بدولته التي يحمل جنسيتها وينتمي إلى شعبها ولهذا فإن له حقوقا بمقتضاها يمكنه أن يساهم في سياسة دولته.
ومن هذا فإن الحقوق السياسية في كل دولة تكون قاصرة على المواطنين دون الأجانب ،أما الحقوق المدنية أو الإنسانية فيتمتع بها المواطنون والأجانب عل السواء كقاعدة عامة ،فالجنسية هي معيار التمييز بين من يثبت لهم حقوق سياسية ومن لا يثبت لهم تلك الحقوق .
الفرع الأول : الحقوق السياسية :
وهي الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجنبي وأهمها .
حق الإنتخاب : وهو أن يكون للمواطن في سن معينة أن يدلي بصوته في إختيار أحد المرشحين ،ويكون لرأيه الفردي أثره في إختيار من يتولى سلطة عامة بالنيابة عن أفراد المجتمع السياسي الذي يعيش فيه .
حق الترشيح : وهو أن يكون للمواطن الحق أن يرشح نفسه ليتولى سلطة عامة في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته إنتماء سياسيا وذلك يكون دائما متوقفا على توافر شروط معينة يحددها القانون .
و حق تولي الوظائف العامة : وهو أن يكون للمواطن متى إستوفى الشروط التي تحددها قوانين الدولة أن يتولى أية وظيفة عامة في مرافق الدولة سواء كان ذلك التعيين يتم عن طريق المسابقة أو الإختبار
حق الحماية في الخارج : وهذا يعني أن كل دولة تحمي الحقوق الإنسانية لكل إنسان يعيش على ترابها سواء كان مواطنا أو أجنبيا وذلك في داخل حدودها وإقليمها ، وتلتزم الدولة أيضا بحماية مواطنيها حتى لو كانوا خارج إقليمها فيمكن لكل مواطن أن يلجأ إلى سفارة دولته أو قنصليتها في دولة أجنبية طالبا الحماية أو المعاونة في حالة تعرضه لخطر ،وهذا الحق لا يشارك المواطنين فيه أي إنسان من جنسية أخرى .
- وهذه الحقوق السياسية تقابلها واجبات أو إلتزمات سياسية تكون واجبة وملزمة للمواطنين دون الأجانب وهي :
واجب الولاء : يلتزم المواطن بواجب الولاء لدولته ويتلخص هذا الواجب في العمل دائما على المحافظة على أمن الدولة الداخلي و الخارجي ،ولهذا يعتبر المواطن خائنا ومرتكب لجريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام إذا قام بعمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو أفشى أسرارها العسكرية أو الإقتصادية أو أضر بأمنها القومي ،في حين أن الأجنبي لو إرتكب نفس الأفعال يعتبر جاسوسا لأن الأجنبي ليس ملزما بواجب الولاء لأي دولة أخرى غير دولته ويعاقب بنفس العقوبة أو أقل منها .
واجب أداء الخدمة الوطنية : إذ يلتزم كل مواطن في سن معينة بالخدمة العسكرية لفترة يحددها القانون .
تلبية نداء الدفاع عن الوطن : في حالة الحرب والتهديد بالحرب يلتزم المواطنون بحمل السلاح للدفاع عن الوطن خلافا للخدمة الوطنية.
الفرع الثاني : الحقوق المدنية :
الحقوق المدنية يتمتع بها الإنسان بإعتباره فردا في المجتمع ويستوي في ذلك الوطني والأجنبي ومن لا جنسية له ،أو هي كافة الحقوق التي تثبت لكل فرد بإعتباره إنسانا بعد إستبعاد الحقوق السياسية ،ولهذا يطلق عليها الحقوق المدنية أو الحقوق الطبيعية لأنها تثبت لكل شخص طبيعي بغض النظر عن جنسيته ،ويطلق عليها البعض حقوق شخصية لأنها تثبت للشخصية الإنسانية وتتصل بالشخصية القانونية للفرد بكافة الخصائص المميزة للشخص الطبيعي .
