logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-04-2021 04:57 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 235
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بعض تراخيص رئيس المحكمة في الجزائر
رخصة الترشيد لإبرام عقد الزواج

رخصة الزواج بامرأة ثانية

رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر

رخصة الترشيد لممارسة التجارة

رخصة ببيع أموال القاصر

رخصة تمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركة المساهمة



رخصة الترشيد لإبرام عقد الزواج :

نصت المادة 7 فقرة 1 من الأمر 05-02 المعدل والمتمم للقانون 84-11 و المتعلق بقانون الأسرة على أنه : " تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج ."

وبالتالي من لم يبلغ هذا السن يمكنه إبـرام عقد الزواج بعد حصوله على ترخيص مكتوب من رئيس المحكمة التي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب وذلك بتقديم طلب من ذوي المصلحة يكون مرفقا بالإثباتات اللازمة وتحقيق بسيط يجريه الرئيس في مكتبه معهم ليقرر بعد ذلك منح الرخصة أو رفض الطـلب.

حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى [class=textb]18[/class] سنة كاملة و للذكر [class=textb]21[/class] سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية :

- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.

- شهادة ميلاد المعني.

- طابع جبائي.



رخصة الزواج بامرأة ثانية :

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونيـة العــدل .

يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجيــة.

يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبـت الـزوج

المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية .

ونصت المادة 08 مكرر1 على أن الزواج الجديد يفسخ قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي "رئيس المحكمة " وفقا للشروط التي نصت عليها المادة 08.



رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر :

فالأصل أن الترخيص للقـاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب باعتباره صاحب الولاية عن أبناءه القصر واستثناءا من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له وليا يتولى شؤونه باعتبار رئيس المحكمة قاض والقاضي ولي من لا ولي له وهذا الترخيص يمنح في الحــالات التاليــة :

- للقاصر الذي والــده متوفى.

- للقاصر الذي استحال عليه استحالـة مطلقة الاتصال بـوالده.

- للقـاصر المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له وكانت هناك ضرورة تستدعيه للخروج من التراب الوطني كحالـة العــلاج.

وجرى العمل القضائي على أن استخراج رخصة الخروج من التراب الوطني يتم بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مسكن القاصر والوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كشهادة وفاته أو الحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة ،وشهادة كفالة بالنسبة للكفيل وصورة شمسية للقـاصر وطابع جبـائي.



الأصل أن الترخيص للقاصر للخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية عن أبنائه القصر والإستثناء أن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه وهذا في الحالات التالية :

- القاصر الذي :

• والده متوفي.

• إستحالة مطلقة الإتصال بوالده.

• المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له و كانت ضرورة ملحة لخروجه كحالة العلاج.



- الوثائق اللازمة لإستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني :

1- طلب مكتوب لرئيس المحكمة التي توجد في دائرتها مسكن القاصر.

2- الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب.

3- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل.

4- صورة شمسية للقاصر.



/-عقـد الكفـــالة :

الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية ويشترط في الكفيـل أن يكون مسلما، سليم العقـل وله أهليــة وقدرة على رعايــة القاصر.

وتنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب وفي هذه الحالة الأخيرة تتم الكفالة برضا وموافقة الأبوين، وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر وتمنح له جميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بهـا الولد الأصلي.

واستقر العمل في المحاكم على أن استخراج عقد الكفالة يتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل، حيث يقوم رئيس المحكمة بتحريره متى توفرت الشروط المطلوبة قانونا .

وعلى الكفيل في طلب استخراج هذا العقد أن يحضـر الوثـائق التاليـة :

- بالنسبة للقاصر مجهول النسب : شهادة ميلاد القاصر المكفول، شهادة ميلاد الكفيل وحضور شاهدين يثبتان حـالة التكفل وطابع جبــائي.

- بالنسبة للقاصر معلوم النسب : شهادة ميلاد القاصر المكفول، شهادة ميلاد الكفيل تصريح أبوي بمنح التكفل وطابع جبــائي.





رخصة الترشيد لممارسة التجارة :

التقنين التجاري الجزائري أصلا لم يحدد سن الرشد التجاري و لهذا وجب الرجوع و تطبيق القواعد العامة الواردة في التقنين المدني الجزائري خاصة و أن التقنين التجاري هو نابع من التقنين المدني أصلا ، فقد حددت المادة الأربعين من القانون المدني سن الرشد التجاري بتسعة عشر سنة (19 سنة ) كاملة وعلى ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن يبلغ سن الرشد المذكور أن يحترف التجارة و يزاولها و أعماله التجارية التي يقوم بها صحيحة كلها طالما أن أهليته كاملة و لم تصب بأي عارض من عوارض الأهلية من سفه أو جنون أو غفلة أو عته و إلا امتنع عليه مباشرة التجارة ، و قد ذكرت المادة الخامسة من القانون التجاري بأن هناك سن الترشيد و المحدد بـ : 18 سنة ففي هذه الحالة لا يمكن له مباشرة أعماله التجارية إلا بإذن من الأب أو الأم أو مجلس العائلة و هذا المجلس لم يحدد القانون التجاري أحكامه الخاصة



- الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هى سن 19 سنة كاملة ، (م41، ق، م)، الإستثناء على هذه القاعدة هو سن 18 سنة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة (م05، ق، ت) لإستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري بتقديم الوثائق التالية :

1- طلب من ولي القاصر مؤرخ منه لرئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.

2- شهادة ميلاد القاصر.

3- طابع بريدي.



رخصة ببيع أموال القاصر:

إذا كان للقاصر أموال عقارية أومنقولة ذات قيمة كبيرة لايستطيع وليه حتي ولوكان الأب نفسه التصرف فيها بالبيع أو الهبة إلا بترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال وهذا إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:

1- بيع العقار.

2- رهن العقار.

3- قسمة العقار.

4- إجراء المصالحة بشأن العقار.

5- إستثمار أموال القاصر بإقتراضها أو المساهمة في الشركة.

6- إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

ويجري بيع العقار وبيع المنقولات ذات القيمة بالمزاد العلني طبقاً للمواد 88-89 من ق الأسرة الجزائري.



رخصة تمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركة المساهمة :

يٌحصل عليه بتقديم طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من طرف المدير العام للشركة، لرئيس المحكمة قبل 30 جوان مع توفير الوثائق التالية:

1- نسخة من القانون الأساسي للشركة.

2- نسخة من السجل التجاري الأساسي للشركة.

3- طابع جبائي. - أنظر المواد: 172 ق، إ، م. المادة 676، ق، التجاري. .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تراخيص ، رئيس ، المحكمة ،









الساعة الآن 01:37 AM