المطلب الثاني :حقوق مدنية عامة و حقوق مدنية خاصة :
بوجه عام الحقوق المدنية بعضها يثبت لكافة الناس على قدم المساوات مثل حق الحياة وحق سلامة الجسم وغيرها ولذلك تنص الدساتير عادة على إقرار تلك الحقوق وتنص قوانين العقوبات على تجريم وعقاب أي إعتداء عليها لعامة الناس فحق التقاضي وحق المساواة أمام القانون مكفولان للناس عامة ،فالقتل مثلا إعتداء على حق الحياة وعقوبته واحدة أيا كان المجني عليه وطنيا أو أجنبيا ،صغيرا أو كبيرا ،غنيا أو فقيرا ،ذكرا أو أنثى ،فالقانون يحمي أفراد الجنس البشري كافة .
غير أن هناك بعض الحقوق وإن كانت يمكن أن تثبت للناس عامة ،لكنها تختلف من حيث مداها ومضمونها وأثرها القانوني ومن شخص إلى آخر ،ولهذا يطلق عليها الحقوق الخاصة مثل حق الإرث فهو يثبت للأزواج والفروع والأصول والأقارب فقط من أسرة المتوفي ،وبالتالي لا يثبت لغيرهم من عامة الأفراد ،وكذلك حق الزوج على زوجته في طاعته فهو حق خاص لا يشاركه فيه أخوه أو أبوه مثلا وبالتالي لا يثبت لغيره من الأفراد ومن أنواع الحقوق العامة والخاصة ما يلي :
الفرع الأول : الحقوق العامة :
بالإضافة إلى الحقوق العامة سالفة الذكر كحق الحياة وسلامة الجسم وصيانة العرض والشرف التي تثبت لكل فرد مهما كانت هويته هناك حقوق أخرى مثل حق التنقل من جهة لأخرى ومن دولة لدولة وحق حرمة المسكن وحق صيانة الأسرار الشخصية في الخطابات والبرقيات والإتصالات الهاتفية وحق الفرد في حماية أمواله العقارية والمنقولة سواء المادية أو الذهنية من الإعتداء عليها .
ومعيار التفرقة بينها وبين الحقوق الخاصة هو أن الحقوق العامة تثبت لكافة الناس على قدم المساواة .
الفرع الثاني : الحقوق الخاصة :
ويقصد بها جانب من الحقوق المدنية تقررها وتحميها نصوص القانون الخاص بفروعه ،فهي قدرات قانونية يخولها القانون للأفراد ولكنها تختلف من فرد إلى آخر بحسب الحالة الشخصية أو الحالة المدنية فمعيار التفرقة بينها وبين الحقوق العامة ،هو أن الحقوق الخاصة وإن كانت فرعا من الحقوق المدنية كالحقوق العامة ،إلا أنها تخالفها من حيث أنها تثبت للأفراد بأقدار متفاوتة بحسب أحوالهم الشخصية والمدنية فهي ليست متساوية لجميع الأفراد بالطبع .
ولعل سبب إختلاف الحقوق الخاصة من فرد إلى آخر يكمن في أنها تقوم أحيانا على أسس عائلية كروابط القرابة أو المصاهرة بين العائلات وأحيانا تقوم على أساس الذمة المالية لكل فرد على حده في العائلة الواحدة ،فهي تتميز عن الحقوق العامة بصفة معينة هي صفة الخصوصية ،فالحقوق التي يكون أساسها روابط أسرية أو علاقات الزواج والمصاهرة يطلق عليها الحقوق العائلية .
أما الحقوق التي يكون أساسها الذمة المالية إيجابا أو سلبا يطلق عليها الحقوق المالية .
المطلب الثالث : حقوق عينية و شخصية و معنوية :
للحقوق المالية قدرات ومزايا تحققها قواعد القانون الخاص وذكرنا من قبل أنها يعبر عنها بالأموال لأنها تقوم بالنقد وتدخل في دائرة التعامل ومحلها الأشياء والأعمال ويمكن تقسيمها إلى :
الفرع الأول : الحقوق العينية :
هي قدرات أو إمكانيات أو مزايا أو سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء محدد بذاته فيستطيع صاحب الحق بما له من قدرة على الشيء أن يستعمل حقه القانوني على ذلك الشيء بدون وساطة شخص آخر لأن سلطته مباشرة ،وللتفرقة بين الحقوق التي تكون للشخص على شيء له سلطة مباشرة عليه وبين الحقوق الشخصية التي تكون لشخص معين على شيء محدد بذاته ولكن سلطته على الشيء تكون غير مباشرة أي لابد من توسيط شخص آخر هو المدين أو الملتزم بالحق حتى يستطيع صاحب الحق مباشرة قدرته على ذلك الشيء وتقسم الحقوق العينية المباشرة إلى :
أولا : الحقوق العينية الأصلية :
الحقوق العينية الأصلية لها وجود مستقل فهي لا تتعلق بأي حق آخر ولا يرتبط وجودها أو قيامها بوجود أو قيام أي حق غيرها وأهم الحقوق العينية هي :
- حق الملكية : هو أوسع الحقوق العينية الأصلية من حيث مداه وآثاره لأن الشخص صاحب حق الملكية سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا يتمتع بصور ثلاث هي حق الإستعمال وحق الإستغلال وحق التصرف.
- حق الإنتفاع : هو حق عيني يقع على شيء إستعمالي مملوك للغير سواء كان عقارا أو منقولا يخول لصاحبه إستعمال ذلك الشيء أو إستغلاله لمدة محددة وينتهي هذا الحق بموت المنتفع حتما أو بإنتهاء مدته أو بهلاك الشيء محل الإنتفاع .
- ويلتزم المنتفع برد الشيء إلى صاحبه مالك الرقبة في نهاية مدة الإنتفاع به على أن يكون بحالة صالحة للإنتفاع به .
- ويكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبمقتضى القانون وبالوصيحة حسب المواد من 844 إلى 854 من القانون المدني الجزائري .
- يختلف عن حق الإستئجار لأنه عيني بينما الإيجار حق شخصي والعلاقة للمنتفع بالعين محل الحق علاقة مباشرة بينما علاقة المستأجر بالعين المؤجر غير مباشرة حيث يتوسطها المؤجر دائما .
حق الإرتفاق : وهو الحق الذي يتقرر قانونا وتترتب بناء عليه مصلحة أو منفعة لعقار معين على عقار آخر يتحمل عبء المنفعة أو الإرتفاق .
ثانيا : الحقوق العينية التبعية :
وهي تلك الحقوق العينية التي لا تقوم إلا تبعا لحق آخر أي مرتبط بحق آخر غيرها فلا يتصور قيامها مستقلة كما هو الحال في الحقوق العينية الأصلية ،كما يمكن أن نقول أن الحق العيني التبعي هو حق عيني لشخص معين على شيء محدد وتكون بموجبه قدرة لذلك الشخص على ذلك الشيء مباشرة دون وساطة شخص آخر غير أن ذلك الحق العيني التبعي لا يقوم ولا يكون ولا يترتب إلا تابعا لحق آخر هو دائما حق شخصي متبوع ،ومن أهم الحقوق العينية التبعية ما يلي :
- حق الرهن : ينصب حق الرهن مباشرة على شيء ،أي يكون محله شيئا ويكون الرهن دائما ضمانا للوفاء بحق شخصي ،وحق الرهن يقوم في الرهن الحيازي ويجوز أيضا في الرهن الرسمي للعقارات أن يترتب حق الرهن ضمانا لدين يعتبر من الحقوق الشخصية .
الفرع الثاني : الحقوق الشخصية :
الحق الشخصي هو قدرة أو إمكانية مقررة قانونا لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل ،والإمكانية التي يتمتع بها صاحب الحق في كافة الحقوق الشخصية هي القدرة المباشرة على الشخص الملتزم بالحق لإجباره على نوع من العمل أو لإجباره على إعطاء شيء ،وحتى لو كان محل الحق إعطاء شيء أو كان محله القيام بعمل وكان ذلك العمل هو الوفاء بدين ففي مثل هذه الحالات لا تكون لصاحب الحق علاقة مباشرة بالشيء محل الحق بل يكون إتصاله بالشيء عن طريق شخص آخر هو المدين ،وكقاعدة عامة فإن علاقة الدائن بالشيء في كل حق شخصي تكون غير مباشرة وأن قدرته على الشيء أو سلطته عليه تكون غير مباشرة أيضا ،وهذا هو الفرق بين القوق الشخصية وبين الحقوق العينية ،حيث تكون فيها إمكانية الدائن على الشيء مباشرة في إستعماله أو إستغلاله أو التصرف فيه دون وسيط ،ويمكن أن نستنتج قاعدة أخرى مفادها أن الحق الشخصي للطرف الموجب يقابله دائما إلتزام شخصي على الطرف السالب .
ولهذا تكون العلاقة دائما في الحقوق الشخصية قائمة بين شخصيتين قانونيتين سواء كانت أشخاصا طبيعية أو إعتبارية عكس العلاقة في الحقوق العينية فهي تقوم دائما بين شخصية قانونية وشيء .
ومن أمثلة الحقوق الشخصية التي يكون محلها القيام بعمل أن يكون للمشتري الحق في إستلام المبيع ويقابل ذلك الحق إلتزام البائع بتسليم ذلك الشيء المبيع .
أما الحق الشخصي الذي يكون محله الإمتناع عن عمل فمثاله أن يلتزم أحد الرياضيين بعدم القيام بمباريات لحساب أي نادي رياضي خلاف النادي المتعاقد معه على ذلك .
أما الحق الشخصي الذي يكون محله إعطاء شيء هو حق المضرور في أن يدفع إليه التعويض المناسب من مرتكب الفعل الضار .
ويمكن أن نستخلص الفوارق التالية بين الحق الشخصي والعيني :
- من حيث الأطراف :
طرفي الحق شخصان هما الدائن والمدين ،أما الحق العيني فله طرف إيجابي هو صاحب الحق أما الطرف السلبي فهو شيء وليس شخصا .
- من حيث المضمون :
الدائن في الحق الشخصي له سلطة أي قدرة على شخص آخر فيجبره على أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل معين أو على إعطاء شيء وحتى لو قام الملتزم بإعطاء الشيء لصاحب الحق يصبح له سلطة على الشيء ولكنها غير مباشرة لولا تدخل المدين بالدرجة الأولى لما تحققت قدرته أو تمكنه من الشيء محل الحق بالدرجة الثانية ،فالفارق أن الدائن في الحق العيني له سلطة مباشرة على الشيء دون تدخل من الغير .
- من حيث الأثار القانونية :
أولا/ الحق العيني يخول صاحبه ميزتين هما حق التتبع وحق الأفضلية أو الأولوية .
1/ حق التتبع : أن الحق العيني على الشيء محل الحق العيني يستطيع أن يتتبع ذلك الشيء في أية يد أخرى فيسترده من أي حائز آخر بمقتضى سلطته على الشيء محل الحق العيني ومثال ذلك مالك السيارة يستطيع أن يستردها ممن سرقها وممن إشتراها أو إرتهنها من ذلك السارق.
2/ حق الأفضلية : يكون حق الأفضلية أو الأولوية في الحقوق العينية وبموجبه يكون صاحب هذا الحق مفضلا وتكون له الأسبقية أو الأولوية في إستيفاء حقه قبل غيره من الدائنين ،ومثال ذلك الدائن المرتهن لعقار أو منقول يكون له الحق في إستيفاء دينه عند بيع الشيء محل الرهن وما تبقى من ثمن المرهون يكون لغيره من الدائنين .
أما الحقوق الشخصية فلا يتمتع صاحبها بأي هاتين الميزتين بل يكون له أن يطلب حق إختصاص من المحكمة عند التنفيذ يخضع للنصوص القانونية التي تحدد دوره فيما بين حقوق الإمتياز عند التنفيذ .
ثانيا/ التنازل عن الحق الشخصي كحق الدائنية مثلا فلا يجوز التنازل عنه برضاء المتنازل عن الحق والمتنازل له عنه بل لابد من موافقة المدين أيضا أو إبلاغه بذلك في حوالة الحق المدني كقاعدة عامة في المواد المدنية لتسري الحوالة على المدين ،أما التنازل عن الحق العيني فلا تلزم فيه موافقة طرف ثالث بل يكفي برضا المتنازل له وصاحب الحق دون غيرهما .
ثالثا/ التقادم قد يؤدي أحيانا لإكتساب الحق العيني كما هو الحال في الحيازة المكسبة للملكية ،فالتقادم لا يؤدي إلى زوال الحق العيني أو إنقضائه ،أما الحق الشخصي فهو لا يكتسب بالتقادم أبدا بل على العكس فإنه يتقادم بمضي 15 عاما في حق الدائن حسب نص المادة 308 من القانون المدني .
الفرع الثالث : الحقوق المعنوية :
وهو قدرة يقرها ويحميها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو الأدبي أو الفني. أيا كان نوعه فيكون له الإحتفاظ بنسبة ذلك الإنتاج إليه دائما ويحتكر المنفعة المالية التي تنتج من إستغلاله .
أما حقوق المخترعين في المجالات التقنية كأصحاب الأسماء التجارية فهي حقوق أدبية ولكنها تدرس في القانون التجاري ،والحقوق المعنوية تقترب من حق الملكية ولكنها لا تنصب على ماديات ،بمعنى أن محل الحق المعنوي لا يكون شيئا ماديا ملموسا ،إنما هو شيء معنوي يمكن تصوره فقط ،لذلك نقول بأن هذا النوع من الحقوق له طابع معنوي وله طابع مالي في نفس الوقت ،فهو يخول لصاحبه حق إستغلال وإستثمار إنتاجه الفكري بل والتصرف فيه بالبيع غير أن التصرف قاصر. على الشق الإستغلالي من الحق دون الشق الأدبي.
وقد قال جانب من الفقهاء بأن الحق المعنوي يعتبر حقا عينيا كحق الملكية ومن المعلوم أن حق الملكية يكون محله عقارا أو منقولا على السواء ويكون قابلا للتصرف ،وقال البعض بأنه حق الشخصية ومحله المنقول غير المادي والحق المعنوي يعتبر مقولا معنويا ولطن الحقوق الشخصية غير قابلة للتعامل فيها ،ويرى جانب آخر أن الحق المعنوي من نوع خاص فهو ليس حقا عينيا يقع على عقار أو منقول مادي وهو أيضا ليس حقا شخصيا لأن محله ليس أداء عمل ولا الإمتناع عن عمل شخصي . الراجح في الفقه أنه حق له طبيعة قانونية خاصة ويستند هذا الرأي إلى أن التشريعات تنص على إعتباره كذلك ويصدر عادة قانون خاص يتضمن أحكام الحقوق الشخصية المعنوية مستقلا عن الحقوق العينية والشخصية التي ينص عليها عادة القانون المدني .
الخاتمــــة :
من خلال ماسبق التطرق إليه نستنتج أن كل شخص بلغ 19 عشر سنة من عمره اصبح راشد. وهي السن التي إذا بلغها الإنسان استطاع تحمل مسؤولية نفسه أمام القانون بغير الرجوع إلى ذويه وتتاح له حقوق مثل حق التصويت في الانتخابات وحق حيازة رخصة قيادة المركبات وغيرها من الحقوق و التصرفات. شريطة أن يكون متمتع بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لأي سبب.
المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.
2- الكتب :
- د/ عبد الرزاق السنهوري " الوسيط في شرح القانون المدني ( الجزء الأول مصادر الالتزام) " دار نهضة مصر سنة 2011.
- د/ إسحاق إبراهيم منصور" نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية "،الطبعة السابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2004 ،الجزائر.
- و د/ علي فيلالي، " الالتزامات الفعل المستحق للتعويض "، الطبعة الثانية، موفر للنشر، الجزائر، 2007.
- د/ محمدي فريدة زواوي" المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق "،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،1998 ،الجزائر.